محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
هناك من يرى بدعية هذا الفعل وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفت على كلام محرر من أحسن ما يكون في المسألة يخالف هذا القول وينتصر للقول بجواز التكبير الجماعي، وهذا الكلام هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى السليماني المصري المأربي حفظه الله ورعاه، أورده في كتابه" تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين" وقد حاولت أن أرفق الكتاب مصورا للإخوان لكن دون جدوى لعل ذلك بسبب الحجم....
قال الشيخ أبو الحسن - حفظه الله ورعاه- في كتابه " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين"
ص 292):
تنبيه : ثبت رفع الصوت بالتكبير ، فهل يكون جماعيا ، أو أن كل واحد يكبر لنفسه ؟
والذي يظهر لي أنه لا بأس بالتكبير الجماعي ، وذلك من وجوه :
(1) ما جاء في ( صحيح البخاري ) برقم ( 971) من حديث أم عطية وفيه ( … حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ، يكبرن بتكبيرهم ويدعين بدعائهم … ) الحديث ، وعند مسلم ( 6/419 مع النووي ) برقم ( 2052 ) بلفظ ( يكبرن مع الناس) .
وهذا ظاهر أنه تكبير جماعي ـ وإن لم يكن صريحا في ذلك ـ ، ونحو ذلك أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس بتكبيرهما في السوق ، لكن في سنده نظر ، انظر ( فتح الباري ) لابن رجب ( 9/8) و ( فتح الباري ) للحافظ ( 2/458) .
(2) ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ـ وعلقه البخاري ـ(أن عمر كان يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ، ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج منى تكبيرا) .
قال الحافظ : وقوله ( ترتج ) ـ بتثقيل الجيم ـ أي : تضطرب وتتحرك ،وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . اهـ ( الفتح 2/462) .
ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية ، ونحو ذلك ماقاله مجاهد فيمن أدركهم ـ وفيهم صحابة بلا شك ـ ، انظر ( مصنف ابن أبي شيبة ) ( 3/240/13918) .
(3) ماقاله الشافعي في ( الأم ) (1/384-385) : فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا ، وأن يظهروا التكبير … اهـ .
(4) عدم ثبوت دليل المنع، إلا القول بأن الأصل عدم ذلك ، فيقال : وكذلك الأصل عدم رفع الصوت ، وقد ورد الدليل فيما نحن فيه بخلافه ـ وهذا متفق عليه بيننا خلافا للحنفية ـ والأدلة أظهرفي المنع من رفع الصوت منها في المنع من الذكر الجماعي فلما جاز الأعلى جاز الأدنى من باب أولى ، أضف إلى ذلك ماسبق من أدلة ، وإن كان بعضها ليس صريحا ، وأضف إلى ذلك أيضا : أنني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك ، وقد صرح الشافعي بالجواز كما سبق ، ولما كان رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر ، فالتكبيرالجماعي أقوى وأرفع صوتا بلا شك ، فكان هو المناسب لهذه الشعيرة ، هذا ما ترجح عندي، وإن تعجب فعجب صنيع بعض الغيورين على السنة ، عندما ينكرون أشد الإنكار على من يكبر مع الناس ، والأمر على ما ترى من أدلة الطرفين ولكن ينبغي تدبر معاني الذكر لا مجرد الانشغال باللحن الجماعي ، الذي ربما خرج عن الجادة ، ومن كبر وحده فلا ينكرعليه أيضا ، لعدم تصريح الأدلة بخلافه ، والله أعلم..
التعديل الأخير بواسطة المشرف: