العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة ( المولود بنت)؟هل تجزئ واحدة عنهما

ابو نورة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 نوفمبر 2008
المشاركات
24
ما حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة ( المولود بنت)؟هل تجزئ واحدة عنهما
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: ما حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة ( المولود بنت)؟هل تجزئ واحدة عنهما

الجواب في مشاركة الأستاذة في هذا الموضوع:
هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟

بارك الله فيكم
وللمناسبة هل يجوز
اجتماع الأضحية والعقيقة وذلك إذا صادف يوم الذبح وقت العقيقة الذي هو في اليوم السابع من ميلاد الصبي أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه تحفة المولود : " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية:
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة:
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله [أي: الإمام أحمد]: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا ، ثم قال : غير واحد يقول به. قلت من التابعين ؟ قال نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عنالعقيقة.
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق.
قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية، وقسم اللحم، وأكل منها " أهـ
والله أعلم.
 
أعلى