د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أسئلة مثيرة في التقليد من التلميذ ابن العربي لشيخه الغزالي
أسئلة التلميذ ابن العربي:
1) ما معنى تقليد العوام هؤلاء الأئمة، وعملهم عليهم دون غيرهم من الصحابة، وهم أعلم منهم؟
2) كيف: لو خالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من الصحابة هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي؛ لأنه أبعد من الخطأ؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)؟
3) هل: يلزم العامي ترجيح أحد أقوال المقلدين إذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟ فإن لزم فمستنده ماذا؟
4) إذا أجزنا تقليد المعلم والفقيه في أصول الفقه من غير معرفة دليل، فما الفرق بينه وبين من ذمه الله، لحكايته عنهم: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} في استنادهم في التقليد لآبائهم؟ وقوله: {أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض}، وحديث عذاب القبر في المنافق: (سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)، وقول المؤمن: (ربي الله وديني الإسلام)؟
5) هل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى، في الحادثة، مع قدرته على الوصول للحق بالاجتهاد؟
أجوبة الشيخ الغزالي:
1) لا يجوز لمقلد العالم اختيار أطيب المذاهب عنده وأوفقها لطبعه، وعليه تقليد إمامه الذي اعتقد صحة مذهبه وصوابه على غيره، ويتبعه في كل ورد وصدر.
2) لا يجوز عدول المالكي لمذهب الشافعي، إلا أن يغلب على ظنه أنه أصوب رأياً، فحينئذ يجب تقليده في جميع المسائل، وإن لم يكن ذلك فلا داعي له في المخالفة إلا الهوى.
3) كما لا يجوز لمجتهدٍ مخالفة ما اتجه له اجتهاده، وكذلك المقلد لمن قلده لا فرق إلا طلب المقلد أفضل الأئمة، والمجتهد أفضل الرأيين.
4) يجب على كل مسلم اتباع ما يغلب على ظنه أنه الحق في المقلَّدات، وحال المقلد تحصل بتصويب ما عليه إمامه الذي غلب على ظنه صحة قوله، كما تحصل معرفة أفضل الأطباء في البلد، وإن كان جاهلاً به، وهذا إما بالسماع من الأفواه، أو مشاهدة فعل الأكثرين، إلى شخص معين أو سماعه من شخصين أو شخص حسن ظنه به، أو اطمأن قبله إليه، كما يسمع من أبويه فضل مالك والشافعي، فيصدق به ويطمئن إليه قلبه، فلا تجوز مخالفته ظنه، ولو قال: ظني في هذه النازلة خطأ من قلدته، فليس هذا من حد المقلدين، واجتهاده في أعيان المسائل خطأ، وكأنه في ظنه عرف من عين هذه المسألة ما لا يعرفه مقلَّده، وهو جهلٌ.
5) أما اتباع الشافعي في مسألة خالف فيها صحابياً، فيجب أن يظن بالشافعي أنه لم يخالفه إلا لدليلٍ أقوى من مذهب الصحابي، ولو لم يظن هذا لنسب الشافعي إلى الجهل بمقام الصحابي، وهو محال.وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين: مع العلم بفضل علمهم عليهم، لكون المتقدمين سمعوا الأحاديث آحاداً، وتفرقوا في البلاد، فاختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلاد، وربما بلغتهم الأحاديث ووقفوا عما أفتوا به أو حكموا، ولم يتفرغوا في العصر الأول لجمع الأحاديث؛ لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين، فلما انتهى الناس إلى تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً ممهداً، فصرفوا همهم إلى جمع الأحاديث من أقصى البلاد وأقطارها، بالرحلة والأسفار.فالمتأخرون نظروا بعد الإحاطة بجميع موارد الأحكام، ولم يخالفوا ما أفتي به أولاً، إلا لدليل بلغهم أقوى منه، ولهذا لم يسم في المذاهب بكرياً ولا عمرياً.
6) وأما ذم التقليد فهو المخالف للدليل، والكفار عبدوا الأوثان والأصنام، وهي لا تسمع ولا تعقل، وجحدوا الأدلة الظاهرة، وكل مخالف لمقتضى الدليل فهو مذموم، وإذا وقع المقلد على الحق كفاه التقليد في الفروع والأصول، فليس النظر في قواعد الأصول واجباً على الآحاد.
7) ليس لعالم تقليد عالم، لا في الفتوى ولا في القبلة، ولو ضاق وقت الصلاة على الاستدلال ففي جواز التقليد خلاف، ولا بأس بالرخص فيه.
