وهذا تعليق على تعقبات الشيخ جلال السلمي وفقه الله:
1- الاستدراك فيه غموض واضح.
_أخي الشيخ فؤاد_حفظه الله_:سبب التعليق هوطلب أخي الشيخ عامر رفع الله قدره،حيث بحث معي قبل الحج مسألةالمبيت بمنى ليال التشريق وقدذكرت له الخلاف في المسألةوتطرقت الى الأستدلال بالحديث على وجوب الفعل النبوي في الحج وقررت في ذلك ماجعلته صدرا للتعقبات على بحثكم،ثم أخبرني حفظه الله أن في الملتقى بحثا في شأن ذلك وطلب مني أن أعلق عليه،وهذا الرجل له عندي منزلة ومكانةوتقدير تقتضي أن لاأردله طلبا،والأفأنامشغول جدا،فقرأت البحث مباشرة،ودونت مارأيت أنه مكان للتعقب في ورقة ثم كتبت التعقبات في أوقات متفرقة في رسائل جوال،وقدتستغرب لوذكرت لك بعض أماكن الكتابة،ثم أرسلتهاله في اليوم الثاني،وقدذكرت هذه المقدمةلانني سأرتب عليهابعض النتائج منهابيان سبب الغموض الذي أدركته من التعليق،وان كنت لا أرى غموضانعم تضمن اللتعليق اشارات يحصل بها الفهم بالنسبة لمن هو في منزلتك.
2- التعقب لا يشتمل على أي إضافة معلوماتية، بل بناؤه المختص به واضح أنه راكن على المعلومات الواقعة في هذا البحث.
ذكرت بعدذلك انه اشتمل على تنبيهات مهمة وانه تم الرضوخ لها،فكيف تقول ان لم يتضمن أي اضافة معلوماتية؟!هذا لايستقيم الااذاكان لك عرف خاص فيماسميت بالاضافة المعلوماتية.ويظهرمن المقدمة السابقةانني قررت صدر التعليق قبل الاطلاع على بحثكم،فانالم أركن اليه كماذكرت.
3- اشتملت التعقبات على بعض التنبيهات المهمة، وتم الرضوخ لها.
هذادليل على فضلك،واستدراك لما سبق من كون التعليق لم يشتمل على أي اضافة معلوماتية.
4- وقع التعقب على جملة من الأحرف المجتزأة من المبحث من سياقها المتقدم والمتأخر، وتم محاكمتها فردياً.
هي في الحقيقة جمل مستقلة تضمنت شيئامن الخلل والسياق لااثرله في دفع ذلك،ومن ثم لايعاب تعقبها،وتبقى القضية دعوى تحتاج الى بينة،وسيتم ان شاء الله البحث في هذاعند الكلام على ملاحظاتك الجزئية فالكلي لايوجدفي الخارج الافي افراده.
5- تم محاكمة البحث على أساس أنه كله أدلة:دليل، ومدلول عليه.
لعلك تقصد كله استدلال دليل ومدلول،وفي الحقيقةكلامك غريب من جهة ان اصل البحث الاستدلال بالحديث وطرائق العلماء في الاستدلال به،فلابدان يكون هذاهو المقصودبالتعقب اصالة،واناادرك تضمن البحث لنقول عن اهل العلم عليهم رحمة الله،وادرك القصدمن وراء هذه النقول وهو بيان عدم اعمال العلماء للحديث في سائرافعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تقيده ببعض الصورالخ ماذكرت،لكن لاتنسى انك في مقام التصحيح والترجيح بين تلك الاقوال،يقول الشيخ فؤاد:نقول وبالله التوفيق...وهوصحيح متجه،ثم تقول ليست براجحة عندي.
والبحث ليس كذلك، فله طرائق عدة، منه ما هو دليل، ومنه ما هو نقل، ومنه ما هو قراءة، ومنه ما هو إشارة، ومنه ما هو ترتيب مقدمات.
6- البحث فيه جانبان
أ- جانب دلالي.
هذاتسليم منك بتضمن البحث لجانب دلالي،واذاكان الامركذلك فلايعاب على من تناول احدالجانبين دون الاخربالتعقب الااذاكان التعقب مدفوع بالجانب الاخر،اوعامل الاخر معاملة المتناول وذلك لم يحصل مني.
ب- وجانب استقرائي: أعني به قراءة مسالك أهل العلم في تناول هذه المسألة، وكان من المفترض إذا ناقش المتعقِّب هذا الجانب أن يناقشه بهذا الاعتبار، بمعنى هل هذه القراءة صحيحة أولا؟ أو يناقش مَنْ نقلتُ عنه...
اولا:كان المتعين عليك ان تقرن بين ماسميته قراءةوبين النقل الذي استفدت منه تلك القراءة،فالفصل بينهما ليس بجيد.
ثانيا:باعتباركوني لاارى حجية مايسمى بعدم العلم بالخلاف ولااراه اجماعافالمتعين في حقي نقدمسالك العلماء في الاستدلال بالحديث،وقدوجه النقاش لصاحب المسلك ولك من جهت انك ادعيت وجاهته اورجحته،وتقدم نقل عبارتك في ذلك.
أما أن يناقشه على أساس أنها أدلة أقامها البحث، فهذا غريب جداً بل إن كثيرا من هذه القراءات لا تتفق مع النتيجة التي خرج بها الباحث من بحثه، ولذا فلا شك أن المتعقِّب لم يقرأ البحث على وجهه، وكترتيب تلقائي لم تكن كثير من هذه الملاحظات نازلة على محل صحيح.
