العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تلخيص(الجنائز)من(البلوغ)ل لشيخ عبدالله الفوزان

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أٍشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا تلخيص لكتاب الجنائز من شرح بلوغ المرام لشيخنا الشيخ عبد الله الفوزان قد كنت جعلته لنفسي ثم بدا لي ان أطلع إخواني عليه شحذا لهمتهم لكي يستفيدوا من الشيخ سواء بقراءة كتبه أو سماع أشرطته أو حتى بالرحلة إليه وهذا من بعض حق شيخنا علينا.
علما أن طريقة الشيخ في الشرح أن يذكر الحديث من البلوغ ثم يقول : والكلام على الحديث من وجوه فيذكر في الوجه الأول من أخرج الحديث محيلا إلى الأبواب ولو كان الحديث في الصحيحين ثم يذكر مخرج الحديث وبعد ذلك إن كان في الحديث كلام لأهل العلم ذكره فإن كان في الحديث علل ذكرها ......
ومما يميز تخريج الشيخ هو أنه يوقفك على مثار الإشكال في السند أو المتن فيتبين للطالب مأخذ أهل العلم في تصحيح وإعلال الحديث
أضف إلى هذا ورع الشيخ فإنه يقف كثيرا في الحكم على الحديث خصوصا إذا اختلف الكبار ( أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي......)
فما ظنك برجل من أهل الحيث اجتمع له العلم والورع
ناهيك عن أسلوبه في الدرس فإنه للعلم فالشبخ مرتب في كلامه أنيق في أسلوبه......
اللهم احفظ لنا شيخنا وانفعنا بعلمه

كتاب الجنائز


1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٍ: ( أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموتٌٍٍٍََُُّْْْ )
التخريج : الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كلهم من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ٍأبي هريرة.
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
درجة الحديث : قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
قال الشيخ : والسبب أنه حسن لأن محمد بن عمرو بن علقمه متكلم فيه. وأحسن ما قيل فيه كلام الذهبي : شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة قد أخرج له الشيخان متابعة ) وقال الحافظ : صدوق له أوهام .
فالحيث حسن وله شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وحسنه المنذري .
الوجه الثاني :
هاذم : قاطع ومن ألفاظ الحديث : هادم ( من هدم البناء ) وهازم ( من القهر والغلبة )
الوجه الثالث :
الموت : بالجر عطف بيان من ( هاذم) ولك أن تقرأه بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وبالنصب مقدرا ( أعني )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
2 - عن أنس رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي ) متفق عليه
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
( لابد ) لا : نافية للجنس , بد : اسمها والخبر المحذوف تقديره موجود , أما ( متمنيا) فهو خبر كان
الوجه الثاني :
النهي عن الموت لأمرين :
1- لأن ذلك يدل على الجزع
2- أنه ليس في الدعاء بالوت مصلحة بل فيه مصلحة ظاهرة وهي طلب إزالة نعمة الحياء ففي البخاري : لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب) وفي رواية لمسلم : ( إنه إذا مات انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا . )
الوجه الثالث :
ظاهر الحديث أن الضر عام الدنيوي والأ خروي مثل الفتنة في الدين لكن حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي وورد عند ابن حبان من طريق آخر ( لضر نزل به في الدنيا ) فإن قلنا كما قال الحافظ أن ( في ) سببية فإنه يتعلق النهي بالضر الدنيوي , وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا :
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني كنت مكانه ) فإنه قد يدل على الجواز في فتنة الدين وفي حديث معاذ : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ..... وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح وسألت عنه البخاري فقال : حسن صحيح .
4 – النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا كان بغير هذه الصفة ( اللهم أحيني ماعلمت الحياة خيرا لي....) لأن هذه الصفة فيها تفويض وتسليم بالقضاء والله هو العالم بحقائق الأمور فيفوض الأمر إلى من يعلم الأمر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في حديث عمار ( اللهم بعلمك الغيب ...) وهو حديث صحيح.
