مولود مخلص الراوي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 16 يونيو 2011
- المشاركات
- 419
- الكنية
- الراوي
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
هذا جزء من رسالتي ( الاساليب الحسابية في حل المسائل الارثية )
تضمن حصراً لجميع مسائل الفرائض المحتملة حسبما ورد في كتاب الذخيرة للامام القرافي ( رحمه الله تعالى )، وغير ذلك مما وورد في كتب الفرائض.
سانشره تباعاً - أبدء مستعيناً بالله تعالى ، فأقول:
1. أنْ ننظر في نوع الفرض (انفرادا واجتماعا) مع قطع النظر عمن يأخذه، ويسمّى المنظور فيه بهذا الاعتبار( مسائل) وسمّاها بعضهم ( طرقا) وعددها (59) مسألة.
2. أنْ ننظر في الفرض باعتبار من يأخذه، ويسمّى المنظور فيه بهذا الاعتبار(صوراً )، وعددها (368) صورة، وقيل يزيد عددها على (600) صورة.
ويمكن تقسيم المسائل على النحو الآتي:
ونجمل هنا ما اشتمل عليه كل أصل من الأصول من مسائل وصور، حسبما فصله الامام القرافي ، مع مراجعة ما يقابلها في المصادر الأخرى. ولا بد من الإشارة لملاحظة هامة، وهي أن ما سيرد بقولنا عاصب أو عصبة، يقصد به (عاصب لا يحجب ذا الفرض، ولا يغير فرضه الذي فرض له في تلك المسألة)[SUP] ([SUP][5][/SUP][/SUP]).
وبقصد التفصيل اقتضى قسمت هذا البحث إلى ثمانية فروع وعلى النحو الآتي:
([1]) ينظر: الذخيرة للقرافي:13 / 77-88، شرح الترتيب للشنشوري: 1 / 36 - 63، العذب الفائض: 1 / 160-170.
([2]) ينظر: الذخيرة للقرافي:13 / 77.
([3]) ينظر: شرح الترتيب للشنشوري: 1/ 36، العذب الفائض: 1/ 160.
([4]) شرح الترتيب للشنشوري: 1/ 36 ، العذب الفائض: 1/ 160.
([5]) المصادر نفسها
تضمن حصراً لجميع مسائل الفرائض المحتملة حسبما ورد في كتاب الذخيرة للامام القرافي ( رحمه الله تعالى )، وغير ذلك مما وورد في كتب الفرائض.
سانشره تباعاً - أبدء مستعيناً بالله تعالى ، فأقول:
حصر مسائل الفرائض
¤ لأصول المسائل اعتباران[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]):1. أنْ ننظر في نوع الفرض (انفرادا واجتماعا) مع قطع النظر عمن يأخذه، ويسمّى المنظور فيه بهذا الاعتبار( مسائل) وسمّاها بعضهم ( طرقا) وعددها (59) مسألة.
2. أنْ ننظر في الفرض باعتبار من يأخذه، ويسمّى المنظور فيه بهذا الاعتبار(صوراً )، وعددها (368) صورة، وقيل يزيد عددها على (600) صورة.
وحاصل ما عَدَّهُ العلماء من هذه المسائل والصور جمعته في هذا الجدول:
عند | عدد المسائل | عدد الصور |
الامام القرافي [SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]) | 58 | 368 |
الامام ابن الهائم [SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]) | 59 | تزيد على 600 |
أ- أنْ يكون في المسالة فريضة واحدة من الأصول الستة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
ب- أو يكون في المسألة فريضتان مختلفتان من هذه الفروض.أو ثلاثة منها أو أربعة.
ولا يمكن اجتماع الفروض الستة أو خمسة منها:
ولا يمكن اجتماع الفروض الستة أو خمسة منها:
[*=1] فإنّ الربع لا يجتمع مع الثمن: لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد حينما يكون المتوفى زوجها، والربع نصيب الزوج مع الولد حينما تكون زوجته هي المتوفى، والزوجة بدون الولد، فتعذر الاجتماع.
