العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فؤائد دروس الفوزان : زكاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من فوائد دروس الشيخ الجليل عبد الله الفوزان حفظه الله على كتاب الزكاة من بلوغ المرام :
638
- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ: { جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ  "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
استدل بالحديث من أجاز صرف المرأة زكاتها لزوجها المحتاج واستدل بهذا الشافعي وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب وصاحبا أبي حنيفة والثوري وابن المنذر .
وجه الاستدلال : ما جاء في بعض الروايات ( أفيجزيء عني ) قالوا : التعبير بالإجزاء دليل على أنها في الصدقة الواجبة .
وحمله بعض أهل العلم على صدقة التطوع لقوله ( وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ) ولو كانت واجبة لقالت ( منه ) وكذلك لأنها فعلت ذلك بعد حث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة لما توقفت في ذلك على حث النبي صلى الله عليه وسلم ، وورد في بعض الروايات : ( تصدقن ولو من حليكن ) ولو كانت واجبة لما عبر ب ( ولو ) .
أما قوله ( أفيجزيء عني ذلك ) فليس متعينا في ذلك لأن المراد هل يكفي في الحصول على مسمى الصدقة أن أعطيها زوجها وكانت خافت ألا يحصل لها المقصود من الصدقة والسلامة من النار بالتصدق على زوجها .
القول الثاني : أنه لا يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها وهذا قول أبي حنيفة وروية عن أحمد لأن الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل فكما أن الرجل لا يدفع زكاته لامرأته فكذلك العكس لأنهما شيء واحد أي أن المنافع بينهما مشتركة .
والذي يظهر والله أعلم ( بغض النظر هل الحديث محله صدقة التطوع أو الصدقة الواجبة ) أن ذلك يجوز لأمرين :
1- عموم آية الزكاة ( إنما الصدقات للفقراء ) ولا ريب أن الزوج إذا كان فقيرا دخل في العموم وإذا وجد السبب ثبت الحكم والسبب هو الفقر ولا يجوز إخراج الزوج من الحكم إلا بدليل ولا دليل .
2- أن ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي صدقة تطوع أو صدقة واجبة .
والحديث يظهر منه أنها صدقة التطوع
اختلف العلماء في صرف الزوج زكاته على زوجته على قولين :
1- لا يجوز وهو قول الجمهور ( الأئمة الأربعة ) بل إن ابن المنذر نقل الإجماع ، ولهم تعليل : أن الزوجة غنية بما لها على الزوج من النفقة فتستغني بها عن الزكاة وإذا أخذت الزكاة سقطت عنه النفقة فاستفاد من زكاة ماله فكأنه زكى على نفسه .
2- الجواز وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية ورواية مرجوحة في مذهب أحمد ، وقالوا : إن صرف الزكاة للزوجة لا يدفع النفقة عن الزوج لأن النفقة واجبة على الزوج مطلقا سواء كانت زوجته غنية أو فقيرة ، فالزوج مع زوجته كما لو استأجر فقيرا ليعمل عملا فأعطاه أجرته ولا يمنع ذلك إعطاءه من الزكاة .
والقول الأول فيه قوة وهيبة لأنه قول الجمهور
وقد يقال إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي لا يحل لها الزكاة فإذا أعطاها شيئا لا يسقط به واجبا عليه صح , وإن أعطاها شيئا يسقط به واجبا لم يصح .
فإن أعطاها على أن تقضي دينها صح لأن قضاء دين الزوجة ليس واجبا على الزوج وهذا الأظهر .
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
جزاك الله ألف خير
موضووع مفيد جدا
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من فؤائد دروس الفوزان : زكاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

قال ابن قدامة : الزَّوْجَةُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا إجْمَاعًا . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا .اهـ من المغني . ونقل إجماعَ ابنِ المنذرِ ابنُ حجرٍ في الفتحِ

قال العثيمين في الشرح الممتع :
مسألة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟
الجواب: أنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه، أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة.
ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. اهـ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من فؤائد دروس الفوزان : زكاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

لا يجوز دفع الزكاة من الزوج إلى زوجته باتفاق المذاهب الفقهية وحكي فيه الإجماع، وحكي فيه الخلاف أيضاً.
ويمكن أن يدرس هذا الخلاف.
فمثلا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الجواز إذا لم يسقط به النفقة الواجبة كأن يقضي بالزكاة دينها، فهذا مستثنى من قول جماعة من المجمعين على المنع، فهي صورة خارج موضع الإجماع.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: من فؤائد دروس الفوزان : زكاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

وهو مذهب الشوكاني ، ومذهبه ذلك واسع.
أحسنت أستاذنا فؤادا ، وحكى الإجماع غير واحد ، إنما الخلاف في إعطاء الزوجة للزوج.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: من فؤائد دروس الفوزان : زكاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

حديث الباب ، لا يصلح دليلا في جواز إعطاء الزكاة للزوج لمن لا يرى الزكاة في الحلي.
 
أعلى