العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحقيق مذهب الشافعية في حكم كشف وجه المرأة ، والرد على بعض العصريين

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :

فقد كانَ شيخ الإسلام والمسلمين الإمامُ النوَوي لا يرَى الجدال ، ولا تُعجبُه المبالغةُ في البَحث ، ويتأذَّى ممن يجادلُ ويُعرضُ عنه ، وكان لا يتعَانى لغَطَ الفقهَاء وعياطَهُم في البَحث ، وإنه لَمِن أمَنِّ العُلمَاء عَليَّ في سُلوكِ المذهَب والطريق ؛ إذ مِن كتُبهِ تفقَّهت ، وبكلامه تبَصَّرت ، وفي منهَاجه سَلَكت ، ومِن رَوضَتهِ رتَعت ، وفي ريَاضهِ تنزَّهت ، وبأذكارهِ تعبَّدت ، ومِن بستانهِ تصَوَّفت ، وبِسَمتهِ وهَديهِ اقتَدَيت ، فرَضيَ اللهُ عنه وأرضاه وجمَعَنا به وسائرَ أحبائنا في أعلَى علِّيين ، آمين .


وقالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ( أنا زَعيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنة لِمَن ترَك المراءَ وإن كان محقًّا ، وببَيتٍ في وسَطِ الجنة لِمَن ترَك الكذبَ وإن كان مازحًا ، وببَيتٍ في أعلى الجنَّة لِمَن حَسُنَ خُلُقُه ) .


ولكِن طلَبَ مني مَن لا تسَعني مخالفَتُه أن أكتُبَ رَدًّا على مَقالٍ في مسألة كشفِ وَجهِ المرأة زعَم كاتبُه أنَّ مذهَبَ الشافعي جَوازُ الكشفِ وذهَب هذا الكاتبُ يَستدِلُّ على دعواه بأشياءَ فهمَها واستنتجَها من عندِ نَفسهِ دونَ الرُّجوعِ والعودةِ إلى ما كتَبَه المتأخِّرونَ ، فنَظَرتُ في مَقاله فوَجَدته طافحًا بسُوء الأدَبِ وبذاءَةِ اللسَان ، مع زَعمهِ حمايةَ الدِّين والذودَ عنه ، وبيَانِ أنَّه أحرَصُ على دِين الله تعَالى مِن غيرهِ ! وإني لأجزمُ بأنَّه ما أرادَ إلا الخيرَ ، والله يَجزيهِ على قَصدهِ خيرًا ، ويُوفقنَا وإياه .


وكنتُ قَبلًا قرأتُ شَيئًا من بعض المقالاتِ تدَّعِي ما ادَّعاهُ فمَا كنتُ أُلقِي لها بالًا لبَذلِي وَقتِي كُلَّه في شَرحِي على الحاوي الصَّغير للقَزويني ، ثم لَمَّا كثُر الكلامُ كتَبتُ كلماتٍ مختصَرة عنونتُ لها بـــــ ( الخطَأ على مَذهَب الإمام الشافعي في مَسألَة كَشفِ الوَجهِ ) ولم أقصِد بها الردَّ على أحَدٍ ، وإنما بيَانُ مُعتمَد المذهَب وخدمَةً للمَذهبِ ، ثم إني أخطَأتُ في نَقلِ لَفظةٍ ليسَت في صُلبِ الموضُوع ولا صِلَةَ لها به ، فطارَ هذا الكاتبُ – غفَر اللهُ لنا وله – بها فرَحًا ، ونسَبَني إلى الكذبِ والتدليسِ والخيانةِ ، وقد عَلِمَ اللهُ أنني ما كذَبتُ ولا دلَّستُ ولا خُنتُ ، ولكنني ما أُتِيتُ إلا بذُنُوبي ، وما وَقَعتُ فيما وقَعتُ فيه إلا بمعَاصِيّ ، واللهُ يَغفِرُ لي ، ومع هذَا الخطَأ لم يتَغَيَّر شَيءٌ من الحُكمِ ولم يختَلِف ، بل الحكمُ ثابتٌ كما بيَّنتُه عن أئمَّة الفتوَى ، وليَرُدَّ الحكمَ إن استطاعَ ! وما هو بمُستَطيع !.


