العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة (10): دراسة حديث خذوا عني مناسككم، ودلالته على إيجاب أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[FONT=SC_TARABLUS]دراسة حديث:[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]"خذوا عني مناسككم"[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]ومدى دلالته على إيجاب الأعمال التي عملها[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]النبي صلى الله عليه وسلم في الحج[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]أعدَّه[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]فؤاد بن يحيى بن هاشم[/FONT]

[FONT=SC_TARABLUS]1429هـ.[/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تصدير



[FONT=SC_TARABLUS]يقول العز بن عبد السلام [/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]في قواعد الأحكام 2/400:[/FONT]


[FONT=SC_TARABLUS]"[/FONT][FONT=SC_TARABLUS]الموفََّّق: من رأى المشكلَ مشكلا، والواضحَ [/FONT][FONT=SC_TARABLUS]واضحا. ومَنْ تكلَّف خلافَ ذلك، لم يخل من جهل أو كذب[/FONT].[FONT=SC_TARABLUS]"[/FONT]
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.
هذا مبحث صغير الحجم، لكن أرجو وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق - أن يكون عظيم النفع، درستُ فيه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) من حيث دلالته على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث الأصل.
وجدة البحث وحداثته، وأهمية موضوعة، وسعة الاستدلال به، والتفاوت الشاسع في مدى الاسترسال في اعتباره، كل ذلك وغيره يدفع سالكه وناظره إلى التثبت فيه، والتأني له، والله المستعان.
وقد جزَّأتُه إلى قسمين اثنين:
الأول: في فقه الحديث، والنظر في مسالك أهل العلم في تناوله.
الثاني: في سرد جملة من نصوص أهل العلم في طريقة فهمه، والاستدلال به.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القسم الأول: فقه الحديث، والنظر في مسالك أهل العلم في تناوله:
استمرَّ استدلالُ جماعات كثيرة من الفقهاء بقوله عليه الصلاة والسلام : "لتأخذوا عني مناسككم"([1]) على وجوب أشياء في مناسك الحج.
كما استمرَّ منهم جميعاً مدافعة من استدل به على وجوب أشياء في مناسك الحج، بوجهٍ من الأثر أو النظر.
ونستخلص من المقدمتين السابقتين ما يلي:
[أنهم بجملتهم استدلوا بهذا الأثر العام على جملة من المسائل الواجبة في الحج، ولم يقع منهم الاطراد في ذلك.]
وقد لاحظ الشوكاني:
تحكَّم جماعة في الاستدلال به تارة على وجوب أشياء في مناسك الحج، وتركه تارة، واعتبر ذلك منهم تحكّماً.
وقد نصَّ جماعة من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن تيمية والصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان القنوجي، وجماعة من المعاصرين:
على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، وأقاموا هذا الأصل على أن أفعاله عليه الصلاة والسلام - إنما هي بيانٌ للمجمل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، وهذا الحديث المجمل يدل على الوجوب، ويكون في حكمه ما فصِّل بيانه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن ذلك شيء إلا بدليل آخر يدل على عدم الوجوب.
إلا أنه يبقى:
أن الاستدلال به بحسب هذه الطريقة مشكل جداً؛ لأنه لا يعلم أحدٌ من أهل العلم طرد هذه القاعدة في أعمال الجج، وكل العلماء قائلون باستحباب ما هو من أعمال الحج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأت فيه دليلٌ صارفٌ في المسألة، وعلى رأس هؤلاء القائلين بالاستحباب في هذه المسائل: المحتجون بالقاعدة السابقة.
ولذلك فقد اعتبر هذا الشوكاني منهم تحكماً مع أنه قائلٌ بمقتضى هذه القاعدة، إلا أنه لا يُدرى كذلك هل طردها الشوكاني من الجهة التطبيقية مع أنه أكد عليها من الجهة النظرية؟ المقطوع به أنه توسَّع في اعتبارها.
أياً كان؛ فإن الإسراف في اعتبار هذه القاعدة يفارق عمل الأئمة، وموقِعٌ ولا بد في الشذوذ، وخرْق مواقع الإجماع، وبيان ذلك فيما سيأتي من المباحث.
أما الأئمة الذين استندوا إلى هذه القاعدة في إيجاب كثير من مناسك الحج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهم على مراتب:
1- منهم من وسَّع دائرة الواجبات في الحج، اعتباراً بهذه القاعدة، وإن لم يقع منهم الاطراد في اعتبارها، واعتذروا عما لم يعملوا فيه هذه القاعدة بوجهٍ من الدليل، ليس بالضروري أن يكون بمنزلة الدليل الصارف الذي يصلح أن يكون استثناء من ثقل هذه القاعدة.
2- ومنهم من اعتبرها، لكنه احترز عن طردها بتمييز ما يصح إطلاق النسك عليه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، التفاتاً إلى أن الواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما كان نسكاً، وادعى بعضُهم على هؤلاء التحكم في تعيين النسك.
3- ومنهم من اعتبرها، لكنه احترز عن طردها بتمييز أصل المناسك عن هيئاتها، فأوجب بمقتضى هذا الحديث شعائر الحج الكبار ومناسكها، ولم يوقعه أعني الوجوب - على جميع هيئاتها المفصَّلة، وما يقع في داخلها من الشؤون.
4- ومنهم من اعتبرها وقصرها على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أجمع على أنها بيانٌ للواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
5- ومنهم من اعتبرها، وصنَّف الواجبَ فيها على قسمين: ما فعله مطلقا، ولم يرخص فيه لأحد، فهذا هو الركن الذي لا يصح الحج بدونه، أما ما فعله في حال دون حال، أو رخص فيه في بعض الأحوال فإن هذا يضعف من دلالة الوجوب فيه، ويصح الحج بدونه، ويجبر بدم.
6- ومقتضى طريقة بعض أهل العلم هو إعمالها في حدود المسائل المختلف فيها، فإن كانت المسائل مما وقع الإجماع أو ما هو قريب منه على الاستحباب لم يتجاسر على استصحابها في تلك المواضع.
قلت:
والذي يبدو لي والعلم عند الله أن قوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" لا يدل بمفرده على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وذلك للأمور التالية:
1- الإجماع على عدم إطلاقها في سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
2- الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الجملة أفعاله المستحبة كما يريد به أفعاله الواجبة، فهو يقول: خذوا عني مناسك الحج الواجبة، وخذوا عني مناسك الحج المستحبة، وهذا المعنى من حيث الأصل لا ينازع فيه أحد.
3- لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم في المقام الذي ذكر فيه هذه الجملة أن يقول لهم:
خذوا عني أفعال الحج الواجبة إلا أن يدل دليل آخر فهي مستحبة، فهذا قدر زائد عن مراده فيما أفادته دلالة أحرفه، وإنما مقصوده فيما اقتضاه كلامه: خذوا عني أفعال الحج، وفيما تأخذوه عني البيان والتفصيل.
4- أن معنى الحديث لا يفيد وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن معناه: أني رسول الله إليكم، وقد أمرتم باتباعي، فتعلموا مني مناسك الحج بجملته وتفاصيله، لاسيما وأن الأجل قد يعجل بي فلا تلقوني بعد عامي هذا، ويؤكد هذه الطريقة في فهم الحديث: الرواية الأخرى : "لتأخذوا عني مناسككم" فإن لام التعليل مع ما لحقها من الكلام يفيد ما ذكرت، وقد أشار إلى هذا بعض الشرَّاح.
5- أن الاستدلال بهذا الحديث المعين على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي مبينة للحج الواجب، هو تحصيل صحيح، لكنه لا يتوقف على هذا الحديث، بل هذا معنىً ضروري في الأفعال التعبدية الواجبة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وعليه فإن هذا الحديث هو فردٌ من الأفراد القوية في تحصيل هذا الأصل المتفق عليه، ثم تحال المسألة إلى المسألة الأصولية الأخرى، وهي: هل كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل هو في حكم ذلك المجمل أم قد يشترك معه غيره؟ هنا موطن النزاع، وقد حكى بعض الأصوليين جواز أن يدخل في بيان المجمل ما لا يشترك معه في حكمه، وهو أيضاً مقتضى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الواجب في الصلاة والحج وغيرهما.
6- أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والذي هو بيانٌ للأمر الواجب قد اشتمل على الأمر الواجب، واشتمل أيضاً على ما هو مستحب، بل وعلى ما هو مباح، فكان لا بد من النظر إلى دليلٍ آخر منفصلٍ ومفصَّل في تمييز القدر الواجب منه من المستحب، بل ومن المباح.
7- نظير ذلك: الصلاة، فقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فإنه يقع الإشكال فيه عند من أطلق أخذ الوجوب استفادة من هذا النص أن هناك جملةً وافرةً من الأمور المستحبة استمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وليس ثمة دليل صارف، وقد لا يكون في المسألة إجماع، ولذا فقد استشكل ابن دقيق العيد إطلاق الاستدلال بمقتضى هذا الحديث على الوجوب، ومن بعده الصنعاني، والأشقر.
8- أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت في الحج مفصَّلة إلى درجة لا يحتاج معها إلى تكلّف الاستدلال به على وجوب ما حصل النزاع فيه؛ فإن المشاعر الكبار التي وردت في القرآن العظيم، أو التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها، أو استمرَّ في فعلها، أو لم يسمح فيها إلا لبعض الأعذار، هي الأمور الواجبة التي يلزم فعلها ([2])، وما سوى ذلك من الهيئات الواقعة في تفاصيل هذه المناسك وهيئاتها مما لا يلزم تركه إبطال أصل النسك الواقع فيه، فإن هذا يبقى في دائرة الاستحباب لأمرين: أنه فعل مجرَّد فلا يكون واجباً، ويكون مستحباً لاندراجه في قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، ثم يبقى بعد ذلك قدر مترددٌ فيه من حيث حصول صورة النسك فيه فتختلف أنظار أهل العلم في حكمه.
9- كثرة الاستثناء تضعف من قوة القاعدة:فكم هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التي ليست بواجبة، بما يعني أنه قد تم استثناؤها من هذه القاعدة، ولهذا درج الفقهاء في حصر أحكام الحج إلى تعداد القليل وهو الركن والواجب في الحج، ثم إحالة الباقي الكثير وهو المستحب إلى وصفٍ متسع، وهو ما سوى ذلك، وبذلك يكون المستثنى أضعاف المستثنى منه، لاسيما إذا صار اتكاء القليل الذي تبقَّى في حدود هذه القاعدة مستفيداً دلالته الوجوبية من طريق آخر، وبذلك يكون القدر الباقي من الواجبات والذي اقتصر استفادته الوجوبية من مجرد هذه القاعدة: هو أقل القليل، وربما تكون هي موطن النزاع، إلا أن يركب راكبٌ الشذوذَ فإنه حينئذ يمكن أن يحرز قدراً صالحاً من الواجبات بمجرد هذه القاعدة.
وبما سبق يتبين: أنه لو كان المقصود من هذه القاعدة أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هي الوجوب لكان الواقع يخالف ذلك؛ إذا الأصل وأعني بذلك الغالب الكثير هو الاستحباب، فكيف تكون قاعدة في الشريعة المستثنى منها أكثر مما جرى على وفق رسوم القاعدة؛ وهل لهذا نظير، وهل يصح أصلا أن ينطبق عليها مع كل هذه الاستنثاءات أوصاف القاعدة.
10- مناسبة الحديث: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة بعد دعائه الطويل عند الجمرات، ومعلومٌ أن صورة القصة التي وقع فيها الحديث هي أولى ما يمكن أن يحمل عليه الحديث، فهل قال أحدٌ بوجوب إطالة الدعاء بهذا المقدار؟
أم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم ما صنعت؛ خذوا وتعلموا مني مناسك الحج: أركانه وواجباته، سننه وآدبه، فإن كل ذلك هدي وسنتي.
11- كيف يمكن القول بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، مع أنه لا يجب الاقتداء به في أصل النسك الذي اختاره عليه الصلاة والسلام مع سوقه للهدي، كما يقال أيضاً: كيف يمكن القول بوجوب أفعاله من حيث الأصل مع أن الأنساك مختلفة.

قلت:
ومن المسائل التي لم يقل الجمهور فيها بالوجوب، أو كانت مما لم يقل بها أحد، وهي تَرِدُ على مَنْ استدل بعموم هذا الحديث:
1- وجوب طواف القدوم، وإنما قال بوجوبه الإمام مالك، وقوَّاه ابنُ تيمية في شرح العمدة، وكذا الشوكاني، استناداً إلى هذه القاعدة.
2- وجوبُ الرمل في أشواط الطواف الثلاثة في طواف القدوم.([3])
3- وجوب الاضطباع في طواف القدوم.
4- وجوب التكبير عند بداية كل شوط.
5- وجوب الاستلام والتقبيل أو الاستلام أو الإشارة عند بداية كل شوط.
6- التلبية ، وإنما قال بوجوبها الإمام مالك،([4]) وبوجوب رفع الصوت بها قال أهل الظاهر لدليل مختص، واستظهره الشوكاني([5]).
7- وجوب المكث بمنى في يوم التروية وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها ثم المبيت إلى فجر يوم عرفة.
8- وجوب الدعاء يوم عرفة واقفاً مستقبل القبلة.
9- وجوب جمع صلاتي الظهر والعصر مع الإمام في عرفة جمع تقديم.
10- وجوب جمع صلاتي المغرب والعشاء مع الإمام في المزدلفة جمع تأخير، لاسيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: "الصلاة أمامك"، وبه قال ابن حزم، وقال إنها لا تجزئ إلا كذلك.([6])
11- وجوب صلاة الفجر مع الإمام في المزدلفة.
12- وجوب الوقوف بالمزدلفة إلى أن تسفر الشمس جداً لغير الضعفة.([7])
13- وجوب الترتيب في أعمال يوم العيد ولا يسقط إلا للناسي والجاهل.
14- وجوب أكل المتمتع والقارن والمتطوع من هديه، لاسيما وقد جاء الأمر به في القرآن.([8])
15- وجوب إيقاع طواف الإفاضة يوم العيد.
16- وجوب إيقاع السعي مع طواف القدوم للمفرد، والقارن، أما المتمتع فإنه على القول بأن له تمتعين فلا بد أن يقع سعيه الثاني يوم العيد بعد طواف الإفاضة.
17- المكث في منى في أيام التشريق ولياليه، ولا يرخص في ذلك إلا لعذر رخص في مثله النبي صلى الله عليه وسلم.
18- وجوب الرمي يوم العيد ضحى، إلا لعذر إلى المساء، لا إلى الليل.
19- يجب على الإمام أن يخطب للناس يوم النحر.
20- وجوب الرمي في أيام التشريق عند الزوال.
21- وجوب الدعاء عند الجمرات.
22- وجوب تطويل الدعاء عند الجمرات بمقدار سورة البقرة، لاسيما وأن الحديث الذي استفيدت منه هذه القاعدة: "خذوا عني مناسككم" قد جاء عقب هذا الموقف.
23- وجوب ركعتي الطواف، وحكى فيه ابن رشد إجماعَهم على عدم الوجوب.([9])([10])
24- وجوب أن يقول قبل أدائه الركعتين: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".
25- وجوب استلام الركن بعد صلاة ركعتين خلف المقام في طواف القدوم.
26- وجوب الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة.
27- وجوب التطهر للسعي.
28- وجوب الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وتكبيره على الصفا والمروة في بداية كل شوط على الصفة الطويلة التي وردت عنه.
29- جوب السعي الشديد بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة.
30- مسائل أخر لا حصر لها: تلبيد الرأس، الاغتسال عند الإحرام، التطيب عند الإحرام، وعند التحلل الأول وقبل الطواف، أن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة، تقليد الهدي وإشعاره، التعريف بالهدي لمن اشتراه في الحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هديه بين الحل والحرم.
وهذا ما سنح به الخاطر، والمتتبع يجد ما هو أكثر، لاسيما من كانت له عناية بتتبع الروايات الصحيحة، وربما يرد على بعض ما ذكرته من الأمثلة شيء، وإنما هي أمثلة، يكفي منها حصول الإيراد ولو ببعضها:
تنبيهان:
التنبيه الأول:
نقول وبالله التوفيق: إن صنيع أهل العلم بالاستدلال بالحديث على وجوب بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما هو من الواجبات، صحيحٌ ومتجه؛ لأن الحديث يفيد أمراً مطلقاً وهو إن لم يكن مختصاً بالوجوب إلا أنه يفيد مقداراً من الأمر يصلح أن يرتقى بغيره إلى الوجوب، فمن استدل بالحديث، وقرنه بغيره فهو حسن جداً، وهي طريقة كثير ممن استعمل هذا الحديث، وهذا ظاهر جداً فيما دوِّن من كتب الفقهاء والشرَّاح.
وقل مثل ذلك فيمن استدل به ثم قصره على مناسك الحج وشعائره، ثم ذهب ووسَّع دائرة الاستثناء بما يشمل هيئات المناسك.
أو من قصر البيان الواجب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها.
أو من استعمله في حدود المسائل المتنازع فيها.
فإن هذه كلها طرقٌ في الاستدلال، ولها وجهٌ من النظر، وإن لم تكن بنظري هي راجحة.
بيد أن الاستدراك المتحتم إنما يقع على من جرَّد الاستدلال به، فإن هذه حال لا مناص معها من لزوم أحد أمرين هما خُطْتا خَسْف:
1- إما التحكم في الاستدلال بها.
2- وإما الشذوذ ، لاسيما إذا لم يحترز من خرق دوائر الإجماع المبتوتة؛ فإن صاحب هذه الطريقة هو مفارقٌ للإجماع من جهتين:
أ‌- من جهة ما جدَّ من الأقوال التي استحدثها، فألحقها بواجبات الحج.
ب‌- من جهة ميله عن طريقة الأئمة والفقهاء فإنهم مع تباينهم في طريقة استعمال هذا الحديث، إلا أنهم لم يتنازعوا في قدرٍ منه، وهو إجماعهم على عدم الاستغراق في تقرير الوجوب منه على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد دليل صارف.
ومن هذين الإجماعين يمكن إضافة وجهٍ في ترجيح الاكتفاء بدلالة الاستحباب من الحديث، وهو أن هذه الإجماعات بمجموعها تدفع صحة إطلاق الوجوب على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج استفادة من مجرد هذا الحديث، هذا من جهة تحديد المحال المتفق عليها والمختلف فيها في فهم هذا الحديث، ثم إننا ندعي مع هذه الإجماعات أنه أيضاً غير مراد ولا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة تمييز الواجبات من المستحبات، ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرص إذا فعل ما هو من المستحبات أن ينبه إلى أن فعله هذا ليس من الواجبات، ومعلوم بما يقطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهاية في النصح لهذه الأمة، فكيف وهو لن يحج بعد هذه الحجة، وعنده من العلم ما يفيد أنه مقبوض.
ومما هو معروف أن هناك نزاعاً بين الأصوليين في إفادة العموم لما لم يقصد منه، فهل تعمل مجرد دلالة اللفظ بسعته، أم أنه يستثنى من هذا العموم ما لم يقصد منه.
هذا إذا قلنا إن في الحديث عموماً يشمل الواجبات لكن لم يقصده؛فكيف ونحن ننازع من جهتين، من جهة المقصود منه، ومن جهة دلالة أحرفه:
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أصلا من هذه الجملة: إفادة تمييز الواجبات من المستحبات، وهو أيضاً معنىً لا يقتضيه دلالة أحرفه ، وإنما فيه الإحالة إلى استفادة ذلك من تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، فحج النبي صلى الله عليه وسلم مفصَّل، وقد حصل فيه تمييز الواجبات من المستحبات، وإنما يركن إلى هذا الحديث من عزَّ عليه الدليل على قوله في وجوب بعض مناسك الحج، أو أراد أن يشفع به دليله، أو حتى يستكثر به في جملة أدلته.
وعليه فإن تمييز الواجب من المستحب من مناسك الحج هو راجع إلى النظر في ما قارن أفعاله وما جاء فيها من النصوص الخاصة.
وذلك بدلالة إحالة النبي صلى الله عليه وسلم إليها في معرفة أحكام المناسك، وبهذا نجد أن في نفس هذا الحديث وفي ذات أحرفه ما يقوي القولَ بأن النظر في تمييز الواجب من المستحب هو راجع إلى متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإن فيها البيان ، هذا مع تسليمنا بأن الفعل لا صيغة له وإنما نستفيد ذلك من دلالة هذا الحديث العام في الحث على متابعتها، وعلى ما جاء في النصوص في محال هذه الأفعال ووجه تفسيرها.

التنبيه الثاني:
مما يؤكد أنه ليس في ظاهر هذا النص ما يفيد إيجاب جملة أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، أن ابن حزم الأندلسي مع صرامته الظاهرية البحتة فإنه لم يقع منه الاستدلال به على وجوب أشياء في الحج، بل قد مشى في كتابه "المحلى"، وفي كتابه الآخر "حجة الوداع" على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب، ولا يحصل الوجوب إلا بدليل آخر في المسألة.
على أنه رحمه الله قد وقع له التمثيل بقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، على أن ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذا لأمر فهو واجب.([11])
ومع ذلك فلا نقدر أن ندَّعي عليه التناقض؛ لأنه من غير المستبعد أن يكون قد قيد هذا البيان الواجب كما هو حال كثير من أهل العلم، على أن ما ذكره في هذا الموضع كان تمثيلا وعرضاً لا تأصيلا وتقريراً، ولا يمكن لنا أن نحاكم كلامه المفصَّل بكلامه المجمل.
ويؤكد أن هذه الطريقة في تقرير واجبات الحج ليست هي مذهب ابن حزم رحمه الله ولا هي طريقته هو أن من جملة ما ألزم به المالكية في عدم انضباطهم في قولهم بوجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: مسائلَ في الحج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله:
"ويرون أن الصلاة للصبح بمزدلفة ليس فرضا، ولا يبطل حج من تركه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هناك، وآذن أن من لم يدركها هنالك فلا حج له، ويرون أن من صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى المزدلفة فلم يصلها إلا فيها، ولا يرون رمي جمرة العقبة فرضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رماها."([12])
وقد أشار ابن رشد في البداية:
إلى أن القول بوجوب الرمل في الطواف هو مقتضى أصول أهل الظاهر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" على وجوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومن جملة أفعاله الرمل، ولم يؤكد ابن رشد هذا الكلام فقد علقه بظنه، وأنه هو قول أهل الظاهر أو بعضهم.([13])
قلت:
الذي يمكن تأكيده في هذا المقام أن هذا ليس هو قول ابن حزم الظاهري، فإن ابن حزم ينصر القول باستحباب الرمل ، مع حكايته للوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وهو لا يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" دليلا على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
كما أن اعتبار ابن رشد الحفيد أن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب أشياء في الحج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى أصول أهل الظاهر، فنقول: أما ابن حزم فلا، بل مذهبه صريح كما سبق في قصر دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب.
ولعل ما ذكره ابن رشد هو قول بعض أهل الظاهر، أو أن ابن رشد القرطبي ظن أن هذا هو تحصيل أهل الظاهر التفاتاً إلى ظاهر الحديث، وإن لم يكن الأمر في حقيقته كذلك.