الوجه الرابع :
امتثل الصحابة هذا النهي فهذا أنس راوي الحديث يقول : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ) متفق عليه
وقال قيس بن حازم : أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) متفق عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
3 - عن بريدة مرفوعا : المؤمن يموت بعرق الجبين . رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
أخرجوه كلهم من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهم الحافظ فقال : أخرجه الثلاثة مع أن أبا داود لم يخرجه .
الوجه الثاني :
درجة الحديث : الحديث معلول فلا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة قال الترمذي : هذا حديث حسن وقال بعض أهل الحيث : لانعرف لقتادة سماعا عن عبد الله بن بريدة )ٍ ولعل المراد البخاري لأنه ذكر في التاريخ الكبير (4/12) أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة
يضاف إلى هذا أن قتادة مدلس
لكن ذكر العلماء أن قتادة عاصر عبد الله بن بريدة ما يقرب من( 44 سنة)
فعبد الله توفي (115) وقتادة (117)
ومع هذا فقد تابع قتادة كهمس عن بريدة و كهمس هو ابن الحسن التميمي ( ثقة من رجال الستة ) وذلك عند النسائي
الوجه الثالث :
عد الألباني في أحكام الجنائز الموت بعرق الجبين من علامات حسن الخاتمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ساق الحديث مساق الخبر إنما ساقه مساق البشرة
الوجه الرابع :
اختلف العلماء في تفسير الحديث :
القول الأول :
أن الحديث كناية عن كد المؤمن وما يواجهه في دنياه من المشقة وطلب الحلال إضافة إلى أداء الصلاة والصوم فإذا جاءه الموت كان قد عرق جبينه في أمور دينه ودنياه .
القول الثاني :
أن الحديث كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند الموت وسكراته وأن المؤمن يلقى عند الموت ما يكفر ذنوبه
وهذا الأقرب ففي المسند : بالطريق المتقدم أن بريدة كان في خرسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده عند الموت وهو يعرق جبينه فقال : الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :......فذكر الحديث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
4- عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقرؤا على موتاكم يس ) رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار
ولم يقل النسائي وابن حبان ( عن أبيه )
هذا اٌلإسناد ضعيف لأمرين :
1- الإضطراب في الإسناد فقد روي بذكر ( عن أبيه) وبإسقاطها وروي مرفوعا وموقوفا .
ولهذا نقل الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث بالوقف و الإضطراب وبجهالة أبي عثمان
2- جهالة أبي عثمان كما قال ابن القطان قال الذهبي في الميزان : لا يعرف لا هو ولا أبيه
أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات لذا صحح حديثه ( ذكره في صحيحه )
قال ابن باز : يبدو أن ابن حبان ظن أن أبا عثمان هو النهدي . ولذا ليس في إسناد ابن حبان ( وليس بالنهدي) قال الشيخ : وهذا القيد ملحظ دقيق لأن أبا سليمان النهدي روى عنه النهدي وأبا سليمان هذا
قال الدار قطني : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولايصح في الباب شيء.
الوجه الثاني :
قال ابن حبان :
إن المراد بالحديث المحتضر وليس من مات وقضى . وأيده ابن القيم في الروح من خمسة وجوه( ولم يذكرها الشيخ وأنا هنا أسوقه للفائدة)
قال ابن القيم رحمه الله :
وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقرأوا «يس» عند موتاكم». وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر، والأول أظهر لوجوه:
أحدها:
أنه نظير قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
الثاني:
0انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله: {يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين} فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها، فإن هذه السورة قلب القرآن، ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر.
وقد ذكر أبو فرج بن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول، وهو في السياق، وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك، وقال: {يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين} وقضى.
الثالث:
أن هذا عمل الناس وعادتهم قديماً وحديثاً يقرأون «يس» عند المحتضر
الرابع:
أن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا «يس» عند موتاكم». قراءتها عند القبر؛ لما أخلّوا به، وكان ذلك أمراً معتاداً مشهوراً بينهم.