ثم على فرضِ صحَّةِ مدَّعَاه من جَوازِ الكشفِ فليسَ كُلُّ ما يُعلَمُ يُقال ، وليسَ كُلُّ ما يُوجَد في كتُب السَّلَف ينبَغي نشرُه بينَ عوامِّ الناسِ ولقَد قالَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( ما أنتَ بمُحَدِّثٍ قَومًا حَديثًا لا تُدركُهُ عُقُولُهُم إلا كانَ لبَعضِهِم فتنَة ) وقالَ الشاطبي ( والأولَى عندِي في كُلِّ نازلةٍ يَكونُ فيها لعُلَماء المذهَب قولانِ فيَعمَلُ الناسُ فيها على مُوافقَةِ أحَدهِما وإن كانَ مَرجوحًا في النظَر أن لا يُتَعرَّضَ لهم وأن يُجرَوا على أنَّهم قلَّدُوه في الزمَان الأوَّل وجرَى به العَمَلُ ؛ فإنهم إن حُمِلُوا على غَير ذلكَ كانَ فيه تشويشٌ للعامَّةِ وفتحٌ لأبوابِ الخصَام ) .


ثم إن حُكِيَ ورُوي فلا يلزَمُ منه العَمَلُ به إذ ما كانَ جائزًا في الزمانِ الماضِي قد يحرُم في هذا الزمَانِ ، مثالُه : قالَ في التحفة ( واجتماعُ أبي بكر وأنس بأُمِّ أيمَن وسفيانَ وأضرابهِ برابعةَ لا يُقاسُ بهم غيرُهم ومن ثَم جوَّزوا لمثلِهم الخلوةَ ) وقالت عائشَةُ رَضيَ الله عنها ( لو رأى رسولُ الله ما أحَدَث النسَاءُ لمنعَهُنَّ المساجدَ كما مُنعَت نساءُ بني إسرائيلَ ) وقد أطالَ ابنُ حجَر في الفتاوَى بما يخُصُّ هذا الحكمَ ، وعَلَّقَ على هذا الحديث بما يَنبَغي أن يُراجَع .


ثم بعدَ مُطالعَتي للمَقال المذكورِ لم أجِد فيه ما يَستحِقُّ الردَّ سوى بعضِ النصوصِ التي نقَلَها عن الشافعي وأسَاءَ فهمَها فأردتُ بيانَ هذه النصوصِ دونَ التعرُّضِ لكلامهِ ؛ لتهَافُتهِ وسُقوطهِ وبذاءَتهِ ، ولقد ورَد في الحديث ( إنَّ اللهَ يحبُّ معَاليَ الأمور ويَكرَه سَفسَافَهَا ) وورد ( إنَّ اللهَ لا يُحبُّ الفحشَ ولا التفحُّشَ ) وورد ( ليسَ المؤمنَ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البَذِيء ) وقالَ ربُّنا جَلَّ شَأنُه ( وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) فنَسألُه سُبحَانَه المغفرةَ والتوفيقَ .


وإنني كشَامِيٍّ حَورانيٍّ أكتبُ هذه الكلمات على استحياءٍ ؛ فقد بلغَت أمَّتي لا سيما أهلِي في الشامِ مَبلَغًا يَشغَلُ كُلَّ ذِي لُبٍّ ويُشتِّتُ كلَّ ذهنٍ ، مع قعودِي عن فريضةِ الوقتِ وتخَلُّفِي عن المجاهدين ، وقد عَلِمَ اللهُ أنه لا عُذرَ لي ، وإني لقويٌّ وقادرٌ على اللحَاق بهم ، ولكن حُبُّ الدُّنيا والتعَذُّرُ بأعذارٍ واهيةٍ أقعَدانِي ، واللهُ يغفر لي .


فصل : ليسَ لأحَدٍ القَفزُ إلى كتُب المتقدمينَ دونَ المرورِ بكتُبِ المتأخِّرينَ والنظَرِ فيها واعتمادِ أقوالها ، ولا سيما وأنَّ كتُبَ المتأخِّرينَ كانَت خُلاصَةً لِمَا كتَبَه المتقَدِّمُونَ ولِمَا اختَلفوا فيه ، وخصُوصًا في مذهَبنا الشافعي ، فإنَّ مَن له أدنى أُنسٍ بالمذهَبِ عَلِمَ أنَّ ما كتَبَه أئمة الفتوَى هو خلاصَةُ مَذهَب الشافعي ومُعتَمَدُ أقوالهِ التي استَقرَّ رأيُه عليها رضيَ الله عنه وعنهم !.


