أحمد محمد غالب الشميري
:: متابع ::
- إنضم
- 2 يونيو 2013
- المشاركات
- 53
- الكنية
- أبو يوسف
- التخصص
- فقه مقارن وأصول فقه
- المدينة
- حولي
- المذهب الفقهي
- شافعي
في باب زكاة النعم ذكر الإمام النووي في روضة الطالبين أن زكاة النعم لها ستة شروط وكان الشرط الخامس منها : السوم :فلا تجب الزكاة في النعم إلا أن تكون سائمة، ... وإن أسيمت في بعض الحول وعلفت دون معظمه، فأربعة أوجه. أحدها، ... والوجه الثاني: إن علفت قدرا يعد مئونة بالإضافة إلى رمق السائمة فلا زكاة، وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت الزكاة، وفسر الرمق بدرها، ونسلها، وأصوافها، وأوبارها، ويجوز أن يقال: المراد رمق إسامتها. (روضة الطالبين : (2/190) دار الكتب العلمية.
لكن وجدت في بعض كتب المذهب أن التعبير بــ( رفق السائمة ) بدلا من (رمق السائمة)
فقد جاء في الوسيط في المذهب : الشَّرْط الْخَامِس السّوم وَلَا زَكَاة فِي معلوفة لمَفْهُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة ثمَّ الْعلف بِمَا لَا يقوم لَايُؤثر وَلَو علف مُعظم السّنة أثر وَفِي الضَّبْط بَينهمَا أَرْبَعَة أوجه :... والأفقه أَن الْمسْقط قدر يعد مؤونة بِالْإِضَافَة إِلَى رفق السَّائِمَة. (2/436) دار السلام .
وفي : العزيز شرح الوجيز :وان اسيمت في بعض الحول وعلفت في بعضه وهو دون المعظم فقد حكي في الكتاب فيه أربعة أوجه (أفقهها) عنده أنه أن علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة الي رفق السائمة فلا زكاة وان استحقر بالاضافة إليه وجبت الزكاة كما لو اسيمت في جميع الحول وفسر رفق السائمة بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها ويجوز أن يقال: المراد منه رفق اسامتها فان في الرعى تخفيفا عظيما فان كان قدر العلف حقيرا بالاضافة لايه فلا عبرة به والي هذا الوجه يميل كلام القاضي ابن كج وفيما علق عن الشيخ ابي محمد أن أبا اسحاق رجع إليه بعد ما كان يعتبر الاغلب. (5/494) دار الفكر.
الاشكال : هل ما في الروضة يعتبر من أخطاء النساخ أو من الأخطاء المطبعية وما في الوسيط والوجيز هو الأصح ؟
وهل يوجد من فقهاء الشافعية من تطرق لهذه المسألة بتفصيل أو بيان ؟
جزاكم الله خيرا.
لكن وجدت في بعض كتب المذهب أن التعبير بــ( رفق السائمة ) بدلا من (رمق السائمة)
فقد جاء في الوسيط في المذهب : الشَّرْط الْخَامِس السّوم وَلَا زَكَاة فِي معلوفة لمَفْهُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة ثمَّ الْعلف بِمَا لَا يقوم لَايُؤثر وَلَو علف مُعظم السّنة أثر وَفِي الضَّبْط بَينهمَا أَرْبَعَة أوجه :... والأفقه أَن الْمسْقط قدر يعد مؤونة بِالْإِضَافَة إِلَى رفق السَّائِمَة. (2/436) دار السلام .
وفي : العزيز شرح الوجيز :وان اسيمت في بعض الحول وعلفت في بعضه وهو دون المعظم فقد حكي في الكتاب فيه أربعة أوجه (أفقهها) عنده أنه أن علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة الي رفق السائمة فلا زكاة وان استحقر بالاضافة إليه وجبت الزكاة كما لو اسيمت في جميع الحول وفسر رفق السائمة بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها ويجوز أن يقال: المراد منه رفق اسامتها فان في الرعى تخفيفا عظيما فان كان قدر العلف حقيرا بالاضافة لايه فلا عبرة به والي هذا الوجه يميل كلام القاضي ابن كج وفيما علق عن الشيخ ابي محمد أن أبا اسحاق رجع إليه بعد ما كان يعتبر الاغلب. (5/494) دار الفكر.
الاشكال : هل ما في الروضة يعتبر من أخطاء النساخ أو من الأخطاء المطبعية وما في الوسيط والوجيز هو الأصح ؟
وهل يوجد من فقهاء الشافعية من تطرق لهذه المسألة بتفصيل أو بيان ؟
جزاكم الله خيرا.