العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم نفقة الكراء للمطلقة

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لقد جاء في قانون الأسرة الجزائري الجديد أن :

المرأة الحامل أو الحاضنة الحق في النفقة والسكن إلى غاية زواجها أو تجاوز مدة النفقة المحددة قانونا بأن يصل الطفل إلى 16 سنة والفتاة بزواجها.و أن قانون الأسرة يعطي السلطة التقديرية للقاضي بشأن النفقة والسكن على الزوجة الحامل، حيث تزيد وتنقص بقدر حالة الزوج المادية، كما لا يشترط سكنا خاصا وإنما بإمكان الزوج أن يستأجر لزوجته وأولاده، مادامت الحضانة لها.

وبناء على هذا :


أخت سائلة تقول أنه قد طلقها زوجها طلاقا تعسفيا وحكم لها القاضي بالسكن لأجل ابنتها وإذ تعذر ذلك على الزوج فقد ألزموه بنفقة الكراء وقد التزم الزوج وهو يرسلها لها بانتظام ولكنها خشيت الحرام ..!!

فهي تسأل ما مدى شرعية هذه التعديلات ..؟

وما حكم هذه الأموال التي تأخذها لنفقة الكراء أحلال هي أم حرام ..؟

أجيبونا مأجورين ..جزاكم الله خيرا..والسلام
 
أعلى