هذاالكلام يحتاج الى تثبيت وهو امر كلي لايمكن مناقشته الافي افراده.
7- البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه واقع في إلزام صريح، وهو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع هو إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.
لعلك تقصدانه لم يقع اعمال من احد...،فان لفظة وقع لاتستعمل الا في الاقوال الساقطة.
والظاهران الشيخ فؤاداثرفيه موضوع الالزام عندابن حزم،فكونه لم يقع الاطراد من اهل العلم المتقدمين فلايكون حجة على المتاخرين اذااطردوا الامن جهة مايسمى انه اجماع فيؤخذمن مجموع اقوالهم الاجماع على عدم عموم الاعمال ومثل هذا النوع ممايدعى اجماعاليس بحجة وليس هذامقام تقريره,فيلتزم الوجوب في سائر الافعال ولايلزم منه محظورالشذوذ وخرق الاجماع،ومن لم يقل بوجوب الافعال التي لم يرددليل في عدم وجوبهاوهوممن لايرى حجية مايسمى بالاجماع الظني فلاشك انه قدوقع في تناقض والتناقض دليل البطلان،لكن البطلان يكون لمذهبه هو لالمذهب كل من وافقه في الاصل،فانت تلزم اغيربمالايلزمهم.
والمطلوب لمن أراد أن ينقض العمود الفقري للبحث أن يسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويميز لنا الواجب من المستحب، أو أن ينتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.
انت ياخي تناقش قضية كلية وهي الاستدلال بالحديث على الوجوب،وكذامسألةالفعل البياني للامر الواجب ودلالته على الوجوب،فاذا سلم لك الطرف القائل بعموم اعمال الحديث
والقائل بان الفعل البياني للامر الواجب للوجوب على اي جهة الاطلاق،وانه لايجوز الخروج عن هذا الابدليل وهوماسميته صارفا فقدحصل المقصود وان كان القائل ممن يرى حجية عدم العلم بالخلاف وانه اجماع فيكون هذاهو المخصص لعموم الخبر(تنبيه:يصح هنا تسميته صارفا،لان العام ظاهرفي الاستغراق والمخصص صرفه عن وجهته)او المبين لعدم وجوبه في حالة مااذاكان يرى الوجوب مستفادامن الفعل البياني(وهنا لايستعمل لفظ صرفه بل بينه).
أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما
1) أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)
هذاليس قيدا فالقيد قدرزائدعلى الماهية،والامرهنا ليس كذلك،وانا اعلم انه لايخالف في ذلك احد وانماذكرت هذا لان جماعةيستعملون في بيان معنى المناسك لفظ الفعل النبوي ويطلقون وهذا يصدق على العبادي وغيره فقديظن ظان ان هذا هو معنى المناسك ،فأردت دفع ماقديتوهم.
2) أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.
انالم اذكر هذاعلى انه قيدبل ذكرت أن من العلماءمن ادعى ان المناسك لهاحقيقة شرعيةصادقة على الفعل العبادي في الحج،وليس قيدلان القيد قدر زائدعلى الماهية وتوجدالماهيةبدونه.
وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.
لايقال هذاالالمن وافقك على حجية الاجماع السكوتي وعدم العلم بالخلاف،والنقاش هنا سيكون أصوليا.
8- وإليك الآن التعقيبات مذيلة بالملاحظا
في الفقرة الأولى يسلم الشيخ جلال السلمي بعدم صحة دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا من جهة عدم وقوع الأمر فيه بل من جهة تفسير الأخذ، وأن الصحيح بمراجعة لسان العرب أنه التلقي لا أن المراد اتباعه في أفعاله.
هذاليس تعقبالكلامك وانماتقرير ابتدائي اردت فيه أن أبين لك رأيي في المسألةحتى تكون على معرفة بمذهب من يعمل على تقويم بحثك.
قلت: نعم هو التلقي، ولكن من جملة التلقي متابعته عليه الصلاة والسلام في أفعاله، ولهذا وقع إجماع أهل العلم قاطبة على مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أخذاً مِنْ هذا الحديث.
جيد انت توافق على ان المراد التلقي،والذي هوبمعنى التحمل لافعاله صلى الله عليه وسلم،وقولك ان من جملة التلقي المتابعة هذا كلام ليس بصحيح فالتلقي له حقيقة مباينة للمتابعة،نعم قديقال ان التلقي يلزم منه_وهذالازم تولدي_المتابعة من جهة ان التلقي تعلم والعلم ليس مقصودا لذاته بل لغيره وهوالعمل،وفرق بين التلازم وبين دلالة اللفظ على المعنى بذاته،واماماذكرت من الاجماع فحقيقته عدم العلم بالمخالف وفي الاحتجاج به خلاف والصحيح انه ليس بحجةكماهومذهب احمد في رواية قال رحمه الله من ادعى الاجماع فقدكذب وعلل ذلك باحتمال وجود المخالف،على ان من شرط حجية عدم العلم بالمخالف عندمن يقول به ان يكون نفي الخلاف صادرامن عالم بالخلاف ذكره الزركشي في البحر,والظاهرانك تعلم مذهبي فيمايسمى بالاجماع الظني حيث بينت لك ذلك في التعليق السابق فالمتعين عليك في هذا المقام ان تناقش الاصل الذي انازعك فيه لاان ترتب على مذهبك امرالتلزمني به.