الخامس:
أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود، وأما قراءتها عند قبره، فإنه لا يثاب على ذلك لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع، وهو عمل وقد انقطع من الميت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
5- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وإسناده صحيح لكن ليس هذا سنة دائمة فقد قال عليه الصلاة والسلام : اللهم فقهه في الدين )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
6- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.) رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن .
وهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة .
والسبب في نزول الحديث إلى درجة الحسن هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , متكلم فيه
قال البخاري : صدوق إلا أنه يخالف في حديثه .
وهذا هو الصواب أنه إن وافق غيره قبل وإن خالف ترك قال في التقريب : صدوق يخطيء.
وحديثنا يقبل لأنه لم يخالف بدليل أنه أخرجه ابن حبا ن من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
ما معنى : أن نفس المؤمن معلقة بدينه ؟
قال العراقي : يعني أن النفس لايحكم لها لا بنجاة و لا هلاك حتى ينظر أيقضى عنه أم لا ؟
وقال آخرون : المعنى أن النفس لا تبلغ مقامها الكريم ومنازلها العالية حتى يقضى الدين .
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين )
والحديث محمول على ميت له مال أما الميت الذي لا مال له ومات عازما على قضاء الدين فإن هذا يؤدي الله عنه ففي البخاري : من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) ييسر له مال في الدنيا أو يرضي عنه غرمائه في الدنيا قبل الآخرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
7- عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادو غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية االبيت أن اغسلوالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ....وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه
رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن اسحاق
درجة الحديث : سنده حسن لأنه من رواية ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
8- حديث أم عطية ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا.......) دليل على وجوب غسل الميت ونقل النووي في المجموع الإجماع على أنه فرض كفاية , وهو متعقب بأن مالكا يقول إنه سنة كما نقل ذلك علماء المالكية ( ومنهم القرطبي في المفهم ورجحه )
ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا لم يوجد السدر غسل بأي منظف لأن المعنى معلوم معقول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
9- عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم )
رواه الخمسة الا النسائي وقال النرمذي : حسن صحيح .
أخرجوه كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا
عبد الله بن خثيم هذا الأكثرون على توثيقه إلا أن النسائي نقل عن ابن المديني أنه قال : منكر الحيث قال : النسائي : وكأن علي بن المديني خلق للحديث , أما الأكثرون كابن معين و النسائي و أبي حاتم على توثيقه إلا أن أبا حاتم قال : ما به بأس صالح الحديث . وأبو حاتم متشدد في هذا الباب
و الحديث له شاهد عند النسائي وابن ماجة من حديث سمرة قال الحافظ : اسناده صحيح .
وقع عند أحمد وأبي داود زيادة : وإن خير أكحالكم الإثمد يدنو البصر وينبت الشعر .)
فائدة: لايكره لبس غير الأبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض وهذا هو الصارف عن الوجوب من الأمر في الحديث .
الحديث دليل على استحباب تكفين الميث بالثوب الأبيض وذلك لأمرين :
1- أنه أطيب و أطهر 2- أنه هو الذي اختاره الله لنبيه على يد أصحابه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
10 - عن علي رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا ) أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن لإسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب
الإسناد ضعيف لأمرين :
1- ضعف عمرو بن هاشم قال البخاري ( فيه نظر ) وقال مسلم في الكنى ( ضعيف الحديث ) وقال أحمد : صدوق ولم يكن صاحب حديث .
2- ذكر الحافظ في التلخيص أن في الإسناد انقطاعا ونقل عن الدار قطني أنه قال : الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع إ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه قال : بل أنا وارأساه قال : مايضرك لو مت قبلي فغسلتك و كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك قالت ٍ: ولكأني والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بعض نسائك قالت : فتبسم ثم بدأ وجعه الذي مات فيه ) هذا لفظ أحمد
رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان
سنده حسن حسنه الألباني في الإرواء من أجل ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في دلائل النبوة
ورواه البخاري في صحيحه وليس فيه ذكر التغسيل وهذا يشعر أنها لفظة معلولة لأن صاحبي الصحيح إذا ساقا الحديث وأعرضا عن لفظة فإنه يدل على أنها معلولة كما قرره ابن تيمية وابن رجب
قال ابن الجوزي في التحقيق : لم يقل ( فغسلتك ) إلا ابن اسحاق
ولكن عند أحمد متابعة من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ : لهيأتك ودفنتك .
