رد: أحكام الوصية الواجبة
..... ولكن يؤسفني أن أقول بأنه بحث تنقصه الكثير من الأمور الموضوعية، ...... وأظهرت وكان الوصية الواجبة أمر أوجبه الشرع . وكأنه أمر لا خلاف فيه. ...أتمنى أن تعيد البحث لتراعي فيه الموضوعية ودقة الطرح العلمي ....
هذا بحث لي ، يوضح اصل الخلاف في حكم الوصية ( الدائر بين الاستحباب الذي قال به جمهور الفقهاء، والوجوب الذي قال به الظاهرية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوصية للأقارب غير الوارثين بين الاستحباب والوجوب
وضع الاسلام للوصية قواعد وشروط مبنية على أسس العدل، فكانت الوصية واجبة بكل المال للوالدين والأقربين قال تعالى
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. ثمّ نسخ الوجوب بآيات المواريث[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]، وبقي حكمها لغير الوارثين ( يدور بين الاستحباب الذي قال به الجمهور والوجوب الذي قال به الظاهرية) .
تعريف الوصية لغة واصطلاحا
الوصية في اللغة: العهد، ومصدر وصى وأوصى, والفعل: أوصيت ووصيت ، وهي مأخوذة من وصيت له بشيء إذا وصلته، فالوصية: ما وصيت به, وسُمّيت وصية لاتصالها بأمر الميت[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][3][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
الوصية في الاصطلاح،
(هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع )[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][4][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. وهذا تعريف
فقهاء الحنفية، وعرفه غيرهم بنحو ذلك أو قريباً منه، ولكن التعريف المختار عند اغلب المعاصرين لدقته، هو تعريف فقهاء
المالكية بقولهم: ( عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده )[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][5][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
الحكمة من مشروعية الوصية:
هي سبب كل التبرعات، فقد شرعت تمكينا من العمل الصالح، وتداركاً لما فات الموصي في حياته، ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفا، فهي تبرع على أساس البر وصلة الرحم للأقارب غير الوارثين, لسد خلة المحتاجين وتحصيل الخير في الدنيا و الآخرة[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][6][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. أنشأها الموصي من قبل نفسه, ويأخذها الموصى له بلا عوض, ولما في إخراجها من المشقة على الورثة فكانت مظنة للتفريط, فقدم الله تعالى ذكرها قبل الدّيْن حثاً منه على أخراجها وتنبيهاً بوجوب تنفيذها.
محل الوصية: الثلث من باقي التركة بعد التجهيز وسداد الديون, وإنْ زادت عن الثلث لا تنفذ إلّا بإجازة الورثة، وذلك بإجماع الفقهاء[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][7][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP](رحمهم الله).
حكم الوصية: أجمع جمهور الفقهاء (رحمهم الله) على أنّ الوصية مستحبة[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][8][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] ولم يخالفهم في ذلك ، إلا الظاهرية الذين قالوا بوجوبها، وعليه فالخلاف في حكم الوصية على قولين :
· القول الأول : ،
إنها اختيارية، مرغوب فيها لمن ترك خيراً على سبيل البر والإحسان [SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][9][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].. قال ابن قدامة (رحمه الله):
( أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][10][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
· القول الثاني : بأنها واجبة، وهذا ما ذهب إ
ليه الظاهرية.
محل النزاع : هو حكم الوجوب الوارد في قوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][11][/SUP][/SUP][SUP]) [/SUP]، والمنسوخ بآيات المواريث، هل يشمل جميع الأقارب ( الوارثين وغير الوارثين )، أم انه يقتصر على الوارثين، ويبقى الوجوب بحق غير الوارثين.