[*=1] وكذلك الثمن لا يجتمع مع الثلث: لأنّ الثلث نصيب الأم، والإخوة لأم، والجد في بعض الأحوال، والثمن لا يمكن إلّا مع الولد أو ولد الولد فيحجب الإخوة لأم مطلقا، والأم والجد عن الثلث إلى السدس.
[*=1] ولا يجتمع خمسة منها، لأنّه إنْ فرض الربع والثمن من جملتها فقد تبين امتناعه، وإنْ خرج الربع فقد اجتمع الثلث والثمن من جملتها، وإنْ كان الخارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع والثلث وأنه ممتنع، فإنّ النصف الذي يجتمع مع الثلثين هو نصف الزوج، والنصف الذي هو فرض البنت عند كون السدس خير الأمور الثلاثة، ولا يتصور سدس إلّا بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف، ولا سدس تكملة الثلثين.
ونجمل هنا ما اشتمل عليه كل أصل من الأصول من مسائل وصور، حسبما فصله الامام القرافي ، مع مراجعة ما يقابلها في المصادر الأخرى. ولا بد من الإشارة لملاحظة هامة، وهي أن ما سيرد بقولنا عاصب أو عصبة، يقصد به (عاصب لا يحجب ذا الفرض، ولا يغير فرضه الذي فرض له في تلك المسألة)[SUP] ([SUP][5][/SUP][/SUP]).
وبقصد التفصيل اقتضى قسمت هذا البحث إلى ثمانية فروع وعلى النحو الآتي:
· الفرع الأول: مسائل الاثنان
· الفرع الثاني: مسائل الثلاثة
· الفرع الثالث مسائل الأربعة
· الفرع الرابع: مسائل الثمانية
· الفرع الخامس: مسائل الستة وعولياتها
· الفرع السادس: مسائل الاثني عشر وعولياته
· الفرع السابع : مسائل الأربعة والعشرون وعولياته
· الفرع الثامن: الأصول المختلف فيها ( الثمانية عشر والستة والثلاثون)
· الفرع الثاني: مسائل الثلاثة
· الفرع الثالث مسائل الأربعة
· الفرع الرابع: مسائل الثمانية
· الفرع الخامس: مسائل الستة وعولياتها
· الفرع السادس: مسائل الاثني عشر وعولياته
· الفرع السابع : مسائل الأربعة والعشرون وعولياته
· الفرع الثامن: الأصول المختلف فيها ( الثمانية عشر والستة والثلاثون)
الفرع الأول
( الاثنان )
( الاثنان )
( وفيه مسألتان، صورهما سبع )
· المسألة الأولى: نصف وما بقي. ( صورها خمس )
· المسألة الأولى: نصف وما بقي. ( صورها خمس )
1. زوج وعصبة
2. بنت وعصبة
3. بنت ابن وعصبة
4. أخت شقيقة وعصبة
5. أخت لأب وعصبة
2. بنت وعصبة
3. بنت ابن وعصبة
4. أخت شقيقة وعصبة
5. أخت لأب وعصبة
· المسألة الثانية: نصفان ( وصورها اثنتان )
1. زوج وأخت شقيقة
2. زوج و أخت لأب
2. زوج و أخت لأب
وتسمى المسألتان بالنصفيتين أو اليتيمتين، تشبيهاً لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها.
([1]) ينظر: الذخيرة للقرافي:13 / 77-88، شرح الترتيب للشنشوري: 1 / 36 - 63، العذب الفائض: 1 / 160-170.
([2]) ينظر: الذخيرة للقرافي:13 / 77.
([3]) ينظر: شرح الترتيب للشنشوري: 1/ 36، العذب الفائض: 1/ 160.
([4]) شرح الترتيب للشنشوري: 1/ 36 ، العذب الفائض: 1/ 160.
([5]) المصادر نفسها
التعديل الأخير: