اخلاص
:: متخصص ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 176
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- ...
- المذهب الفقهي
- حنفي
القاعدة الاصولية هي (( الحكم الكلي المتعلق بدلالة الادلة الكلية الذي يتوصل به إلى استنباط أحكام الفروع الفقهية من أدلتها))
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم هو إسناد أمر إلى أخر إيجابا أو سلبا([1]). وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها([2]). والأصل أن الحكم جزء من القضية([3])، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل([4]).
كــلــــــي:هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه([5]). ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لا يتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وأيضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية([6]). يخرج بهذا القيد اكثر القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب إلى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فإنها تعد أدوات لمعرفة الأحكام الجزئية.
دلالة الادلة الكلية: هي موضوعات علم اصول الفقهي طرق الاستنباط([7]) من الادلة الكلية ( الكتاب والسنة ...وغيرها).
يتوصل به: أشارة إلى أن هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق([8]).
استنباط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة([9]).وهذا اللفظ فيه دلالة إلى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة إلى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام، ويخرج به ايضا القواعد الفقهية.
أحكام الفروع: أي أحكام المسائل الجزئية وهو أقرب إلى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة:قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع أي الأدلة التفصيلية.
منقول من رسالتي للدكتوراه
([1])ينظر: التعريفات: 79، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
([2])ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
([3])القضية فيها أربعة معلومات أو أجزاء هي: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والحكم (الكليات: 712).
([4])ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/375.
([5])كشاف اصطلاحات الفنون: 3/1459.
([6])الكليات: 745.
([7]) هو وصف الامام الغزالي ، ينظر المستصفى :17.
([8])مصطلح (العموم والخصوص المطلق) عند المناطقة هو أحدى النسب الأربع بين كل كليين وهذه النسب هي: أن كل شيئين حقيقتهما أما متساويان يلزم من وجود كل واحدة وجود الأخرى وعكسه كالإنسان والضاحك، أو متباينتان لاتجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجد أحدهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحيوان والإنسان أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من أخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان (ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/70) فيكون معناه هنا أن الأعم مطلقاً هو أصول الفقه والأخص مطلقاً هو القواعد الأصولية.
([9])التعريفات: 26.
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم هو إسناد أمر إلى أخر إيجابا أو سلبا([1]). وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها([2]). والأصل أن الحكم جزء من القضية([3])، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل([4]).
كــلــــــي:هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه([5]). ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لا يتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وأيضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية([6]). يخرج بهذا القيد اكثر القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب إلى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فإنها تعد أدوات لمعرفة الأحكام الجزئية.
دلالة الادلة الكلية: هي موضوعات علم اصول الفقهي طرق الاستنباط([7]) من الادلة الكلية ( الكتاب والسنة ...وغيرها).
يتوصل به: أشارة إلى أن هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق([8]).
استنباط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة([9]).وهذا اللفظ فيه دلالة إلى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة إلى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام، ويخرج به ايضا القواعد الفقهية.
أحكام الفروع: أي أحكام المسائل الجزئية وهو أقرب إلى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة:قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع أي الأدلة التفصيلية.
منقول من رسالتي للدكتوراه
([1])ينظر: التعريفات: 79، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
([2])ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
([3])القضية فيها أربعة معلومات أو أجزاء هي: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والحكم (الكليات: 712).
([4])ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/375.
([5])كشاف اصطلاحات الفنون: 3/1459.
([6])الكليات: 745.
([7]) هو وصف الامام الغزالي ، ينظر المستصفى :17.
([8])مصطلح (العموم والخصوص المطلق) عند المناطقة هو أحدى النسب الأربع بين كل كليين وهذه النسب هي: أن كل شيئين حقيقتهما أما متساويان يلزم من وجود كل واحدة وجود الأخرى وعكسه كالإنسان والضاحك، أو متباينتان لاتجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجد أحدهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحيوان والإنسان أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من أخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان (ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/70) فيكون معناه هنا أن الأعم مطلقاً هو أصول الفقه والأخص مطلقاً هو القواعد الأصولية.
([9])التعريفات: 26.