ولذا فعليك أن تبين لنا: وجه إخراجك متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من جملة التلقي.
تقدم ان بينت ان المتابعةلهاحقيقةمباينة لحقيقة التلقي وبناءعلى ذلك لايقال ماوجه اخراج كذامن كذا،وانماعليك انت ان تقيم الدليل على ان المتابعةيصدق عليها لفظ التلقي لانني في مقام النافي والنافي لايلزمه دليل على الصحيح من اقوال الاصوليين،وفي كلامك ان التلقي لفظ عام له افراد ومن افراده المتابعة!.
تنبيه مهمة جدا:قصدي هنابالمتابعةانه يجب فعل كل فعل فعله النبي،وبينت هذابقولي وجوب افعال النبي في الحج،وليس المراد المتابعة فعل مافعل على الوجه الذي فعل لانه فعل،وقيد الاخيرلسيف الامدي، فهذاواجب لقوله تعالى
واتبعوه لعلكم تهتدون)فهذا أمروالقاعدة في الاصول أن الامر المطلق للوجوب،ولادلالةفي الاية على وجوب الفعل النبوي لان من افعال النبي ماهومستحب وماهوواجب وماهومباح ومتابعته تكون بفعل ذلك مع اعتقادالوجوب في الواجب والاباحة في المباح وهكذا.
استدراك المتعقِّب:
انت لم تفرق بين الاستدراك وبين التقرير الابتدائي.
على من استدل بهذا الحديث على وجوب متابعة أفعال النبي صلىالله عليه وسلم في الحج من جهة أن المناسك في لغة العربلا تستعمل في الفعل على جهةالاطلاق بل في الفعل بقيدالتعبد، فالفعل غيرالعبادي لايصدقعليه حدالمنسك،فنزول النبي بين عرفة ومزدلفةلقضاءحاجته ليس فعلاعبادياوكذاشربه من ماءزمزم وهكذاً.
قلت: هذا استدراك غريب؛ فمَنْ هذا القائل بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى في الفعل غير العبادي، كنزوله لقضاء الحاجة بين منى ومزدلفة.
انت لم تفرق بين الاستدراك وبين التقرير الابتدائي،وواضح من كلامي عدم ارادة الاستدراك في هذا المقطع ولهذالم اشر الى كلامك,وانااردت بهذادفع ماقديتوهم من ان المناسك صادقة على كل افعاله صلى الله عليه وسلم,واردت ا نابين ان ترك بعض العلماء (الذين يقولون بدلالة الحديث على الوجوب وكذا من يقول بان بيان الواجب واجب) القول بوجوب بعض الافعال يرجع الى كون الفعل عباديا ام لا،فمنهم من يقول المبيت بمنى ليس بواجب لانه فعل ليس بعبادي كالنزول لقضاء الحاجة الخ
أما النزاع في كون الفعل تعبدياً أولا فتلك مسألة أخرى.
لاادري ماقصدك بمسالة اخرى،هذابحث مهم جدا ومتعلق ببحثك تعلقا ظاهرا،فانت تبحث الاطراد وعدمه ومع ذلك لم تتطرق الى الكلام عن هذه المسالة.
قولكم حفظكم الله
وقد ادعي أن لفظة المناسك لهاحقيقةشرعية،وهي الأفعالالعباديةالخاصةبالحج،وهذه الحقيقةالشرعيةأخص من الحقيقةاللغويةوبناءاعلى ذلك فالافعال العباديةغيرالخاصةبالحج لايصدق عليهالفظ المناسك،ومن ثم لايصح الاستدلال بالخبرعلى قصرالصلاة(أي في منى وعرفة ومزدلفة وذلك في حق الحاج المكي)والجمع بين الصلاتين(أي في عرفة والمزدلفةفي حق الحاج المكي) وهكذا،والذي في حدالمناسك هوالقول الثاني فالحقيقةالشرعيةمقدمة على الحقيقة اللغويةعلى ماتقررفي الأصول،
العبارة فيها غموض، وواضح أنكم مستفيدون من النقل الذي أوردته عن الطحاوي وذلك في تقييد مناسك الحج بما كان خاصاً به، وما فهمته أنكم تميلون إليه.
العبارة واضحة فمن العلماء من قرران لفظة المناسك خاصة بمتعبدات الحج وان هذاعرف شرعي أي حقيقة شرعية،والعجيب غير الواضح عندك واضح والواضح ليس بواضح،وظهرمماسبق اي من المقدمةانني لم استفدهذامن نقلك عن الطحاوي،وهذه المعلومةاعرفهاوانافي اول سنوات الدراسة بالجامعة،حملني على معرفتهاقول البعلي في المطلع انه غلب اطلاق المناسك على متعبدات الحج لتنوعها،وهولم يبين محل الاطلاق هل عند الشارع ام عند المتشرعة،لكن لوتتأمل قوله (فاذاقضيتم مناسككم فاذكرواالله)
القضاءبمعنى الفراغ وامربذكرفي عقبه،فلوكان المقصودبالمناسك جميع المتعبدات للزم ان لايكون ثمت فراغ،قديقال استعمال الكل وارادةالبعض، وينازع من جهة ان هذا على خلاف الاصل،فالقاعدة في الاصول ان الاصل في الكلام الحقيقة،ويردهذامن جهةان وروده في مثل هذا السياق قرينة على اردة المعنى المجازي والقاعدة في الاصول ان الاصل عدم النقل بمعنى البقاء على الحقيقة الوضعية،وانا في الحقيقة لم امل الى شئ في ذلك ولهذاقلت ادعي،وانا لاارى الحديث دالاعلى الوجوب فلايلزمني بيان مذهبي في هذه المسالة،لكن من يراه دالاعلى الوجوب ويراه صادقاعلى كل المتعبدات فهل يصح عنده هذاالاستدلال الركوع واجب لحديث خذوا عني مناسككم؟!