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
وهذه متابعة يفرح بها لأن قال : ( لهيأتك ) والتهيأ يبدأ بالتغسيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
12 – عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه) رواه الدارقطني.
فيه عبد الله نافع المدني
ضعفه ابن معين وقال مرة : لا يكتب حديثه, وقال ابن المديني : يروي أحاديث منكرة وقال البخاري : فيه نظر
وفي الحديث أم عون غير معروفة قال في الجوهر النقي : في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله .
غير أنه قد تابع عبد الله بن نافع قتيبة بن سعيد فرواه عن محمد بن موسى ولهذا حسن الحافظ هذا الحديث وتبعه الألباني هذا الإرواء.
الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجته وهو قول الجمهور واستدلوا بدليلين :
1- حديث الباب 2- القياس كما أنها تغسل زوجها فهو يغسلها
وقيل ليس للزوج تغسيل زوجته وهو قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد قالو: لأنه بالموت بطل النكاح وحصلت الفرقة بدليل أنه يجوز أن يتزوج أختها فإذا كان هذا فلا معنى لكونه يطلع عليها ويغسلها فالفرقة إذا حدثت وأبطلت النكاح حرم اللمس والنظر
والراجح قول الجمهور ولا ينبغي أن يلتفت إلى التعليل إن وجد الدليل.
أما عكس هذه المسألة من تغسيل المرأة زوجها فهو جائز ويدل عليه حديث عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) قال البيهقي : فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا ٍلأمر جائز . وقد رويت آثار كثيرة تقوى بمجموعها أن نساء أبا بكر غسلن أبا بكر وكان هذا من وصية أبا بكر ونقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
13 - عن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال : ثم أمر بها فًٍََُِْْصلي عليها ودفنت . رواه مسلمَ
في الإسناد بشير بن مهاجر وثقه ابن معين و العجلي وغيرهما لكن قال الذهبي : ثقة في حديثه شيئ . وفي التقريب : صدوق لين الحديث .
وعند التأمل في حديثه تجد أن مسلما لم يخرج له في الأصول بل في المتابعات فإن مسلما ساق هذا الحديث من طريق غيلان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وذكر الحديث بطوله وليس فيه ذكر الصلاة ثم ساق الحديث من طريق بشير وفيه ذكر الصلاة , وهذا يتمشى مع المنهج الذي ذكره مسلم في مقدمته أنه يسوق أولا الحديث الذي رواته من أوثق ما يكون ثم يتبعه بما دونه
وللحديث شاهد من حديث عمران بن حصين في قصة الجهينية التي زنت ثم امر بها ..... فصلى عليها قال عمر : أتصلي عليها وقد زنت قال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ..) رواه مسلم
الحديث دليل على مشروعية صلاة الإمام الأعظم على من أقيم عليه حد الزنا قال أحمد : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه
وهذا قول الجمهور أحمد والشافعي والأوزاعي وابن المنذر في الأوسط
القول الثاني : أن الإمام الأعظم لا يصلي على من قتل حدا ويصلي عليه بقية الناس وهو منصوص الإمام مالك في المدونة الكبرى واستدلوا بحديث أبي برزة الأسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه . أخرجه أبو داود قال المنذري : في إسناده مجاهيل .
واختلف أهل العلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز لاختلاف الأحاديث ولا يعنينا لأنه قد جاء ما يكفي ويدل على الصلاة عليه . ًًًًًٌٌَ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه .) رواه مسلم
المشقص : نصل عريض والنصل حديدة الرمح والسهم والسكين
ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن امتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون بالإمتناع من الصلاة عليه ردع ونكال
؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم
ففالوا : ماتت فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ فكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها . متفق عليه وزاد مسلم ثم قال : إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم .
كلهم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا
أما زيادة مسلم جائت من طريق أبي كامل عن حماد بن زيد.....
قال البيهقي في السنن الكبرى : أنه يغلب على القلب أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني
ونقل الحافظ في الفتح كلام البيهقي وذكر ان هذا هو سبب إعراض البخاري عن هذه الزيادة لأن الحديث في البخاري من رواية سليمان بن حرب وأحمد بن واقد ومحمد بن الفضيل كلهم روو الحديث عن حماد بن زيد
ورواه عن حماد عند مسلم أبو كامل وأبو الربيع ولم يذكر الزيادة سوى أبوكامل
وعليه يمكن أن يحكم على هذه الزيادة بأنها معلولة لإعراض البخاري وكلام البيهقي
الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت وهو قول الجمهور ومنعه أصحاب مالك على ما نقله القرطبي واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ساقطة ذكرها القاضي عياض في شرح مسلم وتركها النووي
مالمدة التي يصلى عليها على القبر ؟ فيها أقوال :
1- أنه يصلى على الميث إلى شهر وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية واستدلوا بمرسل سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر ( احتج به أحمد كما ذكره أبوداود في مسائل أحمد
2- أنه يصلى على الميث في قبره أبدا ( مذهب ابن عقيل الحنبلي وقول عند الشافعية ) .
3- أنه يصلى على الميت في قبره أبدا بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على الميت يوم موته أما من ولد بعد موته أو كان وقت موته ليس أهلا للصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلى عليه وهذا قول لبعض الشافعية بل اعتبره النووي في روضة الطالبين من أصح الأقوال
وهذا القول فيه وجاهة ومن وجاهته منع الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقيع
وينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون يصلي على كل قير ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك وحديث الباب دليل واضح أنه لا يصلى على القبر إلا لسبب أضف إلى أن المشروع على من زار القبر الدعاء لهم لا الصلاة عليهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي ) رواه أحمد والترمذي وحسنه
أخرجاه من طريق حبيب سليم العبسي عن بلال بن يحي العبسي عن حذيفة أنه قال : إذا مت فلا تأذنوا بي فٍإني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم......
والحديث لابأس بإسناده وحبيب ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا وروى عنه عدد من الثقات منهم ابن المبارك ووكيع , وذكره ابن حبان في الثقات و له شاهد من حديث ابن مسعود : إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية ) أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح الدار قطني في العلل أنه موقوف
وهو ضعيف لأن مدار الإسنادين على أبي حمزة ميمون الأعور قال الترمذي : وليس بالقوي عند أهل الحديث بل هو ضعيف جدا
حكم الصلاة على الغائب :
1- مشروعة مطلقا وبه قال أحمد والشافعي
2- غير مشروعة مطلقا وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة بالنجاشي ويدل على ذلك انه توفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعزهم عليه القراء ولم أنه ينقل أنه صلى عليهم وهو مذهب أبي حنيفة وماالك وقول لأحمد
3- غير مشروعة إلا لمن لم يصل عليه وهو قول لأحمد أختاره الخطابي وقال شيخ الإسلام : إن هذا هو الصواب , وصححه ابن القيم
أنه يصلى على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين أو له أيادي بيضاء لأهل الإسلام وقد جاء هذا القول عن أحمد وذكره عن ابن تيمية في الإختيارات ورجح هذا ابن سعدي وابن باز
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ) رواه مسلم
وسند الحديث حسن لأن فيه أبا صخر حميد بن زياد الخراط قال في التقريب : صدوق يهم , وفيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر فإنه وإن روى له الشيخان إلا أن فيه كلاما ينزله عن رتبة الصحيح
في حديث عائشة مرفوعا : ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ) رواه مسلم وكأن الحافظ لما أورد حديث الأربعين وترك حديث المائة يشير إلى المعنى الذي ذكره أهل العلم قالوا: هذا الإختلاف جاء أجوبة على حسب حال السائلين والمعمول به هو الأربعين لأن الله منعم متفضل وليس من سنته النقصان من الأجور ثم القاعدة في الأصول أن العدد لا مفهوم له لا سيما وقد جاء ما يدل على الزيادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام : وسطها . ) بسكون السين هكذا قيده الحفاظ واقتصر عليه النووي وقيده بعضهم بالفتح
الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند منتصف جسمها , أما الرجل فيقف عند رأسه وهذا القول بالتفريق قول أحمد و إسحاق والدليل حديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه , وعلى جنازة امرٍأة فقام وسطها فقيل : أهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال : نعم .) رواه الخمسة إلا النسائي ورجاله ثقات وإسناده قوي.
القول الثاني :
أن الموقف واحد وهؤلاء اختلفوا :
فمالك يرى أنه يقف وسط الميت مطلقا وهو رأي البخاري كما أشعر به عند ترجمته لحديث سمرة فقال : باب أين يقوم من المرأة والرجل .
قال العلماء : وكأن البخاري يشير بترجمته إلى ضعف حديث أنس لأن بوب بما يخالفه .
قال أبو حنيفة : يقف عند صدر المرأة والرجل .
ـــــــــــــــــــــــ
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد . رواه مسلم
الحديث دليل على جواز الصلاة في المسجد وإنكار الصحابة على عائشة لأنه لم يكن معروفا على صفة الدوام لذا ذكر ابن القيم في الزاد أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد
أما حديث أبي هريرة الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة مرفوعا : من صلاة على جنازة في المسجد فلا شيء له . ) فله أجوبة ثلاثة :
1- أنه حديث ضعيف لتفرد صالح مولى التؤمة والأئمة يتقون ما يتفرد به ونقل ابن القيم في الزاد عن أحمد أنه قال : هذا مما تفرد به صالح . وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي وجماعة .
2- أن هذا الحديث مختلف في لفظه فالنسخ المحققة المشهورة فيها : فلا شيء عليه . وعند ابن ماجة وأحمد : فليس عنده شيء .
والإختلاف يؤثر في الإستدلال
3- أن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه سندا فلا يقف أمامه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الحافظ في البلوغ :
عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال : إنه بدري . رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري .
وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . رواه الشافعي بإسناد ضعيف
قال الشيخ عبد الله الفوزان :
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
حديث علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت عبد الله ابن معقل يقول : صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستا )ويزيد هذا متكلم فيه
ورواه البيهقي وابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه.....
وهذا الإسناد كما قال ابن حزم : في غاية الصحة .
وأصل الحديث في البخاري بدون ذكر عدد التكبيرات .
أما حديث جابر فقد أخرجه الشافعي في مسنده من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به مرفوعا وهذا الإسناد ضعيف لشيخ الشافعي محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه , وأعله الصنعاني بابن عقيل وما كان له أن يعله به لأنه إنما قدحوا فيه من جهة حفظه قال الذهبي : صدوق لا ينزل عن مرتبة الحسن.) فإعلاله بابن عقيل وإغفال الشافعي ليس بجيد .
الوجه الثاني :
اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على قولين:
القول الأول :
أنها أربع تكبيرات لا يزاد عليها وعزاه ابن المنذر إلى أكثر أهل العلم بل نقل ابن عبد البر في الإستذكار الإتفاق على ذلك . ودليلهم :
ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل : كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا و أربعا حتى كان زمن عمر فجمعهم فٍأخبره كل واحد بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات . قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن .
القول الثاني :
جواز الزيادة على أربع لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة ولم ينكر وما ورد عن عمر لايعد إجماعا بل هذا من تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال بناء على المصلحة كما قرره ابن القيم في إعلام الموقعين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن طلحة بن عبيدالله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : ليعلموا أنها سنة. ) رواه البخاري
وأخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة قال : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة .....
جود ابن المنذر هذه الزيادة في الأوسط أما البيهقي فأنكرها وقال : إن ذكر اسم السورة غير محفوظ وتعقبه ابن التركماني فقال : بل هو محفوظ .
