هذا جزء مقتطف من بحث الدكتور أحمد ريان (سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء) وهو منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة –العدد (46)
الختان:
الختان - بكسر الخاء- من الختن وهو: موضع القطع من الذكر والأنثى ومنه الحديث : "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".
ويطلق الختان على الذكر والأنثى، وقيل الختْن للرجال والخفاض للإناث، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض.
والختانة: صناعة الخاتن، والختن: فعل الخاتن .
وقد عرفه بعض العلماء بأنه: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص
والمراد به بالنسبة للرجل: هو قطع الجلدة التي تغطى الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها.
وقيل: يكفي قطع شيء من القلفة وإن قلّ بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
وبالنسبة للمرأة: قطع جزء من الجلدة التي توجد فوق مخرج البول وتشبه عرف الديك.
وقد استحب العلماء في ختان الرجل: العمل على استئصال الجلدة التي تغطى الحشفة بحيث يكون القطع من عند أول الحشفة.
أما في المرأة فينبغي الاقتصار على أخذ جزء يسير ولا يبالغ في القطع، أخذا بحديث أم عطية رضي الله عنها: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" .
ولا تنهكي: بفتح التاء والهاء، أي لا تبالغي في القطع.
وفي رواية: "أشمي ولا تنهكي"شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه.
والحديث أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي .
قال الحافظ ابن حجر: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي
وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت له فلقته أي اتسعت فصار كالمختون.
وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على الموضع من غير قطع امتثالا للأمر.
وحكى ابن الحاج المالكي قولين في المسألة: القول السابق عن الشافعية وقول آخر :عدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذه مؤنة كفانا الله إياها فلا حاجة تدعو إلى فعلها ولأن كشف العورة من كبير أو صغير لا يباح إلا لضرورة شرعية والضرورة معدومة في هذه الحالة .
وقال ابن الحاج: واختلف في حق النساء: هل يخفضن مطلقا أم يفرق بين نساء أهل المشرق ونساء أهل المغرب، فنساء أهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة ونساء أهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا، فكذلك: سواء بسواء، يقصد أنه يجري في هذه المسألة القولان السابقان فيمن ولد مختونا .
أقول: قد قطع الشيخ أبو محمد الجويني في المسألة المقيس عليها: حيث قال: لو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان؛ لا إيجابا ولا استحبابا..
ثم قال: فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه، كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يَبِين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان.
يتبع