قال ابن حزم الظاهري (رحمه الله): ( فهذا فرض كما تسمع، فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، إذ هو حق واجب، فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وَجَبَ له)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][12][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
وقال (رحمه الله): ( فرض على كل مسلم أنْ يوصي لقرابته الذين لا يرثون، ... لأنّ هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنّهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][13][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
·
وأجاب الجمهور: بأن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين بالآية المتقدمة، ولكن هذا الوجوب نسخ بنزول آيات المواريث
، بقوله تعالى
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][14][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
، فنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت مشروعيتها لغير الوارثين، . قال السرخسي:
( الوصية عقد مندوب إليه مرغوب فيه ليس بفرض ولا واجب عند
جمهور الفقهاء)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][15][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
·
واستدلوا إضافة لذلك بعدد من الأحاديث
الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)قال: جَاءَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) يعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: « فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، ...» [SUP](
[SUP][16][/SUP][/SUP]).
·
وجه الاستدلال: في الحديث الشريف دلالة واضحة على جواز الوصية، واستحباب النقص عن ثلث التركة لا يزيد عليه[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][17][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. ولو كانت واجبة لما تطلب الأمر للسؤال عنها.
الدليل الثاني: عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قال: قال رسول اللهr) ): «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ»[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][18][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
·
وجه الاستدلال: في الحديث دلالة واضحة على جواز الوصية بثلث المال، والحث عليها لاغتنام ما فات العبد من أعمال البر. ولو كانت واجبة لنص الحديث على ذلك.
والراجح هو قول الجمهور ، لقوة أدلتهم ووضوح استدلالاتهم وانضباطها. لان نسخ الحكم جاء وفقا لقواعد التدرج في التشريع التي جاء بها القرآن والشرع الشريف في كثير من الأحكام ، ومنها أحكام الميراث. والأحاديث والآثار ظاهرة في جواز الوصية والحث عليها، بما يوصلها الى مرتبة السنة المؤكدة، ولكنها لا ترتقي الى درجة الوجوب.
قانون الوصية الواجبة
وقد وجد
جمع من فقهاء القانون المعاصرين ضالتهم في قول الظاهرية ليتخذوا منه منفذاً لمعالجة حالات حرمان الأحفاد المحجوبين بموت أبيهم في حياة الجد، فشرعوا بدافع نواياهم الحسنة هذه، وبمقتضى قول الظاهرية قانونا يوجب الوصية للأحفاد المحجوبين.
وقد شرع هذا القانون في مصر عام 1946 ، واقتبسته معظم القوانين العربية والإسلامية، ولكن الجدل الدائر حوله مازال قائما منذ تشريعه قبل سبعين عاما والى يومنا هذا . ونوجز فيما يأتي آراء القائلين بصحة هذا التشريع والنافين له .
أدلة القائلين بالوصية الواجبة:
1. استدلوا في أصل الوجوب على آية الوصية لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][19][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. فأنّ الوجوب نسخ بحق الوالدين والأقربين الذين يرثون بنص آيات المواريث في سورة النساء، وبقي الوجوب في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][20][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
·
وجه الاستدلال إنّ الوجوب الثابت بالآية المذكورة ، حكم ثابت باق لا يزال قائما على أصله بالنسبة للأقارب غير الوارثين، فلم ينسخ ولم يخصص، لأنّ موجب الوجوب هو في حالة عدم الميراث لمانع من موانع الإرث أو لسبب وجود من هو أوْلى منهم بالميراث[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][21][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ »[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][22][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]
· وجه الاستدلال: في الحديث دلالة على وجوب الوصية، وأنْ لا يمضي زمان ما إلا والوصية مكتوبة، ولا ينبغي أن تتجاوز الليلتين[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][23][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم): إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ: « نَعَمْ »[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][24][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
·
وجه الاستدلال: في الحديث دلالة على أنّ الوصية في حال الصحة، خير من تصدق ذويه عنه بعد الموت. والتكفير عنها بالصدقة دليل على وجوبها.
