أحمد محمد غالب الشميري
:: متابع ::
- إنضم
- 2 يونيو 2013
- المشاركات
- 53
- الكنية
- أبو يوسف
- التخصص
- فقه مقارن وأصول فقه
- المدينة
- حولي
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فليسمح لي أهل الذكر من أهل الفقه الشافعي بهذا الاستفسار عن علم من أعلام الشافعية جاء ذكره في النقل التالي ولم أتمكن من تميزه عن غيره :
في شرح ابن القاسم العبادي على متن الغاية : في كتاب الزكاة في فصل زكاة الخليطين ما نصه :
وإن أَخذه بتأويل، كان أخذ القيمة تقليدا للحنفي، أو أخذ الكبرى من السخال تقليدا للمالكي، رجع على صاحبه بحصة المأخوذ لأنه مجتهد فيه ولو تنازعا في قيمة المأخوذ، ولا بينة، وتعذر معرفتها؛ فالقول: قول المرجوع عليه بيمين، وحيث ثبت الرجوع، فلا فرق فيه بين أن يأذن الشريك في الدفع، وأن لا يأذن، كما يؤخذ من كلام الإمام، وجرى عليه الجرجاني، وابن الأستاذ واعتمده الزركشي؛ لإذن الشارع فيه.
وقفت على كثير من فقهاء الشافعية يلقبون بالجرجاني ، فمن هو صاحب الترجمة الصحيحة ؟
وجزاكم الله خيرا
فليسمح لي أهل الذكر من أهل الفقه الشافعي بهذا الاستفسار عن علم من أعلام الشافعية جاء ذكره في النقل التالي ولم أتمكن من تميزه عن غيره :
في شرح ابن القاسم العبادي على متن الغاية : في كتاب الزكاة في فصل زكاة الخليطين ما نصه :
وإن أَخذه بتأويل، كان أخذ القيمة تقليدا للحنفي، أو أخذ الكبرى من السخال تقليدا للمالكي، رجع على صاحبه بحصة المأخوذ لأنه مجتهد فيه ولو تنازعا في قيمة المأخوذ، ولا بينة، وتعذر معرفتها؛ فالقول: قول المرجوع عليه بيمين، وحيث ثبت الرجوع، فلا فرق فيه بين أن يأذن الشريك في الدفع، وأن لا يأذن، كما يؤخذ من كلام الإمام، وجرى عليه الجرجاني، وابن الأستاذ واعتمده الزركشي؛ لإذن الشارع فيه.
وقفت على كثير من فقهاء الشافعية يلقبون بالجرجاني ، فمن هو صاحب الترجمة الصحيحة ؟
وجزاكم الله خيرا