العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حجية تخصيص الأخبار عند الأصوليين .

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
حجية تخصيص الأخبار عند الأصوليين


بسم الله الرحمن الرحيم
اتفق الأصوليون سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز قال ابن السبكي { .... لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلون } الإبهاج 2/123 فقد أنكروا تخصيص الأخبار .
و التخصيص حده طائفة من الأصوليين أنه تميز بعض الجملة -أي- إخراجه منها ، وقيل في حده هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب عنه وهو تعريف العلامة أبو الحسين البصري .
قال السيف الآمدي -رحمة الله عليه - { اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار ، و الأمر وغيره ، خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر } انظر الإحكام بتعليق العفيفي 2/345.
و أشار بعض الأصوليين كالإمام وابن الحاجب إلى أن الخلاف واقع أيضا في الأوامر و النواهي كما هو واقع في الاخبار . انظر المحصول 1/399 و بيان المختصر 2/238.
وذكر حجة الإسلام و الأنام أبو حامد الغزالي أن لم يقف على خلاف في جواز تخصيص العام مطلقا .
قال أبو إسحق الشيرازي { يجوز تخصيص الخبر كما يحوز تخصيص الأمر و النهي } راجع التبصرة ص 143.
واستدل الجمهور على جواز تخصيص العام مطلقا بأنه واقع ، و الوقوع أكبر شاهد على الجواز . فمن امثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى { الله خالق كل شيء } فالعقل يقضي بان هذه الأية ليس مرادا منها العموم . ضرورة أن سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته الكريمة ولا صفاته ، لأن المخلوق حادث وذاته وصفاته قديمة .
وذهب المنكرون لتخصيص الخبر أن تخصيصه يوهم الكذب وهو محال في حق الواحد الأحد . فنرد عليهم أن العام مطلقا سواء كان ف الخبر أو الإنشاء محتمل للتخصيص احتمالا راجحا ، وهذا الإحتمال يجعل السامع للخبر مجوزا إرادة بعض أفراد العام من العام ، فإذا ورد مايثبت إرادة هذا لابعض علمنا أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام ، وحيث يكن مرادا فلا يحصل إيهام الكذب كما يقولون ، ولقد كان الإيهام يحصل لو كان المخرج مرادا . ولزيادة التوضوح ارجعوا إلى الإحكام للسيف 2/346 و الإبهاج 2/75.
أظن الصورة واضحة ، من منكم سيتخرج لنا الثمار المبنية على هذا الخلاف .
و الله المستعان .
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
لا يخفى عليكم أن عنوان الموضوع أعم و أوسع مما كتبت ، لكن أردت فتح الموضوع معكم مبدئيا لكي نتناقش فيه ريثما أحرره كليا
من يمدني بالمصادر و المراجع التي تطرقت لهذه الأبحاث
ولكم جزيل الشكر
و الله المستعان
 
أعلى