أسئلة التلميذ ابن العربي:
1) ما معنى تقليد العوام هؤلاء الأئمة، وعملهم عليهم دون غيرهم من الصحابة، وهم أعلم منهم؟
2) كيف: لو خالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من الصحابة هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي؛ لأنه أبعد من الخطأ؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)؟
3) هل: يلزم العامي ترجيح أحد أقوال المقلدين إذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟ فإن لزم فمستنده ماذا؟
4) إذا أجزنا تقليد المعلم والفقيه في أصول الفقه من غير معرفة دليل، فما الفرق بينه وبين من ذمه الله، لحكايته عنهم: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} في استنادهم في التقليد لآبائهم؟ وقوله: {أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض}، وحديث عذاب القبر في المنافق: (سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)، وقول المؤمن: (ربي الله وديني الإسلام)؟
5) هل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى، في الحادثة، مع قدرته على الوصول للحق بالاجتهاد؟
أجوبة الشيخ الغزالي:
1) لا يجوز لمقلد العالم اختيار أطيب المذاهب عنده وأوفقها لطبعه، وعليه تقليد إمامه الذي اعتقد صحة مذهبه وصوابه على غيره، ويتبعه في كل ورد وصدر.
2) لا يجوز عدول المالكي لمذهب الشافعي، إلا أن يغلب على ظنه أنه أصوب رأياً، فحينئذ يجب تقليده في جميع المسائل، وإن لم يكن ذلك فلا داعي له في المخالفة إلا الهوى.
3) كما لا يجوز لمجتهدٍ مخالفة ما اتجه له اجتهاده، وكذلك المقلد لمن قلده لا فرق إلا طلب المقلد أفضل الأئمة، والمجتهد أفضل الرأيين.
4) يجب على كل مسلم اتباع ما يغلب على ظنه أنه الحق في المقلَّدات، وحال المقلد تحصل بتصويب ما عليه إمامه الذي غلب على ظنه صحة قوله، كما تحصل معرفة أفضل الأطباء في البلد، وإن كان جاهلاً به، وهذا إما بالسماع من الأفواه، أو مشاهدة فعل الأكثرين، إلى شخص معين أو سماعه من شخصين أو شخص حسن ظنه به، أو اطمأن قبله إليه، كما يسمع من أبويه فضل مالك والشافعي، فيصدق به ويطمئن إليه قلبه، فلا تجوز مخالفته ظنه، ولو قال: ظني في هذه النازلة خطأ من قلدته، فليس هذا من حد المقلدين، واجتهاده في أعيان المسائل خطأ، وكأنه في ظنه عرف من عين هذه المسألة ما لا يعرفه مقلَّده، وهو جهلٌ.
5) أما اتباع الشافعي في مسألة خالف فيها صحابياً، فيجب أن يظن بالشافعي أنه لم يخالفه إلا لدليلٍ أقوى من مذهب الصحابي، ولو لم يظن هذا لنسب الشافعي إلى الجهل بمقام الصحابي، وهو محال.وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين: مع العلم بفضل علمهم عليهم، لكون المتقدمين سمعوا الأحاديث آحاداً، وتفرقوا في البلاد، فاختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلاد، وربما بلغتهم الأحاديث ووقفوا عما أفتوا به أو حكموا، ولم يتفرغوا في العصر الأول لجمع الأحاديث؛ لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين، فلما انتهى الناس إلى تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً ممهداً، فصرفوا همهم إلى جمع الأحاديث من أقصى البلاد وأقطارها، بالرحلة والأسفار.فالمتأخرون نظروا بعد الإحاطة بجميع موارد الأحكام، ولم يخالفوا ما أفتي به أولاً، إلا لدليل بلغهم أقوى منه، ولهذا لم يسم في المذاهب بكرياً ولا عمرياً.
6) وأما ذم التقليد فهو المخالف للدليل، والكفار عبدوا الأوثان والأصنام، وهي لا تسمع ولا تعقل، وجحدوا الأدلة الظاهرة، وكل مخالف لمقتضى الدليل فهو مذموم، وإذا وقع المقلد على الحق كفاه التقليد في الفروع والأصول، فليس النظر في قواعد الأصول واجباً على الآحاد.
7) ليس لعالم تقليد عالم، لا في الفتوى ولا في القبلة، ولو ضاق وقت الصلاة على الاستدلال ففي جواز التقليد خلاف، ولا بأس بالرخص فيه.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: