العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في كلام البيجوري

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم
ذكر البيجوري ضمن اﻷمور التي تجب على الزوج للزوجة الدخان إن اعتادت شربه
ﻷنه داخل تحت الضابط (يجب للزوجة كل ما جرت به )
وقد ذكر في باب الحجر أن المبذر لماله من يصرف ماله في الوجوه المحرمة أو المكروهة ومثل للمكروه بشرب الدخان فقال :
(فإن اﻷصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث ﻻ نفع فيه)
كيف الجمع بين القولين؟ ﻷن ظاهره أنه أوجب عليه ما لو فعله لاستحق الحجر عليه ﻷنه يصير بذلك في عداد السفهاء
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في كلام البيجوري

سؤال جيد، نفع الله بك أخي أمين ووفقك

وسبب الفرق بين المسألتين: اختلاف المتأخرين في حكم الدخان، فمنهم من قال بالحرمة لضرره، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة لعدم وجود دليل على غيره
وعلى هذا فمن قال بالإباحة لا يعده من باب الإسراف، ويرى أنّ الزوجة إِنْ اعتادتُه أنه يجب على الزوج من النفقة

أما من قال بالحرمة أو الكراهة فيعده من باب الإسراف، ولا يجب عنده في النفقة إلا إن كانت الزوجة مقلدة للقائل بإباحته.
والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال في كلام البيجوري

بارك الله فيكم يا شيخ محمد
أخي أمين بارك الله فيكم
يظهر لي أن المسألة ترجع إلى آثار عقد النكاح وأحكامه ، فالنكاح سبب وجوب النفقة ، والنفقة أثر من آثار عقد النكاح ، وضابط النفقة عند الشافعية أن ينفق عليها بما جرت به العادة من لبس وأكل وشرب ونحوه ، ولا ينافي ذلك أن ينفق عليها بما هو مكروه ؛ لأن الكراهة داخلة في المأذون فيه ليست كالمحرم ، والدخان عنده مكروه وهو داخل في نفقة الطعام والشراب .
والحجر ضَبَطَه (
بأن يصرف المال فيما لا نفع فيه ) وهذا غاية ما يقال فيه أنه مفسدة - لأنه مكروه - قُوبلت بمصلحة أعظم ، وهي وجوب النفقة ، وعليه فهو لا نفع فيه من وجه لكنه نفع من وجه آخر أرجح منه ، وهو وجوب النفقة فلا يدخل فيما يوجب الحجر من هذه الجهة ، وهذا بخلاف ما لو أنفق ماله على الدخان في حق نفسه أو حق من لا موجب شرعي للإنفاق عليه من ذلك الوجه .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في كلام البيجوري

جزاكما الله خيرا
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إشكال في كلام البيجوري

الفرع الأول في حق الزوجة بناه على القول بالإباحة لو بحسب اعتقادها بشرط الاعتياد .وهو من المطلق الذي ينبغي تقييده بما ذكر .
وهذا التقييد يستفاد من قولهم : ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك وما جرت بها لعادة من الكعك والسمك والنقل في العيد والقهوة والدخان إن اعتادت شربهما وما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم مما يسمى بالملوحة إذا اعتيد أيضا ويجب السراج أيضا في أول الليل لجريان العادة بذلك
والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة ...وقوله اعتيد أي جرت به العادة فالعادة هي المحكمة في ذلك
فإن جرت عادة بلدها بشيء من أنواع الأدم اتبعت هذا ".
قلت : فكلها مباحات في الأصل بشرط اعتيادها جريا على الضابط فإن قلنا الكراهة أو الحرمة لم يجب عليه حيث منعها الشرع بذلك في حق نفسها فسقوطه في حق الزوج أولى لأنه قد يجوز في حقها ما لا يجب على الزوج كالتداوي ...
والفرع الثاني : بناه على القول بالكراهة كما صرح به .
 
أعلى