العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الزكاة تتعارض مع وجوب النفقة مطلقاً؟

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
هل يمكن استنتاج قاعدة فقهية أو ضبط فقهي في باب الزكاة:
(لا تجوز الزكاة في حق من تجب له النفقة مطلقاً)

نعلم بأن الزكاة لا يجوز إخراجها للوالدين والأبناء والزوجة لوجوب نفقتهم
فهل يمكن استنتاج قاعدة من هذا الحكم؟
وبالتالي نقول إن الأخ هو المسؤول عن أخواته بسبب وفاة الأب فلا يجوز أعطاؤهم من الزكاة؟
ولا يجوز إعطاء الجدة من الزكاة، فإن كان أبوه ميتاً وله جدة فلا يجوز إعطاؤها لأنه المسؤول عن النفقة؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل الزكاة تتعارض مع وجوب النفقة مطلقاً؟

بارك الله فيكم
يقيد ذلك بأمرين :
1 - أن يكون قادراً على النفقة الواجبة فإن كان عاجزاً فله أن يدفع لهم من الزكاة على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين من الحنابلة .
2 - أن يكون ذلك من جهة الفقر أما من الجهات الأخرى في مصارف الزكاة فلا بأس كالغارم والمكاتب وابن السبيل ونحوهم ، فالأب إذا كان مديناً فللابن سداد دين أبيه بالزكاة بشرط أن لا يكون ذلك لسبب قصور النفقة من قبل الابن لئلا يكون ذلك حيلة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الوالد وإن سفل إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وهو أحد القولين أيضا وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته ) الاختيارات الفقهية ( الفتاوى الكبرى ) ( 5 / 373 )
وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله : ( حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته ) مجموع فتاوى ابن باز ( 14 / 311 ) .
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ( لو كان غنياً ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الأب يحتاج، ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقض دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه، حتى يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز ) الشرح الممتع ( 6 / 260 )
وقال أيضاً : ( مسألة: إذا كان الأب فقيراً، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟

الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن الابن لا يملك شيئاً، وهو هنا لا يسقط واجباً، والزكاة إما ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره، فهل من الأولى عقلاً فضلاً عن الشرع، أن أعطي غريباً يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور من الجوع؟
الجواب: لا؛ لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذه الحال تجزئ الزكاة للوالد ) الشرح الممتع ( 6 / 251 )
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل الزكاة تتعارض مع وجوب النفقة مطلقاً؟

بارك الله فيكم دكتور بدر على ردكم الكافي الوافي
ولكن هل الرأي متفق عليه عند جميع المذاهب؟
أم أنه رأي لبعض الحنابلة؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل الزكاة تتعارض مع وجوب النفقة مطلقاً؟

بارك الله فيكم
في الجملة المالكية والشافعية على جواز إعطاء الزكاة لمن تجب على المزكي نفقتهم إن كان بسهم العاملين والمكاتبين والغارمين لا بسهم الفقراء والمساكين والمذاهب حسب علمي لم تذكر شرط عدم القرابة في مصرف العامل والغارم والمكاتب ونحوها مع ذكرهم لشروط أخرى .
لكن من المهم جداً الوقوف على من تجب نفقتهم من الأقارب عند أصحاب المذاهب إذ لهم تفاصيل تضيق كثيراً مما قرر هنا من المنع من الزكاة :
فالمالكية والشافعية يوجبون النفقة على الأصول والفروع دون الحواشي خلافاً للحنفية والحنابلة .
بعض المذاهب تحصر ذلك بما حكم فيه الحاكم من النفقة كالحنفية والمالكية .
المالكية يسقطون وجوب النفقة عند بلوغ الذكر وزواج الأنثى .
فالخلاصة أن المنع من دفع الزكاة هنا يرتبط به أمران :
1 - حصر من تجب نفقتهم على المزكي .
2 - حصر المنع بسهم الفقراء والمساكين .
وثمة أمر ينبغي العلم به وهو أن بعض المذاهب تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع وإن لم تجب نفقتهم .
 
أعلى