عبدالله بن علي ال حمدان
:: متابع ::
- إنضم
- 29 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 22
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدليل
هذه محاولة صغيرة لفهم معنى قول الأصوليين (التأثير في الأصول)، راجياً إثراء الموضوع.
التأثير في الأصول يطلق عليه بعض العلماء: شهادة الأصول، أو قياس الأصول، أوالعَرْض على الأصول، ونحوها من المصطلحات، التي معناها: أن أصولاً أخرى شهدت لهذا الأصل باعتبار الشرع له، وقوبلت بقوانينه فطابقها وصار حجة[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP])، وبعبارة متأخري الحنفية: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه، يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
وقد فسره أبوالحسين البصري (ت436) مبكراً فقال: «فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتاً في الأصول، مثل تحريم المثلة في الجملة، فالعلة المحرِّمة لمُثْلةٍ مخصوصة أولى، لأن الشريعة في الجملة تشهد بها، وقد يراد بشهادة الأصول: الكتاب والسنة والإجماع»[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]).
وحقيقة شهادة الأصول كما أوضحه ابن عقيل(ت513) أنه: «الاستدلال بالاستقراءِ في مصطلح الجدليين»[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]).
وفي سياق ما قاله الكرخي (ت340) يقول الجصاص (ت370) أيضاً: «ومتى تعارضت علتان: إحداهما قد قامت دلالتها من جهة ما لها من التأثير في الأصول وتعلق الأحكام بها، والأخرى دلالتها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها؛ فإن ما طريق إثباتها تعلق الأحكام بها وتأثيرها في الأصول أولى من الأخرى، لأن الأولى تشهد لها الأصول، وشهادة الأصول أولى بالاعتبار مما ذكر؛ إذ ليست في وزنها ومنزلتها...»[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]).
وقد مثل أبوالطيب الطبري (ت450) لشهادة الأصول بمثال واضح سهل، فقال: «وأما شهادة الأصول فمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل، لأنه لا تجب في ذكورها، فالأصول شاهدة لهذا، لأنها مبنية على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها»[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]).
وأما قول البصري (ت436) السابق: (وقد يُرَاد بشَهادة الأُصُول الكتاب والسُّنة والإجماع)، فمعناه - والله أعلم - أن العلة في الأصل قد يثبت تأثيرها بالنص أو الإجماع.
ومثال التعليل المؤثر الثابت بالنص: تعليله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بقوله):إنَّما نهيتُكم مِن أجْل الدَّافَّة التي دَفَّت)[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP])([SUP][8][/SUP]).
ومثال التعليل المؤثر الثابت بالإجماع: أن تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب معلل بالإجماع بكونه يدلي بالأب والأم، بخلاف الأخ لأب[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]).
([1]) يُنظر: التقرير للبابرتي 6/94.
([2]) التلويح 2/74.
([3]) المعتمد 2/849 - 850.
([4]) يُنظر: الواضح 2/74.
([5]) الفصول 4/209.
([6]) قواطع الأدلة 4/225.
([7]) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث...، رقم 1971.
([8]) يُنظر: شفاء الغليل 24.
([9]) يُنظر: المرجع السابق 110.
التأثير في الأصول يطلق عليه بعض العلماء: شهادة الأصول، أو قياس الأصول، أوالعَرْض على الأصول، ونحوها من المصطلحات، التي معناها: أن أصولاً أخرى شهدت لهذا الأصل باعتبار الشرع له، وقوبلت بقوانينه فطابقها وصار حجة[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP])، وبعبارة متأخري الحنفية: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه، يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
وقد فسره أبوالحسين البصري (ت436) مبكراً فقال: «فقد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتاً في الأصول، مثل تحريم المثلة في الجملة، فالعلة المحرِّمة لمُثْلةٍ مخصوصة أولى، لأن الشريعة في الجملة تشهد بها، وقد يراد بشهادة الأصول: الكتاب والسنة والإجماع»[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]).
وحقيقة شهادة الأصول كما أوضحه ابن عقيل(ت513) أنه: «الاستدلال بالاستقراءِ في مصطلح الجدليين»[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]).
وفي سياق ما قاله الكرخي (ت340) يقول الجصاص (ت370) أيضاً: «ومتى تعارضت علتان: إحداهما قد قامت دلالتها من جهة ما لها من التأثير في الأصول وتعلق الأحكام بها، والأخرى دلالتها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها؛ فإن ما طريق إثباتها تعلق الأحكام بها وتأثيرها في الأصول أولى من الأخرى، لأن الأولى تشهد لها الأصول، وشهادة الأصول أولى بالاعتبار مما ذكر؛ إذ ليست في وزنها ومنزلتها...»[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]).
وقد مثل أبوالطيب الطبري (ت450) لشهادة الأصول بمثال واضح سهل، فقال: «وأما شهادة الأصول فمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل، لأنه لا تجب في ذكورها، فالأصول شاهدة لهذا، لأنها مبنية على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها»[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]).
وأما قول البصري (ت436) السابق: (وقد يُرَاد بشَهادة الأُصُول الكتاب والسُّنة والإجماع)، فمعناه - والله أعلم - أن العلة في الأصل قد يثبت تأثيرها بالنص أو الإجماع.
ومثال التعليل المؤثر الثابت بالنص: تعليله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بقوله):إنَّما نهيتُكم مِن أجْل الدَّافَّة التي دَفَّت)[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP])([SUP][8][/SUP]).
ومثال التعليل المؤثر الثابت بالإجماع: أن تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب معلل بالإجماع بكونه يدلي بالأب والأم، بخلاف الأخ لأب[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]).
([1]) يُنظر: التقرير للبابرتي 6/94.
([2]) التلويح 2/74.
([3]) المعتمد 2/849 - 850.
([4]) يُنظر: الواضح 2/74.
([5]) الفصول 4/209.
([6]) قواطع الأدلة 4/225.
([7]) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث...، رقم 1971.
([8]) يُنظر: شفاء الغليل 24.
([9]) يُنظر: المرجع السابق 110.