==========
([1]) صحيح مسلم (1297),سنن أبي داود (1970), مسند أحمد بن حنبل (3/337).
([2]) النظر هنا قاصر على تمييز الواجب من المستحب، ويقع في جملة من الواجبات ما هو ركن لا يصح الحج بدونه.
([3]) بداية المجتهد - (1 / 341)، المحلى 5/96، 97، 117.
([4]) بداية المجتهد (1 / 337)
([5]) المحلى 7/93
([6]) المحلى 7/129
([7]) ضعف ابن حزم الحديث الذي يحتج به من يوجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمفيد أن ذلك إنما هو مخالفة لأهل الجاهلية، ثم قال ابن حزم: ثم هم مخالفون له؛ لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف بها أصلاً. المحلى 7/123.
([8]) المحلى 7/141
([9]) وهو أيضاً قول ابن حزم في المحلى 7/95
([10]) بداية المجتهد - (1 / 341)
([11]) الإحكام لابن حزم (4 / 431).
([12]) الأحكام لابن حزم - (4 / 432)
([13]) بداية المجتهد - (1 / 341)،. المحلى 5/96، 97، 117
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجزء الثاني: سرد جملة من نصوص أهل العلم في طريقة فهمه، والاستدلال به:
أسوق هنا جملة وافرة من النقولات عن أهل العلم مما يتعلق بمسألتنا الحاضرة، حرصت أن أتنفَّس في تعدادها؛ بسبب أن الموضوع فيما أظن لم يفرد ببحث، فكان حقا على من استفتح طرقه أن يتوسع ولو قليلا - في ذكر النقولات.
ولهذا تجد أن كثيراً من الأبحاث التي كانت مستفتحة للموضوعات التي طرقتها كان ما جمعته من النقول، وما أدته من التصور الأولي مثرياً للأبحاث التالية، وتجد أنه على قدر ما يحصل عليها من الاستدراك والتعقب فإنه يبقى لها الفضل محفوظاً بما تكلَّفته من مشقة شق الطريق؛ ولذا فلعل ما سأورده في هذا البحث من النقول يرقع ما ندَّ على صاحبه من أخراقه.
ومع هذا فلم أورد النقولات التي اشتملت على مجرد الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسكم) على وجوب ما هو من أفعال الحج؛ وذلكم لأن هذا أكثر من أن يحصر، وهو من العلم بمكان، وإنما حرصت أن أورد كلام من استعمل الحديث بالطريقة السابقة وهو الاستدلال به على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا بدليل صارف.
وكما أوردت فيه بعض النقولات المفسرة للحديث، أو المبينة لمحله، وقد أخرم شرطي هذا في بعض النقولات لمعنىً يلاحظ في النص المنقول، ثم ختمت هذه النقولات بنقل موسَّع عن د. محمد الأشقر قرَّر فيه بشكل مفصَّل ومسهب بعض ما تم تقريره من الجزء الأول من هذا البحث، وقد بدا فيه متألِّقاً إلى درجةٍ خفتُ منه على ما ادَّعيته من سبق هذا البحث!!.

النقولات:
1) يقول الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله( ت321هـ.) في بيان مشكل الآثار في معرض تفسيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه":
"كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ليتبعوا آثاره، ويكونوا فيما يفعلونه في حجهم متبعين ممتثلين لأفعاله، غير خارجين عنها إلى زيادة عليها، ولا إلى نقصان عنها."([1])
ويقول الطحاوي مقررا وجوب الترتيب في أنساك يوم العيد:
"فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه و سلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان، لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد."([2])
ويقول في شرح معاني الآثار:
"ذهب قوم: إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته ... وقالوا : ذكر الله عز و جل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنته فحكمها واحد لا يجزي الحج إلا بإصابتها.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك.
وكان من الحجة لهم في ذلك: أن قول الله عز و جل: { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب؛ لأن الله عز و جل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز و جل أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا، وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين من ذلك قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم مكان ما نزل من ذلك فكذلك ذكر الله عز و جل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما ما في حديث عروة بن مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قال فيه: ( مَنْ صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثَه) فذكر الصلاة، وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى أن لا يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خاصة."([3])
يقول ابن حجر في الفتح متعقِّباً بعض كلام الطحاوي السابق:
"وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، ومن ذلك قوله: { إن الصفا والمروة من شعائر الله}الآية،وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم وعليه دم،وقد أطنب بن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال." ([4])
قلت: لا محل للاستغراب - والله أعلم - لأن كلام الطحاوي منصبٌ على الواجب الذي هو ركن لا يجزئ الحج بدونه ، وإليك نصَ عبارة الطحاوي السابقة: "وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين." ثم مثل على ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، وبهذا نعرف أن سبب استدراك الحافظ ابن حجر هو عدم دقة النقل.
وسيأتي إن شاء الله - في سياق النقولات عن ابن تيمية رحمه الله ذكر مناسبة أخرى من كلام الطحاوي السابق.
2) يقول أبو بكر الجصاص(ت 370هـ.) في كتابه الأصولي:
"قوله: {خذوا عني مناسككم} نبَّههم به على وجوب اعتبار البيان عما أجمل في الكتب (ذكره)، وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بياناً للجملة (التي ) في الكتاب، لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقولة تعالى: {وآتوا الزكاة}، وإنما يقع على وجه البيان ما يجمع الناس عليه من المكتوبات أو عقل (مَنْ) فعله أنه فعلها على أنها فرض، فيكون هذا دليلا على أنه معقول بالكتاب فصار بياناً له."[5]
3) يقول أبو الحسن علي القصَّار المالكي([6]) (ت 397هـ.) في التدليل لقول الإمام مالك رحمه الله في عدم إجزاء رمي السبع حصيات مرة واحدة:
"والحجة لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصاةٍ بعد حصاة وقال: « خذوا عنى مناسككم »، فوجب امتثال فعله".([7])
4) نقل ابن بطال المالكي ( 449هـ) في شرحه على البخاري عن أبي تمام المالكي وعن القاضي أبي بكر بن الطيب (ت 403هـ.):
"أن ما كان من أفعال الرسول بيانًا لمجمل كالصلاة، والصيام، والحج، وما دعا إلى فعله كقوله: « خذوا عنى مناسككم، وصلوا كما رأيتموني أصلي »، فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب.([8])
ويقول ابن بطال في موضع آخر من شرح البخاري:
وأما قوله [يعني البخاري] في الترجمة: باب من ساق البدن، فإنما أراد أن يعرف أن السنة في الهدى أن يساق من الحل إلى الحرم.
واختلف العلماء في ذلك. فقال مالك: من اشترى هَدْيَهُ بمكة أو بمنى، ونحره ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بَدَلُه، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وبه قال الليث.
ثم قال ابن بطال:
" والحجة لمالك أن النبي عليه السلام ساق الهدى من الحل إلى الحرم، وقال: « خذوا عنى مناسككم » . وأفعاله على الوجوب."
5) ابن حزم رحمه الله ( ت 456): سبق سياق النقولات عنه في الجزء الأول من هذا البحث.
6) يقول ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله (ت 463) في تحريره لمحل الخلاف في حكم طواف القدوم:
"ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه.
واختلفوا فيمن قدم مكة وهو قادر على الطواف غير خائف فوت عرفة فلم يطف"
ثم قال:
"حجة من أوجب فيه الدم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجته وقال: ( خذوا عني مناسككم)، وهو المبين عن الله مراده فصار من مناسك الحج وسننه فوجب على تاركه الدم.
وحجة من لم ير فيه شيئا:
أن الله لم يأمر بذلك الطواف ولا رسوله ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة([9]).
والقول الأول أصح وأقيس والله أعلم."([10])
قلت: العجيب أن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب طواف القدوم هم من جملة المحتجين بالحديث السابق في تقرير واجبات الحج، ومع ذلك لم يعملوه ههنا، ولم يظهر لي مما ذكروه جوابٌ تام يصلح أن يكون عذراً في عدم إعمالهم له في هذا الموضع.
ويبدو كذلك:
أن الإمام مالكاً رحمه الله هو أكثرهم إعمالا لهذه القاعدة، ظهر هذا بوضوح في طواف القدوم وفي إيجابه للتلبية بخلاف الجمهور فيهما، وقل مثل ذلك في اشتراطه في صحة الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، كما تقدم نقله عن ابن بطال رحمه الله.
ويقول ابن عبد البر رحمه الله في تقرير وجوب السعي على مَنْ نازع فيه:
"فالحجة عليه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة في السعي وطاف بالبيت على رتبته، ثم قال: "خذوا عني مناسككم والحج في الكتاب مجمل، وبيانه له كبيانه لسائر المجملات من الصلوات والزكوات إلا أن يجمع على شيء من ذلك فيخرج بدليله، وبالله التوفيق." ([11])
قلت:
نلاحظ هنا اعتراف ابن عبد البر بأنه يعمل هذه القاعدة ما لم يكن في المسألة إجماع، وهذا ما أشرتُ إليه في مراتب الأئمة في طريقة تناول هذه القاعدة، وأنها لم تخل من نوع تقييد، وتمثل القيد ههنا بالإجماع.
وعموماً فهذا ملتئم أيضاً مع موقف ابن عبد البر رحمه الله من قول الجمهور الذي يرى أن الحجة تقع بإجماعهم، وأنه لا يجوز مخالفتهم.
وأيضاً، يقول ابن عبد البر:
"فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبهه وبقوله صلى الله عليه وسلم في حجته "خذوا عني مناسككم "، والمناسك لم تتم إلا في أيام، وقد كان يمكنه أن يعلمهم ذلك قولا في مدة أقرب من مدة تعليمه إياهم عملا وكذلك قد كان قادرا على أن يبين للسائل ميقات تلك الصلاة وسائر الصلوات بقوله في مجلسه ذلك ولكنه أخر ذلك ليبين ذلك له عملا ولم يمتنع من ذلك لما يخاف عليه من اخترام المنية؛ لأن الله عز وجل قد كان أنبأه والله أعلم أنه لا يقبضه حتى يكمل به الدين ويبين للأمة على لسانه ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ولله الحمد كثيرا، وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول."([12])

7) في أصول السرخسي (ت 490هـ):
"في قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" و"صلوا كما رأيتموني أصلي" تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله." [13]
وقال أيضاً:
في قوله: "خذوا عني مناسككم و"صلوا كما رأيتموني أصلي" بيان أن نفسَ الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك، ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة، وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان.([14])
قلت: قد ينازَع بأن يقال: نعم، الأصل في الأفعال أنها ساذجة، لا صيغة لها، ولكن قد ثبت أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بابه القرب هو الاتباع.
أما السؤال عن فائدة هذه النصوص لو كان الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو الاتباع:
هو أنها من جملة الدلائل القولية التي قررت هذا الأصل، على أن بعض أهل العلم استفاد من التنصيص عليها معنى الوجوب، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو السنية، فيكون التنصيص عليه مفيداً معنى زائداً، وهذا هو موضوع هذا البحث.

8) ويقول أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله (ت 494هـ) في شرح الموطأ:
"وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب لاسيما وقد قال: "خذوا عني مناسككم."([15])
ومع ذلك فقد سلَّم الباجي في موضع آخر أن من ذلك ما هو مندوب، يقول رحمه الله:
"الأفضل للرجال الحلاق؛وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولا يخلو فعله في ذلك من الوجوب أو الندب...."
8) ويقول ابن رشد الحفيد (ت 595) في البداية:
"حجة من رآها واجبة [أي التلبية] أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"([16]).
9) ويقول الفخر الرازي ( 606هـ) في التفسير:
" وكذلك قوله عليه السلام : « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج. "([17])
وقال في موضع آخر:
" قال : « خذوا عني مناسككم » أي تعلَّموا مني .([18])
قلت:
هذان النقلان عن الرازي يفيد في معنى الحديث، وهو أن المقصود منه هو الأمر بتعلم أفعاله.
وقال أيضاً:
"سائر ما يفعل في الحج يوصف بأنه مناسك ولأجله قال عليه السلام : « خذوا عني مناسككم » "[19]
قلت:
هذا النقل عن الرازي يفيد تعميم وصف المناسك على سائر ما يفعل في الحج، وبه قال النيسابوري في التفسير[20]، وهي طريقة تخالف طريقة من أطلق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب، ثم راح يقيد ذلك بما كان نسكاً من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
وقال أيضاً:
"وإذا ثبت أنه عليه السلام سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر :
أما القرآن : فقوله تعالى : { واتبعوه } وقوله : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعونى } [ آل عمران : 31 ] وقوله : {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [ الأحزاب : 21 ]
وأما الخبر فقوله عليه السلام : " خذوا عني مناسككم " والأمر للوجوب.[21]"
قلت: هذا من الرازي مشيٌ مع من اعتبر دلالة الحديث في أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج هو الوجوب، وهو يخالف ما فهمناه عنه سابقا من أن المراد من الحديث هو الأمر بتعلم مناسك الحج منه عليه الصلاة والسلام.
وفي الحقيقة هذا الموضع أصرح من الموضع الأول في معرفة رأي الرازي في فهم هذا الحديث، على أنه استعمله مقروناً بغيره في الدلالة على الوجوب.
غير أنه يجدر بنا التنبيه إلى أن تفسيره الأول في أن المقصود من الحديث هو قصد التعلم منه عليه الصلاة والسلام لا يقتضي ضرورة أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو الوجوب.
10) ويقول ابن دقيق العيد (702هـ) في شرح العمدة في مسألة الإخلال بالترتيب بين الأنساك يوم العيد:
"ونقل عن أحمد: أنه إن قدَّم بعضَ هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا وإن كان عالما: ففي وجوب الدم روايتان.
وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة: أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم".
وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه: إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج."([22])
قلت: هذا مشي من ابن دقيق العيد رحمه الله في استفادة الوجوب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من هذا الحديث، ويقوي من هذا المأخذ قوة هذا الرجل، ودقة نظره.
11) ويقول ابن تيمية ( 728هـ) في شرح العمدة:
"فسنَّ النبي صلى الله عليه و سلم الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهديهم، وذلك داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله، والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله: "خذوا عني مناسككم."([23])
ويقول أيضاً:
"الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنى مناسككم" لاسيما وفعله صلى الله عليه و سلم خرج امتثالا لقوله: { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة : 198]}
والفعل إذا خرج امتثالا لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب، ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوب لاسيما في العبادات المحضة، وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة على أنه يحتاج من قال إن الذكر لا يجب إلى دليل."([24])
قلت: بينٌ أن ابن تيمية رحمه الله أطلق استعمال هذه القاعدة، وخرَّج القولَ بوجوب الذكر عند المشعر الحرام بناء على هذه القاعدة بأحد جوابين:
1- أن هذا الذكر يقع بصلاة الفجر، وهي ذكرٌ واجب بالإجماع.
2- أن مَنْ قال: إن الذكر لا يجب يحتاج إلى دليل.
قلت: أما الجواب الأول، بأن الذكر يقع بصلاة الفجر: فهو منازَعٌ فيه بقول الجمهور بعدم وجوب صلاة الفجر في المزدلفة، من أصحابه الحنابلة إلى الشافعية إلى المالكية إلى الحنفية، ثم على التسليم به فإنه لا يكفي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فأطال حتى أسفرت الشمس، فهل يقول بوجوب هذا الذكر على هذه الصفة لاسيما وأن فعله قد جرى امتثالاً منه للأمر المجمل، ثم إن في هذه المسألة دليل زائد وهو الأمر الوارد في الآية، مما يضعف من الاعتماد فيها على القاعدة التي جرى عليها هذا البحث.
وأما الجواب الثاني: وهو افتقار من قال بعدم وجوب الذكر إلى الدليل، وهذا كأنه من ابن تيمية رحمه الله تسليم بوجوب الذكر عند المشعر الحرام، وهو مما يدل على أن طرد هذه القاعدة سيكلِّف القولَ بالكثير من الواجبات، وهو في هذه المسألة يخالف المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو أيضاً لا يوافق الظاهرية لأن صلاة الفجر مع الإمام عندهم ركن لا يصح الحج بدونه؛ بل لو ذكر بعد صلاة الفجر مع الإمام أنه كان على غير طهارة فقد بطل حجه؛ لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام.([25])
أما الدليل فإن كان مأخوذاَ من عموم "خذوا عني مناسككم" فهو محل هذا البحث في فهم هذا الحديث، وإن كان من الأمر الوارد في الآية، فهذا خارجٌ عن موضوع بحثنا.

ويقول أيضاً في شرح العمدة.:
"وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه و سلم طاف في عمره وفي حجته والمسلمون معه بين الصفا والمروة وقال: {لتأخذوا عني مناسككم} والطواف بينهما من أكبر المناسك وأكثرها عملا وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: {ولله على الناس حج البيت} وفي قوله: {وأتموا الحج والعمرة} ومخرج التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر فكان فعله هذا على الوجوب.
ولا يخرج عن ذلك إلا: هيئات في المناسك وتتمات.
وأما جنس تام من المناسك ومشعر من المشاعر: يقتطع عن هذه القاعدة فلا يجوز أصلا."([26])
قلت: في هذا الموضع يؤكد ابن تيمية على اندراج السعي بين الصفا والمروة في الأمر الوارد في الأخذ من مناسكه عليه الصلاة والسلام؛ لأن السعي بينهما من أكبر المناسك وأكثرها عملا فهو جنس تام من المناسك فلا شك في اندراجها فيه، ولا يخرج عن الأمر الوارد في المناسك إلا هيئات منها وتتمات، وهذا من ابن تيمية رحمه الله تقييد لهذه القاعدة بما يضيق من سعة عمومها، وإدراك منه على عدم صحة إطلاقها على جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج.

ويقول أيضاً:
"فأما طواف القدوم:
فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة.
ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي الطواف ثلاثة واجبة:
1- طواف القدوم.
2- وطواف الزيارة.
3- وطواف الصدر.
أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن تركه رجع معتمرا.
وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم.
وهذه رواية قوية: لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر، وهذا خرج منه امتثالا لقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت} وقوله: { وأتموا الحج والعمرة لله} وبيانا لما أمر الله به من حج بيته كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى الله عليه و سلم: {لتأخذوا عنى مناسككم} ولم يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعملا كما قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم."([27])
قلت: وهذا تسليم من ابن تيمية رحمه الله في صحة طريقة الإمام مالك في وجوب طواف القدوم عملاً بهذه القاعدة، وبذلك يكون ابن تيمية رحمه الله معترفاً على الجمهور ومنهم أصحابه الحنابلة أنهم لم يطردوا قاعدتهم في هذه المسألة.
نقل ابن تيمية رحمه الله طريقة لأبي حنيفة وغيره من العلماء تقرر ما يلي:
[أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض، وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال.]
وفرَّعوا بناء عليها ما يلي:
الفرع الأول: أن طواف الوداع لما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض دل على أنه ليس بركن ؛ بل يجبره دم.
الفرع الثاني: المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض؛ بل هو واجب يجبره دم.
الفرع الثالث: الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض.
الفرع الرابع: لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم .
ثم قال ابن تيمية:
فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره .
ثم بنى ابنُ تيمية على هذا التقرير والتفريع:
"أنه إذا كان قولهم [يعني الحنفية] إن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال؛ فإن ما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم."([28])
قلت: هذا النقل الطويل عن ابن تيمية رحمه الله هو ما أشرتُ إليه في الجزء الأول من هذا البحث بأن من أهل العلم من يفرق في درجة الوجوب في أفعال الحج، بين ما يجب على كل أحد في كل حال، وبين ما يجب في حال دون حال، فإن الأول هو الركن الذي لا بد من فعله ولا يجبر بدم، بخلاف الثاني فإنه وإن كان واجباً فإنه يجبر بدم إذا تركه.
وهذا وإن لم يكن مفيداً لنا بشكل مباشر في مسألتنا الحاضرة ،وهي البحث عن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل هي الوجوب أو الاستحباب، إلا أنه يفيدنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة هي تختلف أيضاً مما يؤكد أن قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" لا يخلو من إجمال، محل تفسيره هو النظر إلى النصوص التفصيلية.
وبناء على ما سبق: فاختلاف درجات الوجوب في الحج هي قرينة مضافة تدعم القول بالإجمال الواقع في الحديث، وأنه لا مناص من تمييز الواجب من المستحب، بل ومن تمييز درجات الواجب نفسه إلى النظر إلى تفاصيل النصوص.
ومن الجميل في هذا الموضع: أن نسوق نص الطحاوي الذي قرر هذه المسألة على هذا الوجه ومنه استفاد ابن تيمية فيما حكاه عنه، وكان من المفترض أن نسوقه أولاً في سياق النقولات عن الإمام الطحاوي، لكن إنما أرجأناه إلى هذا الموضع رغبة في ضمه مع نقل ابن تيمية الذي استفاد منه هذه الطريقة، وأحال عليه.
فبعد أن فرغ الطحاوي من بيان الدليل النقلي على عدم ركنية الوقوف بالمزدلفة، وإنما هو واجب فحسب، انتقل إلى بيان ذلك من الدليل النظري فقال:
"وأما وجه ذلك من طريق النظر:
" فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أغيلمة بني عبد المطلب ... ورخص لسودة في ترك الوقوف بها....فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر، ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر؛ فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج؛ ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض؛ فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى."([29])
12) فسَّر ابن قيم الجوزية (ت 751هـ):
الأخذَ الواردَ في قوله عليه الصلاة والصلام: "خذوا عني مناسككم" بأنه :
" أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل"
ثم أجاب على من استدل به على وجوب الطهارة في الطواف بثلاث أجوبة:
1- أنه فعلٌ والفعل لا يدل على الوجوب.
2- أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به.
3- أنه عليه الصلاة والسلام فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.([30])
قلت: رحمه الله، أتى بجمله الثلاث على المسألة من أطرافها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

13) وقال السبكي (771) في قواعده في شأن ركعتيالطواف:
"فأما قوله صلى اللهعليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فلا دلالة له على وجوب شيء خاص منها؛ لأن المناسكعامة في الواجب والمندوب وإذا احتج به في وجوب فعل شيء خاص لزم طرده في الجميعكالرمل والاضطباع وسائر المسنونات"([31])
قلت: هذا النقل عن السبكي يفيد: أن الحديث لا يفيد دلالة على وجوب شيء خاص في الحج.
والسبب في ذلك: أن المناسك الواردة في الحديث عامة تستوعب الواجب والمندوب.
ثم نبه السبكي: إلى أن من يحتج بهذا الحديث العام على وجوب فعل خاص في الحج فإن على هذا المحتج أن يلتزم طرده في جميع الأفعال كالرمل والاضطباع.
بل قال السبكي ما يفيد: أن مقتضى هذه الطريقة هو إيجاب سائر المسنونات، وذلك لأن أكثرها إنما ثبت من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

14) نقل بدر الدين الزركشي (ت 794هـ) عن صاحب " الكبريت الأحمر " قوله:
"الصحيح عندي: أن الفعل يصلح بيانا ، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه ، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } فصار بيانا لقوله : { وأقيموا الصلاة }، وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج ، ثم قال : { خذوا عني مناسككم }، أما الفعل الساذج فلا؛ لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات، فلا تتعين واحدة إلا بدليل. قال : اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده ، يحصل البيان."([32])
15) ذكر ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) أنه:
"سئل ابن عمر كما في صحيح البخاري: عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟
فقال: قدم النبي صلى الله عليه و سلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فعلَّق ابن حجر: "أجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لاسيما في أمر المناسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم".([33])

