العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
(منقول للأمانة)

ورد في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ما نصه: ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ).

وفي نهاية المحتاج: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواطآ قبل العقد عليه ) .

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ) .

و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/ 183 ] .

فما تعليق الإخوة الأفاضل؟

### من سياسة الملتقى عدم الإحالة على خارجه إلا في أضيق الحدود###
###بارك الله فيكم###
###إدارة الملتقى###


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

أخي الحبيب عمرو
هل أصبحت شافعياً ؟ (ابتسامة)
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

أضحك الله سنك أخي الحبيب أحمد.

فقط لدى مذاكرتي لهذا الإشكال -المدوّن من عام 2010م!- لم أجد له جوابًا، فوضعت الإشكال هُنا لعلكم تفيدوننا.

بارك الله فيكم جميعًا.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

هم نظروا للعقد نفسه فقط فالعقد لم يشتمل على مانع أو محرم ولم يشترطوا ذلك فيه ، فيكون النطاح صحيح ويبقى الإثم أو تبقى الكراهة على ما في نيته فالحرمة والكراهة لا لذات العقد ( هذا مجرد عرض لفهم ما والمشايخ يفيدوننا في هذا الموضوع ) .
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

السلام عليكم

هم نظروا للعقد نفسه فقط فالعقد لم يشتمل على مانع أو محرم ولم يشترطوا ذلك فيه ، فيكون النطاح صحيح ويبقى الإثم أو تبقى الكراهة على ما في نيته فالحرمة والكراهة لا لذات العقد ( هذا مجرد عرض لفهم ما والمشايخ يفيدوننا في هذا الموضوع ) .
جزاك الله خيرًا أخي احمد على المرور الكريم.
ولكن يُعكّر ما تفضلتَ به دعوى الإجماع التي نصَّ عليها الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم نقلًا عن القاضي: "فنكاحه صحيح حلال" .. ؟؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

ليس ثم تعارض فهم يعدون مثل هذا النكاح من الأنكحة المكروهة أما ما ذكرته أنا في المشاركة من الحرمة فهي على سبيل المثال أقصد قد يكون حلالا أو جائزا لكن الحرمة لخارج عنه كما في الصلاة في مغصوب أو عليه .
فبالنظر لصلب العقد نفسه فهو جائز حلال .
جزاك الله خيرًا أخي احمد على المرور الكريم.
ولكن يُعكّر ما تفضلتَ به دعوى الإجماع التي نصَّ عليها الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم نقلًا عن القاضي: "فنكاحه صحيح حلال" .. ؟؟
نعم يعكره لو نقل أن أحدا قال بالحرمة وهذا مما لا شأن لي به بل هو من شأن المحققين ذوي الدراية بالأقوال .
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة قبل العقد دون شرط أو توقيت في العقد نفسه!

بسم الله
العبرة في العقود مطلقا بما في نفس الأمر لا بالنية
فالعقد حيث اكتملت أركانه وتوفرت شروطه وانتفت موانع نفوذه ظاهرا صار صحيحا وقع ونفذ
أما الحل فلا ينافي الكراهة كما هو مقرر في الأصول أن المأذون فيه أعم من الواجب والمندوب
والله أعلم
 
أعلى