محمد محمود عطاالله
:: متابع ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 11
- الكنية
- أبو المعالي
- التخصص
- فقه
- المدينة
- حلب
- المذهب الفقهي
- حنفي
هل يوجد منهج محدد في معرفة القول المعتمد أو الضعيف في المذهب الحنبلي عند اختلاف كتب المتاخرين في الترجيح ؟
وما هو جواب السادة الحنابلة على اختلاف هذه النقول:
* قال الشيخ علي الهندي في المصطلحات الفقهية : ( المذهب عند المتأخرين: هو ما أخرجه المرداوي في كتابه التنقيح، والحجاوي في كتابه الإقناع، وابن النجار في كتابه المنتهى، واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا: فالمذهب ما اتفق على إخراجه والقول به، اثنان منهم. وإذا لم يتفقوا: فالمذهب ما أخرجه صاحب المنتهى، على الراجح، لأنه أدق فقهاً من الاثنين )
*المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة: ما اتفق عليه كتابا " الإقناع والمنتهى " لأنهما أكثر كتب المذهب تحريراً، فإن اختلفا فينظر في: " التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، والغاية " فأيهما وافقوا فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في المنتهى، لأنه أكثر تحريراً من الإقناع.
قال السفاريني ت:1188هـ): ( عليك بما في الكتابين : الإقناع والمنتهى فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب الغاية ) المدخل المفصل بكر ج2 ص786 – و لنفس القول للشيخ عثمان بن قائد النجدي( ت1097) في كتاب علماء نجد أثناء ترجمته ج5 ص135 ونقل عن بعضهم أن صريح المنتهى مقدم على صريح الإقناع وصريح الإقناع مقدم على مفهوم المنتهى ومفهوم المنتهى مقدم على مفهوم الإقناع
*قال د. وهبة الزحيلي في الفقه الحنبلي الميسر :
فإن اختلفت كتب الحنابلة
قدّم كشاف القناع، للبهوتي
ثم شرح منتهى الإرادات، للبهوتي
ثم شرح زاد المستقنع، للبهوتي
ثم مطالب ألي النهى شرح غاية المنتهى، ونيل المآرب،
ثم منتهى الإرادات للفتوحي.
ألا يوجد مرجع محدد تكلم عن المعتمد عند الاختلاف باستفاضة ؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
وما هو جواب السادة الحنابلة على اختلاف هذه النقول:
* قال الشيخ علي الهندي في المصطلحات الفقهية : ( المذهب عند المتأخرين: هو ما أخرجه المرداوي في كتابه التنقيح، والحجاوي في كتابه الإقناع، وابن النجار في كتابه المنتهى، واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا: فالمذهب ما اتفق على إخراجه والقول به، اثنان منهم. وإذا لم يتفقوا: فالمذهب ما أخرجه صاحب المنتهى، على الراجح، لأنه أدق فقهاً من الاثنين )
*المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة: ما اتفق عليه كتابا " الإقناع والمنتهى " لأنهما أكثر كتب المذهب تحريراً، فإن اختلفا فينظر في: " التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، والغاية " فأيهما وافقوا فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في المنتهى، لأنه أكثر تحريراً من الإقناع.
قال السفاريني ت:1188هـ): ( عليك بما في الكتابين : الإقناع والمنتهى فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب الغاية ) المدخل المفصل بكر ج2 ص786 – و لنفس القول للشيخ عثمان بن قائد النجدي( ت1097) في كتاب علماء نجد أثناء ترجمته ج5 ص135 ونقل عن بعضهم أن صريح المنتهى مقدم على صريح الإقناع وصريح الإقناع مقدم على مفهوم المنتهى ومفهوم المنتهى مقدم على مفهوم الإقناع
*قال د. وهبة الزحيلي في الفقه الحنبلي الميسر :
فإن اختلفت كتب الحنابلة
قدّم كشاف القناع، للبهوتي
ثم شرح منتهى الإرادات، للبهوتي
ثم شرح زاد المستقنع، للبهوتي
ثم مطالب ألي النهى شرح غاية المنتهى، ونيل المآرب،
ثم منتهى الإرادات للفتوحي.
ألا يوجد مرجع محدد تكلم عن المعتمد عند الاختلاف باستفاضة ؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم