د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اصطلاح بعض الشافعية في الحج
[الأركان، المسنونات، الهيئات]
[الأركان، المسنونات، الهيئات]
يطلق بعض الشافعية على الواجبات بالمسنونات، وعلى ما لا يجب في تركها دمٌ بالهيئات.
يقول العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي 4/373:
"مسألة: [أركان الحج ومسنوناته وهيئاته]:
ذكر الشيخ أبو حامد أن الحج يشتمل على أركان ومسنونات وهيئات:
فالأركان: أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. فمن ترك ركناً منها.. لم يحل من إحرامه ولم يجبر بدم.
وأما المسنونات – وسماها صاحب المهذب الشيخ أبو إسحاق الواجبات – فهي ما لا يؤثر تركها في التحلل، وينجبر بالدم. وهي ستة أشياء:
فشيئان لا خلاف فيهما، وهما: الإحرام من الميقات، والرمي.
وأربعة أشياء للشافعي في كل واحد منها قولان: وهي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي الرمي، وطواف الوداع.
وأما الهيئات – وسماها الشيخ أبو إسحاق المسنونات – وهي: طواف القدوم، والرمل، والاضطباع، واستلام الركن، وتقبيله، والسعي في موضع السعي، والمشي في موضع المشي، والخطب والأذكار. فإذا تركها أو ترك شيئا منها ...لم يؤثر تركها بالتحلل، ولم يجب على من تركها دم."
التعديل الأخير: