العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن مذهب الظاهرية في الأذان لكل جماعة، ومذهبهم في اشتراط النية في الأذان،

إنضم
14 يونيو 2014
المشاركات
34
الكنية
أبو سلمان
التخصص
أصول فقه
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
سني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالإخوة الذين عندهم إلمام بمذهب الظاهرية، عندي سؤالان أرجو التفضل بالإجابة عنهما، وهما:1- قال ابن حزم - رحمه الله- : ( والأذان مأمور به كما ذكرنا، فلا يُجزئ أداؤه إلا من مخاطب به بنيّة أدائه ما أمر به) المحلى(3/141) هل يرى الظاهرية اشتراط النية في الأذان؟ 2- وقال أيضاً: ( ولا تُجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعداً- إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها، أو كانت مقضية...) المحلى(3/122).هل يُفهم من ذلك أن مذهب الظاهرية هو: وجوب الأذان والإقامة لكل جماعة، أي فرض عين على كل جماعة، أم أن مذهبهم مذهب الجمهور- الحنفية المالكية والحنابلة- وهو أن الأذان فرض كفاية.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن مذهب الظاهرية في الأذان لكل جماعة، ومذهبهم في اشتراط النية في الأذان،

بارك الله فيكم
النية شرط في الأذان عند ابن حزم ولذلك لا يجزيء عنده أذان المجنون والصبي والسكران .
والأذان والإقامة شرط لكل صلاة جماعة عند ابن حزم وليس واجباً فقط فلو تركهما لم تصح الصلاة عنده .
 
إنضم
14 يونيو 2014
المشاركات
34
الكنية
أبو سلمان
التخصص
أصول فقه
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال عن مذهب الظاهرية في الأذان لكل جماعة، ومذهبهم في اشتراط النية في الأذان،

بارك الله فيكم دكتور بدر على هذا البيان.
 
أعلى