ثم لا يخفَى أنَّ كلامَ المتقدِّمينَ تخفَى مقاصدُه على العَصريينَ لبُعدِ ما بين الزمنَينِ بل هذا الشيخُ العلامةُ محمد أنور الكشمِيري في شَرح حديثِ ( مَن اشترَط شرطًا ليسَ في كتاب الله فهو باطلٌ ) وهو مَن هو في العلم والتحقيق يقولُ ( أجابَ عنه الإمامُ الشافعيُّ فراجِعه ، وتَلخِيصُ كلامِ الكِبارِ عَسيرٌ ! ) انتهَى وقد شنَّعَ الكاتبُ في مَقاله على مَن فرَّقَ بينَ إمام المذهَب وأصحَابهِ وزعَمَ خطَأَهُم على إمامِهم إذ الأصحَابُ أعلَمُ الناسِ بكلامِ إمامِهم ، وهَذا كلامٌ حَقٌّ ولكِن لا بد من إجراءِ هذا الكلامِ على مَن تتَلمَذ على أيدِي هؤلاء وهَكذا إلى أن يَصِلَ الأمرُ إلى أئمَّةِ الفتوى فيُقالُ فيهم ( إنَّهم أعلَمُ الناس بنصُوصِ أئمَّتِهم واختلافِهم ، وما هو الراجحُ من كلامِهم إن كانَ هناكَ تعارُضٌ ، وما هو المقصُودُ بهذا الكلام ) وإلا وَقعَ الكاتبُ في ما شَنَّعَ فيه على غيره !.


وقد قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم ( يَحمِلُ هذا العلمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدولُه ينفُونَ عنه تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلينَ ) .


وحِينئذٍ فالمذهَبُ الشافعيُّ في مسألة كشفِ وَجهِ المرأة كما عليه أئمَّةُ الفتوَى هو وُجوبُ الستر ثم اختَلَفوا هل السَّترُ واجبٌ لذاتهِ أم للمَصلحةِ وأمرِ الإمامِ ؟ فذهَب للأوَّلِ الشمسُ الرمليُّ والخطيبُ الشربينيُّ كشَيخِهما الشهابِ الرَّملِي وذهَبَ للثاني الشهابُ ابنُ حَجَر كشَيخهِ شَيخِ الإسلام زكريَّا الأنصَاري .


وقالَ الدَّمِيريُّ ( وأجمَعَ المسلمونَ على مَنعِهِنَّ مِن أن يخرُجنَ سَافراتِ الوُجوهِ ) وقالَ ابنُ الرِّفعَة ( وأمَّا عورَتُها بالنسبة إلى الرِّجَالِ غير المحارمِ والزوجِ فجَمِيعُ بَدَنها وهو محكِيٌّ عن الإصطَخرِي وأبي عَلِي الطبَري واختارَه الشيخ أبو محمَّد والمتوَلي والإمامُ وقالَ : إنَّ العِراقيينَ مَالوا إليه لاتفاقِ المسلمينَ على مَنعِ النساء أن يخرُجن سَافراتٍ وُجوههُنَّ ، ولو حَلَّ النظَرُ إليهِ لنزَّلناهُنَّ مَنزلةَ الـمُردِ قال الرافعي وهذا ما أجابَ به البَغَوي والرُّوياني ) .


وإذا تقرَّر ذلكَ وجَبَ حملُ كلام الإمامِ الشافعي على ما يَتفِقُ بقَولِ هؤلاء وإلَّا كانوا مخَالفينَ لإمامِهم ومخطِئينَ في النقلِ عنه ، ولا أظَنُّ الكاتبَ أو غيرَه تسمَحُ نفسُه بأن يقولَ غيرَ هذا الكلام !.


ثم إن وُجِدَ نَصٌّ صَريحٌ عن الإمام الشافعي بجَوازِ الكشفِ ووَجَدنَا هؤلاء الأئمَّةَ أفتَوا بوُجوبِ الكشفِ فهَذا يدُلُّنا على أنَّ للإمام نصوصًا أُخرَى اطَّلَع عليها هؤلاء ولم نَطَّلِع عليها فاعتمَدوا ما فيها وتركوا هذا النصَّ ، قالَ في شَرح العُبَاب ( وأجمَع المحققونَ على أنه لا يُغتَرُّ بمَن يَعتَرِضُ عليهما – أي الشيخين - بنَصِّ الأمِّ أو كلامِ الأكثرينَ أو نحو ذلك لأنهما أعلَمُ بالنصوصِ وكلامِ الأصحابِ من المعتَرِض عليهما فلم يُخالِفاهُ إلا لِمُوجِبٍ عَلِمَه مَن عَلِمَه وجَهِلَه مَن جَهِلَه واعتبارُ مَزيدِ ورَعِهما وشِدَّةِ تَحرِّيهِما في الدِّينِ قَاضٍ بذلكَ ، ولو أُمعِنَ تَفتيشُ كتُب الشافعِي رضيَ اللهُ عنه والأصحَابِ لظهَر أنهما لم يُخالفَا نصًّا له إلا لِمَا هو أرجحُ منه ) انتهى . وكذلكَ يُقالُ في أئمَّةِ الفتوَى الذين سَبَرُوا كتُبَ الشيخين وحَقَّقوا ما فيهما مع تحقِيقِ كتُبِ المتأخِّرينَ ومطالعَتِها وقد قالَ العلامة الكردِي ( إنَّ بعضَ الأئمَّة تتَبَّعَ كلامَ التحفة والنهَاية فوَجَدَ ما فيهما عمدَة مَذهَب الشافعي وزُبدَته ) ، وبالله التوفيق .


