رد: هل إخراج الدم بالإبرة للتحليل ينقض الوضوء عند الأحناف
حياك الله
قولك :
يفهم من كلام الحنفية ان القصد هو الخروج الكثير من الدم بحيث اذا ترك سال وإلا فلا
أكملي الضابط وهو في حالة عدم السيلان هل يعد ناقضًا أم لا ؟ كم سيأتي عند بيان معنى السيلان عندهم .
وقولك :
" ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين أي الدم وهو مقصود مسألتنا ، لان تحت كل جلدة دما ورطوبة ، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا
فلايعد ناقضا كم سيأتي بخلاف السبيلين، لانه متى ظهر يكون متنقلا فيكون خارجا"
ما أشرتِ عليه بالخط هو خارج عن محل النزاع .
...................................
إن ما يتحقق فيه وصف السيلان, والذي يعد ناقضًا عند الأحناف
1/ خروج الدم والقيح والصديد من الباطن إلى الظاهر
2/ أن يكون فيه صفة الانحدار من الجرح , وهذا حد السيلان عند أبي يوسف واختاره الكرخي , وقال عنه السرخسي هو الأولى أي "أن يعلو الدم الجرح وينحدر"
ينظر : البناية (1/270)ابن عابدين في رد المحتار (1/135) , ورسائله (1/54) .
3/ أن يتجاوز هذا الانحدار إلى محل فيه حكم التطهير , قال ابن الهمام معلقًا على قول المرغيناني صاحب الهداية " الدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ) حيث قال فقوله " فتجاوزا " عطف تفسيري ؛ فإن الخروج هو تجاوز النجاسة إلى موضع التطهير , فالمعنى إذا خرجا بأن تجاوزا.
فلا يحمل الخروج
على الظهور فليس به
بل معنى الخروج
إذا ظهر وتجاوزا إلى موضع يلحقه التطهير " فتح القدير (1/39)
والمقصود بحكم التطهير : ما حكم بوجوب طهارته في غسل الجنابة والوضوء.
فهذه شروط وصف السيلان عندهم ظهور مع انحدار على الجلد مع تجاوزه إلى محل التطهير )
قال : ابن عابدين نقلاً عن القاضي خان في رسائله (1/ 54) (إذا النفطة قشرت فسال منها الدم أو ماء أو قيح أو صديد ,إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء,
وإن لم يسل لم ينقض , والسيلان أن ينحدر عن رأس الجرح , وإن علا رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدر لم يكن سائلاً" ثم علق عليه بقوله وهو الصحيح.
وعلل ذلك بقوله :" بأن الحدث اسم للخارج النجس , والخروج إنما يتحقق بالسيلان؛ لأن البدن موضع الدماء السيالة فإذا انشقت الجلدة كانت بادية لا سائلة" انتهى
قلت: ومع انحداره على الجلد كان سائلا لا بادياً.
وقال في موضع آخر (1/55) نقلا عن المرغيناني من كتابه التجنيس والمزيد "
وصاحب الجرح السائل إذا منع الجرح عن السيلان بعلاج يخرج من كونه صاحب جرح سائل, والفرق بين هذا وبين الحائض , أن الحائض حبست الدم عن الدرور لا تخرج من أن تكون حائضًا والفرق أن القياس أن تخرج من أن تكون حائضًا لانعدام الحيض حقيقة
كما يخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل ,
إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضًا مع الامر بالحبس ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل"
قلت : والمعنى الذي يظهر لي من هذا النقل أن الحائض إذا حبست حيضتها بوسيلة ما تعد بحكم الشرع حائض , بخلاف صاحب الجرح السائل إذا اتخذ وسيلة عالج بها الدم وحبسه ومنع سيلانه, فلا يعد الجرح سائلا وبتالي لا يعد فيه حكم الجراحات السائلة مما يؤدي إلى نقض طهارته .
.....................
ومن خلال ماتم نقله يظهر حكم المسألة المذكورة
أن الدم إذا تم سحبه بالأبرة وتم حقنه في أنبوب التحليل لا يعد ناقضًا لسببين
الأول : ففي حالة سحب الدم بالأبرة فإن فيه صفة الظهور من الباطن , ولكن لا يوجد فيه معنى الانحدار على الجلد , ولم يصل إلى موضع وجب فيه التطهير للوضوء . قلته تخريجًا على الشروط المذكورة .
الثاني : معالجة موضع الأبرة بعد سحب الدم وحقنه في الأنبوب بالضغط عليه بقطعة قطن , ووضع شريط لاصق لمنع سيلانه ؛ يبعده من كونه من الجراحات السائلة . قلته تخريجًا على قول المرغيناني .
هذا ما أعرفه والله تعالى أعلى وأعلم .