د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من فوائد دروس الشيخ الجليل عبد الله الفوزان حفظه الله على كتاب الزكاة من بلوغ المرام :
638
- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ: { جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
استدل بالحديث من أجاز صرف المرأة زكاتها لزوجها المحتاج واستدل بهذا الشافعي وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب وصاحبا أبي حنيفة والثوري وابن المنذر .
وجه الاستدلال : ما جاء في بعض الروايات ( أفيجزيء عني ) قالوا : التعبير بالإجزاء دليل على أنها في الصدقة الواجبة .
وحمله بعض أهل العلم على صدقة التطوع لقوله ( وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ) ولو كانت واجبة لقالت ( منه ) وكذلك لأنها فعلت ذلك بعد حث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة لما توقفت في ذلك على حث النبي صلى الله عليه وسلم ، وورد في بعض الروايات : ( تصدقن ولو من حليكن ) ولو كانت واجبة لما عبر ب ( ولو ) .
أما قوله ( أفيجزيء عني ذلك ) فليس متعينا في ذلك لأن المراد هل يكفي في الحصول على مسمى الصدقة أن أعطيها زوجها وكانت خافت ألا يحصل لها المقصود من الصدقة والسلامة من النار بالتصدق على زوجها .
القول الثاني : أنه لا يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها وهذا قول أبي حنيفة وروية عن أحمد لأن الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل فكما أن الرجل لا يدفع زكاته لامرأته فكذلك العكس لأنهما شيء واحد أي أن المنافع بينهما مشتركة .
والذي يظهر والله أعلم ( بغض النظر هل الحديث محله صدقة التطوع أو الصدقة الواجبة ) أن ذلك يجوز لأمرين :
1- عموم آية الزكاة ( إنما الصدقات للفقراء ) ولا ريب أن الزوج إذا كان فقيرا دخل في العموم وإذا وجد السبب ثبت الحكم والسبب هو الفقر ولا يجوز إخراج الزوج من الحكم إلا بدليل ولا دليل .
2- أن ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي صدقة تطوع أو صدقة واجبة .
والحديث يظهر منه أنها صدقة التطوع
اختلف العلماء في صرف الزوج زكاته على زوجته على قولين :
1- لا يجوز وهو قول الجمهور ( الأئمة الأربعة ) بل إن ابن المنذر نقل الإجماع ، ولهم تعليل : أن الزوجة غنية بما لها على الزوج من النفقة فتستغني بها عن الزكاة وإذا أخذت الزكاة سقطت عنه النفقة فاستفاد من زكاة ماله فكأنه زكى على نفسه .
2- الجواز وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية ورواية مرجوحة في مذهب أحمد ، وقالوا : إن صرف الزكاة للزوجة لا يدفع النفقة عن الزوج لأن النفقة واجبة على الزوج مطلقا سواء كانت زوجته غنية أو فقيرة ، فالزوج مع زوجته كما لو استأجر فقيرا ليعمل عملا فأعطاه أجرته ولا يمنع ذلك إعطاءه من الزكاة .
والقول الأول فيه قوة وهيبة لأنه قول الجمهور
وقد يقال إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي لا يحل لها الزكاة فإذا أعطاها شيئا لا يسقط به واجبا عليه صح , وإن أعطاها شيئا يسقط به واجبا لم يصح .
فإن أعطاها على أن تقضي دينها صح لأن قضاء دين الزوجة ليس واجبا على الزوج وهذا الأظهر .
638
- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ: { جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
استدل بالحديث من أجاز صرف المرأة زكاتها لزوجها المحتاج واستدل بهذا الشافعي وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب وصاحبا أبي حنيفة والثوري وابن المنذر .
وجه الاستدلال : ما جاء في بعض الروايات ( أفيجزيء عني ) قالوا : التعبير بالإجزاء دليل على أنها في الصدقة الواجبة .
وحمله بعض أهل العلم على صدقة التطوع لقوله ( وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به ) ولو كانت واجبة لقالت ( منه ) وكذلك لأنها فعلت ذلك بعد حث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة لما توقفت في ذلك على حث النبي صلى الله عليه وسلم ، وورد في بعض الروايات : ( تصدقن ولو من حليكن ) ولو كانت واجبة لما عبر ب ( ولو ) .
أما قوله ( أفيجزيء عني ذلك ) فليس متعينا في ذلك لأن المراد هل يكفي في الحصول على مسمى الصدقة أن أعطيها زوجها وكانت خافت ألا يحصل لها المقصود من الصدقة والسلامة من النار بالتصدق على زوجها .
القول الثاني : أنه لا يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها وهذا قول أبي حنيفة وروية عن أحمد لأن الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل فكما أن الرجل لا يدفع زكاته لامرأته فكذلك العكس لأنهما شيء واحد أي أن المنافع بينهما مشتركة .
والذي يظهر والله أعلم ( بغض النظر هل الحديث محله صدقة التطوع أو الصدقة الواجبة ) أن ذلك يجوز لأمرين :
1- عموم آية الزكاة ( إنما الصدقات للفقراء ) ولا ريب أن الزوج إذا كان فقيرا دخل في العموم وإذا وجد السبب ثبت الحكم والسبب هو الفقر ولا يجوز إخراج الزوج من الحكم إلا بدليل ولا دليل .
2- أن ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي صدقة تطوع أو صدقة واجبة .
والحديث يظهر منه أنها صدقة التطوع
اختلف العلماء في صرف الزوج زكاته على زوجته على قولين :
1- لا يجوز وهو قول الجمهور ( الأئمة الأربعة ) بل إن ابن المنذر نقل الإجماع ، ولهم تعليل : أن الزوجة غنية بما لها على الزوج من النفقة فتستغني بها عن الزكاة وإذا أخذت الزكاة سقطت عنه النفقة فاستفاد من زكاة ماله فكأنه زكى على نفسه .
2- الجواز وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية ورواية مرجوحة في مذهب أحمد ، وقالوا : إن صرف الزكاة للزوجة لا يدفع النفقة عن الزوج لأن النفقة واجبة على الزوج مطلقا سواء كانت زوجته غنية أو فقيرة ، فالزوج مع زوجته كما لو استأجر فقيرا ليعمل عملا فأعطاه أجرته ولا يمنع ذلك إعطاءه من الزكاة .
والقول الأول فيه قوة وهيبة لأنه قول الجمهور
وقد يقال إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي لا يحل لها الزكاة فإذا أعطاها شيئا لا يسقط به واجبا عليه صح , وإن أعطاها شيئا يسقط به واجبا لم يصح .
فإن أعطاها على أن تقضي دينها صح لأن قضاء دين الزوجة ليس واجبا على الزوج وهذا الأظهر .