العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الجنين في الفقه الإسلامي

زهراء علي أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 أبريل 2012
المشاركات
35
الكنية
أم البراء
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث عن كتاب:أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، للدكتور:عمر بن محمد بن إبراهيم غانم؛ فقد تحصلت على نسخة مصورة، لكنها معطوبة.
بارك الله فيكم، ألتمس ممن توفر لديه الكتاب أن يتكرم برفعه؛ للضرورة.
جزاكم الله خيرا.
التعريف بالكتاب :
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول .
ذكر المؤلف في المقدمة أهمية الموضوع ثم خطة البحث بينما ذكر في التمهيد مفهوم الجنين في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء ، ثم من ناحية طبية .
في الفصل الأول ذكر المؤلف وسائل رعاية الإسلام للجنين من اختيار للأم والأب الصالحين والاهتمام بصحة الجنين وأمه ، وتأجيل إقامة الحدود على الأم حفظاً لجنينها ، والنفقة على الأم الحامل.
أما في الفصل الثاني فذكر حقوق الجنين، حيث تعرض لمدة الحمل ، أقله ، أكثره ، والحقوق المالية للجنين ونسبه ، وموته والأحكام المتعلقة به.
وخصص الفصل الثالث للإجهاض : مفهومه اللغوي ، وأقسامه ، والجذور التاريخية له ، ثم خطره على الأم والنسل والمجتمع ، وحكمه قبل نفخ الروح وبعده ، وحكم الإجهاض الناتج عن علاقة زنى أو اغتصاب ، وإسقاط الجنين المشوه خلقيا ً .
ثم الفصل الرابع وفيه بحث الأحكام المترتبة على الإجهاض من قصاص وضمان مالي وكفارة ، وحرمان من ميراث .
أما الفصل الخامس فجعله في قضايا فقهية معاصرة ( التلقيح الصناعي والقضايا المتعلقة به ).
وفي نهاية البحث وضع خاتمة ذكر فيها النتائج التي توصل إليها ، ومنها:-
1-أن الجنين قبل الأربعين له حياة ، هي حياة النمو والتكاثر ، وهي حياة النطفة الملحقة – الزيجوت-.
2-أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعضلات ، كلها تكون في الأربعين الأولى.
3-أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور مائة وعشرين يوماً وهو ما اكتشفه الطبيب الأمريكي كورين مصدقًا لما جاءت به الأحاديث الشريفة.
4-إن أقصى مدة للحمل هي سنة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة بنيت على الظنون والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها .
5-أن للجنين حقوقا مالية كالميراث ، وقد حفظ له الشارع الحكيم نصيبه مع كل الاحتمالات .
6-اتفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين مع اختلافهم في بعض الشروط.
7-الهبة لا تصح للجنين عند جمهور الفقهاء،لاشتراطهم القبض فيها ، وهو ليس أهلاً للقبول كذلك.
8-عدم صحة الوقف على الجنين ، لأنه غير متيقن الحياة ،وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
9-حفظ الإسلام للجنين نسبه ، حتى ولو كان الزواج فاسداً وفي هذا منتهى العناية والتكريم لهذا المخلوق الضعيف.
10-للإجهاض أخطار متنوعة على صحة الأم ، وعلى النسل ، وعلى المجتمع ينبغي التحذير منها بكل وسيلة متاحة.
11-حرمة الإجهاض منذ التلقيح ، وأن هذه الحرمة تتفاوت درجاتها ، كلما تقدم العمر بالجنين ، فإذا نفخت فيه الروح أصبحت الجناية كقتل النفس، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر محقق فعندها يضحى بالجنين في سبيل سلامة أمه.
12-عدم جواز الإجهاض للزانية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، لأن في ذلك تشجيعا للرذيلة إلا إذا كانت حياتها في خطر .
13-المسلمة التي وقعت فريسة للاغتصاب وبذلت جهدها في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب لها ، فهي مستكرهة ، وهي بالخيار : إن صبرت واحتسبت وأطاقت حمل ما في بطنها ، فعلى المسلمين إعانتها ورعايتها ورعاية حملها ، أما إذا كان حملها يسبب له متاعب وآلاماً نفسية فيجوز لها إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح.
14-يجوز إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خلقياً ، إذا كان التشوه شديداً وكان غير قابل للعلاج وثبت ذلك من خلال لجنة طبية مأمونة ، ما دام الأمر قبل مرور (120) يوما ً على بدء الحمل .
15-يجوز إجراء التلقيح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجته فقط ، إذا كان هناك احتمال للإنجاب ، شريطة عدم وجود احتمال الخطأ في نقل ماء الزوج.
16-وأما التلقيح الصناعي الخارجي ، فإنه يجوز كذلك إذا كان من ماء الزوج وبيضة المرأة زوجته فقط ، وشريطة أن تكون الزوجية قائمة ، وأن يتم ذلك برضا الزوجين بالشروط الشرعية التي ذكرها أهل الاختصاص.
17-لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجرة ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجرة زوجة ثانية لنفس الرجل ، محافظة على الأنساب .
18-الصحيح أن التلقيح الصناعي الخارجي إن كان بماء غير الزوج أنه لا يعتبر زنا، لمفارقته للزنا ، من حيث عدم توفر ركنه ، فلا يقام فيه الحد،ولكن فيه عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم ، وهو من الأفعال الشنيعة التي تأباها الفطرة السليمة .
19-لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة ، حفظاً للأنساب ، ولا يجوز إجراء التجارب عليها إلا إذا كانت مجهضة تلقائياً ، ولا يجوز إنشاء بنوك للأجنة ، كما هو الحال في بلاد الغرب حيث تباع الأجنة المجمدة وتشترى.
20-أن الذي يحدد جنس الجنين بإذن الله هو ماء الزوج ، وليس للأنثى من دور في الذكورة أو الأنوثة.
21-أن جنس الجنين يتحدد ، ويمكن معرفته على مستوى الأنسجة ، في الأسبوع السابع بعد دخول الملك ، حين تعلم الغدة التناسلية ، هل هي مبيض أو خصية ، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية ، فتحدد في الأسبوع الثاني عشر ، وقد تمكن الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بعد مضي أربعة أشهر من عمر الجنين من خلال الصور التلفزيونية.
 

إسلام فادي

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2016
المشاركات
12
الكنية
أم فادي
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
سنية
رد: أحكام الجنين في الفقه الإسلامي

بحاجة شديدة لهذا الكتاب.. هل يوجد من يساعدني في الحصول عليه،،
أكووون ممتنة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أحكام الجنين في الفقه الإسلامي

النسخة الالكترونية على هذا الرابط
http://riyadhalelm.com/play-10955
لم أتمكن من تحميلها لضيق الوقت
ولكن أعد بأن أرفعها على موقع الشبكة الفقهية لتفتح برابط مباشر قريباً بحول الله
 
أعلى