بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
في كتاب شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، في باب شرائط الصلاة قال:"إذا سافر المسلم على الطائرة متجهاً إلى الغرب، وكانت المسافة طويلة، فإن كان سيمر عليه أربع وعشرون ساعة، لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس؛ فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه؛ لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إذا كان الوقت الذي سيمر عليه ست عشرة ساعة أو أقل، فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت؛ لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه، والثلث كثير..".