د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المطلوب: تحرير هذه المسألة عند المالكية:
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل :
وقال القرافي ما حصله يجوز لمن حفظ رواية المذهب وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منها وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على ما هو محفوظ له منها إلا إن حصل علم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج قال : وكثير من الناس يقدمون على التخريج دون هذه الشرائط بل صار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا التخصيصات من منقول إمامه وذلك فسق ولعب وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفا للإجماع ولا لنص ولا لقياس جلي لأن القياس عليه حينئذ معصية وقول إمامه ذلك غير معصية لأنه باجتهاد أخطأ فيه فلا يأثم وتحصيل حفظ قواعد الشريعة إنما هو بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه بأصولها وأصول الفقه لا تفيد ذلك ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد قلت ( الآن الكلام للحطاب ) : قوله ليس مخالفا للإجماع ولا لنص أما الإجماع فمسلم وأما النص فليس كذلك لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه . انتهى وكلام القرافي هذا في الفرق الثامن والتسعين .) 6/96
فيا طلبة العلم هل يكون هذا ؟ وكيف ؟
علما أني استفدت هذه الإحالة من الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي محقق نثر الورود خلال تعليقه على قول الشيخ الأمين في مبحث الإستقراء : مثاله تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يستدل على قاعدة كلية هي : كل خبر آحاد ثبت فإن مالكا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى ولو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها .)
قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل :
وقال القرافي ما حصله يجوز لمن حفظ رواية المذهب وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها أن يفتي بمحفوظه منها وما ليس محفوظا له منها لا يجوز له تخريجه على ما هو محفوظ له منها إلا إن حصل علم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج قال : وكثير من الناس يقدمون على التخريج دون هذه الشرائط بل صار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا التخصيصات من منقول إمامه وذلك فسق ولعب وشرط التخريج على قول إمامه أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفا للإجماع ولا لنص ولا لقياس جلي لأن القياس عليه حينئذ معصية وقول إمامه ذلك غير معصية لأنه باجتهاد أخطأ فيه فلا يأثم وتحصيل حفظ قواعد الشريعة إنما هو بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه بأصولها وأصول الفقه لا تفيد ذلك ولذا ألفت هذا الكتاب المسمى بالقواعد قلت ( الآن الكلام للحطاب ) : قوله ليس مخالفا للإجماع ولا لنص أما الإجماع فمسلم وأما النص فليس كذلك لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره على مخالفة نص الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه . انتهى وكلام القرافي هذا في الفرق الثامن والتسعين .) 6/96
فيا طلبة العلم هل يكون هذا ؟ وكيف ؟
علما أني استفدت هذه الإحالة من الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي محقق نثر الورود خلال تعليقه على قول الشيخ الأمين في مبحث الإستقراء : مثاله تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يستدل على قاعدة كلية هي : كل خبر آحاد ثبت فإن مالكا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى ولو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها .)