العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة :"ما حُرِم لكسبه حَرُم على كاسبه فقط"

إنضم
15 فبراير 2013
المشاركات
20
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
فقه النوازل والاجتهاد المعاصر
الدولة
الجزائر
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
قاعدة :"ما حُرِم لكسبه حَرُم على كاسبه فقط"
كثيرا ما كان يرددها العلامة ابن عثيمين في دروسه ويبني عليها فتاويه ،
وقد أثارت انتباهي و لذا شمرت ساعد الجد للبحث فيها إلا أنني فوجئت بكون القاعدة -بهذه الصيغة أو مايقاربها-غير مذكورة في كتب القواعد الفقهية ولم ترصدها معلمة زايد للقواعد !!!!
فهل من خبير يدلنا على مصدر ذكرت فيها القاعدة من قبل.
وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
16 نوفمبر 2009
المشاركات
59
التخصص
شريعة إسلامية
المدينة
سرت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة :"ما حُرِم لكسبه حَرُم على كاسبه فقط"

أصل القاعدة ما نقل عن بعض العلماء من أن (الحرام لا يتعدى ذمتين)، كما جاء في رد المحتار لابن عابدين، وهو ما حدا ببعض العلماء ومن بينهم سحنون من علماء المالكية فيما نقله عنه القرافي وابن رشد، وما نقله الونشريسي في المعيار المعرب، وما نقل عن بعض علماء الحنفية، إلى القول بجواز تملك المال الذي اختلط حلاله بحرامه بطريق الميراث، دون حاجة إلى الاجتهاد لإخراج مقدار الحرام، وهو خلاف ما عليه جمهور الفقهاء، من أن المال الحرام لا يورث، وإذا كان مختلطًا وجب التحري والاجتهاد لإخراج المقدار الحرام. والله أعلم.
 
إنضم
15 فبراير 2013
المشاركات
20
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
فقه النوازل والاجتهاد المعاصر
الدولة
الجزائر
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة :"ما حُرِم لكسبه حَرُم على كاسبه فقط"

بارك الله فيكم فضيلة الدكتور،
في قولكم"أصل القاعدة ما نقل عن بعض العلماء من أن (الحرام لا يتعدى ذمتين)" هل أفهم منه بأن قاعدة الكسب المحرم فرع عن قاعدة "الحرام لا يتعدى ذمتين" بحيث تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص مثلا، أو أن القاعدتين هما قاعدة واحدة مع اختلاف الصيغ، خصوصا إذا علمنا أن
لهما نفس الأدلة ،بعبارة أخرى ما العلاقة بين القاعدتين؟
وبارك الله فيكم .



 
إنضم
16 نوفمبر 2009
المشاركات
59
التخصص
شريعة إسلامية
المدينة
سرت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة :"ما حُرِم لكسبه حَرُم على كاسبه فقط"

أعتقد أنهما بمعنى واحد. والله أعلم.
 
أعلى