رد: ما مقصود العمراني صاحب البيان بـ أبي نصر
وانظر فضلا النقول الآتية ولعلها هي نفس المسألة
قال في كفاية النبيه في شرح التنبيه (7/ 31) .. وأما في الثانية فلأنه أدرك معظمهما وهو الطواف والسعي والحلاق, ولم يفته إلا ابتداء الإحرام؛ فكان مدركًا لها كالحج. نعم, لو كان في الحج قد سعى مع طواف القدوم: فهل يعتد بذلك السعي, أو يجب عليه إعادته مع طواف الزيارة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لا يلزمه إعادة الإحرام.
والثاني -وهو الأصح في "تعليق" البندنيجي .
وقال في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 307) (قوله: وفي المجموع إلخ) ما في المجموع يفهمه التعليل بأنه خاتمة المناسك إذ طواف الوداع للخروج إلى منى يوم الثاني ليس خاتمة المناسك ومثله من أحرم بالحج من مكة إذا أراد الخروج قبل الوقوف لحاجة فإنه يؤمر بطواف الوداع وإذا عاد جاز له السعي كما صرح به البندنيجي والعمراني إذ الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا لكن رد ذلك في المجموع كما في الشرح وكذا رده السبكي وغيره بأنه غريب مردود إن اعتمده الأذرعي وغيره فقالوا يجزئ بعد كل طواف صحيح ولو نفلا اهـ وإنما قال في التصوير المذكور وإذا عاد جاز له السعي إلخ؛ لأنه لو سعى قبل خروجه لم يكف هذا الطواف للوداع لتخلل السعي بينه وبين الخروج.
وقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 293)... واعترض في المهمات قولهما لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع بتصوره بعده بأن يحرم من مكة بحج ثم يقصد الخروج لحاجة قبل الوقوف: أي إلى مسافة قصر لما يأتي فإنه يؤمر بطواف الوداع فإذا عاد كان له أن يسعى كما صرح به البندنيجي والعمراني؛ لأن الموالاة بينهما ليست بشرط.
قال: وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يسعى بعده اهـ.