وهذا منكم تسليم بأحد تقييدات أهل العلم للحديث، وهو تقييد النسك الواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مختصاً بالحج.
هذاليس تسليما،لانني لم ارجح شئياحتى يضاف الي القول,والذي يقول به لايراه تقييدالان القيدقدرزائدعلى الماهيةوصاحب هذا القول يرى ان الماهيةمركبة فعل عبادي خاص بالحج،ولايقال في مثل هذا النسك الواجب لانه يرى ماليس كذلك ليس نسكااصلا.
على أنه قد ينازع في هذا بالقول: وما الدليل على هذا؛ فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تأخذوا منه الحج مفصلا ولم يقيد هذا بشيء، لا بما كان مختصاً بالحج ولا بغيره، ويكون كله من جملة المناسك، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلها نسك.
هاانت تقول ارادان ناخذمنه الحج مفصلا،فهوارادالحج لاالعبادات الاخرى حال كونهافيه كالصلاة،ثم تقول لابماكان مختصابه،الكلام غيرمستقيم،ثم تقول افعال النبي كلها ليتك تخصص غير العبادي.
وهذا كله وارد على من التزم الوجوب، أما القائل بالاستحباب فلا يرد عليه شيء؛ فمذهبه منتظم تماماً.
ماشاء الله،اولا الدليل على بطلان القول بالاستحباب التناقض وعدم الاطرادفي شان الفعل البياني وعندمن يقول الحديث يدل على الوجوب فالقائل بالاستحباب تارك لظاهر الخبر الذي هو الوجوب لغير مقتضي والقاعدة في الاصول يجب العمل بالالفاظ على ظاهرها حتى ياتي مايصرفها.
قولكم حفظكم الله
عدم دلالةالخبرعلى وجوب الفعل النبوي في الحج لايقتضي عدم وجوبه فعدم الدليل المعين لايلزم منه عدم المدلول المعين،فالوجوب ثابت عندجماعةمن جهةأن الفعل النبوي البياني أوالامتثالي له حكم ماكان بياناله فبيان الواجب واجب وبيان المندوب مندوب وهكذا،فالحج واجب ....ولفظ الحج مجمل جاءبيانه بفعله،فكل فعل عبادي خاص بالحج الأصل فيه الوجوب،ووجوبه ثابت من جهةالنصوص الدالةعلى وجوب الحج،فكلام الأئمةالمحققين ابن عبدالبروابن تيميةوالصنعاني والشوكاني هوالمتجه في هذه المسألة.
لاتفهم من كلامي في تقييدالفعل بالخاص بالحج ان هذا من جهة مادعي انه حقيقةشرعية بل من جهة كون الاوامر جاءت بوجوب الحج فقيدته بالخاص به.
وأنا أسلم بهذا، وقد كررته في أكثر من موضع، وذكرت ما نصه
5- أن الاستدلال بهذا الحديث المعين على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي مبينة للحج الواجب، هو تحصيل صحيح، لكنه لا يتوقف على هذا الحديث، بل هذا معنىً ضروري في الأفعال التعبدية الواجبة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وعليه فإن هذا الحديث هو فردٌ من الأفراد القوية في تحصيل هذا الأصل المتفق عليه7
انت قررت ان الحديث لايفيدالوجوب بل الاستحباب ومع ذلك تعتبره فرداقويا في تحصيل اصل يفيدالوجوب هذاكلام غيرمستقيم،ثم لفظ تحصيل خطا لان معناه التثبيت للاصل الكلي وهذاغيرمتصورجدالانه جزئي،فليتك قلتك في موافقةهذا الاصل.
هل كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل هو في حكم ذلك المجمل أم قد يشترك معه غيره؟ هنا موطن النزاع، وقد حكى بعض الأصوليين جواز أن يدخل في بيان المجمل ما لا يشترك معه في حكمه، وهو أيضاً مقتضى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الواجب في الصلاة والحج وغيرهما.
ليس البحث في كونه يشترك معه غيره وانما البحث معك في الاصل في الفعل البياني للامرالواجب هل الاصل فيه الوجوب حتى يرددليل بخلافه ام لا؟وهل عندك ادلة خاصة للخروج عن هذا الاصل ام لا؟
لذا فيظهر أن تعقبكم أتى في محل متفق عليه لا في موطن النزاع.
انافي مقام تقريرابتدائي،الم ترى قولي بعدذلك التنبيه الاول.
قولكم:_تقول في التنبيه الأول (الحديث يفيدأمرامطلقا)،الحديث في ذاته أمر(خذوا)(لتأخذوا)وتقدم ذلك،السؤال هذاالأمرماذايفيدهناالبحث، هل يفيدالوجوب أمالندب إلخ؟
لم أفهم تعقبكم، ويبدو أن سببه أنكم تجتزؤن الجملة من سياقها المتقدم والمتأخر، ثم تحاكمونها فردياً.انا
قولكم
تقول(وهووإن لم يكن مختصابالوجوب)الامرالمطلق للوجوب،فلماذاعدلت عن هذا؟!لايخلومن حالين
الأولى:أنك ترىأن الأمرالمطلق ليس للوجوب،
الثانية:أن الأمروجدمايصرفه عن ظاهره وهوالوجوب إلىالندب،الظاهرأنك تعتقدوجودصارف فاعمل على بيانه.
