خيران علي المسعودي
:: متابع ::
- إنضم
- 14 يونيو 2014
- المشاركات
- 34
- الكنية
- أبو سلمان
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- سني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالإخوة الذين عندهم إلمام بمذهب الظاهرية، عندي سؤالان أرجو التفضل بالإجابة عنهما، وهما:1- قال ابن حزم - رحمه الله- : ( والأذان مأمور به كما ذكرنا، فلا يُجزئ أداؤه إلا من مخاطب به بنيّة أدائه ما أمر به) المحلى(3/141) هل يرى الظاهرية اشتراط النية في الأذان؟ 2- وقال أيضاً: ( ولا تُجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعداً- إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها، أو كانت مقضية...) المحلى(3/122).هل يُفهم من ذلك أن مذهب الظاهرية هو: وجوب الأذان والإقامة لكل جماعة، أي فرض عين على كل جماعة، أم أن مذهبهم مذهب الجمهور- الحنفية المالكية والحنابلة- وهو أن الأذان فرض كفاية.