والبخاري أخرجه من طريق شعبة عن سعد بدون هذه الزيادة ولا ريب أن شعبة أوثق من إبراهيم لذا أعرض البخاري عن زيادة إبراهيم وإذا روى أصحاب الصحيح حديثا وأعرضوا عن زيادة فإنه دليل على أنها معلولة
مع العلم أن هذه الزيادة صححها النووي في المجموع وكذا الألباني .
( لتعلموا أنها سنة ) أي طريقة متبعة وشرع ثابت.
الحديث دليل على جواز قراءة سورة بعد الفاتحة إذا أخذنا بهذه اللفظة وقد استحب النووي في شرح المهذب أنها تكون قصيرة ولعله مبني على أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإستعجال بالميت ٍإلى قبره .
وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح قال أبو داود في مسائل أحمد : سأل أحمد عن الإستفتاح في صلاة الجنازة قال : ماسمعت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أٍبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا........) رواه مسلم والأربعة
والكلام على الحديث من وجوه :
أولا : وهم الحافظ في نسبته إلى مسلم
ثانيا : أخرجوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
وهذا الإسناد معلول فإن ابن أبي حاتم سأل أباه عن وصل هذا الحديث فقال : هذا خطأ الحفاظ لا يقولون أبا هريرة إنما يقولون أبا سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم .
فالصواب اٍنه مرسل قال الترمذي في جامعه روي هشام الدستوائي وعلي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة مرسلا . ورجح الإرسال البيهقي في السنن الكبرى
ثالثا : ( ووسع مدخله ) بفتح الميم مكان الدخول , وبالضم المصدر الذي هو الإدخال والظاهر أن الفتح أبلغ وأولىلأنه هو المناسب للمقام
رابعا : ( وأهلا خيرا من أهله ) هذا التبديل إما تبديل أعيان أو تبديل أوصاف بأن يكون أهله في الدنيا هم أهله في الآخرة ولكن مع تبديل أوصافهم ويدل على هذا قوله تعالى : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .....)
خامسا : ( وزوجا خيرا من زوجه ) هذه اللفظة ليست في البلوغ وهي في مسلم
قيل المراد الأوصاف كما سبق في الأهل وهو الظاهر لأن المؤمن إذا دخل الجنة ودخلت زوجته الجنة فإنها تكون زوجته كما في الآية السابقة وقيل المراد الحور العين
وفي حديث أبي الدرداء الذي صححه الألباني أن التي يكون لها أكثر من زوج تكون مع آخر أزواجها
سادسا : طلب المغفرة للصغير فيه احتمالان : إن كان المراد به المكلف فلا إ شكال وأما إن كان المراد به غير المكلف فهنا يأتي الإشكال وذكر العلماء لذلك أجوبة :
منها أن المراد بهذه الألفاظ الدلالة على الشمول و الإستيعاب كأنه قال : اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين .
ومنها أن المراد الإستغفار للصغير باعتبار ماسيكون
ومنها أن يقال : لايلزم من طلب المغفرة تقدم الذنب بل قد يكون لأجل رفعة الدرجات
سابعا : إذا كان الميت طفلا فلم يرد فيه سنة إلا حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا :ٍ والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) أخرجه الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكر البخاري تعليقا عن الحسن البصري : يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول : الهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا )
وورد عن أبي هريرة بإسناد حسن كما في الموطأ وسنن البيهقي أنه صلى على طفل وقال : اللهم أعذه من عذاب القبر.) وحسنه الألباني في الجنائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء .) رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا
والسند حسن وابن إسحاق وإن عنعن فقد صرح بالتحديث عند ابن حبان
معنى إخلاص الدعاء للميت : فيه تفسيران :
1 – أن المراد تخصيص الميت بالدعاء فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص
3- أن المراد الدعاء له بإخلاص وحضور قلب .... ولا مانع من اعتبار التفسيرين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٍأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) متفق عليه .
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول :
فسر العلماء الإسراع بتفسيرين :
1- المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها وأن لا نتباطأ بذلك وهذا المعنى يؤيده حديث ولكنه ضعيف : ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله .) رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأن فيه مجهولين .
