العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحريم عقود الغرر من حقوق الله فلا يجوز للعبد إسقاطه، ( واتس آب 5)

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
(تحريم عقود الغرر من حقوق الله فلا يجوز للعبد إسقاطه، ولو رضي المتعاقدان بذلك لا يعتبر رضاهما، وفيه مع ذلك حق للعباد لأن الله تعالى إنما حرمها صونا لمال العبد من الضياع) الصديق الضرير في كتابه الغرر ص 39


وقد جعله القرافي في الفروق ضمن القسم الرابع في تكليف بحق الله على العبد وحق العبد في الجملة مما يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحة فلا يتأتى فيه للعبد إسقاطه ولو لحقه لأن الله تعالى قد حجر فيه على العبد حتى في حق نفسه لطفا به ورحمة له، وأكثر الشريعة من هذا القسم، فمن ذلك أنه تعالى حجر برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، فحرم عليه عقود الربا صونا لماله عليه وعقود الغرر والجهالات صونا لماله عن الضياع فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا ...ومن ذلك ... ومن ذلك ...


ولعلك تقول: ما أجمل هذا الحديث ورجعه، لكن هذا القسم الرابع؛ فأين الأقسام الثلاثة التي قبله؟


تجده في الفرق ال 22 من فروق القرافي أو تهذيبه، أراك هناك ...


المصدر: الدكتور فؤاد الهاشمي
 

مراد محمود حيدر

:: متابع ::
إنضم
17 يوليو 2012
المشاركات
21
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مقارن
رد: تحريم عقود الغرر من حقوق الله فلا يجوز للعبد إسقاطه، ( واتس آب 5)

هذه الصورة يجتمع فيها الحقان :حق الله وحق العبد ،علي أن التحريم هنا جعلي أي لادخل للعبد فيه ،فالزنا مثلا التحريم فيه جعلي ،ولو اتفق الزانيان علي الزنا ، فإنه لا يحله ...
راجع رسالتنا : حق العلو والسفل بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
http://books.google.com.eg/books/about/حق_العلو_والسفل_بين_ال?id=QWd1QgAACAAJ&redir_esc=y
 
أعلى