العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

إنضم
23 مارس 2009
المشاركات
50
التخصص
التاليف
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
من فضلكم
هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عندتï»·حناف أم لا ؟
شكراوجزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من فضلكم هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عندتﻷحناف

رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من فضلكم هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عندتﻷحناف

شرط الحنفية في الدم او القيح او الصديد الذي ينقض الوضوء هو: ان يخرج ويتجاوز (او يسيل )الى موضع يلحقه حكم التطهير.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من فضلكم هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عندتﻷحناف

رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من فضلكم هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عندتﻷحناف

فعليه الدم المسحوب بالابرة من جسم الانسان ينقض الوضوء عند الاحناف .
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

حياك الله يادكتوره :)
أظنه غير ناقض للوضوء
لأن ضابط كونه ناقض للوضوء, أن يكون فيه صفة السيلان أي جرايان الدم من مكان الجرح إلى محل التطهير
فلو وضع عليه رباط يعمل على منع سيلانه إلى محل التطهير , فلا يعد ناقضًا عند الأحناف
ويقاس عليه حقن الدم لأجل التحليل , فبرغم من وجود صفة السيلان وهو جريان الدم غير أنه محصور في أنبوب
التحليل فلا يصل إلى محل التطهير , إذن هو غير ناقض _ والله أعلم _
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

اهلا بالاخت احلام ...
حكم المسالة هنا ياتي من دراسة سبب اشتراط سيلان الدم لنقض الوضوء .
والمسالة المفترضة هنا اذا جرحت يد انسان من الاسفل وقطر من الجرح قطرات من الدم لم تمس الجلد وتساقطت على الارض... هل ينقض؟
يفهم من كلام الحنفية ان القصد هو الخروج الكثير من الدم بحيث اذا ترك سال ..ومن اقوال الحنفية في ذلك :
بدائع الصنائع ج1 ص 122 " اما حكم غير السبيلين من الجرح والقرح فان سال والقيح والصديد عن راس الجرح والقرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث وهو النجس، وهو انتقال النجس من الباطن الى الظاهر" .
الاختيار ج1 ص12 " ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين ، لان تحت كل جلدة دما ورطوبة ، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين، لانه متى ظهر يكون متنقلا فيكون خارجا"
الهداية ج1 ص 10 " المعاني الناقضة للوضوء ... والدم والقيح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم التطهير .. وفي شرح هذه العبارة قال الشارح .. غير ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير لان بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة ، بخلاف السبيلين لان ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج "فيفهم ان السيلان للدلالة على الكثرة فلا ينقض القليل كالقطرة والقطرتين وقولهم الى موضع يلحقه حكم التطهير هو وصف لغالب احوال الجروح والقروح، وفي سحب الدم بالابرة دم كثير فينقض ، تبقى مسالة خروج الدم بوخزة الابرة لقياس السكري فان الدم الذي يخرج قطرة او قطرتين .
والله اعلم
 
التعديل الأخير:

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

حياك الله
قولك :
يفهم من كلام الحنفية ان القصد هو الخروج الكثير من الدم بحيث اذا ترك سال وإلا فلا
أكملي الضابط وهو في حالة عدم السيلان هل يعد ناقضًا أم لا ؟ كم سيأتي عند بيان معنى السيلان عندهم .
وقولك :
" ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين أي الدم وهو مقصود مسألتنا ، لان تحت كل جلدة دما ورطوبة ، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا
فلايعد ناقضا كم سيأتي بخلاف السبيلين، لانه متى ظهر يكون متنقلا فيكون خارجا"
ما أشرتِ عليه بالخط هو خارج عن محل النزاع .
...................................
إن ما يتحقق فيه وصف السيلان, والذي يعد ناقضًا عند الأحناف
1/ خروج الدم والقيح والصديد من الباطن إلى الظاهر
2/ أن يكون فيه صفة الانحدار من الجرح , وهذا حد السيلان عند أبي يوسف واختاره الكرخي , وقال عنه السرخسي هو الأولى أي "أن يعلو الدم الجرح وينحدر"
ينظر : البناية (1/270)ابن عابدين في رد المحتار (1/135) , ورسائله (1/54) .
3/ أن يتجاوز هذا الانحدار إلى محل فيه حكم التطهير , قال ابن الهمام معلقًا على قول المرغيناني صاحب الهداية " الدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ) حيث قال فقوله " فتجاوزا " عطف تفسيري ؛ فإن الخروج هو تجاوز النجاسة إلى موضع التطهير , فالمعنى إذا خرجا بأن تجاوزا.
فلا يحمل الخروج على الظهور فليس به
بل معنى الخروج إذا ظهر وتجاوزا إلى موضع يلحقه التطهير " فتح القدير (1/39)
والمقصود بحكم التطهير : ما حكم بوجوب طهارته في غسل الجنابة والوضوء.
فهذه شروط وصف السيلان عندهم :(ظهور مع انحدار على الجلد مع تجاوزه إلى محل التطهير )
قال : ابن عابدين نقلاً عن القاضي خان في رسائله (1/ 54) (إذا النفطة قشرت فسال منها الدم أو ماء أو قيح أو صديد ,إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء, وإن لم يسل لم ينقض , والسيلان أن ينحدر عن رأس الجرح , وإن علا رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدر لم يكن سائلاً" ثم علق عليه بقوله وهو الصحيح.
وعلل ذلك بقوله :" بأن الحدث اسم للخارج النجس , والخروج إنما يتحقق بالسيلان؛ لأن البدن موضع الدماء السيالة فإذا انشقت الجلدة كانت بادية لا سائلة" انتهى
قلت: ومع انحداره على الجلد كان سائلا لا بادياً.
وقال في موضع آخر (1/55) نقلا عن المرغيناني من كتابه التجنيس والمزيد " وصاحب الجرح السائل إذا منع الجرح عن السيلان بعلاج يخرج من كونه صاحب جرح سائل, والفرق بين هذا وبين الحائض , أن الحائض حبست الدم عن الدرور لا تخرج من أن تكون حائضًا والفرق أن القياس أن تخرج من أن تكون حائضًا لانعدام الحيض حقيقة
كما يخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل , إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضًا مع الامر بالحبس ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل"
قلت : والمعنى الذي يظهر لي من هذا النقل أن الحائض إذا حبست حيضتها بوسيلة ما تعد بحكم الشرع حائض , بخلاف صاحب الجرح السائل إذا اتخذ وسيلة عالج بها الدم وحبسه ومنع سيلانه, فلا يعد الجرح سائلا وبتالي لا يعد فيه حكم الجراحات السائلة مما يؤدي إلى نقض طهارته .
.....................
ومن خلال ماتم نقله يظهر حكم المسألة المذكورة
أن الدم إذا تم سحبه بالأبرة وتم حقنه في أنبوب التحليل لا يعد ناقضًا لسببين
الأول : ففي حالة سحب الدم بالأبرة فإن فيه صفة الظهور من الباطن , ولكن لا يوجد فيه معنى الانحدار على الجلد , ولم يصل إلى موضع وجب فيه التطهير للوضوء . قلته تخريجًا على الشروط المذكورة .
الثاني : معالجة موضع الأبرة بعد سحب الدم وحقنه في الأنبوب بالضغط عليه بقطعة قطن , ووضع شريط لاصق لمنع سيلانه ؛ يبعده من كونه من الجراحات السائلة . قلته تخريجًا على قول المرغيناني .
هذا ما أعرفه والله تعالى أعلى وأعلم .
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

نقولات الأستاذة أحلام تدعم ما ذهبت إليه الأستاذة إخلاص ، و ضابط القول بالنجاسة عند الحنفية الذي يفهم من مجموع النقولات هو انحدار الدم مطلقا، أما تجاوزه إلى موضع التطهير فقرينة للتفريق بين الدم الظاهر كالكدمات وتجمعات الدم تحت الجلد وكذلك الجروح التي لا تثعب -و يلحق بهذا القسم النزيف الداخلي-
و بين غيرها من الجروح التي يسيل الدم منها خارجا و هي في الأغلب تصيب موضعا من البدن حكمه التطهير سواء حال الجنابة أو أعضاء الوضوء.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

اهلا اختي احلام
قولك
....يفهم من كلام الحنفية ان القصد هو الخروج الكثير من الدم بحيث اذا ترك سال وإلا فلا
أكملي الضابط وهو في حالة عدم السيلان هل يعد ناقضًا أم لا ؟ كم سيأتي عند بيان معنى السيلان عندهم .....
انا قصدت من كلامي وصف فكرة الحنفية وليس اذا سال نقض واذا لم يسل لم ينقض ... فيكون الدم الذي يقطر من الجرح دون ان يسيل على الجسم ناقض للوضوء .

