العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به

إنضم
14 يونيو 2014
المشاركات
34
الكنية
أبو سلمان
التخصص
أصول فقه
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
سني
الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به، هل هذا محل اتفاق بين الفقهاء؟ ثمّ إني بحسب اطلاعي القاصر بحثت عن ذلك فلم أجد من ذكره في القواعد الفقهية، فمن اطلع على ذلك فليُفدنا بارك الله فيكم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به

أخي الكريم خيران بارك الله فيكم
أولاً :
الأحكام الوضعية ( السبب والشرط والمانع ) هي نفسها مندرجة في الوسائل فضلاً عن وسائلها ، فهي وسائل لغيرها مما هو مقصود للشارع كما نص على ذلك العلماء .
ثانياً : الأحكام الوضعية ( السبب والشرط والمانع ) منها ما هو شرعي ومنها ما هو جعلي من قبل المكلف كما هو معلوم في مباحث الحكم الوضعي عند الأصوليين وبالتالي إذا كان الشارع سوغ تصرف المكلف في الحكم الوضعي نفسه فوسائله من باب أولى .
ثالثاً : الأحكام الوضعية إذا كان لها وسيلة منصوصة متعينة التزم بها .
رابعاً : إذا قلنا إن الأحكام الوضعية وسائل وليست مقصودة لذاتها فهي إذاً لها أحكام تختلف فيها عن المقاصد من حيث البقاء والسقوط والرتبة والحكم والفضيلة وتعدد وسائلها وأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد ، وقد نصوا على أن الوسائل يقصد منها حصول المقصد فمتى حصل المقصد بإحدى الوسائل سقطت البقية ولو حصل بدون وسيلة سقطت كل الوسائل فلا ينظر إلى وسيلة بعينها إلا أن تكون مما نص الشارع عليها وعينها وسيلة دون غيرها أو كانت من قبيل العبادات أو كانت هي الأفضل فيرجح تقديمها لفضلها .
وأما ما سوى ذلك فالأصل في الوسائل تعددها وتجددها حسب المصالح وحسب تأديتها للمقصود وقد تعرف بالنص وقد تعرف بالعقل وقد تعرف بالتجربة والعادة لكن يراعى فيها الأفضلية بحسب أسباب التفضيل في الباب .
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2014
المشاركات
34
الكنية
أبو سلمان
التخصص
أصول فقه
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
سني
رد: الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به

بارك الله فيكم د. بدر على ما تفضلتم به، لكن سؤالي دكتور لو تكرمتم، الأحكام الوضعية وخصوصاً (السبب) في بعض العبادات كالصلاة والصيام، جاءت نصوص بتعيين وسيلته، فأوقات الصلوات دلّت النصوص على أن أوقاتها مقدّر بعلامات كونية نصّ عليها الشارع، وكذلك الصوم علّق دخوله بعلامة كونية أيضاً نصّ عليها الشارع، ومع ذلك نجد الفقهاء أجازوا استخدام الحساب الفلكي كوسيلة لتحديد أوقات الصلوات، واختلفوا في اعتماده كوسيلة لإثبات دخول شهر رمضان !! فبناءً على ذلك لو قلنا بأن ( الأحكام الوضعية لا تُحدّد لها وسيلة فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به إلا ما نص الشارع على وسيلته استثناءً وهو الصوم ) سيبقى معنى إشكال آخر وهو أنّ أوقات الصلوات نصّ الشارع على وسيلتها أيضاً، وإذا حذفنا القيد الأخير( إلا ما نصّ الشارع...) قد تكون القاعدة سالمة من الاعتراض.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به

بارك الله فيكم يا شيخ خيران
الجواب عن هذا إما بالقول بجواز الحساب الفلكي كما هو رأي بعض المعاصرين وهو قول مردود .
أو القول بعدم الجواز وبيان الفرق بين الصلاة والصوم وهو الصحيح ووجه الفرق من جهات :
الأول : في الصوم نصوص صريحة باعتماد الرؤية لا دخول الوقت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ..) أخرجه البخاري وقوله ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ..) متفق عليه .
فتعليق الصوم بالرؤية أمراً ( صوموا ) ونهياً ( لا تصوموا ) نص صريح في الالتزام بها ، وهو يتضمن وجود الصوم وعدمه بوجود الرؤية وعدمها بخلاف أوقات الصلاة فقد جاء بيانها بأحاديث متعددة ، ولم يشترط تعين رؤية فيها ، والشارع أحال الأمر عند عدم الرؤية في الصوم بسبب الغيم إلى إكمال الشهر فربط الحكم بالرؤية لا بوجود الهلال نفسه .
الثاني : أن الصوم ورد فيه نفي اعتماد الحساب بالخصوص كما في الحديث : ( إنا أمَّةٌ أميَّةٌ لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده ثلاثاً أو هكذا وهكذا وهكذا وخنس بأصبعه في الثالثة ) متفق عليه ، فهذا صريح في أن الصوم ، وهو متعلق بالشهر دخولاً وخروجاً لا يعتمد فيه على الحساب ، والله عز وجل يعلم ما هو كائن ( وما كان ربك نسياً ) ولو كان ثمة علل أخرى يمكن الاعتماد عليها غير الرؤية لأرشدنا إليها .
الثالث : أن الصوم لا يجوز الاعتماد فيه على الحساب بإجماع العلماء ، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم في المذاهب الأربعة ، وهذا الإجماع لو لم يكن في المسألة نصٌ لكان كافياً في التخصيص بالرؤية فكيف ومعه النصوص الصريحة في ذلك ؟ ومع هذا الإجماع النظري إجماعٌ عمليٌّ سار عليه المسلمون طيلة القرون السابقة مع ظهور علم الفلك والحساب ومع ذلك لم يلتفتوا إليه والتزموا بالنص .
الرابع : أن الصوم مرتبط بالهلال ، وظهوره غير ثابت فقد يظهر لتسع وعشرين ، وقد يظهر لثلاثين بخلاف أوقات الصلوات فهي مرتبطة بالشمس وهي ثابتة لا تتغير .
الخامس : ماذا لو اختلفت الرؤية مع الحساب الفلكي ؟ وقد حصل هذا الاختلاف ، فبأيهما نأخذ الرؤية أم الحساب ؟ وهو مع هذا الاختلاف الواقعي دليل على أن الحساب قد يخالف الرؤية والتي هي العلة الشرعية لدخول الشهر بالنص وهذا بخلاف أوقات الصلوات فحساباتها لا تخالف تلك الوسائل لما سبق من كونها مرتبطة بالشمس .
السادس : أن الشهر عند الفلكيين يختلف عن الشهر الشرعي فالشهر عند الفلكيين هو المدة بين اجتماع الشمس والقمر مرتين بعد الإستسرار وقبل الإستهلال ، ومقداره عندهم 29 يوماً و12 ساعة و44 دقيقة .
أما الشهر الشرعي : فهو يبدأ من الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر بعد السواد ، ومقدار الشهر الشرعى لا يزيد عن 30 يوماً ولا ينقص عن 29 يوماً .

السابع : أوقات الصلوات متكررة يومياً عدة مرات بخلاف الصوم فهو مرة في السنة والتكرار والكثرة من مسوغات التوسعة والتيسير ، فالعسر وعموم البلوى من أسباب التيسير .
الثامن : الصوم عبادة جماعية على مستوى بلاد المسلمين عند القول باتحاد الصوم لرؤية واحدة أو على الأقل اتفاق بلد مسلم يضم الآلاف ، ويلحقه يوم عيد يجمع المسلمين فلا ضابط له إلا مسألة الرؤية التي لا تختلف فيها الأبصار وتتحقق في كل زمان ومكان .
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يونيو 2014
المشاركات
34
الكنية
أبو سلمان
التخصص
أصول فقه
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
سني
رد: الأحكام الوضعية لا تُحدَّد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به

بارك الله فيك دكتور بدر على هذا البيان، وكتب ذلك في ميزان حسناتك.
 
أعلى