أبو حزم فيصل بن المبارك
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 365
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- قسنطينة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
حجية تخصيص الأخبار عند الأصوليين
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفق الأصوليون سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز قال ابن السبكي { .... لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلون } الإبهاج 2/123 فقد أنكروا تخصيص الأخبار .
و التخصيص حده طائفة من الأصوليين أنه تميز بعض الجملة -أي- إخراجه منها ، وقيل في حده هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب عنه وهو تعريف العلامة أبو الحسين البصري .
قال السيف الآمدي -رحمة الله عليه - { اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار ، و الأمر وغيره ، خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر } انظر الإحكام بتعليق العفيفي 2/345.
و أشار بعض الأصوليين كالإمام وابن الحاجب إلى أن الخلاف واقع أيضا في الأوامر و النواهي كما هو واقع في الاخبار . انظر المحصول 1/399 و بيان المختصر 2/238.
وذكر حجة الإسلام و الأنام أبو حامد الغزالي أن لم يقف على خلاف في جواز تخصيص العام مطلقا .
قال أبو إسحق الشيرازي { يجوز تخصيص الخبر كما يحوز تخصيص الأمر و النهي } راجع التبصرة ص 143.
واستدل الجمهور على جواز تخصيص العام مطلقا بأنه واقع ، و الوقوع أكبر شاهد على الجواز . فمن امثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى { الله خالق كل شيء } فالعقل يقضي بان هذه الأية ليس مرادا منها العموم . ضرورة أن سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته الكريمة ولا صفاته ، لأن المخلوق حادث وذاته وصفاته قديمة .
وذهب المنكرون لتخصيص الخبر أن تخصيصه يوهم الكذب وهو محال في حق الواحد الأحد . فنرد عليهم أن العام مطلقا سواء كان ف الخبر أو الإنشاء محتمل للتخصيص احتمالا راجحا ، وهذا الإحتمال يجعل السامع للخبر مجوزا إرادة بعض أفراد العام من العام ، فإذا ورد مايثبت إرادة هذا لابعض علمنا أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام ، وحيث يكن مرادا فلا يحصل إيهام الكذب كما يقولون ، ولقد كان الإيهام يحصل لو كان المخرج مرادا . ولزيادة التوضوح ارجعوا إلى الإحكام للسيف 2/346 و الإبهاج 2/75.
أظن الصورة واضحة ، من منكم سيتخرج لنا الثمار المبنية على هذا الخلاف .
و الله المستعان .