4. استدلوا ببعض القواعد الفقهية التي تعطي ولي الأمر حق تقييد المباح لما يراه من المصلحة العامة، ومتى أمر به وجبت طاعته، وأنّ أمره ينشئ حكماً شرعياً[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][25][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
أدلة النافين للوصية الواجبة:
إنّ أدلة القائلين بالوصية الواجبة لا تصلح أنْ يبنى عليها حكم شرعي، وذلك للأسباب الآتية:
1. وجوب الوصية في قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][26][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]منسوخ بآيات المواريث،
وأنّ الوصية حكمها الندب، وفي ذلك دلالة على ارتفاع الوصية، وتحول حق الوارث من الوصية إلى الميراث، وإذا تحول فلا يبقى له حق له في الوصية، كالقبلة لمّا تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة لم يبق ببيت المقدس قبلة[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][27][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(( رضي الله عنهما عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ»[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][28][/SUP][/SUP][SUP]).[/SUP]
2. إنّ ما جاء في حديث عبدالله بن عمر( رضي الله عنهما) بأنْ تكون الوصية مكتوبة، ليس فيه ما يدل على الوجوب، وإنّما هو للحزم والاحتياط، لأنّ الإنسان قد يبغته الموت وهو على غير وصية، فلا ينبغي للمؤمن أنّ يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وبهذا فلا حجة في الحديث للوجوب[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][29][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
3. وإنّ ما جاء في حديث أبي هريرةرضي الله عنه)) في الصدقة عن الميت، ليس فيه ما يدل على الوجوب، وإنّ سؤال الرجل للرسول(صلى الله عليه وسلم) عن الصدقة لأبيه الذي لم يوصي، إنّما هو من باب استحباب الصدقة للميت، ووصول ثوابها إليه، والبر به[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][30][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
4. والقول بوجوب الوصية للأحفاد في الآية تأويل بعيد، لأنّ الآية الكريمة حددت الأقربين، وهو لفظ عام، وأنّ حصر الوصية في الأحفاد فيه تخصيص، ولم ترد قرينة دالة على التخصيص[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][31][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
5. إنّ إعطاء ولي الأمر حق تقييد المباح أمر مُسَلّم به، إلّا أنّ أحكام الميراث قطعية الدلالة ومنصوص عليها، فلا تقبل الزيادة والنقصان، ولا يمكن لولي الأمر حق التصرف فيها[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][32][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
قال الأستاذ
نظام الدين عبد الحميد( إنّنا لا نعتقد إصابة قوانين الأحوال الشخصية في اتجاهها ومنحاها في تقرير الإرث على وجه الوصية الواجبة لعدم ما ينهض دليلاً يثبت أمام النظرة الفاحصة، يمكن أنْ يدعم هذا الاتجاه ويؤيده، فأهل القوانين يتكئون في منحاهم على دليلين مهزوزين أحدهما عقلي والآخر فقهي:
1.
الدليل العقلي: فإنّه في الحقيقة هو عاطفي أكثر من كونه عقلي، إنّهم يقولون ليس من العدل أنْ يحرم الحفدة من تركة جدهم بسبب موت أبيهم قبل موت الجد.
2. أمّا
الدليل الفقهي: فهو قول أفراد من الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنّه يجب على كل مسلم ذي مال أنْ يوصي بشيء من ماله لمن لا يرث من أقربائه)[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][33][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
الترجيح:
والذي يبدو رجحانه هو ما ذهب إليه
جمهور الفقهاء إلى أن
الأصل في الوصايا أنها اختيارية، وأنّ
القول بوجوبها أمر ظاهر التكلف، كما أنّ الأدلة المساقة لإثباتها لا تعد كونها محاولة لإعطاء غطاء شرعي لحكم مستحدث، ولا تقوى تلك الأدلة على معارضة ردود النافين للوجوب. وإنّ ابن حزم (رحمه الله) لم يحدد وجوبها للأحفاد وإنّما ذكر عموم الأقارب. إلّا أنّ النوايا الحسنة للقائلين بها والمقاصد السامية للساعين بتشريعها والمتمثلة بمعالجة مشكلة اجتماعية كبيرة، دعتهم لإنقاذ الأيتام من الحرمان والفقر، وجعلت من هذا الحكم المستحدث ضرورة تقتضيها السياسة الشرعية لا غير. والله تعالى أعلم.
