رد: الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به
أخي الكريم خيران بارك الله فيكم
أولاً : الأحكام الوضعية ( السبب والشرط والمانع ) هي نفسها مندرجة في الوسائل فضلاً عن وسائلها ، فهي وسائل لغيرها مما هو مقصود للشارع كما نص على ذلك العلماء .
ثانياً : الأحكام الوضعية ( السبب والشرط والمانع ) منها ما هو شرعي ومنها ما هو جعلي من قبل المكلف كما هو معلوم في مباحث الحكم الوضعي عند الأصوليين وبالتالي إذا كان الشارع سوغ تصرف المكلف في الحكم الوضعي نفسه فوسائله من باب أولى .
ثالثاً : الأحكام الوضعية إذا كان لها وسيلة منصوصة متعينة التزم بها .
رابعاً : إذا قلنا إن الأحكام الوضعية وسائل وليست مقصودة لذاتها فهي إذاً لها أحكام تختلف فيها عن المقاصد من حيث البقاء والسقوط والرتبة والحكم والفضيلة وتعدد وسائلها وأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد ، وقد نصوا على أن الوسائل يقصد منها حصول المقصد فمتى حصل المقصد بإحدى الوسائل سقطت البقية ولو حصل بدون وسيلة سقطت كل الوسائل فلا ينظر إلى وسيلة بعينها إلا أن تكون مما نص الشارع عليها وعينها وسيلة دون غيرها أو كانت من قبيل العبادات أو كانت هي الأفضل فيرجح تقديمها لفضلها .
وأما ما سوى ذلك فالأصل في الوسائل تعددها وتجددها حسب المصالح وحسب تأديتها للمقصود وقد تعرف بالنص وقد تعرف بالعقل وقد تعرف بالتجربة والعادة لكن يراعى فيها الأفضلية بحسب أسباب التفضيل في الباب .