فصل : قالَ الإمامُ الشافعي في الأُم ( وَعلى المرأةِ أن تُغَطِّيَ في الصَّلاة كُلَّ بدَنها ما عدَا كفَّهَا ووجهَها ) وقال ( وكُلَّ المرأةِ عَورةٌ إلا كفَّيها ووجهَها ) والدلالةُ عليه قولُه سُبحَانه ( وَلا يُبدِينَ زينَتَهُنَّ إلَّا ما ظهَرَ منها ) قالَ ابنُ عبَّاس : منها الوَجهُ والكفَّانِ ، قالَ ابنُ الرِّفعَة ( لأنَّهُما لو كانا من العَورةِ لَمَا وجَبَ كشفُهُما حالَ الإحرامِ ، والحاجَةُ تدعو إلى كشفِهما في البيع والشِّراء والأخذِ والعَطاء ) انتَهى ، وكونُهما غيرَ عورةٍ مما لا خلافَ فيه في المذهَب وإنما أُلحقَا بالعورةِ كما قالَ الخطيبُ الشربيني ( في تحريمِ النَّظَر ، وقالَ السُّبكيُّ : إنَّ الأقربَ إلى صُنعِ الأصحَابِ أنَّ وَجهَها وكفَّيها عورةٌ في النظَر لا في الصَّلاة ) .


وهذه النصوصُ وغيرُها كما ترَى ليسَ فيها جوازُ كشفِ الوجهِ مُطلَقًا كما فَهمه الكاتبُ ، وذهَبَ يستدلُّ بكلام الشافعي على دعواهُ ، بل جوازُ الكشفِ مُقيَّدٌ بحالاتٍ مُعيَّنةٍ ، ومَن أطلَقَ جوازَ الكشفِ حُمِلَ كلامُه على هذه الحالاتِ إذ إنَّ تَستُّرَها الدائمُ فيه حرَجٌ شَديدٌ قالَ فَخرُ الدِّين ( لأنَّ المرأةَ لا بُد لها مِن مناولةِ الأشياء بيَدَيها والحاجة إلى كشفِ وَجهِها في الشهادةِ والمحاكمَةِ والنكاح ) وحينئذٍ فوُجوبُ السَّترِ جاءَ مِن أمرٍ آخَر ولذا قالَ ابنُ الرفعةِ كما تقدَّمَ ( وأمَّا عورَتُها بالنسبة إلى الرِّجَالِ غير المحارمِ والزوجِ فجَمِيعُ بَدَنها ) وقالَ ابنُ حَجَر ( مَن تحَقَّقَت نَظَرَ أجنَبِيٍّ لها يَلزَمُها سَترُ وَجهِهَا عَنه وإلا كانَت مُعينةً له عَلى حرامٍ فتَأثمُ ) وقالَ الخطيبُ الشربيني ( ويُكرَه للرَّجُل أن يُصَلِّيَ متلثما وللمرأةِ مُنتَقبَةً إلا أن تَكونَ في مكانٍ وهناكَ أجانبُ لا يحتَرزونَ عن النظَر إليها فلا يجوزُ لها رَفعُ النقابِ ) ونَصَّ حُجَّةُ الإسلامِ الغَزاليُّ في الإحياء على أنَّ ( الكشف مَعصيَة ) .


فالحاصلُ : أنَّ الوَجهَ والكفَّينِ ليسَا بعَورةٍ وإنما أُلحقَا بها في تحريمِ النظَر ، ووجوبُ السَّترِ مما اتفَقَ عليه المتأخرونَ ، واللهُ تعَالى أعلَم .


وصَلَّى اللهُ على سيدنا محمَّد وعلى آله وصَحبه وسَلَّم .


والحمد لله رب العالمين

كتبه : عدي بن محمد
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تحقيق مذهب الشافعية في حكم كشف وجه المرأة ، والرد على بعض العصريين

مدارسة لمسألة حكم ستر المرأة لوجهها في طريقها على المذهب الشافعي

http://www.feqhweb.com/vb/showthread...l=1#post134559
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تحقيق مذهب الشافعية في حكم كشف وجه المرأة ، والرد على بعض العصريين

سيدي عدي
ارجوا ان تكون بخير وعلي ما يرام

سيدي علقت علي قولكم

ووجوبُ السَّترِ مما اتفَقَ عليه المتأخرونَ ،

في مدارسة المسألة هنا
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=19135&p=139761#post139761

اتمني جوابكم ومباحثتكم في المسألة دمتم بخير ونفع الله بكم سيدي
 
أعلى