ويقول ابن حجر رحمه الله في موضع آخر من الفتح:
"في هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه وخالف ذلك المالكية والحنفية."
ثم نقل عن الشافعي تعليله لمشروعية خطبة يوم النحر:
"إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف."
وتعقبه الطحاوي:
" بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج."
ثم نقل عن ابن القصار المالكي قوله:
" إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب، وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة."
وأجيب هذا كلام الحافظ ابن حجر -:
بأنه نبه صلى الله عليه و سلم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة؛ فلا يلتفت لتأويل غيرهم، وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة، بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب.
وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه:
أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراء ."
ثم قال ابن حجر:
"وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئا من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع ذلك أو شيئا منه في نفس الأمر؛ بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو.
وثبت أيضا في بعض طرق أحاديث الباب: أنه صلى الله عليه و سلم قال للناس حينئذ: " خذوا عني مناسككم" فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله."([34])
فائدة هذا المطول عن الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما يلي:
1- ما تضمنته الجملة الأخيرة من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، وأن الذي تضمنه هذا الحديث إنما هو إحالتهم في تعلم مناسك الحج إلى تلقي ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام.
2- ما يمكن أن يكون إلزاما لمن ذهب إلى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، فليقل ههنا بوجوب خطبة النحر يوم العيد على الإمام.
3- منازعة الطحاوي في أصل مشروعية خطبة يوم النحر؛ لأنها ليست من متعلقات الحج فإنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة...، فعرف بذلك أنها لم تقصد لأجل الحج.
16) ويقول الملا علي القاري ( ت 1014هـ.)([35]):
" "لتأخذوا" واللام لام أمر، أي خذوا عني مناسككم، واحفظوها، وعلِّموها الناس على طريقة: "فلتفرحوا بالخطاب شاذا"."
قال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف، أي يقول إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم.ا.هـ.
ويؤيد الأول: ما ورد في بعض الروايات بلفظ: "خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري" مفعوله محذوف أي لا أعلم ماذا يكون لعلي لا أحج بعد حجتي."
قلت: وبهذا التفسير يتبين : أن وجوب أخذ المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا إشكال فيه، ولا يلزم من أخذ المناسك منه عليه الصلاة والسلام أن يكون كل ما أخذناه منه هو واجباً، بل بالإجماع أن المأخوذ منه عليه الصلاة والسلام منه الواجب ومنه المستحب.
17) يقول السندي رحمه الله (ت 1139هـ.)([36]) :
""خذوا مناسككم" أي تعلموها مني واحفظوها، وهذا لا يدل على وجوب المناسك، وإنما يدل على الأخذ والتعلم؛ فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل."([37])
18) يقول الصنعاني رحمه الله (ت 1182) في سبل السلام:
"وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم في حجه الوجوب، لأمرين:
أحدهما: أن أفعاله في الحج بيان الحج الذي أمر الله به، والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوب.
والثاني: قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "خذوا عني مناسككم" فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل."([38])

19) ويقول الشوكاني رحمه الله (ت 1250هـ) في نيل الأوطار:
"وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب، وهو ظاهر قوله: (فأمرني أن آمر أصحابي) لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: { ولله على الناس حج البيت } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خذوا عني مناسككم "
ويقول أيضاً:
"واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم:
فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض:
لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله : " خذوا عني مناسككم "
وقال أبو حنيفة أنه سنة.
وقال الشافعي: هو كتحية المسجد.
قالا: لأنه ليس فيه إلا كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يدل على الوجوب، وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر أنها لا تدل على طواف القدوم؛ لأنها في طواف الزيارة إجماعا.
والحق:
الوجوب؛ لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " وقوله " حجوا كما رأيتموني أحج " وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه إلا ما خصه دليل فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك.
ويقول أيضاً:
قوله: " توضا ثم طاف " لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " صلح للاستدلال به على الوجوب
ويقول أيضاً:
قال في الفتح: العمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " .
قلت: وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم " ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة "
ويقول الشوكاني في السيل الجرار:
"الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فحج بأصحابه وقال لهم: "خذوا عني مناسككم"، فالحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته، ومن ادعى أن شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلى الدليل."([39])

ويقول في موضعٍ آخر:
"قد عرفناك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسك حجهم الذي أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97]، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك إلا هذه المأخوذة من فعله، ولم يعلم الناس بها إلا منه، فما قيل: إنه لا بد أن يعرف أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة.
وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجون طواف القدوم فدل ذلك على أنه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه وسلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم."([40])
ويقول أيضاً:
" قد عرفناك غير مرة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب لأنها بيان لمجمل قوله تعالي: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]، ولمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وفي الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]"([41])
ويقول الشوكاني في التفسير:
"والمراد بالمناسك أعمال الحج ومنه قوله صلى الله عليه و سلم : [ خذوا عني مناسككم ]"[42]
20) ويقول صديق حسن خان القنوجي ( ت 1307هـ):
" قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" هو أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله، والأمر يفيد الوجوب، فتكون المناسك التي بينها صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة ولا يخرج عن الوجوب منها إلا ما خصه دليل.
وقال أيضاً:
" وههنا بحث: وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على الندب تحكم، وكذلك القول بأن بعضها نسك وبعضها غير نسك, والظاهر أن جميع أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك؛ لأنه لم يتبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون هذا، ولكن لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار لا ما كان غير مقصود لذاته كالمبيت بمنى ليالي الرمي، أو كان بسبب غير الحج كجمع الصلاتين في مزدلفة ونحو ذلك.
وقد زعم الجلال في ضوء النهار:
أن من زعم أن حجه صلى الله عليه وسلم مجمل بين بفعله فقد أسرف في الجهل قال: لأن اسم الحج ومسماه ظاهران، ثم قال: إن تلك التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال وهي لا تدل على الوجوب حتى يعلم أنه فعلها على وجه الوجوب وإلا فالظاهر القربة فقط، وهي لا تستلزم الوجوب ولا الشرطية انتهى.
ولعله لم يخطر بباله حال تحرير هذا البحث حديث: "خذوا عني مناسككم" وهو حديث صحيح في مسلم وغيره، ولا ريب أنه يفيد وجوب مناسك الحج كما قدمنا.([43])
قلت: ظاهر أن القنوجي تبع الشوكاني في تقرير الوجوب من هذا الحديث، وبين كذلك أن التحكم يقع من جهتين:
1- من جهة تعيين الوجوب من الندب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
2- من جهة تعيين النسك من غير النسك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن الواجب من أفعاله هي ما كان نسكاً.
وبيَّن القنوجي: أن سائر أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج مناسك.
ومع ذلك: فلم يطلق القنوجي الوجوب على سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بل قيدها بقيدين:
1- بما كان مقصوداً لذاته أما ما كان مقصوداً لغيره، كالمبيت بمنى لأجل الرمي فإنه لا يجب.
2- أو بما كان لسبب للحج، فإن كان بسبب لغير الحج كالجمع بمزدلفة، أو الوضوء للطواف فإنه لا يجب.

وقال القنوجي في موضع آخر:
" أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته كما زعمه البعض فغاية ما في ذلك حديث: أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف, وهذا مجرد فعل، لا ينتهض للوجوب، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك حتى يقول أنه بيان لقوله: "خذوا عني مناسككم".
فإن قيل: إنه شرط النسك أو فرضه، فيكون من جملة بيان المناسك.
فيجاب: بأن هذه مصادرة على المطلوب لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل النزاع."([44])
21) يقول ابن سعدي رحمه الله (ت 1376هـ) في إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب:
"وَقَد حَج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ: « خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ »، فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ صلى الله عليه وسلم أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ ."([45])
22) ويقول الأمين الشنقيطي رحمه الله (ت1393هـ):
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لتأخذوا عني مناسككم) يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج، فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة .([46])
وقال أيضاً في تفسير سورة الحج:
"واعلم أن رواية مسلم ورواية البيهقي المذكورتين معناهما واحد، لأن: "خذوا عني مناسككم" بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى قوله: " لتأخذوا عني" بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فكلتا الصيغتين صيغة أمر."
23) ويقول سيد طنطاوي كما في الوسيط:
"وقد كانت شعيرة الحج والعمرة معروفتين عند العرب قبل الإِسلام ، ولكن بأفعال وبكيفية فيها الكثير من الأباطيل والأوهام ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسيروا في أدائها على الطريقة التي سار عليها فقال : " خذوا عني مناسككم " .
24) وفي بحثٍ للجنة الدائمة:
"قوله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم" عام في جميع أفعال النسك من ركن وواجب ومستحب"([47])
25) يقول الشيخ عبد الله السكاكر في نوازل الحج([48]):
" لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أنه واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال (لتأخذُ عني مناسككم).

ثم أجاب على من استدل به على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بأنهم لا يقولون:
1- بأن المبيت بمنى ليلة التاسع واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: "لتأخذُوا عني مناسككم" .
2- ولم يقولوا بأن الدعاء عند الجمرات واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الجمرة الأولى والثانية وقال: " لتأخذوا عني مناسككم ".
إذاً مجرد هذا الدليل بمفرده لا ينتج الوجوب بإجماع عمل الأئمة. "0
ثم قال:
"النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحج على أكمل صفة وعلى أكمل هيئة وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" والصحابة رضوان الله عليهم كل واحد أتى بالحج مع الاحتفاظ بما لا يصح الحج إلا به."

26) استشكل د. محمد الأشقر في كتابه الموعَب"أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام":
"قولَ جمهور الأصوليين أن الفعل الواقع بياناً لواجب فهو واجب؛ لأنه يقتضي أن جميع ما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي صلاها بياناً هو واجب، ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، بل قد قال ابن قدامة:
"إن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة.([49])
ثم نقل الأشقر عن ابن دقيق العيد في ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة سورة بعد الفاتحة:
"وقد ادّعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل. وهذا الموضع مما يحتاج إلى إخراجه من كونه بيانا، أو أن يفرق بين وبين ما ادعي فيه كونه بياناً من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجود هنا".
قلت: ابن دقيق العيد رحمه الله يشير إلى عدم الانضباط عند من أعمل هذه القاعدة في الصلاة.
ثم ذكر الأشقر مسلك ابن دقيق العيد في استعمال هذه القاعدة في مسألة الصلاة، وهو:
أن البيان يكون فيما استمر فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وما لم يقم دليل على ذلك فلا يجزم بتناول الأمر له، ذكر هذا في مسألة الصلاة كما هو وراد في حديث مالك بن الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وتعقَّبه الأشقر:
بأن هذا فيه ما فيه لأنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من ذلك في القصة الواقعة في حديث مالك بن الحويرث، وأن الظن أنه واظب على ما كان يواظب عليه من المستحبات في الأقوال والأفعال والهيئات كالجهر والإسرار وتعديد التسبيح والأذكار والتورك في التشهد وقراءة سورة بعد الفاتحة."
ثم ذكر الأشقر:
أن أبا يعلى الحنبلي تصدى لهذه المسألة وكان رأيه أن الجزء الذي أجمعوا على أنه بيان يكون بيانا، وإلا فلا.
واعتبر الأشقر: أن هذا لا يكفي لحل الإشكال:
- لأن ما أجمعوا على أنه بيان فهو بيان بلا شك.
- وما أجمعوا على أنه ليس بيانا فليس هو بياناً بلا شك.
- وأما ما لم يجمعوا فيه بنفي أو إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بيانا مع أنه اتفق على أنه يمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم ... والنص على الحكم كالإجماع عليه ، بل هو أولى.([50])
وقال أيضاً:
"وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة، وفي الحج، وغير ذلك مما فعله بياناً. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد."
قلت: يعني إطلاق الوجوب فيها.
وفصَّل د. الأشقر كلامه السابق في أفعال الحج المستحبة فقال:
"وكذلك صفة أداء المناسك من طواف القدوم والرمل والاضطباع وركعتي الطواف والصلاة داخل الكعبة، والشرب من ماء زمزم، والسعي مع الهرولة إلى غير ذلك."
ثم قال بعد أن دفع حل أبي يعلى السابق للإشكال السابق:
"فلا يزال الإشكال قائما ، والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله صلى الله عليه وسلم:
"صلوا كما رأيتموني أصلي...وخذوا عني...."تقتضي أنه بيان، فيكون واجباً ويكون الأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج أنه للوجوب.
وهذه النتيجة مخالفة للواقع، بل إن أكثر ما فعله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين هو مستحب وليس بواجب.
ثم فصَّل د. الأشقر هذا الدليل ، وبين أنه مكوَّن من أربع حلقات، وأجاب عنه بجواب مجمل وجواب مفصَّل.
أما الجواب المجمل:
فهو أنه لو كان صحيحا لاقتضى وجوب جميع أفعال صلاته وحجه. وهو مردود يقيناً، ثم نقل مقولة السبكي التي أوردناها في النقولات السابقة.
وأما الجواب المفصَّل:
فقد ذكر فيه أن الصلاة والحج يشتملان على أفعال مندوبة كثيرة ولا يمكن إيقاعها على الواجب مفصولاً من المستحبات إلا بتكلف كثير.
وبين:
أن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" دليل على أن أفعاله في الصلاة والحج بيان للمجمل، بناء على أن البيان حكمه حكم المبين: فيه نظر.
وأجاب عن كل حديث منهما بجواب مفصَّل نورد منه المختص بمسألتنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم":
فسلَّم:
أنه خطاب عام للأمة ولا يمكن فيه دعوى الخصوص
لكن أورد عليه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أفعال الحج كلها من واجب ومندوب. ولا يتميز بالفعل واجبه من مندوبه، فلا يصح الفعل بيانا في ذلك، ما لم يقترن بكل فعل جزئي قرينة تدل على أنه بيان.
ثم بين:
أن هذا الحديث لا يتعين أن يكون المراد به ملاحظة أفعاله بخصوصها؛ بل يصدق على الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله بسؤاله عما يشكل عليهم، والاستماع إلى ما يأمر به ويرشد إليه.

ثم ختم د. الأشقر كلامه بذكر خلاصة رأيه في المسألة فقال:
والخلاصة أن هذين الحديثين: لا يصلحان دليلا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج واجبة، بناء على أنها بيان للواجب. بل أفعاله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين مختلطة واجبها بمندوبها غير متميزة، والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة الأخرى. وينظر في كل فعل بخصوصه ما يحتف به من القرائن.
لقد كثر في كلام الفقهاء إيجاب كثير من أفعاله صلى الله عليه سلم في الصلاة والحج اعتمادا على أن هذين الحديثين دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج بيان للمجمل الواجب، ولا يوجبون أفعالا منها كثيرة أخرى، حتى ليعجب الناظر من تفريقهم في ذلك.
والصواب إن شاء الله ما ذكرناه، من أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيهما ليست مميزة للواجب من المندوب إلا فعلا خاصا عليه دلالة خاصة أ،ه بيان لذلك والله أعلم.([51])


==================​


([1]) تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (3/328).
([2]) المصدر السابق (2 / 237).
([3]) شرح معاني الآثار (2 / 208، 209).
([4]) فتح الباري (3 / 499).
[5])) الفصول في الأصول ( 2/ 33).
7([6]) صاحب كتاب "عيون الأدلة".
([7]) شرح ابن بطال (الشاملة 7 / 490).
([8]) شرح ابن بطال (الشاملة 9 / 459).
([9]) ظاهرٌ في هذه الفقرة وفي الفقرة التي قبلها أن الإمام مالكاً رحمه الله يطلق سنن الحج على الواجبات التي لا يجوز تركها، وعلى من تركها دم، وإذا أراد ابن عبد البر بالسنة السنة غير الواجبة قيدها بما يدل على ذلك، ويبدو أن هذا التعبير دارج عند المالكية رحمهم الله، فقد ذكره أيضاً ابن جزئ في القوانين الفقهية (ص152)، ونقل العمراني الشافعي في البيان عن أبي حامد ما يشبه ذلك. 4/373.
([10]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17 / 271،272).
([11]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (2 / 89)
([12]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (4 / 334)
[13] ) (1 / 12)
[14] ) أصول السرخسي - (1 / 14)
([15]) المنتقى (2 / 352).
([16]) بداية المجتهد (1 / 337).
[17] ) تفسير الرازي (الشاملة 2 / 353).
[18] (تفسير الرازي (الشاملة 3 / 159).
[19] ) تفسير الرازي (الشاملة 11 / 150).
[20] ) تفسير النيسابوري (الشاملة 1 / 402).
[21]( تفسير الرازي (2 / 458).
([22]) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1 / 331).
([23]) شرح العمدة (3 / 603).
([24]) شرح العمدة (3 /623).
([25]) المحلى 7/194.
([26]) شرح العمدة (3 / 633،634).
([27])شرح العمدة (3 / 652، 653).
([28]) مجموع الفتاوى (26 / 203، 204).
([29]) شرح معاني الآثار (2 / 210، 211)، وانظر نحوه في تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار 3/304، 305.
([30]) حاشية ابن القيم (1/66).
([31]) قواعد السبكي[القواعد ق 116 ب]، بواسطة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى دلالتها على الأحكامالشرعية". 1/297، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية، ولم أعثر فيه على هذا النص، لا من خلال الفهرس المفصَّل للكتاب، ولا في مظانه، ولا من خلال البحث الألكتروني من مادة الكتاب المفرَّغة، وأغلب الظن أنه مما سقط من الكتاب المطبوع.
[32] ) البحر المحيط
([33]) فتح الباري (1 / 499).
([34]) فتح الباري (3 / 577).
([35]) الملا علي القاري: علي بن سلطان محمد، نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره، ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها.وصنف كتبا كثيرة.الأعلام للزركلي (5/ 12).
([36]) السندي: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن. أصله من السند ومولده فيها، وتوطن بالمدينة إلى أن توفي سنة 1139هـ. محدث، وأحد من خدم السنة من المتأخرين خدمة لا يستهان بها، له حواش على الكتب الستة وعلى مسند أحمد والأذكار النووية، وحاشية على مسند الإمام أحمد، لا يستغني عنها مطالعه أو قارئه، وله حاشية على شرح النخبة.قال عنه الشيخ إسماعيل بن محمد سعيد سفر في إجازته للدمنتي:كان أحد الحفاظ المحققين والجهابذة المدققين، اه. وكانت وفاته سنة 1139هـ. بالمدينة المنورة، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (1 / 148)، الأعلام للزركلي (6/ 253).
([37]) حاشية السندي على النسائي (5 / 271).
([38]) سبل السلام (2/201).
([39]) السيل الجرار(1 / 307).
([40]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (1 / 321).
([41]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (1 / 322)
[42] ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (1 / 312)
([43]) الروضة الندية شرح الدرر البهية (1/242، 243).
([44]) الروضة الندية شرح الدرر البهية (1 / 263).
([45])
([46]) (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 44).
([47]) البحوث العلمية - (2 / 457)
([48]) دروس مفرَّغة، ألقاها في إحدى الدورات العلمية، وخصها بالكلام عن نوازل الحج.
([49]) المغني 1/553
([50]) أفعال الرسول 1/294، 295
([51]) 1/300، 301
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا الموضوع بصورته الأولى:
وأرحب بجميع الإضافات والتعليقات والاستدراكات.
 