وقولك ..." ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين أي الدم وهو مقصود مسألتنا ، لان تحت كل جلدة دما ورطوبة ، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا
فلايعد ناقضا كم سيأتي بخلاف السبيلين، لانه متى ظهر يكون متنقلا فيكون خارجا"
ما أشرتِ عليه بالخط هو خارج عن محل النزاع . ...
انت محقة في ذلك انا اخطات في وضع الخط
وما ذكرته في قولهم ان
....صاحب الجرح السائل إذا اتخذ وسيلة عالج بها الدم وحبسه ومنع سيلانه, فلا يعد الجرح سائلا وبتالي لا يعد فيه حكم الجراحات السائلة مما يؤدي إلى نقض طهارته . ....
كلام صحيح لانه حبس الدم في داخل ومنع خروجه ، بخلاف الابرة التي خرج بها الدم و تخزن الدم فيها ثم فصلت الابرة عن الجسد فصار منتقل الى الخارج بدون شك . وعليه يكون ناقضا للوضوء.
اما التمسك بانه لم يجاوز موضع يلحقه حكم التطهير شرط فانه كما ذكرت في نقلك انه عطف تفسيري فلا يعد شرط في ذاته كما سبق توضيحه. والله اعلم
وجزاك الله خيرا اخت احلام... واحسنت اخت توبة وجزاك الله خيرا.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

أهلا أختي اخلاص
قولك :
اما التمسك بانه لم يجاوز موضع يلحقه حكم التطهير شرط فانه كما ذكرت في نقلك انه عطف تفسيري فلا يعد شرط في ذاته كما سبق توضيحه.
انظري إلى ماذكره بدر الدين العيني في البناية (1/268) "أن المؤثر في نقض الطهارة إنما هو المخروج من الباطن إلى الظاهر، والخروج إنما يتحقق إذا وجد السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير"
حيث وصفه بالمؤثر ثم بيِّن آلية تحققه في نقض الطهارة , وهذا يدل على اعتباره شرطًا
قولك :
كلام صحيح لانه حبس الدم في داخل ومنع خروجه ، بخلاف الابرة التي خرج بها الدم و تخزن الدم فيها ثم فصلت الابرة عن الجسد فصار منتقل الى الخارج بدون شك . وعليه يكون ناقضا للوضوء.
فقد جعلتي الانتقال من حيز إلى حيز آخر سبب في نقض الوضوء , وذلك بانتقال الدم في الانبوب وفصله بالأبرة , باعتباره ناقض للوضوء , وذلك للتحقق صفة الخروج فيه
قلت : ومأخذ الانتقال والفصل منقوض من وجهين
الأول : ما ذكره بدر الدين العيني (1/270) حيث قال: "لو امتلأ الثوب منه _ أي الدم _ لا يمنع جواز الصلاة كما يكون لأصحاب القروح يصيب ثيابهم
مرة بعد مرة من غير تجاوز لمكان العذر ولا يمنع وإن كثر).
هنا خروج الدم من الجراحة أليس فيه شبهة الانفصال والانتقال من حيز إلى حيز آخر وذلك بإصابته للثوب؟, ومع هذا قالو بصحة صلاته
الثاني : ما قاله ابن عابدين في رد المحتار (1/135) حيث قال :"الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز. قال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه
وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر.)
وهنا خروج الدم من الجراحة وإصابته لمصلي آخر أليس فيه شبهة الانفصال والانتقال من حيز إلى حيز آخر ؟ ومع هذا قالوا بعدم نقض وضوء صاحب الجراحة ولا المصلي الذي لحق ثوبه من دم الجراحة .
...................................................
الحاصل يا أختي الكريمة أن المسألة خلافية عند الأحناف على قولين , هما في البناية (1/270)
الأول : يقضي أن الدم ناقض للطهارة بمجرد الخروج فقط , وهذا القول من اختيار محمد بن الحسن الشيباني ومن وافقه , والذي يظهر لي بأنكِ خرجتي عليه رأيكِ في المسألة .
الثاني: يقضي أن الدم الخارج غير ناقض للوضوء إلا إذا توفرت فيه الشروط السالف ذكرها , وهذا القول اختاره ابو يوسف والكرخي ومن وافقهم , وهو الذي اخترته أنا وبنيت عليه تخريجي للمسألة .
هذا والله أعلم .
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف

جزاك الله خيرا اختي احلام ... لا يمكن لي ان ازيد على ما قلته ..
وعندي ملاحظة صغيرة فيما ذكرته في الجراحات في الصلاة ... يمكن تخريجه على ان هؤلاء اصحاب اعذار فبعض الناس لا تلتئم جراحهم بسرعة ... فصاروا كالمستحيضة ومن به سلس بول ... ويبقى ان الاحتياط في العبادات واجب.
واشكرك على المناقشة ... نفع الله بك .
 
أعلى