الكلام هو في تفسير صنيع أهل العلم في الاستدلال بالحديث على وجوب ما هو من أعمال الحج، مع إجماعهم على عدم إعماله في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على فرض التقييدات التي سقناها عنهم.
-انت ياشيخ فؤادفي مقام ترجيح وتصحيح فدع التهرب،انت قلت قبل ذلك صحيح متجه ثم قلت بعدذلك وان لم تكن عندي براجحة.
قولكم:_تقول(إلاأنه يفيدمقدارامن الأمر)
هوأمرفكيف يفيدمقدارامن الأمر،لعلك تقصداللفظ،إذاكان كذلك فاللفظ يفيدأمرالاقدرامنه.
إنما قلت: الحديث يفيد مقدارا من الأمر، وأعني بذلك الاستحباب، وهذا المقدار من الأمر متفق عليه، يبقى القائل بالوجوب فإن عنده زيادة على هذا المقدار فيما هو أكثر من أصل الأمر، وهو الأمر بعزيمة، فهو وصف زائد على أصل الأمر.
هوامر فلايقال يفيدمقدارا من الامر العبارة غيرمستقيمة فليتك تعمل على تعديلها/واضح من كلامك انك تقول بان الامر المطلق ليس للوجوب،فليتك تراجع المسالة في كتب الاصول،فانت تقرردليل من يقول بان الامر الامطلق للندب/وعندالاصوليين بحث هل الامرحقيقة في الوجوب ام في الندب؟والظاهر انك تقول بالثاني وانك كذلك فسوف احتسب في نقاشك في المسالةان شاء الله,على ان حقيقة الاستحباب مباينةلحقيقة الايجاب ومناقضة الاتفاق حاصل على الطلب والاثابة.
فالأمر مقدار متفق عليه بين الاستحباب والوجوب، وفي الوجوب، مقدار زائد وهو الأمر بعزيمة.
لاادري هل الامرعندك حقيقةفي الوجوب ام في الندب ام فيهما ام في القدر المشترك بينهما كلامك فيه اضطراب شديد.
وأكرر أن التعقب واضح أنه مجتزأ.
هذا ليس عذرا كماقدمت فالجمل مستقلة وتضمنت خطاعلميايحتاج الى تصحيح.
قولكم
:_تقول(يرتقي بغيره إلى الوجوب)أي أنه دليل مركب من نصين كل واحدمنهمالايفيدالوجوب استقلالا،بل مجموعهمايفيدذلك فليتك تأتي بمثال غفرالله لك.
مثال على أي شيء!
مثال على ماطلبت له مثالا فانا اريد ان تبين لي اثر التركيب في افادة الوجوب.
إنما أنا في موضع تفسير طريقة أهل العلم في الاستدلال بالحديث مقروناً بغيره على ما هو من واجبات الحج ، كطريقة المالكية في التلبية وطواف القدوم، وطريقة الجمهور في عدم جواز الرمي قبل الزوال، وطريقة كل من استدل بهذا الحديث على وجوب بعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقد قرن هذا الدليل بغيره
هذالايكفي لابد ان تبين وجه افادة الاقتران للوجوب فلو قال جلال يجب الصعود على الصفا والمروة لقوله خذواعني مناسككم مع استمرارالنبي على ذلك وفعل على المروةمثل مافعل على الصفا فهل كلامه صحيح؟
والمقصود أن هذه طريقة صحيحة لأن الحديث وإن قلنا إنه لا يكفي للاحتجاج به على الوجوب إلا أن دلالته على الاستحباب فيها مقدار من الأمر يصلح أن يرتقي بغيره من الأدلة إلى الوجوب .
هل يجوز عندك حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في حال واحدةهذا اذاكنت ترى الامر حقيقةفي احدهما؟ وعندنا مسالة مسالة حمل المشترك على معنييه اذاكنت ترى انهماحقيقةفيهما,ويتعين عليك بيان وجه كون الاقتران يقتضي الوجوب.
قولكم:
_تقول(فمن استدل بالحديث وقرنه بغيره فهوحسن جدا)قل:متعين فالمقام ليس بمقام تحسين فحسب،ثم ليس كل غيريقرن به يكون حسنا،لابد أن يكون مجموعهمامفيداللوجوب على وفق ماهومقررفي علم الأصول والجدل.
كلام واضح تأمل تجد.
لم أفهم ويبدو أنك لم تتنبه إلى أن المقام مقام تفسير مسالك أهل العلم في الاستدلال بالحديث
ياشيخ فؤاد انت في مقام تصحيح،وفي هذا التعقب على تعليقي تقول هذه طريقةصحيحة،فلاتتهرب غفر الله لي ولك.
._تقول(منهم من قصره على مناسك الحج وشعائره)الخبروردفي المناسك فقط،فمن استعمله فيهالم يقصرشيئابل استعمله بتمامه،والمناسك والشعائرمعناهمافي هذاالمقام واحدفحذف هذااللفظ.
انت اخطات حيث ذكرت ان من العلماء من قصر والقضية عندهم ليست قصراتقييدا اوتخصيصا/وانماهم يدعون ان هذا معنى المناسك.