إنضم
1 ديسمبر 2008
المشاركات
7
التخصص
فقه السنة
المدينة
مقيم في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
ماشاءالله لاقوة الابالله
حقيقةكم ينثلج صدري حين قراءة مثل هذه التحريرات التي يطالعنا بها أبوفراس كل حين .لله دره..
واتماما للفائدةفأرجومنكم ازالة لبس اعترضني تجاه كلامكم:
1\ قولكم زادكم الله علماوفضلا(11- كيف يمكن القول بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، مع أنه لا يجب الاقتداء به في أصل النسك الذي اختاره عليه الصلاة والسلام مع سوقه للهدي، كما يقال أيضاً: كيف يمكن القول بوجوب أفعاله من حيث الأصل مع أن الأنساك مختلفة.)
أشكل علي أن هذا الكلام كأنه خارج محل البحث اذ ماأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا يعدل به عن الوجوب اذا قامت قرينة فكيف بمافعل كماهو الحال في نسكه,قرن وأمربالتمتع وكان قدشرع الافراد,والكلام مفترض فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة مايعارض وجوبه .
2\كأن استغراب الحافظ ابن حجركلام الامام الطحاوي-رحم الله الجميع-له وجه ظاهر,ذلك أن الطحاوي حكى الاجماع على عدم القول بركنية السعي بين الصفا والمروة والتي سماها واجبا لايجزئ الحج الاباصابته والخلاف في المسألة معروف . هذامايبدو من خلال نقلكم-حفظكم الله-عنهما.
بقي عندي استفسار : ألايمكن الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مبينة لهيأةالحج المشروعة على مثل مسألة الرمي قبل الزوال أيام التشريق فيقال هو غير مجزئ لكونه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهورد,لأنه شرع لنا بدء الرمي حينئذ فكان يتحينه,واستمر عليه عمل أصحابه. مثله في ذلك جعله الكعبة عن يساره في طوافه وبدؤه بالصفا.
استفسارآخر : هل النظر في استفسارات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة عقيب تبينهم مخالفة ما أوقعوه من الأفعال مخالفا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل يوم النحر هل يستفاد من ذلك أنهم فهمواأن الحرج يقع بمخالفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ,اويقال انماهو من باب التورع والمبالغة في الاتباع؟
أرجوالافادة في ذلك والله يكلؤكم بعنايته وتوفيقه
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أخي الكريم محمد ، زادك الله من فضله، وأسبغ عليك وعلينا من نعمه.
واتماما للفائدةفأرجومنكم ازالة لبس اعترضني تجاه كلامكم:
1\ قولكم زادكم الله علماوفضلا:
( كيف يمكن القول بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، مع أنه لا يجب الاقتداء به في أصل النسك الذي اختاره عليه الصلاة والسلام مع سوقه للهدي، كما يقال أيضاً: كيف يمكن القول بوجوب أفعاله من حيث الأصل مع أن الأنساك مختلفة.)
أشكل علي أن هذا الكلام كأنه خارج محل البحث اذ ماأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا يعدل به عن الوجوب اذا قامت قرينة فكيف بمافعل كماهو الحال في نسكه,قرن وأمربالتمتع وكان قدشرع الافراد,والكلام مفترض فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة مايعارض وجوبه .
كأنك أبصرتني وأنا أكتب هذا البحث،فعلاً هذه الجملة مقحمة كتبتها بعد انتهاء البحث، ودائما يعرض لي أن الجمل التي أقحمها البحث بعد كتابته تحدث فيه شيئا من الربكة، وكل همي إذا جدَّ لي شيئا أضيفه إلى البحث أن أتلمس أنسب محلٍ أقحمه فيه، وهذا جيد إذا تم قراءة البحث مرة أخرى بعد كتابة الإضافة، لأن قراءة الإضافة مع ما قبلها وما بعدها بعد الفراغ من كتابتها ربما لا يعطيك مدى انسجامها، لكن لو قرأت البحث مرة أخرى فإنك إذا وصلت إلى الموضع الغريب استوقفك استوحاش بعض الكلام وعدم استئناسه بما حوله.
أما قولكم - رفع الله قدركم - أن هذا المثال خارج محل البحث.
فنعم هو كذلك باعتبار، وليس بالضرورة أن يكون خارج موضوع البحث تماماً.
وبيان ذلك لو أنني استشهدت بهذا المثال في معرض بيان بعض الأفعال المستحبة في الحج، والتي لا دليل فيها سوى الفعل، ولم يقم دليل صارف إلى الاستحباب.
لكان الأمر كما ذكرتَ ، لأن هذا المثال قد وقع فيه الدليل الخاص على عدم وجوبه.
أما متعلقه بالبحث - كما أدَّعي - فهو أني حاولتُ أن أستكشف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث هي، فوجدت أن أكثرها في حكم الاستحباب لا الوجوب.
فكان ذلك دليلا على أن الأصل - وأعني به الغالب الكثير - في أفعال النبي صىلى الله عليه وسلم في الحج هو الاستحباب لا الوجوب.
ثم أكدتُ ذلك بأنه من المستبعد أن تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي الوجوب مع اختلاف الأنساك؛ بل إن نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو القران مع سوق الهدي ليس واجباً.
فإذا كان أصل نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليس واجباً، وهو نسك قائم برأسه فإن هذا يعطينا دلالات واسعة في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما دون ذلك حكمها هو الاستحباب لا الوجوب.
وإنما الواجب محدود بالمناسك الكبار
2\كأن استغراب الحافظ ابن حجركلام الامام الطحاوي-رحم الله الجميع-له وجه ظاهر,ذلك أن الطحاوي حكى الاجماع على عدم القول بركنية السعي بين الصفا والمروة والتي سماها واجبا لايجزئ الحج الاباصابته والخلاف في المسألة معروف . هذامايبدو من خلال نقلكم-حفظكم الله-عنهما.
كأنك تقول إن محل استغراب الحافظ رحمه الله هو المثال في حكاية الإجماع على عدم ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج لا على نفي الركنية عن بعض ما جاء ذكره في القرآن.
وتبين لي بعد مراجعة كلام الحافظ في الفتح وجاهة كلامك؛ لأن كلام الحافظ كان في سياق حكم السعي بين الصفا والمروة، وقد حكى عن الجمهور ركنيته ثم استغرب من مقالتين إحداهما لابن العربي، والأخرى للطحاوي، وهي هذه.
ولذا فسأحرر العبارة إن شاء الله ، فجزاكم الله خيرا وكثر من أمثالكم.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بقي عندي استفسار :
ألايمكن الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مبينة لهيأةالحج المشروعة على مثل مسألة الرمي قبل الزوال أيام التشريق فيقال هو غير مجزئ لكونه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهورد,لأنه شرع لنا بدء الرمي حينئذ فكان يتحينه,واستمر عليه عمل أصحابه. مثله في ذلك جعله الكعبة عن يساره في طوافه وبدؤه بالصفا.
نعم، الاستدلال على تأقيت الرمي عند الزوال في أيام التشريق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مضافا إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم)
قوي من جهة الدليل لأن فيه بيانا لهيئة النسك، كما أن فيها دليلاً مضافا، وهو استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي عند الزوال في الأيام الثلاثة، ثم ما جاء في تحينه للزوال .
كل هذه أدلة من القوة بمكان
على أن للمجيزين للرمي قبل الزوال جملة من الأدلة التي يقولون: إن فيها ما يدل على جواز الرمي قبل الزوال.
مثل قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين) واليوم يبدأ من طلوع الشمس، يقول ابن سعدي: وهذا كالنص في المسألة.
وهناك قول ذهب إليه الشيخ سليمان العلوان رحمه الله، وهو في الحقيقة من القوة بمكان:
وهو أنه يجوز الرمي قبل الزوال عند الحاجة.
والدليل أنه جاز الرمي يوم العيد للضعفة في الليل قبل طلوع الشمس وقبل رمي النبي صلى الله عليه وسلم.
والرمي جنس واحد؛ فإذا جاز في بعضه قبل وقته لحاجة جاز ذلك في البعض الآخر.
لاسيما وأنه رخص للرعاة أن يتعاقبوا في الرمي، فيرمون يوم العيد ثم لا يرمون في اليوم الذي بعده ثم يرمون في اليوم الذي بعده.
ولهذا ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن أن وقت الرمي يبقى أداء إلى انتهاء أيام التشريق .
استفسارآخر :
هل النظر في استفسارات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة عقيب تبينهم مخالفة ما أوقعوه من الأفعال مخالفا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل يوم النحر هل يستفاد من ذلك أنهم فهمواأن الحرج يقع بمخالفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ,اويقال انماهو من باب التورع والمبالغة في الاتباع؟
أرجوالافادة في ذلك والله يكلؤكم بعنايته وتوفيقه
جاءت النصوص بينة كأنها عيان بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد ذلك في الصلاة والحج لمحدودية صورها.
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على متابعته، بل وقع منهم أن ألقوا خواتيمهم لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي اتخذه من ذهب، وخلعوا نعالهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله حين أخبره جبريل أن فيها أذى.
ومن باب أولى إذا ما وقعت منهم المخالفة ، فإنهم حينئذ يسألوا ، وإنما شفاء العي السؤال.
فلما وقع منهم الإخلال بترتيب أعمال يوم العيد: رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: افعل ولا حرج.
ثم اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على براءة الذمة بأداء هذه المناسك هل يلزمهم مع ذلك فدية أو لا؟
في المسألة بحث دقيق، ولعل أدق من عرض لها هو ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وانظر معها تعليق الصنعاني في حاشيته العدة.
 
التعديل الأخير:

تركي علي التركي

:: متابع ::
إنضم
29 مارس 2008
المشاركات
32
التخصص
أدب إنجليزي
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
مسلم سني
ما شاء الله , بارك الله فيك أخي على هذا الجهد .
أخي فؤاد , قلت في بداية البحث نقلا بتصرف عن بعض أهل العلم ( وهذا الحديث المجمل يدل على الوجوب، ويكون في حكمه ما فصِّل بيانه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن ذلك شيء إلا بدليل آخر يدل على عدم الوجوب) .
هناك أيضاً أدلة أخرى في أمور أخرى غير الحج مثل الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . ومع ذلك فإن هناك هيئات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليكم , وهذه الهيئات لا يقول بوجوبها جمع من أهل العلم , بل إن شئت قل جميعهم . وبالرغم أنه لا يوجد دليل يصرفها عن ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .

وهناك أمثلة أخرى في مسائل أخرى ولكن أحببت الإكتفاء بهذا المثال .

بارك الله فيك أخي , وأحب أن تلخص بحثاً في صفة الحج , وتكون خطوة مكملة للبحث السابق , ولكن بالطبع بعد مشاهدة الردود والإستدراكات .

والسلام عليكم .
 

جلال بن علي السلمي

معيد في أصول الفقه بجامعة أم القرى
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
مجتهد
¤حديث جابرفي مسلم مرفوعا: (لتأخذواعني مناسككم) وفي روايةالنسائي: (خذواعني مناسككم) .
_التعليق:
أولا: خذوامن جهةأنه أمرهذالاإشكال فيه فهوأمرعلى صيغةافعل حصل فيه إعلال وإبدال، وكذلك لتأخذوا: أمر على صيغةالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، وكون الأمرالمطلق (أي المتجردعن القرائن) للوجوب هذاأيضالاإشكال فيه قال تعالى: (فليحذرالذين يخالفون....) ووجه الاستدلال ظاهرمن جهةترتيب الوعيدعلى المخالفة، إذاقررناكون اللفظ صادرمنه صلى الله عليه وسلم أمرا، وقررنامفادالأمرالمطلق الذي هوشأن هذابقطع النظرعن غيره من الأدلة، فلنبحث في حقيقةالمأموربه، فمالمرادبأخذالمناسك عنه؟قيل الأخذعنه: لغة: بمعنى التلقي، تقول أخذت عن فلان كذاأي تلقيته عنه، ولايلزم من التلقي الفعل، وقدذهب إلى هذاجماعةمن العلماء كمانقل الشيخ الكاتب، وذهب جماعةمن العلماءإلى أن المرادبالأخذعنه اتباعه في أفعاله، وليس ثمت قول ثالث في حدهذه الحقيقة، إذاتقررذلك فالبحث الأصولي هناوالمتعلق بمبحث الحقائق عندالأصوليين الفصل فيه يكون بواسطةاللسان العربي إذالخطاب صادرمن عربي وهوالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهذه اللفظةحقيقةخاصةفي العرف الشرعي، إذاتقررذلك فبالرجوع إلى كتب اللغةنجدأن المعنى الصحيح هوالأول، وبناءاعلى ذلك فلايصح الاستدلال بهذاالخبرعلى وجوب فعل مافعل النبي في الحج من المناسك، بقي معناالبحث في حقيقةالمناسك، فالذين قالوايجب أن يفعل المكلف مثل مافعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أخذامن الحديث قدأخطأوافي ذلك من جهةأن المناسك في لغةالعرب لاتستعمل في الفعل على جهةالاطلاق بل في الفعل بقيدالتعبد، فالفعل غيرالعبادي لايصدق عليه حدالمنسك، فنزول النبي بين عرفة ومزدلفةلقضاءحاجته ليس فعلاعبادياوكذاشربه من ماءزمزم وهكذانعم قدينازع في فعل مامن جهةكونه عبادياأولاكالبيات بمنى ليالي التشريق والبقاءفيهانهاراوهكذا، وقدادعي أن لفظة المناسك لهاحقيقةشرعية، وهي الأفعال العباديةالخاصةبالحج، وهذه الحقيقةالشرعيةأخص من الحقيقةاللغويةوبناءاعلى ذلك فالافعال العباديةغيرالخاصةبالحج لايصدق عليهالفظ المناسك، ومن لايصح الاستدلال بالخبرعلى قصرالصلاةوالجمع بين الصلاتين وهكذا، والذي في حدالمناسك هوالقول الثاني فالحقيقةالشرعيةعلى اللغويةعلى ماتقررفي الأصول، بعدهذاالتقريرننتقل إلى مسألةأخرى وهي أن القول بعدم دلالةالخبرعلى وجوب الفعل النبوي في الحج لايقتضي عدم وجوبه فعدم الدليل لايلزم منه عدم المدلول المعين، فالوجوب ثابت عندجماعةمن جهةأن الفعل النبوي البياني أوالامتثالي له حكم ماكان بياناله فبيان الواجب واجب وبيان المندوب مندوب وهكذا، فالحج واجب ووجوبه ثابت بالكتاب قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت) ووجه الاستدلال ظاهرمن جهةأن على تفيدالوجوب في مثل هذاالسياق، وبالسنةفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرةمرفوعا: (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) ووجه الاستدلال على الوجوب نص في قول فرض، ظاهرفي قوله فحجوا فهذاأمروالأمرالمطلق للوجوب، وولفظ الحج مجمل جاءبيانه بفعله، فكل فعل عبادي خاص بالحج الأصل فيه الوجوب، ووجوبه ثابت من جهةالنصوص الدالةعلى وجوب الحج، فكلام الأئمةالمحققين ابن عبدالبروابن تيميةوالصنعاني والشوكاني هوالمتجه في هذه المسألة.
ثانيا:
_تقول في التنبيه الأول (الحديث يفيدأمرامطلقا) ، الحديث في ذاته أمر (خذوا) (لتأخذوا) وتقدم ذلك، السؤال هذاالأمرماذايفيدهناالبحث، هل يفيدالوجوب أم الندب إلخ؟
_تقول (وهووإن لم يكن مختصابالوجوب) الامرالمطلق للوجوب، فلماذاعدلت عن هذا؟!لايخلومن حالين: الأولى: أنك ترى أن الأمرالمطلق ليس للوجوب، الثانية: أن الأمروجدمايصرفه عن ظاهره وهوالوجوب إلى الندب، الظاهرأنك تعتقدوجودصارف فاعمل على بيانه.
_تقول (إلاأنه يفيدمقدارامن الأمر)
هوأمرفكيف يفيدمقدارامن الأمر، لعلك تقصداللفظ، إذاكان كذلك فاللفظ يفيدأمرالاقدرامنه.
_تقول (يرتقي بغيره إلى الوجوب) أي أنه دليل مركب من نصين كل واحدمنهالايفيدالوجوب استقلالا، بل مجموعهمايفيدذلك فليتك تأتي بمثال غفرالله لك.
_تقول (فمن استدل بالحديث وقرنه بغيره فهوحسن جدا) قل: متعين فالمقام ليس بمقام تحسين فحسب، ثم ليس كل غيريقرن به يكون حسنا، لابد أن يكون مجموعهمامفيداللوجوب على وفق ماهومقررفي علم الأصول والجدل.
_تقول (منهم من قصره على مناسك الحج وشعائره) الخبروردفي المناسك فقط، فمن استعمله فيهالم يقصرشيئابل استعمله بتمامه، والمناسك والشعائرمعناهمافي هذاالمقام واحدفحذف هذااللفظ.
_تقول (ثم وسع دائرةالاستثناءبمايشمل هيئات المناسك) تقدم أن من استعمله في المناسك لم يستثن شيئا، نعم من استثنى الهيئات فقدقصراللفظ على بعض أفراده لأن الهيئات يصدق عليهاحدالمناسك.
تقول: (منهم من قصره على المجمع عليه) هذايرجع إلى اختيارك لأنه عضده دليل الاجماع، وفي الحقيقة هذاإلغاءللخبرودلالته، قل من خصصه بماأجمع على استحبابه من باب التخصيص بالاجماع.
تقول: (من استعمله في حدودالمسائل المتنازع فيها) والمجمع عليهامن باب أولى، ومعنى كلامك أنه يستدل به في وجوب مالم يجمع على وجوبه، وهوفي معنى تخصيص العموم بالاجماع.
_تقول: (بيدأن الاستدراك المتحتم.....خطتاخسف...) هذاالقول أليس لهذاالقول حظ من النظر ؟!عجيب، التحكم في الأقوال السابقةلافي هذاالقول ثم إن هذاالقول تنظيرمطلق ولم يتضمن تحكم، والخروج عن الأصل بدليل ليس تركاللاطرادوليس تحكما، والشذوذالذي ذكرته فرع عن حجيةالاجماع السكوتي والشافعيةوالحنابلةفي رواويةوبعض الحنفية والظاهريةأنه ليس بحجة، وهوالصواب ومحل تقريره في الأصول، بل فرع عن مسألةجمهورالعلماءعلى عدم حجيتها، وهوعدم العلم بالخلاف إلخ.
_تقول: (اجماعهم على عدم الاستغراق....) جعلت اجماعهم المدعى على عدم الاستغراق دليل على صرف الأمرعن ظاهره ولم تجعله مخصصاللعموم، أيهماأقوى؟
_تقول: (ممايؤكدأن النبي لم يكن ليحرص إذا فعل ماهومن المستحبات أن ينبه...) س_كيف علمت أنه مستحب، الدليل الذي علمت من خلاله الاستحباب هوالبيان من النبي لعدم الوجوب.
تقول: (ومماهومعروف أن هناك نزاعابين الأصوليين في إفادةالعموم لمالم يقصدمنه...) نقل النزاع ليس مجديافي بحث المسألة، والخلاف ليس بحجة، فثبت أنه لم يقصدشيئامن العموم، فالقصدغيب عنا، يحتاج إلى دليل يبينه.
_تقول: (هذاإذاقلنافي الحديث يشمل الواجبات....) العموم في مناسككم مفردمضاف والمفردالمضاف للعموم، ولايقال يعم الواجبات لأن الواجبات ليست فردامن الأفراد، بل الأفرادالرمي الطواف وهكذا، والوجوب صفةلهذه الأفراد.
تقول: (النبي لم يقصد أصلامن هذه الجملة....) البحث ليس في التمييز بل في إثبات الأصل، والتمييزحاصل بأدلةأخرى هي مخصصةلعموم الخبرعندمن يقول بإفادةالخبرللوجوب.
_تقول: (لايقتضيه دلالةأحرفه) الألفاظ عندهم تدل على وجوب اتباعه في كل فعل في النسك هكذايقولون، والتمييزحاصل بالأدلةالأخرى، المقام مقام تقريرالأصل.
_تقول: (من تفاصيل أفعاله) الأفعال لايمكن من خلالهاالتمييزبين الواجب والمندوب، فهي واقعةعلى وجه واحد.
_تقول: (إنمايركن إلى هذامن عزعليه دليله على قوله.....) هذاكلام خطيريعني هولايعتقده دليلا، ومع ذلك يستدل به، هذاكذب على الشريعة، وكذلك الاستكثارمحرم إذاكان لايعتقده دليلافي ذات الأمرلأنه يتضمن الكذب على الشريعةوأنه دليل وهوفي ذات الأمرليس كذلك.
_تقول: (ماقارن الأفعال من النصوص) هذامنك استدراك لماسبق من أن الأفعال هي التي تدل على التمييز بين الواجبات والمستحبات.
_تقول: (الأفعال لاصيغةلها، ومن دلالةالحديث...) الصحيح أنه لايدل على المتابعة، ولودل للزم الوجوب مالم يرددليل على عدمه.
تقول: (ممايؤكد.....أن ابن حزم مع صرامته....) ابن حزم ليس دليلاوأنت أوردت فهمه موردالاستدلال، وهذاخطأفادح جدا، العلماء ليسوابحجة، وخذهذه طريفةلابن حزم يقول إذاخالطت بيضةفاسدةبيضةصالحةفصلت الفاسدةوحلت الطاهرةلقوله تعالى (ولاتزروازةوزرأخرى) هل هذاظاهرالأية؟!،
نعم هوقررإفادةالخبرللوجوب في الإحكام وهذاخطأ، وقررأن الفعل البياني للوجوب ولم يطرد.
تقول: (في رقم ١من صدرالبحث وإن لم يقع....) بوجه من الدليل ثم تقول ليس بمنزلةالدليل الصارف الذي يصلح...المقام مقام صرف للفظ عن ظاهره فلابدمن دليل بين فالعمل بالظاهرواجب، العبارةفيهاضعف فاعمل على تعديلها.
تقول: (احترزعن طردها...) هوطردهالأن الخبرفي المناسك فقط، ودعوى التحكم في النسك لاتستقيم على ماتقدم في بحث حدها.
_تقول: (رقم٥) رخص في حال دون حال لاينافي الركنية، كمافي الفطرالأكل والشرب في الصيام نسيانا، فلايجوزأن تجعل الحدودالاصطلاحيةحاكمةعلى نصوص الوحي، وثم الدم مادليله قول صحابي وليس بحجةعلى الصحيح كماهومذهب الشافعيةوالحنابلةفي قول اختاره أبوالخطاب ومذهب الظاهرية، ثم إنه عام في جميع النسك فلماذايخصص بالواجب؟!
_تقول (قريب منه) القريب من الاجماع قول الأكثروالقول بحجيته قول ساقط بحثه في الأصول.
_في رقم ٤فسرت الخبربالتلقي ثم رجعت وفسرته بالمتابعةفي الفعل على معنى أن نفعل مافعل، واللام في الرواية الأخرى لام الامروليست لام التعليل!!
_خلطت بين مسألتين الفعل البياني ودلالة الخبرعلى الوجوب وقدحصل هذالابن حزم في الإحكام.
_هذاالخبرليس مثل صلواكمارأيتموني أصلي، فالثاني يدل على الوجوب فعل مافعل مالم يرددليل بالتخصيص، هولم يقل (حجواكحجي) واستشكال ابن دقيق والصنعاني ماذانفعل به؟ نغيرالظاهر!.
_رقم ٨: وردت في القرآن: يعني ورودالاسم في القرآن يدل على الوجوب، أكدعليها: كيف إذالم يكن بالأمر؟، استمرفي فعلها: استمرارفعلاهل تراه يدل على الوجوب؟، النبي كم حج مرة؟، لم يسمح به إلالبعض الأعذار، يعني سبق منع ثم رخص فلايدخل المبيت بمني فلم يسبق بمنع.
_ج) سؤالك عن طول الدعاءلم يردبيان قدره حتى يقال بذلك.
_في رقم ٩أقول: كثرةالاستثناءلاتدل على عدم الحجيةالاستصحاب كم استثناءفيه وبقي حجة، كثيرمن العمومات كذلك.
_الجواب عن الأنساك: النبي أقرهم في مبدأالأمرفي حديث عائشةفي الصحيح ثم نسخ إلى التمتع وأمرهم بذلك فهومن جنس الاستثناءات فلماذاتفرده بالذكر؟من يرى إفادةالخبرللوجوب يراه مخصص بهذا.
وفقت للخير
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وهذا تعليق على تعقبات الشيخ جلال السلمي وفقه الله:


1- الاستدراك فيه غموض واضح.


2- التعقب لا يشتمل على أي إضافة معلوماتية، بل بناؤه المختص به واضح أنه راكن على المعلومات الواقعة في هذا البحث.


3- - اشتملت التعقبات على بعض التنبيهات المهمة، وتم الرضوخ لها.


4- وقع التعقب على جملة من الأحرف المجتزأة من المبحث من سياقها المتقدم والمتأخر، وتم محاكمتها فردياً.


5- تم محاكمة البحث على أساس أنه كله أدلة:دليل، ومدلول عليه.


والبحث ليس كذلك، فله طرائق عدة، منه ما هو دليل، ومنه ما هو نقل، ومنه ما هو قراءة، ومنه ما هو إشارة، ومنه ما هو ترتيب مقدمات.


6- البحث فيه جانبان:


أ‌- جانب دلالي.


ب‌- وجانب استقرائي: أعني به قراءة مسالك أهل العلم في تناول هذه المسألة، وكان من المفترض إذا ناقش المتعقِّب هذا الجانب أن يناقشه بهذا الاعتبار، بمعنى هل هذه القراءة صحيحة أولا؟ أو يناقش مَنْ نقلتُ عنه...


أما أن يناقشه على أساس أنها أدلة أقامها البحث، فهذا غريب جداً بل إن كثيرا من هذه القراءات لا تتفق مع النتيجة التي خرج بها الباحث من بحثه، ولذا فلا شك أن المتعقِّب لم يقرأ البحث على وجهه، وكترتيب تلقائي لم تكن كثير من هذه الملاحظات نازلة على محل صحيح.


7- البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه واقع في إلزام صريح، وهو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع هو إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.


والمطلوب لمن أراد أن ينقض العمود الفقري للبحث أن يسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويميز لنا الواجب من المستحب، أو أن ينتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.


أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما:


1) أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)


2) أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.


وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.



8- وإليك الآن التعقيبات مذيلة بالملاحظات:


في الفقرة الأولى يسلم الشيخ جلال السلمي بعدم صحة دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا من جهة عدم وقوع الأمر فيه بل من جهة تفسير الأخذ، وأن الصحيح بمراجعة لسان العرب أنه التلقي لا أن المراد اتباعه في أفعاله.


قلت: نعم هو التلقي، ولكن من جملة التلقي متابعته عليه الصلاة والسلام في أفعاله، ولهذا وقع إجماع أهل العلم قاطبة على مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أخذاً مِنْ هذا الحديث.


ولذا فعليك أن تبين لنا: وجه إخراجك متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من جملة التلقي.


استدرك المتعقِّب:


على من استدل بهذا الحديث على وجوب متابعة أفعال النبي صلىالله عليه وسلم في الحج من جهة أن المناسك في لغة العربلا تستعمل في الفعل على جهةالاطلاق بل في الفعل بقيدالتعبد، فالفعل غيرالعبادي لايصدقعليه حدالمنسك،فنزول النبي بين عرفة ومزدلفةلقضاءحاجته ليس فعلاعبادياوكذاشربه من ماءزمزم وهكذاً.


قلت: هذا استدراك غريب؛ فمَنْ هذا القائل بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى في الفعل غير العبادي، كنزوله لقضاء الحاجة بين منى ومزدلفة.


أما النزاع في كون الفعل تعبدياً أولا فتلك مسألة أخرى.


قولكم حفظكم الله:


وقد ادعي أن لفظة المناسك لهاحقيقةشرعية،وهي الأفعالالعباديةالخاصةبالحج،وهذه الحقيقةالشرعيةأخص من الحقيقةاللغويةوبناءاعلى ذلكفالافعال العباديةغيرالخاصةبالحج لايصدق عليهالفظ المناسك،ومن لايصح الاستدلالبالخبرعلى قصرالصلاةوالجمع بين الصلاتين وهكذا،والذي في حدالمناسك هوالقول الثانيفالحقيقةالشرعيةعلى اللغويةعلى ماتقررفي الأصول،"


العبارة فيها غموض، وواضح أنكم مستفيدون من النقل الذي أوردته عن الطحاوي وذلك في تقييد مناسك الحج بما كان خاصاً به، وما فهمته أنكم تميلون إليه.


وهذا منكم تسليم بأحد تقييدات أهل العلم للحديث، وهو تقييد النسك الواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مختصاً بالحج.


على أنه قد ينازع في هذا بالقول: وما الدليل على هذا؛ فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تأخذوا منه الحج مفصلا ولم يقيد هذا بشيء، لا بما كان مختصاً بالحج ولا بغيره، ويكون كله من جملة المناسك، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلها نسك.


وهذا كله وارد على من التزم الوجوب، أما القائل بالاستحباب فلا يرد عليه شيء؛ فمذهبه منتظم تماماً.


قولكم حفظكم الله:


عدم دلالةالخبرعلى وجوب الفعل النبوي في الحج لايقتضي عدم وجوبه فعدمالدليل لايلزم منه عدم المدلول المعين،فالوجوب ثابت عندجماعةمن جهةأن الفعل النبويالبياني أوالامتثالي له حكم ماكان بياناله فبيان الواجب واجب وبيان المندوب مندوبوهكذا،فالحج واجب ....ولفظ الحج مجمل جاءبيانهبفعله،فكل فعل عبادي خاص بالحج الأصل فيه الوجوب،ووجوبه ثابت من جهةالنصوصالدالةعلى وجوب الحج،فكلام الأئمةالمحققين ابن عبدالبروابن تيميةوالصنعانيوالشوكاني هوالمتجه في هذه المسألة.


وأنا أسلم بهذا، وقد كررته في أكثر من موضع، وذكرت ما نصه:

[quote=فؤاد يحيى هاشم;10132]
5- أن الاستدلال بهذا الحديث المعين على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي مبينة للحج الواجب، هو تحصيل صحيح، لكنه لا يتوقف على هذا الحديث، بل هذا معنىً ضروري في الأفعال التعبدية الواجبة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وعليه فإن هذا الحديث هو فردٌ من الأفراد القوية في تحصيل هذا الأصل المتفق عليه،.7[/quote]

لكن:

[quote=فؤاد يحيى هاشم;10132]
تحال المسألة إلى المسألة الأصولية الأخرى، وهي:
هل كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل هو في حكم ذلك المجمل أم قد يشترك معه غيره؟ هنا موطن النزاع، وقد حكى بعض الأصوليين جواز أن يدخل في بيان المجمل ما لا يشترك معه في حكمه، وهو أيضاً مقتضى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الواجب في الصلاة والحج وغيرهما.7[/quote]
لذا فيظهر أن تعقبكم أتى في محل متفق عليه لا في موطن النزاع.

قولكم:_تقول في التنبيه الأول (الحديث يفيدأمرامطلقا)،الحديث في ذاتهأمر(خذوا)(لتأخذوا)وتقدم ذلك،السؤال هذاالأمرماذايفيدهناالبحث، هل يفيدالوجوب أمالندب إلخ؟


لم أفهم تعقبكم، ويبدو أن سببه أنكم تجتزؤن الجملة من سياقها المتقدم والمتأخر، ثم تحاكمونها فردياً.


قولكم:


تقول(وهووإن لم يكنمختصابالوجوب)الامرالمطلق للوجوب،فلماذاعدلت عن هذا؟!لايخلومن حالين:


الأولى:أنك ترىأن الأمرالمطلق ليس للوجوب،


الثانية:أن الأمروجدمايصرفه عن ظاهره وهوالوجوب إلىالندب،الظاهرأنك تعتقدوجودصارف فاعمل على بيانه.


الكلام هو في تفسير صنيع أهل العلم في الاستدلال بالحديث على وجوب ما هو من أعمال الحج، مع إجماعهم على عدم إعماله في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على فرض التقييدات التي سقناها عنهم.


قولكم:_تقول(إلاأنه يفيدمقدارامن الأمر)


هوأمرفكيف يفيدمقدارامنالأمر،لعلك تقصداللفظ،إذاكان كذلك فاللفظ يفيدأمرالاقدرامنه.


إنما قلت: الحديث يفيد مقدارا من الأمر، وأعني بذلك الاستحباب، وهذا المقدار من الأمر متفق عليه، يبقى القائل بالوجوب فإن عنده زيادة على هذا المقدار فيما هو أكثر من أصل الأمر، وهو الأمر بعزيمة، فهو وصف زائد على أصل الأمر.


فالأمر مقدار متفق عليه بين الاستحباب والوجوب، وفي الوجوب، مقدار زائد وهو الأمر بعزيمة.


وأكرر أن التعقب واضح أنه مجتزأ.


قولكم
:_تقول(يرتقي بغيره إلى الوجوب)أي أنه دليل مركب من نصين كلواحدمنهالايفيدالوجوب استقلالا،بل مجموعهمايفيدذلك فليتك تأتي بمثال غفراللهلك.


مثال على أي شيء!


إنما أنا في موضع تفسير طريقة أهل العلم في الاستدلال بالحديث مقروناً بغيره على ما هو من واجبات الحج ، كطريقة المالكية في التلبية وطواف القدوم، وطريقة الجمهور في عدم جواز الرمي قبل الزوال، وطريقة كل من استدل بهذا الحديث على وجوب بعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقد قرن هذا الدليل بغيره.


والمقصود أن هذه طريقة صحيحة لأن الحديث وإن قلنا إنه لا يكفي للاحتجاج به على الوجوب إلا أن دلالته على الاستحباب فيها مقدار من الأمر يصلح أن يرتقي بغيره من الأدلة إلى الوجوب .


قولكم:
_تقول(فمن استدل بالحديث وقرنه بغيره فهوحسنجدا)قل:متعين فالمقام ليس بمقام تحسين فحسب،ثم ليس كل غيريقرن به يكون حسنا،لابد أنيكون مجموعهمامفيداللوجوب على وفق ماهومقررفي علم الأصول والجدل.


لم أفهم ويبدو أنك لم تتنبه إلى أن المقام مقام تفسير مسالك أهل العلم في الاستدلال بالحديث
._تقول(منهم من قصره على مناسك الحج وشعائره)الخبروردفي المناسك فقط،فمناستعمله فيهالم يقصرشيئابل استعمله بتمامه،والمناسك والشعائرمعناهمافي هذاالمقامواحدفحذف هذااللفظ.


أكرر المقام مقام تفسير طريقة أهل العلم في استعمال الحديث، والقصر إنما هو في مقابل من عمم الحديث في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما تكرر النقل عنهم في الجزء الثاني من البحث.
_تقول(ثم وسعدائرةالاستثناءبمايشمل هيئات المناسك)تقدم أن من استعمله في المناسك لم يستثنشيئا،نعم من استثنى الهيئات فقدقصراللفظ على بعض أفراده لأن الهيئات يصدقعليهاحدالمناسك.


أحيل استدراكك هذا على ابن تيمية رحمه الله لأنه هو صاحب هذا التقييد، فإنه لما فرغ من تقرير وجوب السعي وكونه من المناسك الكبار، قرر أنه لا يخرج من وجوب المناسك إلا هيئات وتتمات.


وليس لي أناقشك لأني هنا لا أستدل به وإنما أفسر طريقة من طرائق أهل العلم في استعمال الحديث.


ولكن ألزمك فقط بإيجاب هيئات المناسك في المبيت وفي الرمي وفي صفة الطواف والسعي وغير ذلك كثير مما أظن أنك لن تلتزمه.


قولكم:
تقول منهم من قصره على المجمععليه)هذايرجع إلى اختيارك لأنه عضده دليل الاجماع،وفي الحقيقةهذاإلغاءللخبرودلالته،قل من خصصه بماأجمع على استحبابه من باب التخصيصبالاجماع.


إنما أنا هنا أسرد طرائق أهل العلم، ولا أختار، وقد برهنت على نقولاتهم في المبحث الثاني، فلعلك تطلع عليه.


وهذه الطريقة هي طريقة أبي يعلى وقد تعقبه الأشقر بتعقب دقيق، ونقلناه عنه في البحث.


قولكم
:تقول من استعمله في حدودالمسائل المتنازعفيها)والمجمع عليهامن باب أولى،ومعنى كلامك أنه يستدل به في وجوب مالم يجمع علىوجوبه،وهوفي معنى تخصيص العموم بالاجماع.


ليس هذا معنى كلامي ، أنا هنا إنما ألخص كلام أهل العلم، وهذه طريقة ابن عبد البر فهو يستدل بعموم هذا الحديث على الوجوب إلا في المسائل التي وقع الإجماع فيها على حكم الاستحباب مع عدم وجود دليل صارف؛ فإن ابن عبد البر لا يجسر في استصحاب القاعدة إلى هذا الموضع المجمع عليه، وهو لم يستثن المسائل المجمع عليها إلا إدراكاً منه أن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب وقد وقع الإجماع عليه، وليس في المسألة دليل صارف.


_تقول بيدأنالاستدراك المتحتم.....خطتاخسف...)هذ االقول أليس لهذاالقول حظ من النظر؟!عجيب،التحكم في الأقوال السابقةلافي هذاالقول ثم إن هذاالقول تنظيرمطلق ولم يتضمنتحكم،والخروج عن الأصل بدليل ليس تركاللاطرادوليس تحكما،والشذوذالذي ذكرته فرع عنحجيةالاجماع السكوتي والشافعيةوالحنابلةفي رواويةوبعض الحنفية والظاهريةأنه ليسبحجة،وهوالصواب ومحل تقريره في الأصول،بل فرع عن مسألةجمهورالعلماءعلى عدمحجيتها،وهوعدم العلم بالخلاف إلخ.


خطتا الخسف هما:


1) التحكم.


2) الشذوذ ومفارقة الإجماع.


ثم ليس الكلام في ما خرج عن الأصل بدليل، وإنما في ما خرج عن الأصل بغير دليل.


وقد سقت أكثر من ثلاثين فعلاً من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التي أكثرها في حكم المجمع على عدم وجوبه، فهل تقول بالوجوب، هب أنك استطعت أن تجيب عن بعضها هل بوسعك أن تجيب عنها كلها


أم هل بوسعك أن توجب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في الحج بحسب الروايات الصحيحة، والتي أجمع المسلمون على عدم وجوبها مع أنه فعلها، وليس ثمة دليل صارف.


وأزيدك هنا مثالاً وقفت عليه أخيراً وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة هل تقول بوجوبه وإلا فما هو الدليل الصارف.


وقد ذهب جماهير أهل العلم على الاستحباب والتزم الوجوب ابن الوكيل من الشافعية، ومال إليه الشوكاني.


ثم إن هذا البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه هو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.


وإنما نطلب هنا أن تسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وتميز لنا الواجب من المستحب، أو أن تنتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.


أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما:


أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)


أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.


وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.


أما قولكم إن الشذوذ هو فرع عن مسألة الإجماع السكوتي فهذا فيه قصور بل على التسليم بأنه فرع من الإجماع فهو فرع عن الإجماع الظني لا السكوتي، والأول أعم، والثاني إنما هو صورة من صوره، وقل مثل ذلك في مسألة عدم العلم بالمخالف.


وكأنك لا تمانع من الانسياق في التزام قاعدة الوجوب ولو أداك ذلك إلى الشذوذ لأن ذم الشذوذ قائم على دليل ضعيف وهو الإجماع، أليس كذلك؟
_تقول اجماعهم علىعدم الاستغراق....)جعلت اجماعهم المدعى على عدم الاستغراق دليل على صرف الأمرعنظاهره ولم تجعله مخصصاللعموم،أيهماأقوى؟


نعم، هذا المقام مقام تحرير محل النزاع، وقد استصحبتُ المحل الذي أجمعوا عليه وهو عدم الاستغراق في إطلاق دلالة الوجوب على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي اخلتفوا فيه، بدعوى عدم الفرق وإلا كان تحكما.
_تقول ممايؤكدأن النبي لم يكن ليحرص إذا فعل ماهومن المستحبات أنينبه...)س_كيف علمت أنه مستحب،الدليل الذي علمت من خلاله الاستحباب هوالبيان منالنبي لعدم الوجوب.
إنما حاولتُ أن أستكشف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث هي،فوجدت أن أكثرها في حكم الاستحباب لا الوجوب.


فكان ذلك دليلاعلى أن الأصل - وأعني به الغالب الكثير - في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيالحج هو الاستحباب لا الوجوب.


ثم أكدتُ ذلك بأنهمن المستبعد أن تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي الوجوب مع اختلافالأنساك؛ بل إن نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو القران مع سوقه للهدي ليسواجباً.


فإذا كان أصل نسك النبي صلى الله عليه وسلم فيالحج ليس واجباً، وهو نسك قائم برأسه فإن هذا يعطينا دلالات واسعة على أن أفعالالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما دون ذلك حكمها هو الاستحباب لاالوجوب.


تقول ومماهومعروف أن هناكنزاعابين الأصوليين في إفادةالعموم لمالم يقصدمنه...)نقل النزاع ليس مجديافي بحثالمسألة،والخلاف ليس بحجة،فثبت أنه لم يقصدشيئامن العموم،فالقصدغيب عنا،يحتاج إلىدليل يبينه.


بارك الله فيك، لكن هذا إنما قلته تنزلاً، وليس احتجاجاً، فلعلك تراجع البحث.


أما اعتراضك على المسألة فيبدو أنه منطلق من أصول ظاهرية بحتة، وإلا فكما أشار إليها الأصوليون، فإن للفقهاء أيضاً استثناءات واضحة في جملة من المسائل التي ورد عليها العموم اللفظي.


وإذا تأملتَ تطبيقات أهل العلم لم تجدهم إلا إعمالاً


تقول هذاإذاقلنافي الحديث يشملالواجبات....)العموم في مناسككم مفردمضاف والمفردالمضاف للعموم،ولايقال يعمالواجبات لأن الواجبات ليست فردامن الأفراد،بل الأفرادالرمي الطواف وهكذا،والوجوبصفةلهذه الأفراد.


بارك الله فيك تم تحرير العبارة.
تقول النبي لم يقصد أصلامن هذهالجملة....)البحث ليس في التمييز بل في إثبات الأصل،والتمييزحاصل بأدلةأخرى هيمخصصةلعموم الخبرعندمن يقول بإفادةالخبرللوجوب.


إثبات أن الأصل هو الوجوب هذا نوع تمييز، فهو يأمركم على حسب فهمكم باتباع أوامره الواجبة.


ثم عندي ثلاث إيرادات:


الأول: هب أن الأمر كما ذكرتم أنه أمر باتباع أفعاله الواجبة، أليس في هذه الطريقة إخراج المستحب من عموم المناسك المأخوذة منه عليه الصلاة والسلام، أليس الإجماع قائم على أن هذا الحديث يشمل ما هو واجب ويشمل ما هو مستحب.


الثاني: هل الحديث في معرض المتابعة والتلقي أو في تمييز الواجب من المستحب؟


الثالث: ألم تشعر أنك قررت في طلعة البحث أن الصواب هو عدم دلالة الحديث على الوجوب، وإنما استفدتم الوجوب من جهة البيان الواجب، ثم أراك انسقت في غمرة البحث فذهبت تقرر وتدافع على دلالته على الوجوب، ولا يدفع عنك هذا إشارتك أن هذا بناء على من يقوله، والمفترض أن تكون معي لا ضدي.


وما دام أنك تقتصر في الاستدلال على الوجوب بالبيان الواجب على دلالة هذا الحديث، فالمطلوب أن تأتيني بمثال واحد على من استعمل هذه الطريقة المجردة في الوجوب من جماعات أهل العلم بحيث لا يكون في المسألة دليل لا خاص ولا عام أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم)


وإنما فقط من جهة تقرير البيان الواجب.


_تقول لايقتضيه دلالةأحرفه)الألفاظ عندهم تدل على وجوب اتباعه في كلفعل في النسك هكذايقولون،والتمييزحاصل بالأدلةالأخرى،المقام مقامتقريرالأصل.


لم تعجبني هذه الطريقة من اجتزاء الجملة من متعلقاتها القبلية والبعدية ثم محاكمتها وفق القول الآخر.


إنما أنا الآن أخوص في دراسة دلالة الحديث فدعني أكمل كلامي ثم حاكم النتيجة التي خرجت بها وفق المقدمات التي رتبت النتيجة عليها.
_تقول من تفاصيل أفعاله)الأفعال لايمكن من خلالهاالتمييزبينالواجب والمندوب،فهي واقعةعلى وجه واحد.


بارك الله، تم تحرير العبارة.
_تقول إنمايركن إلىهذامن عزعليه دليله على قوله.....)هذاكلام خطيريعني هولايعتقده دليلا،ومع ذلك يستدلبه،هذاكذب على الشريعة،وكذلك الاستكثارمحرم إذاكان لايعتقده دليلافي ذات الأمرلأنهيتضمن الكذب على الشريعةوأنه دليل وهوفي ذات الأمرليسكذلك.


إنما أنا أقرأ كلام أهل العلم فوجدتهم في دلالتهم على المسائل الواجبة في الحج يستدلون بالأدلة المختصة في كل مسألة، وإنما يركزون في الاستدلال بهذا الحديث على بعض المسائل القليلة التي لا يوجد فيها إلا دلالة الفعل، فبعضهم يركن إلى هذه القاعدة، لأنه ليس له إلا الاعتماد عليها، وهو يؤمن بها، كما هي طريقة جماعة من أهل العلم.


وهذا فيه إشارة إلى أن فائدة هذه القاعدة إنما تظهر في بعض المسائل القليلة المختلف فيها.


ويمكن أن ألخص طريقة أهل العلم في استعمال هذه القاعدة على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ثلاثة أضرب:


1- ما جاء الدليل الخاص على وجوبه، فإن ذكر هذه القاعدة مقرونا بالدليل الخاص حسن لما تقدم في البحث.


2- ما أجمعت الأمة على عدم وجوبه؛ فإنه لا يستدل به.


3- ما وقع فيه النزاع ، ولم يظهر الدليل الخاص على عدم وجوبه.


فمن أطلق استعمال هذه القاعدة استصحبها إلى هذا الموضع، ومن نازع لم يفعل.


أما الموضع الثاني فهو ما أدعي ومَن تكلفت سوق النقولات عنهم أنه لم يصنعه أحد إلا وقع في الشذوذ المفارق للإجماع.


على أنه حتى هذا الشذوذ لم يقع الاطراد فيه، فهو شذوذ ثم تحكم، وما فيهما حظٌ لمختارِ.


ويصلح في الدليل أن أستصحب هذا الموطن المجمع عليه على عدم وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى ما اختلفوا فيه؛ لأن من قال بالاستحباب فقوله مطرد فيهما هو الاستحباب، والاطراد دليل على الصحة، لكن من قال بالوجوب لماذا لم يقل هناك بالوجوب، فهنا ندعي عليه التحكم إلا أن يركب الشذوذ وكلاهما خطتا خسف كما تقرر في البحث.


_تقول ماقارن الأفعال من النصوص)هذامنك استدراك لماسبق من أنالأفعال هي التي تدل على التمييز بين الواجبات والمستحبات.


بارك الله فيك.
_تقول الأفعال لاصيغةلها،ومن دلالةالحديث...)الصحيح أنه لايدل علىالمتابعة،ولودل للزم الوجوب مالم يرددليل على عدمه.


لم يتبين لي مقصودك.


تقول ممايؤكد.....أنابن حزم مع صرامته....)ابن حزم ليس دليلاوأنت أوردت فهمه موردالاستدلال،وهذاخطأفادحجدا،العلماء ليسوابحجة،وخذهذه طريفةلابن حزم يقول إذاخالطت بيضةفاسدةبيضةصالحةفصلتالفاسدةوحلت الطاهرةلقوله تعالى(ولاتزروازةوزرأخرى)ه ل هذاظاهرالأية؟!،نعمهوقررإفادةالخبرللوجوب في الإحكام وهذاخطأ،وقررأن الفعل البياني للوجوب ولميطرد.


لم أستدل بابن حزم، بل أنا أبحث في ظاهر الحديث واستشهدت على ما أدعيه من ظاهره بابن حزم فإنه مع مبالغته في الأخذ بالظاهر فإنه لم يفهم هذا الوجوب منه، فهو كالاستشهاد بنصوص أهل العلم على ما تقرره من فهمك.
تقول في رقم ١من صدرالبحث وإن لم يقع....)بوجه منالدليل ثم تقول ليس بمنزلةالدليل الصارف الذي يصلح...المقام مقام صرف للفظ عن ظاهرهفلابدمن دليل بين فالعمل بالظاهرواجب،العبارةفيهاضع ف فاعمل علىتعديلها.


لم يتبين لي مقصودك، وثق أني سأكون لك تلميذاً منقاداً متى ما تبين لي الحق، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن ما تكرر في بحثك من الأوامر بالتعديل ليس بمناسب، وهو مقام لا يليق في مقام النقاش، وإنما يصلح هذا في باب التلقين في الفصول والكتاتيب، محل تفصيل ذلك في كتب آداب البحث والمناظرة.


تقول احترزعن طردها...)هوطردهالأن الخبرفي المناسك فقط،ودعوىالتحكم في النسك لاتستقيم على ماتقدم في بحث حدها.


دعوى التحكم ظاهرة من جهة تحديد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يصح إطلاق النسك عليها.


كما لم يتبين لي من فضيلتكم ما يفيد إطلاقها على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك،


فالبحث اشتمل على جانب نظري وتطبيقي، وأنتم تنازعون في الجانب النظري وأنتم مسبوقون بهذا، ولكن السؤال هل طردت هذه القاعدة في الجانب التطبيقي، هنا السؤال، وهنا صلب البحث، وهو الذي أقمت عليه غالب مسائله.


وهنا تكون الصعوبة فيما ندعيه من التحكم أو الشذوذ.


أما المناقشة النظرية فهي ميدان فسيح.
_تقول رقم٥)رخصفي حال دون حال لاينافي الركنية،كمافي الفطرالأكلوالشرب في الصيام نسيانا،فلايجوزأن تجعل الحدودالاصطلاحيةحاكمةعلى نصوص الوحي،


استدراك غريب ..


أين جعلتُ الحدود الاصطلاحية حاكمة على نصوص الوحي.


إنما أنا هنا أقرر كلام أهل العلم، فهذا ما قرره الطحاوي واستفاده منه ابن تيمية في تعيين الركنية في الحج، وهو لا يرد عليه شيء في الحج.


أما استشهادك بمسألة الصيام فهو دليل على أنه قد صفرت يديك مما ينقضها في الحج.


والكلام في ركنية الحج لا في ركنية كل عبادة.


وثمالدم مادليله قول صحابي وليس بحجةعلى الصحيح كماهومذهب الشافعيةوالحنابلةفي قولاختاره أبوالخطاب ومذهب الظاهرية،ثم إنه عام في جميع النسك فلماذايخصصبالواجب؟!


مسألة الدم ناقشتُها في موضوع مستقل، وقد حكيت فيه الإجماع المحقق المتقدم وعليه انعقدت فتاوى أهل العلم عن بكرة أبيهم.


ولم يظهر لي الخلاف إلا من ابن حزم المتوفى في القرن الخامس.


انظر هنا، وأرحب بتعليقك.
خلاصة في لزوم إهراق الدم على من أخل بالنسك


ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة(7): الدِّماءُ في الَحجِّ [عرض ومناقشة أقوال أهل العلم]


_تقول(قريب منه)القريب من الاجماع قول الأكثروالقول بحجيته قولساقط بحثه في الأصول.


لعلي هنا أنقل نص كلامي حتى أبين لك أنك لم تقرأ البحث كما ينبغي، وقد ذكرت كثيرا أنك تستدرك علي وإنما أنا في موضع قراءة كلام أهل العلم.


إليك كلامي بنصه:

[ومقتضى طريقة بعض أهل العلم هو إعمالها في حدود المسائل المختلف فيها، فإن كانت المسائل مما وقع الإجماع أو ما هو قريب منه على الاستحباب لم يتجاسر على استصحابها في تلك المواضع.]

وهذه هي طريقة ابن عبد البر، ومعروف موقف ابن عبد البر من الجمهور حتى أنه يحكي أقوالهم ويقول : إنه قول الجمهور الذي لا يجوز مخالفته، ويكرر أنه لا يكون إماما من يتبع الشاذ من العلم.


_في رقم ٤فسرت الخبربالتلقي ثم رجعتوفسرته بالمتابعةفي الفعل على معنى أن نفعل مافعل،واللام في الرواية الأخرى لامالامروليست لام التعليل!!


ذكرت في النقولات عن الطيبي احتمالاً أن اللام للتعليل وليس للأمر فعلك تطلع عليه.


أما التفسير تارة بالتلقي وتارة بالمتابعة؛ فذلك لأن المتابعة فرع عن التلقي، فمن تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم المناسك تابعه فيها، وسبق الاستدراك على تفريقكم بينهما.


_خلطت بين مسألتين الفعل البياني ودلالةالخبرعلى الوجوب وقدحصل هذالابن حزم في الإحكام.


لم يتبين لي هذا، أما ابن حزم فقد حكيته عنه.
_هذاالخبرليسمثل صلواكمارأيتموني أصلي،فالثاني يدل على الوجوب فعل مافعل مالم يرددليلبالتخصيص،هولم يقل (حجواكحجي)واستشكال ابن دقيق والصنعاني ماذانفعل به؟نغيرالظاهر!.


لم يتبين لي مقصودك، واستشكال ابن دقيق العيد والصنعاني والأشقر إنما هو عليك لا لك، فهو نازلٌ على كون الحديث دالا على الوجوب، مع أنه مقرر من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليه في الصلاة ما هو مستحب، وذلك بالإجماع.
_رقم ٨:وردت في القرآن:يعني ورودالاسم في القرآن يدل علىالوجوب،أكدعليها:كيف إذالم يكن بالأمر؟،استمرفي فعلها:استمرارفعلاهل تراه يدل علىالوجوب؟،النبي كم حج مرة؟،لم يسمح به إلالبعض الأعذار،يعني سبق منع ثم رخص فلايدخلالمبيت بمني فلم يسبق بمنع.


الكلام غير منتظم؛ أما الاستمرار فمثاله معروف وهو الرمي عند الزوال في أيام التشريق الثلاثة، وقل مثل ذلك في بياته الليالي الثلاث في منى، وقد تذكرتُ هذا من مثالك.
_ج)سؤالك عن طول الدعاءلميردبيان قدره حتى يقال بذلك.


يكفي وجوب إطالة الدعاء،


ثم هل هذا المعنى الذي ذكرتَه، وهو أنه لم يرد مقدار هذا الدعاء الطويل يكفي لإخراج هذا الفعل من دائرة الوجوب


هذا يؤكد أن من أطلق الوجوب فإنه إذا جاء إلى التطبيق يتوسع في الاستثناء.


قلت: وقع مني وهم أن الدعاء كان بمقدار سورة البقرة؛ لذا جرى ههنا التنبيه.


_في رقم ٩أقول:كثرةالاستثناءل اتدل على عدمالحجيةالاستصحاب كم استثناءفيه وبقي حجة،كثيرمن العمومات كذلك.


_الجواب عن الأنساك:النبي أقرهم في مبدأالأمرفي حديث عائشةفي الصحيحثم نسخ إلى التمتع وأمرهم بذلك فهومن جنس الاستثناءات فلماذاتفرده بالذكر؟من يرىإفادةالخبرللوجوب يراه مخصص بهذا.


فضيلتكم يقرأ كل نص على حدة، باستقلال تام، وما ذكرته إنما هو قراءة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فوجدت أن أكثرها ليست على الوجوب، سواء ورد فيه دليل خاص أو لم يرد، فلو قلنا إن الأصل الوجوب، لكان هذا مخالفاً للحقيقة بل الأصل هو الاستحباب.


فإن أرجعتني إلى دلالة الحديث، أقول لك: هنا الخلاف بيني وبينك.


وإنما حاولتُ أن أرجِّح قولي بدراسة تفصيلية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فوجدت أنها ترجِّح مبدأ الاستحباب لا التحتم والإيجاب.
وفقت للخير


وإياك أخي الكريم، وهدانا إلى ما اختلف فيه من الحق.
 

جلال بن علي السلمي

معيد في أصول الفقه بجامعة أم القرى
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
مجتهد
وهذا تعليق على تعقبات الشيخ جلال السلمي وفقه الله:
1- الاستدراك فيه غموض واضح.
_أخي الشيخ فؤاد_حفظه الله_:سبب التعليق هوطلب أخي الشيخ عامر رفع الله قدره،حيث بحث معي قبل الحج مسألةالمبيت بمنى ليال التشريق وقدذكرت له الخلاف في المسألةوتطرقت الى الأستدلال بالحديث على وجوب الفعل النبوي في الحج وقررت في ذلك ماجعلته صدرا للتعقبات على بحثكم،ثم أخبرني حفظه الله أن في الملتقى بحثا في شأن ذلك وطلب مني أن أعلق عليه،وهذا الرجل له عندي منزلة ومكانةوتقدير تقتضي أن لاأردله طلبا،والأفأنامشغول جدا،فقرأت البحث مباشرة،ودونت مارأيت أنه مكان للتعقب في ورقة ثم كتبت التعقبات في أوقات متفرقة في رسائل جوال،وقدتستغرب لوذكرت لك بعض أماكن الكتابة،ثم أرسلتهاله في اليوم الثاني،وقدذكرت هذه المقدمةلانني سأرتب عليهابعض النتائج منهابيان سبب الغموض الذي أدركته من التعليق،وان كنت لا أرى غموضانعم تضمن اللتعليق اشارات يحصل بها الفهم بالنسبة لمن هو في منزلتك.
2- التعقب لا يشتمل على أي إضافة معلوماتية، بل بناؤه المختص به واضح أنه راكن على المعلومات الواقعة في هذا البحث.
ذكرت بعدذلك انه اشتمل على تنبيهات مهمة وانه تم الرضوخ لها،فكيف تقول ان لم يتضمن أي اضافة معلوماتية؟!هذا لايستقيم الااذاكان لك عرف خاص فيماسميت بالاضافة المعلوماتية.ويظهرمن المقدمة السابقةانني قررت صدر التعليق قبل الاطلاع على بحثكم،فانالم أركن اليه كماذكرت.
3- اشتملت التعقبات على بعض التنبيهات المهمة، وتم الرضوخ لها.
هذادليل على فضلك،واستدراك لما سبق من كون التعليق لم يشتمل على أي اضافة معلوماتية.
4- وقع التعقب على جملة من الأحرف المجتزأة من المبحث من سياقها المتقدم والمتأخر، وتم محاكمتها فردياً.
هي في الحقيقة جمل مستقلة تضمنت شيئامن الخلل والسياق لااثرله في دفع ذلك،ومن ثم لايعاب تعقبها،وتبقى القضية دعوى تحتاج الى بينة،وسيتم ان شاء الله البحث في هذاعند الكلام على ملاحظاتك الجزئية فالكلي لايوجدفي الخارج الافي افراده.
5- تم محاكمة البحث على أساس أنه كله أدلة:دليل، ومدلول عليه.
لعلك تقصد كله استدلال دليل ومدلول،وفي الحقيقةكلامك غريب من جهة ان اصل البحث الاستدلال بالحديث وطرائق العلماء في الاستدلال به،فلابدان يكون هذاهو المقصودبالتعقب اصالة،واناادرك تضمن البحث لنقول عن اهل العلم عليهم رحمة الله،وادرك القصدمن وراء هذه النقول وهو بيان عدم اعمال العلماء للحديث في سائرافعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تقيده ببعض الصورالخ ماذكرت،لكن لاتنسى انك في مقام التصحيح والترجيح بين تلك الاقوال،يقول الشيخ فؤاد:نقول وبالله التوفيق...وهوصحيح متجه،ثم تقول ليست براجحة عندي.
والبحث ليس كذلك، فله طرائق عدة، منه ما هو دليل، ومنه ما هو نقل، ومنه ما هو قراءة، ومنه ما هو إشارة، ومنه ما هو ترتيب مقدمات.
6- البحث فيه جانبان
أ‌- جانب دلالي.
هذاتسليم منك بتضمن البحث لجانب دلالي،واذاكان الامركذلك فلايعاب على من تناول احدالجانبين دون الاخربالتعقب الااذاكان التعقب مدفوع بالجانب الاخر،اوعامل الاخر معاملة المتناول وذلك لم يحصل مني.
ب‌- وجانب استقرائي: أعني به قراءة مسالك أهل العلم في تناول هذه المسألة، وكان من المفترض إذا ناقش المتعقِّب هذا الجانب أن يناقشه بهذا الاعتبار، بمعنى هل هذه القراءة صحيحة أولا؟ أو يناقش مَنْ نقلتُ عنه...
اولا:كان المتعين عليك ان تقرن بين ماسميته قراءةوبين النقل الذي استفدت منه تلك القراءة،فالفصل بينهما ليس بجيد.
ثانيا:باعتباركوني لاارى حجية مايسمى بعدم العلم بالخلاف ولااراه اجماعافالمتعين في حقي نقدمسالك العلماء في الاستدلال بالحديث،وقدوجه النقاش لصاحب المسلك ولك من جهت انك ادعيت وجاهته اورجحته،وتقدم نقل عبارتك في ذلك.
أما أن يناقشه على أساس أنها أدلة أقامها البحث، فهذا غريب جداً بل إن كثيرا من هذه القراءات لا تتفق مع النتيجة التي خرج بها الباحث من بحثه، ولذا فلا شك أن المتعقِّب لم يقرأ البحث على وجهه، وكترتيب تلقائي لم تكن كثير من هذه الملاحظات نازلة على محل صحيح.
هذاالكلام يحتاج الى تثبيت وهو امر كلي لايمكن مناقشته الافي افراده.
7- البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه واقع في إلزام صريح، وهو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع هو إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.
لعلك تقصدانه لم يقع اعمال من احد...،فان لفظة وقع لاتستعمل الا في الاقوال الساقطة.
والظاهران الشيخ فؤاداثرفيه موضوع الالزام عندابن حزم،فكونه لم يقع الاطراد من اهل العلم المتقدمين فلايكون حجة على المتاخرين اذااطردوا الامن جهة مايسمى انه اجماع فيؤخذمن مجموع اقوالهم الاجماع على عدم عموم الاعمال ومثل هذا النوع ممايدعى اجماعاليس بحجة وليس هذامقام تقريره,فيلتزم الوجوب في سائر الافعال ولايلزم منه محظورالشذوذ وخرق الاجماع،ومن لم يقل بوجوب الافعال التي لم يرددليل في عدم وجوبهاوهوممن لايرى حجية مايسمى بالاجماع الظني فلاشك انه قدوقع في تناقض والتناقض دليل البطلان،لكن البطلان يكون لمذهبه هو لالمذهب كل من وافقه في الاصل،فانت تلزم اغيربمالايلزمهم.
والمطلوب لمن أراد أن ينقض العمود الفقري للبحث أن يسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويميز لنا الواجب من المستحب، أو أن ينتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.
انت ياخي تناقش قضية كلية وهي الاستدلال بالحديث على الوجوب،وكذامسألةالفعل البياني للامر الواجب ودلالته على الوجوب،فاذا سلم لك الطرف القائل بعموم اعمال الحديث
والقائل بان الفعل البياني للامر الواجب للوجوب على اي جهة الاطلاق،وانه لايجوز الخروج عن هذا الابدليل وهوماسميته صارفا فقدحصل المقصود وان كان القائل ممن يرى حجية عدم العلم بالخلاف وانه اجماع فيكون هذاهو المخصص لعموم الخبر(تنبيه:يصح هنا تسميته صارفا،لان العام ظاهرفي الاستغراق والمخصص صرفه عن وجهته)او المبين لعدم وجوبه في حالة مااذاكان يرى الوجوب مستفادامن الفعل البياني(وهنا لايستعمل لفظ صرفه بل بينه).
أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما
1) أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)
هذاليس قيدا فالقيد قدرزائدعلى الماهية،والامرهنا ليس كذلك،وانا اعلم انه لايخالف في ذلك احد وانماذكرت هذا لان جماعةيستعملون في بيان معنى المناسك لفظ الفعل النبوي ويطلقون وهذا يصدق على العبادي وغيره فقديظن ظان ان هذا هو معنى المناسك ،فأردت دفع ماقديتوهم.
2) أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.
انالم اذكر هذاعلى انه قيدبل ذكرت أن من العلماءمن ادعى ان المناسك لهاحقيقة شرعيةصادقة على الفعل العبادي في الحج،وليس قيدلان القيد قدر زائدعلى الماهية وتوجدالماهيةبدونه.
وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.
لايقال هذاالالمن وافقك على حجية الاجماع السكوتي وعدم العلم بالخلاف،والنقاش هنا سيكون أصوليا.
8- وإليك الآن التعقيبات مذيلة بالملاحظا
في الفقرة الأولى يسلم الشيخ جلال السلمي بعدم صحة دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا من جهة عدم وقوع الأمر فيه بل من جهة تفسير الأخذ، وأن الصحيح بمراجعة لسان العرب أنه التلقي لا أن المراد اتباعه في أفعاله.
هذاليس تعقبالكلامك وانماتقرير ابتدائي اردت فيه أن أبين لك رأيي في المسألةحتى تكون على معرفة بمذهب من يعمل على تقويم بحثك.
قلت: نعم هو التلقي، ولكن من جملة التلقي متابعته عليه الصلاة والسلام في أفعاله، ولهذا وقع إجماع أهل العلم قاطبة على مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أخذاً مِنْ هذا الحديث.
جيد انت توافق على ان المراد التلقي،والذي هوبمعنى التحمل لافعاله صلى الله عليه وسلم،وقولك ان من جملة التلقي المتابعة هذا كلام ليس بصحيح فالتلقي له حقيقة مباينة للمتابعة،نعم قديقال ان التلقي يلزم منه_وهذالازم تولدي_المتابعة من جهة ان التلقي تعلم والعلم ليس مقصودا لذاته بل لغيره وهوالعمل،وفرق بين التلازم وبين دلالة اللفظ على المعنى بذاته،واماماذكرت من الاجماع فحقيقته عدم العلم بالمخالف وفي الاحتجاج به خلاف والصحيح انه ليس بحجةكماهومذهب احمد في رواية قال رحمه الله من ادعى الاجماع فقدكذب وعلل ذلك باحتمال وجود المخالف،على ان من شرط حجية عدم العلم بالمخالف عندمن يقول به ان يكون نفي الخلاف صادرامن عالم بالخلاف ذكره الزركشي في البحر,والظاهرانك تعلم مذهبي فيمايسمى بالاجماع الظني حيث بينت لك ذلك في التعليق السابق فالمتعين عليك في هذا المقام ان تناقش الاصل الذي انازعك فيه لاان ترتب على مذهبك امرالتلزمني به.
ولذا فعليك أن تبين لنا: وجه إخراجك متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من جملة التلقي.
تقدم ان بينت ان المتابعةلهاحقيقةمباينة لحقيقة التلقي وبناءعلى ذلك لايقال ماوجه اخراج كذامن كذا،وانماعليك انت ان تقيم الدليل على ان المتابعةيصدق عليها لفظ التلقي لانني في مقام النافي والنافي لايلزمه دليل على الصحيح من اقوال الاصوليين،وفي كلامك ان التلقي لفظ عام له افراد ومن افراده المتابعة!.
تنبيه مهمة جدا:قصدي هنابالمتابعةانه يجب فعل كل فعل فعله النبي،وبينت هذابقولي وجوب افعال النبي في الحج،وليس المراد المتابعة فعل مافعل على الوجه الذي فعل لانه فعل،وقيد الاخيرلسيف الامدي، فهذاواجب لقوله تعالى:(واتبعوه لعلكم تهتدون)فهذا أمروالقاعدة في الاصول أن الامر المطلق للوجوب،ولادلالةفي الاية على وجوب الفعل النبوي لان من افعال النبي ماهومستحب وماهوواجب وماهومباح ومتابعته تكون بفعل ذلك مع اعتقادالوجوب في الواجب والاباحة في المباح وهكذا.
استدراك المتعقِّب:
انت لم تفرق بين الاستدراك وبين التقرير الابتدائي.

على من استدل بهذا الحديث على وجوب متابعة أفعال النبي صلىالله عليه وسلم في الحج من جهة أن المناسك في لغة العربلا تستعمل في الفعل على جهةالاطلاق بل في الفعل بقيدالتعبد، فالفعل غيرالعبادي لايصدقعليه حدالمنسك،فنزول النبي بين عرفة ومزدلفةلقضاءحاجته ليس فعلاعبادياوكذاشربه من ماءزمزم وهكذاً.
قلت: هذا استدراك غريب؛ فمَنْ هذا القائل بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى في الفعل غير العبادي، كنزوله لقضاء الحاجة بين منى ومزدلفة.
انت لم تفرق بين الاستدراك وبين التقرير الابتدائي،وواضح من كلامي عدم ارادة الاستدراك في هذا المقطع ولهذالم اشر الى كلامك,وانااردت بهذادفع ماقديتوهم من ان المناسك صادقة على كل افعاله صلى الله عليه وسلم,واردت ا نابين ان ترك بعض العلماء (الذين يقولون بدلالة الحديث على الوجوب وكذا من يقول بان بيان الواجب واجب) القول بوجوب بعض الافعال يرجع الى كون الفعل عباديا ام لا،فمنهم من يقول المبيت بمنى ليس بواجب لانه فعل ليس بعبادي كالنزول لقضاء الحاجة الخ
أما النزاع في كون الفعل تعبدياً أولا فتلك مسألة أخرى.
لاادري ماقصدك بمسالة اخرى،هذابحث مهم جدا ومتعلق ببحثك تعلقا ظاهرا،فانت تبحث الاطراد وعدمه ومع ذلك لم تتطرق الى الكلام عن هذه المسالة.
قولكم حفظكم الله
وقد ادعي أن لفظة المناسك لهاحقيقةشرعية،وهي الأفعالالعباديةالخاصةبالحج،وهذه الحقيقةالشرعيةأخص من الحقيقةاللغويةوبناءاعلى ذلك فالافعال العباديةغيرالخاصةبالحج لايصدق عليهالفظ المناسك،ومن ثم لايصح الاستدلال بالخبرعلى قصرالصلاة(أي في منى وعرفة ومزدلفة وذلك في حق الحاج المكي)والجمع بين الصلاتين(أي في عرفة والمزدلفةفي حق الحاج المكي) وهكذا،والذي في حدالمناسك هوالقول الثاني فالحقيقةالشرعيةمقدمة على الحقيقة اللغويةعلى ماتقررفي الأصول،
العبارة فيها غموض، وواضح أنكم مستفيدون من النقل الذي أوردته عن الطحاوي وذلك في تقييد مناسك الحج بما كان خاصاً به، وما فهمته أنكم تميلون إليه.
العبارة واضحة فمن العلماء من قرران لفظة المناسك خاصة بمتعبدات الحج وان هذاعرف شرعي أي حقيقة شرعية،والعجيب غير الواضح عندك واضح والواضح ليس بواضح،وظهرمماسبق اي من المقدمةانني لم استفدهذامن نقلك عن الطحاوي،وهذه المعلومةاعرفهاوانافي اول سنوات الدراسة بالجامعة،حملني على معرفتهاقول البعلي في المطلع انه غلب اطلاق المناسك على متعبدات الحج لتنوعها،وهولم يبين محل الاطلاق هل عند الشارع ام عند المتشرعة،لكن لوتتأمل قوله (فاذاقضيتم مناسككم فاذكرواالله)
القضاءبمعنى الفراغ وامربذكرفي عقبه،فلوكان المقصودبالمناسك جميع المتعبدات للزم ان لايكون ثمت فراغ،قديقال استعمال الكل وارادةالبعض، وينازع من جهة ان هذا على خلاف الاصل،فالقاعدة في الاصول ان الاصل في الكلام الحقيقة،ويردهذامن جهةان وروده في مثل هذا السياق قرينة على اردة المعنى المجازي والقاعدة في الاصول ان الاصل عدم النقل بمعنى البقاء على الحقيقة الوضعية،وانا في الحقيقة لم امل الى شئ في ذلك ولهذاقلت ادعي،وانا لاارى الحديث دالاعلى الوجوب فلايلزمني بيان مذهبي في هذه المسالة،لكن من يراه دالاعلى الوجوب ويراه صادقاعلى كل المتعبدات فهل يصح عنده هذاالاستدلال الركوع واجب لحديث خذوا عني مناسككم؟!
وهذا منكم تسليم بأحد تقييدات أهل العلم للحديث، وهو تقييد النسك الواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مختصاً بالحج.
هذاليس تسليما،لانني لم ارجح شئياحتى يضاف الي القول,والذي يقول به لايراه تقييدالان القيدقدرزائدعلى الماهيةوصاحب هذا القول يرى ان الماهيةمركبة فعل عبادي خاص بالحج،ولايقال في مثل هذا النسك الواجب لانه يرى ماليس كذلك ليس نسكااصلا.
على أنه قد ينازع في هذا بالقول: وما الدليل على هذا؛ فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تأخذوا منه الحج مفصلا ولم يقيد هذا بشيء، لا بما كان مختصاً بالحج ولا بغيره، ويكون كله من جملة المناسك، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلها نسك.
هاانت تقول ارادان ناخذمنه الحج مفصلا،فهوارادالحج لاالعبادات الاخرى حال كونهافيه كالصلاة،ثم تقول لابماكان مختصابه،الكلام غيرمستقيم،ثم تقول افعال النبي كلها ليتك تخصص غير العبادي.
وهذا كله وارد على من التزم الوجوب، أما القائل بالاستحباب فلا يرد عليه شيء؛ فمذهبه منتظم تماماً.
ماشاء الله،اولا الدليل على بطلان القول بالاستحباب التناقض وعدم الاطرادفي شان الفعل البياني وعندمن يقول الحديث يدل على الوجوب فالقائل بالاستحباب تارك لظاهر الخبر الذي هو الوجوب لغير مقتضي والقاعدة في الاصول يجب العمل بالالفاظ على ظاهرها حتى ياتي مايصرفها.
قولكم حفظكم الله
عدم دلالةالخبرعلى وجوب الفعل النبوي في الحج لايقتضي عدم وجوبه فعدم الدليل المعين لايلزم منه عدم المدلول المعين،فالوجوب ثابت عندجماعةمن جهةأن الفعل النبوي البياني أوالامتثالي له حكم ماكان بياناله فبيان الواجب واجب وبيان المندوب مندوب وهكذا،فالحج واجب ....ولفظ الحج مجمل جاءبيانه بفعله،فكل فعل عبادي خاص بالحج الأصل فيه الوجوب،ووجوبه ثابت من جهةالنصوص الدالةعلى وجوب الحج،فكلام الأئمةالمحققين ابن عبدالبروابن تيميةوالصنعاني والشوكاني هوالمتجه في هذه المسألة.
لاتفهم من كلامي في تقييدالفعل بالخاص بالحج ان هذا من جهة مادعي انه حقيقةشرعية بل من جهة كون الاوامر جاءت بوجوب الحج فقيدته بالخاص به.

وأنا أسلم بهذا، وقد كررته في أكثر من موضع، وذكرت ما نصه
5- أن الاستدلال بهذا الحديث المعين على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي مبينة للحج الواجب، هو تحصيل صحيح، لكنه لا يتوقف على هذا الحديث، بل هذا معنىً ضروري في الأفعال التعبدية الواجبة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وعليه فإن هذا الحديث هو فردٌ من الأفراد القوية في تحصيل هذا الأصل المتفق عليه7
انت قررت ان الحديث لايفيدالوجوب بل الاستحباب ومع ذلك تعتبره فرداقويا في تحصيل اصل يفيدالوجوب هذاكلام غيرمستقيم،ثم لفظ تحصيل خطا لان معناه التثبيت للاصل الكلي وهذاغيرمتصورجدالانه جزئي،فليتك قلتك في موافقةهذا الاصل.
هل كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل هو في حكم ذلك المجمل أم قد يشترك معه غيره؟ هنا موطن النزاع، وقد حكى بعض الأصوليين جواز أن يدخل في بيان المجمل ما لا يشترك معه في حكمه، وهو أيضاً مقتضى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الواجب في الصلاة والحج وغيرهما.
ليس البحث في كونه يشترك معه غيره وانما البحث معك في الاصل في الفعل البياني للامرالواجب هل الاصل فيه الوجوب حتى يرددليل بخلافه ام لا؟وهل عندك ادلة خاصة للخروج عن هذا الاصل ام لا؟
لذا فيظهر أن تعقبكم أتى في محل متفق عليه لا في موطن النزاع.
انافي مقام تقريرابتدائي،الم ترى قولي بعدذلك التنبيه الاول.
قولكم:_تقول في التنبيه الأول (الحديث يفيدأمرامطلقا)،الحديث في ذاته أمر(خذوا)(لتأخذوا)وتقدم ذلك،السؤال هذاالأمرماذايفيدهناالبحث، هل يفيدالوجوب أمالندب إلخ؟
لم أفهم تعقبكم، ويبدو أن سببه أنكم تجتزؤن الجملة من سياقها المتقدم والمتأخر، ثم تحاكمونها فردياً.انا


قولكم
تقول(وهووإن لم يكن مختصابالوجوب)الامرالمطلق للوجوب،فلماذاعدلت عن هذا؟!لايخلومن حالين
الأولى:أنك ترىأن الأمرالمطلق ليس للوجوب،
الثانية:أن الأمروجدمايصرفه عن ظاهره وهوالوجوب إلىالندب،الظاهرأنك تعتقدوجودصارف فاعمل على بيانه.
الكلام هو في تفسير صنيع أهل العلم في الاستدلال بالحديث على وجوب ما هو من أعمال الحج، مع إجماعهم على عدم إعماله في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على فرض التقييدات التي سقناها عنهم.
-انت ياشيخ فؤادفي مقام ترجيح وتصحيح فدع التهرب،انت قلت قبل ذلك صحيح متجه ثم قلت بعدذلك وان لم تكن عندي براجحة.
قولكم:_تقول(إلاأنه يفيدمقدارامن الأمر)
هوأمرفكيف يفيدمقدارامن الأمر،لعلك تقصداللفظ،إذاكان كذلك فاللفظ يفيدأمرالاقدرامنه.
إنما قلت: الحديث يفيد مقدارا من الأمر، وأعني بذلك الاستحباب، وهذا المقدار من الأمر متفق عليه، يبقى القائل بالوجوب فإن عنده زيادة على هذا المقدار فيما هو أكثر من أصل الأمر، وهو الأمر بعزيمة، فهو وصف زائد على أصل الأمر.
هوامر فلايقال يفيدمقدارا من الامر العبارة غيرمستقيمة فليتك تعمل على تعديلها/واضح من كلامك انك تقول بان الامر المطلق ليس للوجوب،فليتك تراجع المسالة في كتب الاصول،فانت تقرردليل من يقول بان الامر الامطلق للندب/وعندالاصوليين بحث هل الامرحقيقة في الوجوب ام في الندب؟والظاهر انك تقول بالثاني وانك كذلك فسوف احتسب في نقاشك في المسالةان شاء الله,على ان حقيقة الاستحباب مباينةلحقيقة الايجاب ومناقضة الاتفاق حاصل على الطلب والاثابة.
فالأمر مقدار متفق عليه بين الاستحباب والوجوب، وفي الوجوب، مقدار زائد وهو الأمر بعزيمة.
لاادري هل الامرعندك حقيقةفي الوجوب ام في الندب ام فيهما ام في القدر المشترك بينهما كلامك فيه اضطراب شديد.
وأكرر أن التعقب واضح أنه مجتزأ.
هذا ليس عذرا كماقدمت فالجمل مستقلة وتضمنت خطاعلميايحتاج الى تصحيح.
قولكم
:_تقول(يرتقي بغيره إلى الوجوب)أي أنه دليل مركب من نصين كل واحدمنهمالايفيدالوجوب استقلالا،بل مجموعهمايفيدذلك فليتك تأتي بمثال غفرالله لك.
مثال على أي شيء!
مثال على ماطلبت له مثالا فانا اريد ان تبين لي اثر التركيب في افادة الوجوب.
إنما أنا في موضع تفسير طريقة أهل العلم في الاستدلال بالحديث مقروناً بغيره على ما هو من واجبات الحج ، كطريقة المالكية في التلبية وطواف القدوم، وطريقة الجمهور في عدم جواز الرمي قبل الزوال، وطريقة كل من استدل بهذا الحديث على وجوب بعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقد قرن هذا الدليل بغيره
هذالايكفي لابد ان تبين وجه افادة الاقتران للوجوب فلو قال جلال يجب الصعود على الصفا والمروة لقوله خذواعني مناسككم مع استمرارالنبي على ذلك وفعل على المروةمثل مافعل على الصفا فهل كلامه صحيح؟


والمقصود أن هذه طريقة صحيحة لأن الحديث وإن قلنا إنه لا يكفي للاحتجاج به على الوجوب إلا أن دلالته على الاستحباب فيها مقدار من الأمر يصلح أن يرتقي بغيره من الأدلة إلى الوجوب .
هل يجوز عندك حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في حال واحدةهذا اذاكنت ترى الامر حقيقةفي احدهما؟ وعندنا مسالة مسالة حمل المشترك على معنييه اذاكنت ترى انهماحقيقةفيهما,ويتعين عليك بيان وجه كون الاقتران يقتضي الوجوب.
قولكم:
_تقول(فمن استدل بالحديث وقرنه بغيره فهوحسن جدا)قل:متعين فالمقام ليس بمقام تحسين فحسب،ثم ليس كل غيريقرن به يكون حسنا،لابد أن يكون مجموعهمامفيداللوجوب على وفق ماهومقررفي علم الأصول والجدل.
كلام واضح تأمل تجد.
لم أفهم ويبدو أنك لم تتنبه إلى أن المقام مقام تفسير مسالك أهل العلم في الاستدلال بالحديث
ياشيخ فؤاد انت في مقام تصحيح،وفي هذا التعقب على تعليقي تقول هذه طريقةصحيحة،فلاتتهرب غفر الله لي ولك.
._تقول(منهم من قصره على مناسك الحج وشعائره)الخبروردفي المناسك فقط،فمن استعمله فيهالم يقصرشيئابل استعمله بتمامه،والمناسك والشعائرمعناهمافي هذاالمقام واحدفحذف هذااللفظ.
انت اخطات حيث ذكرت ان من العلماء من قصر والقضية عندهم ليست قصراتقييدا اوتخصيصا/وانماهم يدعون ان هذا معنى المناسك.
أكرر المقام مقام تفسير طريقة أهل العلم في استعمال الحديث، والقصر إنما هو في مقابل من عمم الحديث في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما تكرر النقل عنهم في الجزء الثاني من البحث.
_تقول(ثم وسع دائرةالاستثناءبمايشمل هيئات المناسك)تقدم أن من استعمله في المناسك لم يستثن شيئا،نعم من استثنى الهيئات فقدقصراللفظ على بعض أفراده لأن الهيئات يصدق عليهاحدالمناسك.
هذااستدراك على استعمالك لفظ وسع لان من استعمله في افعال الحج العبادية لايعتبر هذااستثناءا،فتقول من العلماء من استثنى هذاتصحيح العبارة.
أحيل استدراكك هذا على ابن تيمية رحمه الله لأنه هو صاحب هذا التقييد، فإنه لما فرغ من تقرير وجوب السعي وكونه من المناسك الكبار، قرر أنه لا يخرج من وجوب المناسك إلا هيئات وتتمات.
ان لم استدرك عليك على انك انت القائل فانا اعلم انك لان في مقام نقل.
وليس لي أناقشك لأني هنا لا أستدل به وإنما أفسر طريقة من طرائق أهل العلم في استعمال الحديث
ولكن ألزمك فقط بإيجاب هيئات المناسك في المبيت وفي الرمي وفي صفة الطواف والسعي وغير ذلك كثير مما أظن أنك لن تلتزمه.
اثرت فيك قضية الالزام,انا التزم بوجوب كل هيئةعباديةفي الحج،ولاتظن بي ظنا سئيااي التناقض عن قصد في الصحيح

قولكم:
تقول منهم من قصره على المجمع عليه)هذايرجع إلى اختيارك لأنه عضده دليل الاجماع،وفي الحقيقةهذاإلغاءللخبرودلالته،قل من خصصه بماأجمع على استحبابه من باب التخصيص بالاجماع.
إنما أنا هنا أسرد طرائق أهل العلم، ولا أختار، وقد برهنت على نقولاتهم في المبحث الثاني، فلعلك تطلع عليه.
وهذه الطريقة هي طريقة أبي يعلى وقد تعقبه الأشقر بتعقب دقيق، ونقلناه عنه في البحث.
اذاكنت تكرر فاناكذلك اكرر انت في مقام ترجيح وتصحيح فقد قلت سابقا صحيح متجه ليست راجحة عندي.

قولكم
:تقول من استعمله في حدودالمسائل المتنازع فيها)والمجمع عليهامن باب أولى،ومعنى كلامك أنه يستدل به في وجوب مالم يجمع على وجوبه،وهو في معنى تخصيص العموم بالإجماع.
ليس هذا معنى كلامي ، أنا هنا إنما ألخص كلام أهل العلم، وهذه طريقة ابن عبد البر فهو يستدل بعموم هذا الحديث على الوجوب إلا في المسائل التي وقع الإجماع فيها على حكم الاستحباب مع عدم وجود دليل صارف
فإن ابن عبد البر لا يجسر في استصحاب القاعدة إلى هذا الموضع المجمع عليه، وهو لم يستثن المسائل المجمع عليها إلا إدراكاً منه أن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب وقد وقع الإجماع عليه، وليس في المسألة دليل صارف…
ذكرت لك ان الاجماع يعدصارفا وانت في هذا السياق تقول وليس في المسالة صارف،اذاكنت ترى الاجماع دليلافلماذا لاتعتبره صارفا وماضابط الصارف عندك،والكلام لك في فهم كلام العلماء وتقول ليس كلامي هل ابن عبدالبر قال ان الاجماع ليس بصارف؟!.
_تقول بيدأنالاستدراك المتحتم.....خطتاخسف...)هذ االقول أليس لهذاالقول حظ من النظر؟!عجيب،التحكم في الأقوال السابقةلافي هذاالقول ثم إن هذاالقول تنظيرمطلق ولم يتضمنتحكم،والخروج عن الأصل بدليل ليس تركاللاطرادوليس تحكما،والشذوذالذي ذكرته فرع عن حجيةالاجماع السكوتي والشافعيةوالحنابلةفي رواويةوبعض الحنفية والظاهريةأنه ليس بحجة،وهوالصواب ومحل تقريره في الأصول،بل فرع عن مسألةجمهورالعلماءعلى عدم حجيتها،وهوعدم العلم بالخلاف إل
خطتا الخسف هما:التحكم.2) الشذوذ ومفارقة الإجماع.ثم ليس الكلام في ما خرج عن الأصل بدليل، وإنما في ما خرج عن الأصل بغير دليل.
اعادةالكلام نفسه لافائدةفيها.
وقد سقت أكثر من ثلاثين فعلاً من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التي أكثرها في حكم المجمع على عدم وجوبه، فهل تقول بالوجوب، هب أنك استطعت أن تجيب عن بعضها هل بوسعك أن تجيب عنها كلهاأم هل بوسعك أن توجب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في الحج بحسب الروايات الصحيحة، والتي أجمع المسلمون على عدم وجوبها مع أنه فعلها، وليس ثمة دليل صارف.
يااخي انت تعلم مذهبي فيمايسمى بالاجماع السكوتي وانه ليس بحجة وكذلك عدم العلم بالخلاف،وبناءاعلى ذلك فيلزمني القول بوجوب ماذكرت من الافعال الاماوجدت له صارفا،فلم يحصل تحكم ولاشذوذ لان الشذوذ فرع ثبوت الاجماع.

وأزيدك هنا مثالاً وقفت عليه أخيراً وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة هل تقول بوجوبه وإلا فما هو الدليل الصارف.
وقد ذهب جماهير أهل العلم على الاستحباب والتزم الوجوب ابن الوكيل من الشافعية، ومال إليه الشوكاني.
الكلام عن هذه المسالة كالكلام عماسبق.
ثم إن هذا البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه هو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.
وإنما نطلب هنا أن تسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وتميز لنا الواجب من المستحب، أو أن تنتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.
أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما:
أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)
أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.
تقدم ان هذه ليست قيود،وتقرير ماطلبت سيطول والكتابة على الحاسب متعبة..
وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.
تقدم ان قررت هذا فلاحاجة للتكرار،وتقدم ان بينت ان هذالايلزم من يقول حجية الاجاع الظني،وكذامن يراه ويرى الاجماع الظني صارفا.
أما قولكم إن الشذوذ هو فرع عن مسألة الإجماع السكوتي فهذا فيه قصور بل على التسليم بأنه فرع من الإجماع فهو فرع عن الإجماع الظني لا السكوتي، والأول أعم، والثاني إنما هو صورة من صوره، وقل مثل ذلك في مسألة عدم العلم بالمخالف
انت ياشيخ فؤاد ودك تقول أي شئ اناقلت سكوتي على دعوى بعضهم ممن لايفرق بين السكوتي وعدم العلم بالمخالف ثم اضربت عن ذلك ب بل انت تدرك معنى الاضراب وان اعرف ان جماعةيعبرون بالاجماع الظني وانه اعم من السكوتي الخ لكن لاعلاقة له بسياق كلامي.
وكأنك لا تمانع من الانسياق في التزام قاعدة الوجوب ولو أداك ذلك إلى الشذوذ لأن ذم الشذوذ قائم على دليل ضعيف وهو الإجماع، أليس كذلك؟
لااسلم بوجود الشذوذ لانه فرع الاجماع المدعى ،وذم الشذوذقائم عاى دليل قوي وهوقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين).
_تقول اجماعهم على عدم الاستغراق....)جعلت اجماعهم المدعى على عدم الاستغراق دليل على صرف الأمرعن ظاهره ولم تجعله مخصصاللعموم،أيهماأقوى؟


نعم، هذا المقام مقام تحرير محل النزاع، وقد استصحبتُ المحل الذي أجمعوا عليه وهو عدم الاستغراق في إطلاق دلالة الوجوب على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي اخلتفوا فيه، بدعوى عدم الفرق وإلا كان تحكما.
ليس تحكماتخصيص العام بالاجماع عندمن يقول به وبعضهم يقول بهذا،وفي كلامك بحث استصحاب الاجماع حجة اوليس بحجة؟الصحيح انه ليس بحجة ان كنت تقول بحجيته فاناساناقشك في المسالة ان شاء الله.
_تقول ممايؤكدأن النبي لم يكن ليحرص إذا فعل ماهومن المستحبات أنينبه...)س_كيف علمت أنه مستحب،الدليل الذي علمت من خلاله الاستحباب هوالبيان من النبي لعدم الوجوب.
إنما حاولتُ أن أستكشف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث هي،فوجدت أن أكثرها في حكم الاستحباب لا الوجوب.
الفعل النبوي من حيث هو الحيثية المطلقة غند المناطقة فيه خلاف هل هو للوجوب ام للاستحباب؟والصحيح انه للاستحباب وليس هذاموطن تقريرذلك,واذاكنت تقول بالاستحباب فاستكشافك معناه استصحاب الاصل ولايقال في مثل هذااستكشاف،اكثرها للاستحباب يعني اقلهاللوجوب يعني وقفت على دليل خاص يقتضي الوجوب وهذاخروج عن كونك مستكشف للافعال من حيث هي.
فكان ذلك دليلاعلى أن الأصل - وأعني به الغالب الكثير - في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الاستحباب لا الوجوب.
الاصل الفروعي الاغلبي المستفادمن الاستقراءلايصلح ان يكون صارفا للامر عن ظاهر الذي هو الوجوب في حديث خذوا وانت تركت الاصل الكلي الامر المطلق للوجوب وعمدت الى الاصل الاغلبي هذاتصرف غير مستقيم في الاصول.
ثم أكدتُ ذلك بأنه من المستبعد أن تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي الوجوب مع اختلاف الأنساك؛ بل إن نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو القران مع سوقه للهدي ليس واجباً.
فإذا كان أصل نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليس واجباً، وهو نسك قائم برأسه فإن هذا يعطينا دلالات واسعة على أن أفعالالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما دون ذلك حكمها هو الاستحباب لاالوجوب.
هناورد الدليل الصارف أي المخصص وهو اقرار النبي للصحابة على المخالفة كمافي حديث عائشة في الصحيح.
تقول ومماهومعروف أن هناكنزاع ابين الأصوليين في إفادةالعموم لمالم يقصدمنه...)نقل النزاع ليس مجديافي بحث المسألة،والخلاف ليس بحجة،فثبت(بالتشديد) أنه لم يقصدشيئامن العموم،فالقصدغيب عنا،يحتاج إلىدليل يبينه.
بارك الله فيك، لكن هذا إنما قلته تنزلاً، وليس احتجاجاً، فلعلك تراجع البحث.
حقيقة التنزل عندالجدليين لاتصدق على ايرادك فراجع نفسك في ذلك.
أما اعتراضك على المسألة فيبدو أنه منطلق من أصول ظاهرية بحتة، وإلا فكما أشار إليها الأصوليون، فإن للفقهاء أيضاً استثناءات واضحة في جملة من المسائل التي ورد عليها العموم اللفظي.
وإذا تأملتَ تطبيقات أهل العلم لم تجدهم إلا إعمالاً
مالمرادبالظاهريةهل المرادالاخذبالظاهرام المرادالمذهب المعروف المنسوب لداودبن علي؟
الظاهريجب العمل به ولايجوز العدول عنه الابدليل وهذامذهب جميع المسلمين،ثم اقوال العلماءيستدل لهاولايستدل بها وانت توردكلامهم على انه دليل يقتضي التاويل والخروج عن الظاهر وهذاخطأ.
تقول هذاإذاقلنافي الحديث يشمل الواجبات....)العموم في مناسككم مفرد مضاف والمفرد المضاف للعموم،ولايقال يعمالواجبات لأن الواجبات ليست فردا من الأفراد،بل الأفرادالرمي الطواف وهكذا،والوجوبصفةلهذه الأفراد.


بارك الله فيك تم تحرير العبارة.
تقول النبي لم يقصد أصلامن هذه الجملة....)البحث ليس في التمييز بل في إثبات الأصل،والتمييزحاصل بأدلةأخرى هي مخصصةلعموم الخبرعندمن يقول بإفادةالخبرللوجوب
إثبات أن الأصل هو الوجوب هذا نوع تمييز، فهو يأمركم على حسب فهمكم باتباع أوامره الواجبة.
هو يوجب علينا الأفعال لا أنه يامرنا باتباع الاوامرالواجبةكماذكرت.

ثم عندي ثلاث إيرادات:
الأول: هب أن الأمر كما ذكرتم أنه أمر باتباع أفعاله الواجبة، أليس في هذه الطريقة إخراج المستحب من عموم المناسك المأخوذة منه عليه الصلاة والسلام، أليس الإجماع قائم على أن هذا الحديث يشمل ما هو واجب ويشمل ما هو مستحب.
ياخي اناابين لك ان فهمك لكلام من يقول بدلالةالحديث على الوجوب ليس بصحيح فمنهم من يقرر ان الاصل الوجوب ويخصص من عموم المناسك ماورد دليل بعدم وجوبه.
الثاني: هل الحديث في معرض المتابعة والتلقي أو في تمييز الواجب من المستحب؟
الحديث عندي انافي التلقي والاخذ.
الثالث: ألم تشعر أنك قررت في طلعة البحث أن الصواب هو عدم دلالة الحديث على الوجوب، وإنما استفدتم الوجوب من جهة البيان الواجب، ثم أراك انسقت في غمرة البحث فذهبت تقرر وتدافع على دلالته على الوجوب، ولا يدفع عنك هذا إشارتك أن هذا بناء على من يقوله، والمفترض أن تكون معي لا ضدي.
انااصحح لك فهمك في شان كلام بعض العلماء وانامعك لكن لايلزم ان اوافقك في فهمك لكلام الغير.
وما دام أنك تقتصر في الاستدلال على الوجوب بالبيان الواجب على دلالة هذا الحديث، فالمطلوب أن تأتيني بمثال واحد على من استعمل هذه الطريقة المجردة في الوجوب من جماعات أهل العلم بحيث لا يكون في المسألة دليل لا خاص ولا عام أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم)وإنما فقط من جهة تقرير البيان الواجب.
سبق ان قررت لك ان مايسمى اجماعاسكوتياليس بحجة ويبني على هذاان لااطالب بمن سبقني بالاستدلال،بل ان ممن يقول بالاجماع السكوتي من يرى جواز هذا وان الدليل قديخفى عن الامة دون المدلول الخ
تقول لايقتضيه دلالةأحرفه)الألفاظ عندهم تدل على وجوب اتباعه في كلفعل في النسك هكذايقولون،والتمييزحاصل بالأدلةالأخرى،المقام مقام تقريرالأصل.
لم تعجبني هذه الطريقة من اجتزاء الجملة من متعلقاتها القبلية والبعدية ثم محاكمتها وفق القول الآخر.
بينت سابقاانهاجمل مستقلة....الخ
إنما أنا الآن أخوص في دراسة دلالة الحديث فدعني أكمل كلامي ثم حاكم النتيجة التي خرجت بها وفق المقدمات التي رتبت النتيجة عليها
جيد هاانا ابحث معك في المقدمات فلايضيق صدرك.

وللتعليق بقية في العاجل القريب إن شاء الله .....
 

جلال بن علي السلمي

معيد في أصول الفقه بجامعة أم القرى
إنضم
18 ديسمبر 2008
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
مجتهد
_
تقول من تفاصيل أفعاله)الأفعال لايمكن من خلالهاالتمييزبين الواجب والمندوب،فهي واقعةعلى وجه واحدhg.
بارك الله، تم تحرير العبارة.
(جيد وفقت للخير)
_تقول إنمايركن إلى هذامن عزعليه دليله على قوله.....)هذاكلام خطيريعني هولايعتقده دليلا،ومع ذلك يستدل به،هذاكذب على الشريعة،وكذلك الاستكثارمحرم إذاكان لايعتقده دليلافي ذات الأمرلأنه يتضمن الكذب على الشريعةوأنه دليل وهوفي ذات الأمرليس كذلك.
إنما أنا أقرأ كلام أهل العلم فوجدتهم في دلالتهم على المسائل الواجبة في الحج يستدلون بالأدلة المختصة في كل مسألة، وإنما يركزون في الاستدلال بهذا الحديث على بعض المسائل القليلة التي لا يوجد فيها إلا دلالة الفعل، فبعضهم يركن إلى هذه القاعدة، لأنه ليس له إلا الاعتماد عليها، وهو يؤمن بها، كما هي طريقة جماعة من أهل العلم
)&.سوف يأتي التعليق على هذاان شاء الله وان ظاهركلامك انهم يعتقدون ثم يستدلون واذاكنت تقراكلام اهل العلم فهات الشواهدمن كلامهم لماتقول)
وهذا فيه إشارة إلى أن فائدة هذه القاعدة إنما تظهر في بعض المسائل القليلة المختلف فيها.
(القاعدةكلية فكيف تظهرفائدتهافي بعض الصور أي من غيردليل يقتضي ذلك هذااماان يكون تناقض اوخروج بالقاعدةعن كليتها ومن ثم لاتكون اصولية الخ)
ويمكن أن ألخص طريقة أهل العلم في استعمال هذه القاعدة على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ثلاثة أضرب: ما جاء الدليل الخاص على وجوبه، فإن ذكر هذه القاعدة مقرونا بالدليل الخاص حسن لما تقدم في البحث.2- ما أجمعت الأمة على عدم وجوبه؛ فإنه لا يستدل به.3- ما وقع فيه النزاع ، ولم يظهر الدليل الخاص على عدم وجوبه.
فمن أطلق استعمال هذه القاعدة استصحبها إلى هذا الموضع، ومن نازع لم يفعل ).هواطلق استعمالهافصدق على هذا الموطن فكيف تقول استصحبها’هل نازع في الاطلاق ام في اصل القاعدةبين ذلك؟وبين من العلماء الذين قالوا بهذا.) أما الموضع الثاني فهو ما أدعي ومَن تكلفت سوق النقولات عنهم أنه لم يصنعه أحد إلا وقع في الشذوذ المفارق للإجماع.
(الشذوذ فرع الاجماع وعدم العلم بالخلاف ليس اجماعا.)
على أنه حتى هذا الشذوذ لم يقع الاطراد فيه، فهو شذوذ ثم تحكم، وما فيهما حظٌ لمختارِ.
&(هوليس بشذوذوانت تتكلم بحسب من وقفت على كلامه من العلماء, والعلماءكثيرلاتستطيع العلم بذواتهم فضلاعن معرفةقولهم في المسالة.)
ويصلح في الدليل أن أستصحب هذا الموطن المجمع عليه على عدم وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى ما اختلفوا فيه؛
&هذه مسالةاستصحاب الاجماع في موطن الخلاف وفيهاخلاف والصحيح عندي عدم صحة هذا النوع فان كنت تنازع في ذلك فساناقشك في ذلك والمسالة فرع عن مسالة عدم العلم بالمخالف وكونه اجماعا.
لأن من قال بالاستحباب فقوله مطرد فيهما هو الاستحباب، والاطراد دليل على الصحة،
&هذا الكلام من جيبك فكون التناقض دليلا للبطلان لايلزم منه ان يكون الاطراددليلاللصحةفالباطل المطردليس بصحيح!
لكن من قال بالوجوب لماذا لم يقل هناك بالوجوب، فهنا ندعي عليه التحكم إلا أن يركب الشذوذ وكلاهما خطتا خسف كما تقرر في البحث.
&لايضق صدرك هو يلتزم الوجوب مالم يرد صارف.
_تقول ماقارن الأفعال من النصوص)هذامنك استدراك لماسبق من أنالأفعال هي التي تدل على التمييز بين الواجبات والمستحبات.
بارك الله فيك.
_&وفيك اخي.
تقول الأفعال لاصيغةلها،ومن دلالةالحديث...)الصحيح أنه لايدل على المتابعة،ولودل للزم الوجوب مالم يرددليل على عدمه.لم يتبين لي مقصودك.
مقصودي اناابين ان الحديث لايدل على المتابعة وقداقررت بهذا في البحث وسوف ياتي ان شاء الله اشارة الى ذلك.

تقول ممايؤكد.....أنابن حزم مع صرامته....)ابن حزم ليس دليلاوأنت أوردت فهمه موردالاستدلال،وهذاخطأفادحجدا،العلماء ليسوابحجة،وخذهذه طريفةلابن حزم يقول إذاخالطت بيضةفاسدةبيضةصالحةفصلتالفاسدةوحلت الطاهرةلقوله تعالى(ولاتزروازةوزرأخرى)هل هذاظاهرالأية؟!،نعم هوقررإفادةالخبرللوجوب في الإحكام وهذاخطأ،وقررأن الفعل البياني للوجوب ولم يطر.لم أستدل بابن حزم، بل أنا أبحث في ظاهر الحديث واستشهدت على ما أدعيه من ظاهره بابن حزم فإنه مع مبالغته في الأخذ بالظاهر فإنه لم يفهم هذا الوجوب منه، فهو كالاستشهاد بنصوص أهل العلم على ما تقرره من فهمك&
.الاستشهاد والاستدلال معناهما واحد،وانت في مقام التقوية لتقريرك بفعل ابن حزم حيث قلت ممايؤكد هذا ان ابن حزم الخ والتأكيد تقوية.
تقول في رقم ١من صدرالبحث وإن لم يقع....)بوجه من الدليل ثم تقول ليس بمنزلةالدليل الصارف الذي يصلح...المقام مقام صرف للفظ عن ظاهره فلابدمن دليل بين فالعمل بالظاهرواجب،العبارةفيهاضعف فاعمل على تعديلهلم يتبين لي مقصودك،
&انا اقصدان ماذكرت بقولك بوجه من الدليل يسمى عندهم صارفا فهم يتوسعون في هذا الباب، وانت اخرجته عن كونه صارفا عندهم واذاكنت تنقل فوثق.
وثق أني سأكون لك تلميذاً منقاداً متى ما تبين لي الحق، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن ما تكرر في بحثك من الأوامر بالتعديل ليس بمناسب، وهو مقام لا يليق في مقام النقاش، وإنما يصلح هذا في باب التلقين في الفصول والكتاتيب، محل تفصيل ذلك في كتب آداب البحث والمناظرة.
هذا ليس بحثاومناظرة وإنما هو تقويم لبحثك وتقدم انه رسائل جوال كتبتها في مواطن متعددة ولم ارجع في ذلك الى كتاب،وهذا التعليق كذلك الااني كتبته على الحاسب..
انا معك لست في مقام مناظرة بل تقويم واحسب اني على علم باداب المناظرة،لكن ياشيخ فؤاد مالفرق بين قولك لي فعليك ان تفعل كذا المتعين عليك كذا وبين قولي قل واعمل؟بل ان عبارتك اقوى،ومع ذلك اقول اسف اسف.
تقول احترزعن طردها...)هوطردهالأن الخبرفي المناسك فقط،ودعوى التحكم في النسك لاتستقيم على ماتقدم في بحث حدها.دعوى التحكم ظاهرة من جهة تحديد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يصح إطلاق النسك عليها.كما لم يتبين لي من فضيلتكم ما يفيد إطلاقها على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك
^&قل في الحج فلايقال المناسك جميع افعال المناسك.
،فالبحث اشتمل على جانب نظري وتطبيقي، وأنتم تنازعون في الجانب النظري وأنتم مسبوقون بهذا، ولكن السؤال هل طردت هذه القاعدة في الجانب التطبيقي، هنا السؤال، وهنا صلب البحث، وهو الذي أقمت عليه غالب مسائله.وهنا تكون الصعوبة فيما ندعيه من التحكم أو الشذوذ.أما المناقشة النظرية فهي ميدان فسيح.ا نااحسب اني مطردفي ذلك لكن بيان ذلك لعله يكون الحج القادم ان شاء الله ان كان في العمرفسحة،ثم عدم الاطراد الذي هودليل البطلان هوماكان عمدا اما ماحصل من غيرقصدفليس كذلك بمعنى يعرض على الخصم فان اقر به سلم مذهبه والافلا.
_تقول رقم٥)رخص في حال دون حال لاينافي الركنية،كمافي الفطرالأكل والشرب في الصيام نسيانا،فلايجوزأن تجعل الحدودالاصطلاحيةحاكمةعلى نصوص الوحي،استدراك غريب ..
أين جعلتُ الحدود الاصطلاحية حاكمة على نصوص الوحي
&هم يقولون الركن لايرخص فيه لاحد حتى في حال العذر.
إنما أنا هنا أقرر كلام أهل العلم، فهذا ما قرره الطحاوي واستفاده منه ابن تيمية في تعيين الركنية في الحج، وهو لا يرد عليه شيء في الحج
.من يقول بركنية الرمي وان الرعاةيرخص لهم في ترك يوم منه،وكذامن يرى شهودالصلاةمع الامام ركن والضعفةلهم ان ينفرواقبل ذلك.
أما استشهادك بمسألة الصيام فهو دليل على أنه قد صفرت يديك مما ينقضها في الحج &ودك تقول أي شئ السكوت عن شئ لايلزم منه ماذكرت.
.والكلام في ركنية الحج لا في ركنية كل عبادة.
&المقام مقام اثبات نظير في الشريعة لاكماذكرت.
وثم الدم مادليله قول صحابي وليس بحجةعلى الصحيح كماهومذهب الشافعيةوالحنابلةفي قول اختاره أبوالخطاب ومذهب الظاهرية،ثم إنه عام في جميع النسك فلماذايخصص بالواجب؟!مسألة الدم ناقشتُها في موضوع مستقل، وقد حكيت فيه الإجماع المحقق المتقدم وعليه انعقدت فتاوى أهل العلم عن بكرة أبيهم.ولم يظهر لي الخلاف إلا من ابن حزم المتوفى في القرن الخامس.انظر هنا، وأرحب بتعليقك.
خلاصة في لزوم إهراق الدم على من أخل بالنسك
ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة(7): الدِّماءُ في الَحجِّ [عرض ومناقشة أقوال أهل العلم]
عدم العلم بالخلاف ليس اجماعا واحسنت لماقلت لم يظهر لي،ثم انهم لم يطردوا في الاستدلال باثر ابن عباس فلماذا لاتصرف دلالته الى الاستحباب كمافعلت في حديث خذوا؟!!!
وتقوي ذلك من جهة ان عدم الاطراددليل البطلان.
_تقول(قريب منه)القريب من الاجماع قول الأكثروالقول بحجيته قول ساقط بحثه في الأصول.لعلي هنا أنقل نص كلامي حتى أبين لك أنك لم تقرأ البحث كما ينبغي، وقد ذكرت كثيرا أنك تستدرك علي وإنما أنا في موضع قراءة كلام أهل العلم.
كلامك هذاليس بصحيح،وقدبينت ذلك سابقا،وانت في بحثك ادعيت وجاهةكل قول عداقول من طرد الاستدلال.

إليك كلامي بنصه:ومقتضى طريقة بعض أهل العلم هو إعمالها في حدود المسائل المختلف فيها، فإن كانت المسائل مما وقع الإجماع أو ما هو قريب منه على الاستحباب لم يتجاسر على استصحابها في تلك المواضع.]وهذه هي طريقة ابن عبد البر، ومعروف موقف ابن عبد البر من الجمهور حتى أنه يحكي أقوالهم ويقول : إنه قول الجمهور الذي لا يجوز مخالفته، ويكرر أنه لا يكون إماما من يتبع الشاذ من العلم.
نقلت عن ابن عبدالبر من التمهيدج2انه قال والحج في الكتاب مجمل وبيانه كسائر المجملات من الصلوات والزكوات الاان يجمع على شئ من ذلك فيخرج بدليله وهوكماذكرت في مقام تقرير وجوب السعي ولم يذكر ماسميت بقريب الاجماع./اولامامراده بالجمهور هل المرادقول الاكثر ام ان المراد الجميع وهل يرى عدم جواز المخالفة حاصل من جهة المخالفةللاكثر امن جهة الدليل ثم ماضابط الشاذعنده والامامة لاعلاقة لهاببحثنا,.

_في رقم ٤فسرت الخبربالتلقي ثم رجعت وفسرته بالمتابعةفي الفعل على معنى أن نفعل مافعل،واللام في الرواية الأخرى لام الامروليست لام التعليل!!ذكرت في النقولات عن الطيبي احتمالاً أن اللام للتعليل وليس للأمر فعلك تطلع عليه.
&انت ياخي في مقام التقرير حيث قلت في صدر الصفحة والذي يبدولي والعلم عند الله ثم قلت وذلك لامور،وهذااحد الامور
التي اقتضت عندك الترجيح ،ثم ان الاحتمال المرجوح لايعول عليه في تقرير معنى ما!!!،
وانت في هذا المقام تقوي مذهبك عدم دلالة الخبر على الوجوب بمالاتعتقد بدليل انك اردت ان تخرج من التبعة بالعزوالى الطيبي بل الى احتمال ذكره.
ثم ماذاتفعل مع الرواية الاخرى بصيغة الامر (خذوا)،فهذا مثل قولك ان العلماء يستكثرون بالدليل وهم لايعتقدونه دليلا فقدحصل هذامنك هنا،
وذكرت انهم قديستدلون به اذاعزعليهم الدليل على الوجوب،أي انهم يعتقدون الوجوب ثم يستدلون،وماذكرت هوحال بعض المقلدين وقدوقفت لهم قي ذلك على مخاز والله المستعان.
أما التفسير تارة بالتلقي وتارة بالمتابعة؛ فذلك لأن المتابعة فرع عن التلقي، فمن تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم المناسك تابعه فيها، وسبق الاستدراك على تفريقكم بينهما
&.انت لم تجعلهافرعابل فردا من افرادماهيتهاحيث قلت:(فعليك ان ان تبين لنا وجه اخراجك متابعة النبي من جملة التلقي)،وهناتقول معنى الحديث تعلموامني الحج بجملته وتفصيله،ثم ان تفسيرك للفرعيةليس بصحيح فاعمل على التعديل،ولاتلازم على الصورة التي ذكرت فقديتلقى عن الرسول ولايعمل بماتلقى.
خلطت بين مسألتين الفعل البياني ودلالةالخبرعلى الوجوب وقدحصل هذالابن حزم في الإحكام.لم يتبين لي هذا، أما ابن حزم فقد حكيته عنه.

_هذاالخبرليس مثل صلواكمارأيتموني أصلي،فالثاني يدل على الوجوب فعل مافعل مالم يرددليل بالتخصيص،هولم يقل (حجواكحجي)واستشكال ابن دقيق والصنعاني ماذانفعل به؟نغيرالظاهر!.
واستشكال ابن دقيق العيد والصنعاني والأشقر إنما هو عليك لا لك، فهو نازلٌ على كون الحديث دالا على الوجوب، مع أنه مقرر من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليه في الصلاة ما هو مستحب، وذلك بالإجماع.
&كلامي واضح ان استشكال هولاء العلماء لااثرله في صرف الفظ عن ظاهره،والعجيب ان تقول امور مستحبة وليس ثمت صارف وقدلايكون في المسالةاجماع،س/كيف علمت الاستحباب؟قديظن ظان بانه بالكشف والالهام!.
لم يتبين لي مقصودك
&المقصود التفريق بين دلالة مالك بن الحويرث وحديث جابر الذي معنا.
_رقم ٨:وردت في القرآن:يعني ورودالاسم في القرآن يدل على الوجوب،
&قديفهم من كلامك ان مجردورودالمنسك في الكتاب يقتضي الوجوب بل هذاهو الظاهرمنه.
أكدعليها:كيف إذالم يكن بالأمر؟،
&جعلت التأكيدمناطا لمعرفة الواجب من غيره فالمتعين عليك ان تبين لناماهيةالتأكيدالمفيدللوجوب.
استمرفي فعلها:استمرارالفعل هل تراه يدل على الوجوب؟،
&هذه مسألةاصوليةخلافيةوالصحيح في الاصول ان الاستمرار لايقتضي الوجوب ولاأظن انك تخالف في هذا حيث لم تجعل مجرد الاستمراردليلاعلى الوجوب بل مع اقترانه بالحديث،اذاتقررذلك فبين وجه افادته للوجوب مع الحديث،قدتقول تقوى بالتوارد،فاقول لماذالايقال بتأكدالاستحباب لاجل ذلك، والوجوب صفةغيرموجودةقبل الاقتران فكذلك بعده اذالاصل عدمها.
لم يسمح به إلالبعض الأعذار،يعني سبق منع ثم رخص فلايدخل المبيت بمني فلم يسبق بمنع.
الكلام غير منتظم؛
&هي يااخي رسائل جوال تضمنت اشارات.
أما الاستمرار فمثاله معروف وهو الرمي عند الزوال في أيام التشريق الثلاثة، وقل مثل ذلك في بياته الليالي الثلاث في منى، وقد تذكرتُ هذا من مثالك
&.ومثله الدعاء عند الجمار وعلى الصفاوالمروة والصعودعليهما والبقاء في منى صباحاايام التشريق،هذه المسائل واجبةعلى مذهب الشيخ فؤاد،لانه قال"اواستمرفي فعلهاهي الامور الواجبة التي يلزم فعلها"اعانك الله وقعت في خطتي الخسف التحكم اوالشذوذبخرق الاجماع المحقق،ركبتّ_ غفرالله_ لك ماتنكر.
_ج)سؤالك عن طول الدعاءلم يردبيان قدره حتى يقال بذلك.
انت تسأل عن القول بوجوب الدعاءبمقدار سورة البقرة,حيث قلت وجوب الاطالة{ بهذاالمقدار}،والالف واللام للعهد،فماذكرت من الكلام بعدذلك لاداعي له،لانه مبني على اني جعلت عدم بيان قدر الطول مانع من القول بالوجوب وليس الامر كذلك.وتعبيرك بالاولى في مقام تقرير ان اطالة الدعاءصورة السبب ليس بجيد الااذا كنت تقول بعدم قطعيةدخولهاوجوازتخصيصهاعلى انه لايسلم لك بذلك.
يكفي وجوب إطالة الدعاء،
باقل مايصدق عليه اسم الاطالة لغة.

ثم هل هذا المعنى الذي ذكرتَه، وهو أنه لم يرد مقدار هذا الدعاء الطويل يكفي لإخراج هذا الفعل من دائرة الوجوب
تقدم جوابك على هذا فانت ماشاء الله عليك تسال وتجيب، والعجيب تقدم الجواب ثم تاتي بالسؤال.
هذا يؤكد أن من أطلق الوجوب فإنه إذا جاء إلى التطبيق يتوسع في الاستثناء.
(قلت: وقع مني وهم أن الدعاء كان بمقدار سورة البقرة؛ لذا جرى ههنا التنببيه)
هذامحل تنبيهي لك عدم ورود المقدار المعين،فانا لم استثن شيئا.
في رقم ٩أقول:كثرةالاستثناءلاتدل على عدم الحجيةالاستصحاب اي دليل حجيته كم استثناءفيه وبقي حجة،كثيرمن العمومات كذلك.

انت قررت ان كثرت الاستثناءات تضعف القاعدة,انت لم تفسر الضعف ان كنت تقصدالضعف الذي يقتضي عدم الحجية(وهذاالاغلب في الاستعمال عندالاصوليين)فماذكرته هو الجواب.
_الجواب عن الأنساك:النبي أقرهم في مبدأالأمرفي حديث عائشةفي الصحيح ثم نسخ أي الحكم إلى التمتع حيث أمرهم بذلك فهومن جنس الاستثناءات فلماذاتفرده بالذكر؟من يرى إفادةالخبرللوجوب يراه مخصصا بهذا.فضيلتكم يقرأ كل نص على حدة، باستقلال تام، وما ذكرته إنما هو قراءة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فوجدت أن أكثرها ليست على الوجوب، سواء ورد فيه دليل خاص أو لم يرد، فلو قلنا إن الأصل الوجوب، لكان هذا مخالفاً للحقيقة بل الأصل هو الاستحباب.
فإن أرجعتني إلى دلالة الحديث، أقول لك: هنا الخلاف بيني وبينك.
وإنما حاولتُ أن أرجِّح قولي بدراسة تفصيلية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فوجدت أنها ترجِّح مبدأ الاستحباب لا التحتم والإيجاب
كلامك هذا كله تهرب أنت في مقام التقرير تقول:(والذي يبدو لي والعلم عند الله)ثم تعلل لذلك بقولك( وذلك لأمور )
تقول لو قلنا الأصل الوجوب لكان مخالف للحقيقة..إي حقيقة يااخي الأمر حقيقة في الوجوب،سواء قلنا الأمر خذوا أي الاستدلال بالحديث او الامر حجوا أي الاستدلال بالامر الوارد في اصل الحج,ثم تقول الأصل الاستحباب لعلك تقصد الأصل الا غلبي المستفاد من الاستقراء كما تقدم وقد تقدم عدم صحة هذا التقرير.
وفقت للخير وإياك أخي الكريم، وهدانا إلى ما اختلف فيه من الحق.
رزقك الله علمانافعاوعملاصالحا.وكتبه جلال السلمي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فضيلة الشيخ الكريم/ جلال بن علي السلمي
شكر الله لك هذه المدارسة الطيبة التي انتفعت بها.
ليس لدي تعليق، سوى أن خلاصة تعليقاتكم هي تسليم بصحة "الإلزام" الذي بنيت عليه مسألة البحث، وأنه لا مناص لمدعي الوجوب من "الشذوذ" أو "التحكم" أو هما معا، غير أنك حملته على المتقدمين وأنه لا مانع أن يأت أحدٌ من المتأخرين - الذي لا يزال منتظَراً- بالاطراد في القول بوجوب جميع "الأفعال النبوية في الحج"، التي لم يأت لها صارف.
ولن يكون شذوذا لأن "الإجماع الظني" أو "السكوتي" أو "اشتراط عدم العلم بالمخالف" عند هذا المنتظَر هي أقوال مرجوحة.
فيبقى النقاش في هذه الحدود فحسب، وتبقى نتيجة البحث سليمة بالنظر إلى مدارس الأئمة والفقهاء، والمسجَّل في مدوَّناتهم، وكل من التزم بعدم إحداث الأقوال.
وهنا أستطيع أن أحكي إجماع الأئمة على عدم طرد هذه القاعدة، وأنه لم يلتزم الوجوب أحدٌ من أهل العلم البتة.
وأنه لا يخل مدعي "الوجوب" من نوع "تحكم" أو "شذوذ" أو هما معاً.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة (10): دراسة حديث خذوا عني مناسككم، ودلالته على إيجاب أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

شكر الله لكم
 
أعلى