فائدة
أهم المآخذ على قانون الوصية الواجبة
1. العمل بقول مرجوح وترك الراجح ( وهو قول الظاهرية بوجوب الوصية وترك رأي الجمهور)
2. إضافة أحكام لم يوردها احد، بما فيهم الظاهرية القائلين بوجوب الوصية، أهمها:
أ- حصر الأقارب المستحقين للوصية بالأحفاد ( من غير دليل).
ب- تحديد مقدارها، بما يعادل حصة أبيهم( لا حجة له)
ت- فرض الوصية من الحاكم وافتراض وجودها ( أنشأها المورث أم لم ينشئها )، وهذا يبعدها عن وصف الوصية، ويجعل منها ميراثاً.
ث- جعلها مقدمة على الوصايا الاختيارية عند التزاحم ( ولا يخفى ما في هذا من ظلم لأصحاب الوصايا الاختيارية) – وجعل أمر الوصايا الاختيارية المشروعة أصلا، أمر لا قيمة له.
([1]) ( سورة البقرة: الآية 180 ).
([2]) المبسوط للسرخسي: 27/159، الحاوي الكبير:8/108.
([3]) تاج العروس: 40/ 209، المعجم الوسيط: 1/1038.
([4]) المبسوط للسرخسي: 12/47.
([5]) التاج والإكليل لمختصر خليل: 8/513.
[6]) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 9/212، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ص524.
([7]) ينظر: الإجماع لابن المنذر: ص100.
([8]) ينظر: الإجماع لابن المنذر: ص100.
([9]) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 7/374، البناية شرح الهداية: 13/388، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ص743، الأم للشافعي:4/99، المغني لأبن قدامة: 6/56 .
([10]) المغني لابن قدامة: 6/55.
([11]) ( سورة البقرة: الآية 180 ).
([12]) المحلى بالآثار : 8/353.
([13]) المحلى بالآثار: 8/353.
([14]) ( سورة النساء: من الآية 11 ).
([15]) المبسوط للسرخسي: 27/142.
([16]) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أنْ يتكففوا الناس، ص323، رقم (2742)، ومسلم في صحيحه: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، 11/79، رقم (4185).
([17]) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/454.
([18]) الحديث أخرجه أحمد في المسند: كتاب الملحق المستدرك من مسند أنصار، 45/475، رقم(27482)، وابن ماجة في السنن: باب الوصية بالثلث، 2/94، رقم(2709)،،قال ابن حجر في (( تلخيص الحبير:3/91، إسناده ضعيف)) .
([19]) ( سورة البقرة: الآية 180).
([20]) ينظر: مفاتيح الغيب(تفسير الرازي): 5/ 234، الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي)، 2/263،غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 1/489.
([21]) ينظر: الحقوق المتعلقة بالتركة: أحمد علي داود، ص169.
([22]) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري صحيحه: كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي (r) وصية الرجل مكتوبة عنده، 3/1005، رقم (7 258)، ومسلم في صحيحه: كتاب الوصية، باب وصية الرجل مكتوبة عنده،11/77، رقم (4180).
([23]) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/439.
([24]) الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، 11/86، رقم (4195)، والنسائي في السنن: كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، 6/251، رقم ( 3652).
([25]) ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف للابن نجيم (ت: 970هـ) ، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1419هـ - 1999م، ص107.
([26]) ( سورة البقرة: الآية 180 ).
([27]) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع:7/331، الحاوي الكبير: 8/108.
([28]) الأثر أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ص324، رقم(2747).
([29]) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/358.
([30]) شرح النووي على المسلم: 11/83.
([31]) ينظر: التحرير والتنوير: 2/150.
([32]) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 7/471.
([33]) أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، فقه المواريث: نظام الدين عبدالحميد، مطبعة الجامعة – بغداد، ط1،1406هـ – 1986م، ص150.