أكرر المقام مقام تفسير طريقة أهل العلم في استعمال الحديث، والقصر إنما هو في مقابل من عمم الحديث في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما تكرر النقل عنهم في الجزء الثاني من البحث.
_تقول(ثم وسع دائرةالاستثناءبمايشمل هيئات المناسك)تقدم أن من استعمله في المناسك لم يستثن شيئا،نعم من استثنى الهيئات فقدقصراللفظ على بعض أفراده لأن الهيئات يصدق عليهاحدالمناسك.
هذااستدراك على استعمالك لفظ وسع لان من استعمله في افعال الحج العبادية لايعتبر هذااستثناءا،فتقول من العلماء من استثنى هذاتصحيح العبارة.
أحيل استدراكك هذا على ابن تيمية رحمه الله لأنه هو صاحب هذا التقييد، فإنه لما فرغ من تقرير وجوب السعي وكونه من المناسك الكبار، قرر أنه لا يخرج من وجوب المناسك إلا هيئات وتتمات.
ان لم استدرك عليك على انك انت القائل فانا اعلم انك لان في مقام نقل.
وليس لي أناقشك لأني هنا لا أستدل به وإنما أفسر طريقة من طرائق أهل العلم في استعمال الحديث
ولكن ألزمك فقط بإيجاب هيئات المناسك في المبيت وفي الرمي وفي صفة الطواف والسعي وغير ذلك كثير مما أظن أنك لن تلتزمه.
اثرت فيك قضية الالزام,انا التزم بوجوب كل هيئةعباديةفي الحج،ولاتظن بي ظنا سئيااي التناقض عن قصد في الصحيح
قولكم:
تقول منهم من قصره على المجمع عليه)هذايرجع إلى اختيارك لأنه عضده دليل الاجماع،وفي الحقيقةهذاإلغاءللخبرودلالته،قل من خصصه بماأجمع على استحبابه من باب التخصيص بالاجماع.
إنما أنا هنا أسرد طرائق أهل العلم، ولا أختار، وقد برهنت على نقولاتهم في المبحث الثاني، فلعلك تطلع عليه.
وهذه الطريقة هي طريقة أبي يعلى وقد تعقبه الأشقر بتعقب دقيق، ونقلناه عنه في البحث.
اذاكنت تكرر فاناكذلك اكرر انت في مقام ترجيح وتصحيح فقد قلت سابقا صحيح متجه ليست راجحة عندي.
قولكم
:تقول من استعمله في حدودالمسائل المتنازع فيها)والمجمع عليهامن باب أولى،ومعنى كلامك أنه يستدل به في وجوب مالم يجمع على وجوبه،وهو في معنى تخصيص العموم بالإجماع.
ليس هذا معنى كلامي ، أنا هنا إنما ألخص كلام أهل العلم، وهذه طريقة ابن عبد البر فهو يستدل بعموم هذا الحديث على الوجوب إلا في المسائل التي وقع الإجماع فيها على حكم الاستحباب مع عدم وجود دليل صارف
فإن ابن عبد البر لا يجسر في استصحاب القاعدة إلى هذا الموضع المجمع عليه، وهو لم يستثن المسائل المجمع عليها إلا إدراكاً منه أن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب وقد وقع الإجماع عليه، وليس في المسألة دليل صارف…
ذكرت لك ان الاجماع يعدصارفا وانت في هذا السياق تقول وليس في المسالة صارف،اذاكنت ترى الاجماع دليلافلماذا لاتعتبره صارفا وماضابط الصارف عندك،والكلام لك في فهم كلام العلماء وتقول ليس كلامي هل ابن عبدالبر قال ان الاجماع ليس بصارف؟!.
_تقول بيدأنالاستدراك المتحتم.....خطتاخسف...)هذ االقول أليس لهذاالقول حظ من النظر؟!عجيب،التحكم في الأقوال السابقةلافي هذاالقول ثم إن هذاالقول تنظيرمطلق ولم يتضمنتحكم،والخروج عن الأصل بدليل ليس تركاللاطرادوليس تحكما،والشذوذالذي ذكرته فرع عن حجيةالاجماع السكوتي والشافعيةوالحنابلةفي رواويةوبعض الحنفية والظاهريةأنه ليس بحجة،وهوالصواب ومحل تقريره في الأصول،بل فرع عن مسألةجمهورالعلماءعلى عدم حجيتها،وهوعدم العلم بالخلاف إل
خطتا الخسف هما:التحكم.2) الشذوذ ومفارقة الإجماع.ثم ليس الكلام في ما خرج عن الأصل بدليل، وإنما في ما خرج عن الأصل بغير دليل.
اعادةالكلام نفسه لافائدةفيها.
وقد سقت أكثر من ثلاثين فعلاً من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التي أكثرها في حكم المجمع على عدم وجوبه، فهل تقول بالوجوب، هب أنك استطعت أن تجيب عن بعضها هل بوسعك أن تجيب عنها كلهاأم هل بوسعك أن توجب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في الحج بحسب الروايات الصحيحة، والتي أجمع المسلمون على عدم وجوبها مع أنه فعلها، وليس ثمة دليل صارف.
يااخي انت تعلم مذهبي فيمايسمى بالاجماع السكوتي وانه ليس بحجة وكذلك عدم العلم بالخلاف،وبناءاعلى ذلك فيلزمني القول بوجوب ماذكرت من الافعال الاماوجدت له صارفا،فلم يحصل تحكم ولاشذوذ لان الشذوذ فرع ثبوت الاجماع.
وأزيدك هنا مثالاً وقفت عليه أخيراً وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة هل تقول بوجوبه وإلا فما هو الدليل الصارف.
وقد ذهب جماهير أهل العلم على الاستحباب والتزم الوجوب ابن الوكيل من الشافعية، ومال إليه الشوكاني.
الكلام عن هذه المسالة كالكلام عماسبق.
ثم إن هذا البحث له أطراف وله تتمات، ولكن صلبه هو أنه لم يقع أحد من أهل العلم في إعمال الوجوب على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والتي لم يرد فيها دليل صارف وكانت نسكاً مختصة بالحج، وإنما الذي وقع إما تقييد الوجوب ببعض الصفات، أو التوسع في الاستثناء، كما حكيناه عنهم.
وإنما نطلب هنا أن تسوق لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وتميز لنا الواجب من المستحب، أو أن تنتخب لنا المستحب القليل الذي خرج بدليل صارف ويبقى ما سواه من الأفعال على الوجوب.
أقول هذا حتى مع القيدين اللذين ذكرتهما:
أن يكون تعبدياً (وهذا لا يخالف فيه أحد.)
أن يكون نسكاً مختصاً بالحج.
تقدم ان هذه ليست قيود،وتقرير ماطلبت سيطول والكتابة على الحاسب متعبة..
وأدعي أنه لا يمكن الاطراد في ذلك إلا مع نوع تحكم أو شذوذ مفارق للإجماع المحقق.
تقدم ان قررت هذا فلاحاجة للتكرار،وتقدم ان بينت ان هذالايلزم من يقول حجية الاجاع الظني،وكذامن يراه ويرى الاجماع الظني صارفا.
أما قولكم إن الشذوذ هو فرع عن مسألة الإجماع السكوتي فهذا فيه قصور بل على التسليم بأنه فرع من الإجماع فهو فرع عن الإجماع الظني لا السكوتي، والأول أعم، والثاني إنما هو صورة من صوره، وقل مثل ذلك في مسألة عدم العلم بالمخالف
انت ياشيخ فؤاد ودك تقول أي شئ اناقلت سكوتي على دعوى بعضهم ممن لايفرق بين السكوتي وعدم العلم بالمخالف ثم اضربت عن ذلك ب بل انت تدرك معنى الاضراب وان اعرف ان جماعةيعبرون بالاجماع الظني وانه اعم من السكوتي الخ لكن لاعلاقة له بسياق كلامي.
وكأنك لا تمانع من الانسياق في التزام قاعدة الوجوب ولو أداك ذلك إلى الشذوذ لأن ذم الشذوذ قائم على دليل ضعيف وهو الإجماع، أليس كذلك؟
لااسلم بوجود الشذوذ لانه فرع الاجماع المدعى ،وذم الشذوذقائم عاى دليل قوي وهوقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين).
_تقول اجماعهم على عدم الاستغراق....)جعلت اجماعهم المدعى على عدم الاستغراق دليل على صرف الأمرعن ظاهره ولم تجعله مخصصاللعموم،أيهماأقوى؟
نعم، هذا المقام مقام تحرير محل النزاع، وقد استصحبتُ المحل الذي أجمعوا عليه وهو عدم الاستغراق في إطلاق دلالة الوجوب على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحل الذي اخلتفوا فيه، بدعوى عدم الفرق وإلا كان تحكما.
ليس تحكماتخصيص العام بالاجماع عندمن يقول به وبعضهم يقول بهذا،وفي كلامك بحث استصحاب الاجماع حجة اوليس بحجة؟الصحيح انه ليس بحجة ان كنت تقول بحجيته فاناساناقشك في المسالة ان شاء الله.
_تقول ممايؤكدأن النبي لم يكن ليحرص إذا فعل ماهومن المستحبات أنينبه...)س_كيف علمت أنه مستحب،الدليل الذي علمت من خلاله الاستحباب هوالبيان من النبي لعدم الوجوب.
إنما حاولتُ أن أستكشف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث هي،فوجدت أن أكثرها في حكم الاستحباب لا الوجوب.
الفعل النبوي من حيث هو الحيثية المطلقة غند المناطقة فيه خلاف هل هو للوجوب ام للاستحباب؟والصحيح انه للاستحباب وليس هذاموطن تقريرذلك,واذاكنت تقول بالاستحباب فاستكشافك معناه استصحاب الاصل ولايقال في مثل هذااستكشاف،اكثرها للاستحباب يعني اقلهاللوجوب يعني وقفت على دليل خاص يقتضي الوجوب وهذاخروج عن كونك مستكشف للافعال من حيث هي.
فكان ذلك دليلاعلى أن الأصل - وأعني به الغالب الكثير - في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الاستحباب لا الوجوب.
الاصل الفروعي الاغلبي المستفادمن الاستقراءلايصلح ان يكون صارفا للامر عن ظاهر الذي هو الوجوب في حديث خذوا وانت تركت الاصل الكلي الامر المطلق للوجوب وعمدت الى الاصل الاغلبي هذاتصرف غير مستقيم في الاصول.
ثم أكدتُ ذلك بأنه من المستبعد أن تكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي الوجوب مع اختلاف الأنساك؛ بل إن نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو القران مع سوقه للهدي ليس واجباً.
فإذا كان أصل نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليس واجباً، وهو نسك قائم برأسه فإن هذا يعطينا دلالات واسعة على أن أفعالالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما دون ذلك حكمها هو الاستحباب لاالوجوب.
هناورد الدليل الصارف أي المخصص وهو اقرار النبي للصحابة على المخالفة كمافي حديث عائشة في الصحيح.
تقول ومماهومعروف أن هناكنزاع ابين الأصوليين في إفادةالعموم لمالم يقصدمنه...)نقل النزاع ليس مجديافي بحث المسألة،والخلاف ليس بحجة،فثبت(بالتشديد) أنه لم يقصدشيئامن العموم،فالقصدغيب عنا،يحتاج إلىدليل يبينه.
بارك الله فيك، لكن هذا إنما قلته تنزلاً، وليس احتجاجاً، فلعلك تراجع البحث.
حقيقة التنزل عندالجدليين لاتصدق على ايرادك فراجع نفسك في ذلك.
أما اعتراضك على المسألة فيبدو أنه منطلق من أصول ظاهرية بحتة، وإلا فكما أشار إليها الأصوليون، فإن للفقهاء أيضاً استثناءات واضحة في جملة من المسائل التي ورد عليها العموم اللفظي.
وإذا تأملتَ تطبيقات أهل العلم لم تجدهم إلا إعمالاً
مالمرادبالظاهريةهل المرادالاخذبالظاهرام المرادالمذهب المعروف المنسوب لداودبن علي؟
الظاهريجب العمل به ولايجوز العدول عنه الابدليل وهذامذهب جميع المسلمين،ثم اقوال العلماءيستدل لهاولايستدل بها وانت توردكلامهم على انه دليل يقتضي التاويل والخروج عن الظاهر وهذاخطأ.
تقول هذاإذاقلنافي الحديث يشمل الواجبات....)العموم في مناسككم مفرد مضاف والمفرد المضاف للعموم،ولايقال يعمالواجبات لأن الواجبات ليست فردا من الأفراد،بل الأفرادالرمي الطواف وهكذا،والوجوبصفةلهذه الأفراد.
بارك الله فيك تم تحرير العبارة.
تقول النبي لم يقصد أصلامن هذه الجملة....)البحث ليس في التمييز بل في إثبات الأصل،والتمييزحاصل بأدلةأخرى هي مخصصةلعموم الخبرعندمن يقول بإفادةالخبرللوجوب
إثبات أن الأصل هو الوجوب هذا نوع تمييز، فهو يأمركم على حسب فهمكم باتباع أوامره الواجبة.
هو يوجب علينا الأفعال لا أنه يامرنا باتباع الاوامرالواجبةكماذكرت.
ثم عندي ثلاث إيرادات:
الأول: هب أن الأمر كما ذكرتم أنه أمر باتباع أفعاله الواجبة، أليس في هذه الطريقة إخراج المستحب من عموم المناسك المأخوذة منه عليه الصلاة والسلام، أليس الإجماع قائم على أن هذا الحديث يشمل ما هو واجب ويشمل ما هو مستحب.
ياخي اناابين لك ان فهمك لكلام من يقول بدلالةالحديث على الوجوب ليس بصحيح فمنهم من يقرر ان الاصل الوجوب ويخصص من عموم المناسك ماورد دليل بعدم وجوبه.
الثاني: هل الحديث في معرض المتابعة والتلقي أو في تمييز الواجب من المستحب؟
الحديث عندي انافي التلقي والاخذ.
الثالث: ألم تشعر أنك قررت في طلعة البحث أن الصواب هو عدم دلالة الحديث على الوجوب، وإنما استفدتم الوجوب من جهة البيان الواجب، ثم أراك انسقت في غمرة البحث فذهبت تقرر وتدافع على دلالته على الوجوب، ولا يدفع عنك هذا إشارتك أن هذا بناء على من يقوله، والمفترض أن تكون معي لا ضدي.
انااصحح لك فهمك في شان كلام بعض العلماء وانامعك لكن لايلزم ان اوافقك في فهمك لكلام الغير.
وما دام أنك تقتصر في الاستدلال على الوجوب بالبيان الواجب على دلالة هذا الحديث، فالمطلوب أن تأتيني بمثال واحد على من استعمل هذه الطريقة المجردة في الوجوب من جماعات أهل العلم بحيث لا يكون في المسألة دليل لا خاص ولا عام أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم)وإنما فقط من جهة تقرير البيان الواجب.
سبق ان قررت لك ان مايسمى اجماعاسكوتياليس بحجة ويبني على هذاان لااطالب بمن سبقني بالاستدلال،بل ان ممن يقول بالاجماع السكوتي من يرى جواز هذا وان الدليل قديخفى عن الامة دون المدلول الخ
تقول لايقتضيه دلالةأحرفه)الألفاظ عندهم تدل على وجوب اتباعه في كلفعل في النسك هكذايقولون،والتمييزحاصل بالأدلةالأخرى،المقام مقام تقريرالأصل.
لم تعجبني هذه الطريقة من اجتزاء الجملة من متعلقاتها القبلية والبعدية ثم محاكمتها وفق القول الآخر.
بينت سابقاانهاجمل مستقلة....الخ
إنما أنا الآن أخوص في دراسة دلالة الحديث فدعني أكمل كلامي ثم حاكم النتيجة التي خرجت بها وفق المقدمات التي رتبت النتيجة عليها
جيد هاانا ابحث معك في المقدمات فلايضيق صدرك.
وللتعليق بقية في العاجل القريب إن شاء الله .....