2- أن المراد بالإسراع : الإسراع بالسير فيها إلى قبرها ونسب ابن الملقن هذا المعنى إلى الجمهور وهذا المعنى يؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا . ) صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع , ورجح النووي هذا المعنى وقال عن المعنى الأول : إنه معنى باطل .
والذي يظهر أن المعنى أنه لا مانع من حمل الإسراع على المعنيين قال القرطبي في المفهم : لا يبعد أن يكون كلا منهما مطلوبا إذ مقتضاه مطلق الإسراع فإنه لم يقيده بقيد .) وهذا كلام جيد .
والنووي أبطل المعنى الأول قال : لأن في الحديث : فشر تضعونه عن رقابكم . وهذا في الحمل
والذي يظهر أن المعنى الأول لا يبطل لأمرين :
1- أن العرب قد تعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات يقولون : فلان حمل على ظهره مسؤلية كذا
ويصير المعنى في الحديث : أن هذه الجنازة حملتم مسؤلية تجهيزها والصلاة عليها
2- هل كل الذين يشيعون يحملون ؟ فعلم أن قوله : فشر تضعونه عن رقابكم . لايتعلق بجميع الناس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر يمشون أمام الجنازة .) رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال
والكلام على الحديث من وجوه :
الوجه الأول:
أخرجوه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به
وهذا الحديث معلول بالإرسال قال النسائي لما أورده موصولا : هذا خطأ والصواب مرسل .
الحديث جاء من طريقين :
من طريق ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة ...رووه موصولا
و من طريق معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم....
قال الترمذي : أهل الحديث كلهم يرون أن المرسل أصح
وصحح إرساله أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن المبارك وآخرون
ذكر البيهقي في السنن أن ابن المديني قال لابن عيينة يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك في هذا الحديث فقال : الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه.
ومع هذه المقالة فإن الأئمة الكبار يرونه مرسلا ورجح البيهقي الوصل وكذا الألباني في الإرواء وقال : إن توهيم ابن عيينة لا وجه له عندي لأنه لم يتفرد به . لكن قد يقال الأئمة الكبار الذين عاصروا زمن الرواية رجحوا المرسل
الوجه الثاني :
استدل بالحديث الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها .
القول الثاني : أن الماشي يكون خلف الجنازة وهو قول ٍأبي حنيفة .
واستدلوا بحديث أبي هريرة : ( من تبع جنازة مسلم .) ولا يقال تبعه إلا إذا جاء خلفه , واستدلوا بمرسل عن طاووس : ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ٍإلا خلف الجنازة . والأحناف لم يعزو المرسل .
القول الثالث : أن الماشي مخير وهذا قول أنس رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب السرعة بالجنازة وقال أنس رضي الله عنه : أنتم مشيعون فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ) والظاهر أن هذا قول البخاري
واستدلوا بحديث المغيرة مرفوعا : الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي أمامها .....)
وهذا القول هو الأظهر لأمور ثلاثة :
1- ورد عن أنس عند الطحاوي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها .
2- أن هذا القول فيه توسعة للناس لتفاوت الناس في المشي وإلزامهم بجهة معينة فيه مشقة .
3- أن هذا القول يوافق سنية الإسراع بالجنازة والبخاري أورد أثر أنس السابق ( أنتم مشيعون...) في باب السرعة بالجنازة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . متفق عليه
والكلام على الحديث من وجه واحد :
هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه فيه قولان :
القول الأول : أنه للتنزيه وهو قول الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية .) واستدلوا بما فهمته أم عطية .
القول الثاني :
أنه نهي تحريم وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له أما قول أم عطية فهذا فهمها إما لأنه لم يرد فيه وعيد أو لم يشدد عليهن قال شيخ الإسلام : والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.)
والظاهر التحريم لأمرين :
1- أن خروج النساء يؤدي إلى الفتنة والهلع .
2- أن ذلك قد يترتب عليه مخالطة الرجال ومزاحمتهن .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعلى