أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم
ذكر البيجوري ضمن اﻷمور التي تجب على الزوج للزوجة الدخان إن اعتادت شربه
ﻷنه داخل تحت الضابط (يجب للزوجة كل ما جرت به )
وقد ذكر في باب الحجر أن المبذر لماله من يصرف ماله في الوجوه المحرمة أو المكروهة ومثل للمكروه بشرب الدخان فقال :
(فإن اﻷصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث ﻻ نفع فيه)
كيف الجمع بين القولين؟ ﻷن ظاهره أنه أوجب عليه ما لو فعله لاستحق الحجر عليه ﻷنه يصير بذلك في عداد السفهاء
ذكر البيجوري ضمن اﻷمور التي تجب على الزوج للزوجة الدخان إن اعتادت شربه
ﻷنه داخل تحت الضابط (يجب للزوجة كل ما جرت به )
وقد ذكر في باب الحجر أن المبذر لماله من يصرف ماله في الوجوه المحرمة أو المكروهة ومثل للمكروه بشرب الدخان فقال :
(فإن اﻷصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث ﻻ نفع فيه)
كيف الجمع بين القولين؟ ﻷن ظاهره أنه أوجب عليه ما لو فعله لاستحق الحجر عليه ﻷنه يصير بذلك في عداد السفهاء