كريم بن محمد سعدي
:: متابع ::
- إنضم
- 15 فبراير 2013
- المشاركات
- 20
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- فقه النوازل والاجتهاد المعاصر
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد وقعت أثناء بحثي في مسألة معاملة حائز المال الحرام على فتوى رصينة جامعة للإمام ابن رشد الجدّ في فتاويه كان يحيل عليها إذا تطرق إلى هذه المسألة في كتبه الأخرى، وكثير ممن تكلم بعده فيها-مما وقفت عليه من كتب المالكية- يلخصها ويبني عليها كابن جزي في القوانين والقرافي في الذخيرة(13/317).وعليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 109) وغيرهم
والمقصود أن ابن رشد في معرض سرده لأقوال الفقهاء في مسألة معاملة من كل ماله من الحرام أو مستغرق الذمة قال:"والقول الرابع : أن المال الخبيث الحرام إذا كان عينا فهو على غاصبه حرام،فإن وهبه لرجل أو اشترى به منه سلعة بعد أن غاب عليه فهو حلال للبائع والموهوب له، حكي هذا القول عن ابن مزين وغيره. وعلى هذا يرث ذلك المال عنه ورثته وهو قول ابن شهاب والحسن البصري..."فتاوى ابن رشد639/1
والسؤال ما مقصوده بعد أن غاب عليه؟ هل مقصوده أن المشتري استهلك السلعة فغابت عينها؟ أم غاب عنه المشتري فهو مجهول للبائع لا يمكنه رد السلعة له؟ أم ماذا؟
تنبيه: هذا المصطلح "الغَيبة"-بفتح الغين-يتكرر كثيرا في كتب المالكية خصوصا في باب الوكالة والرهن والغصب وغيرها من الأبواب، فهل له معاني مختلفة بحسب المقام؟
وجزاكم الله خيرا
فقد وقعت أثناء بحثي في مسألة معاملة حائز المال الحرام على فتوى رصينة جامعة للإمام ابن رشد الجدّ في فتاويه كان يحيل عليها إذا تطرق إلى هذه المسألة في كتبه الأخرى، وكثير ممن تكلم بعده فيها-مما وقفت عليه من كتب المالكية- يلخصها ويبني عليها كابن جزي في القوانين والقرافي في الذخيرة(13/317).وعليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 109) وغيرهم
والمقصود أن ابن رشد في معرض سرده لأقوال الفقهاء في مسألة معاملة من كل ماله من الحرام أو مستغرق الذمة قال:"والقول الرابع : أن المال الخبيث الحرام إذا كان عينا فهو على غاصبه حرام،فإن وهبه لرجل أو اشترى به منه سلعة بعد أن غاب عليه فهو حلال للبائع والموهوب له، حكي هذا القول عن ابن مزين وغيره. وعلى هذا يرث ذلك المال عنه ورثته وهو قول ابن شهاب والحسن البصري..."فتاوى ابن رشد639/1
والسؤال ما مقصوده بعد أن غاب عليه؟ هل مقصوده أن المشتري استهلك السلعة فغابت عينها؟ أم غاب عنه المشتري فهو مجهول للبائع لا يمكنه رد السلعة له؟ أم ماذا؟
تنبيه: هذا المصطلح "الغَيبة"-بفتح الغين-يتكرر كثيرا في كتب المالكية خصوصا في باب الوكالة والرهن والغصب وغيرها من الأبواب، فهل له معاني مختلفة بحسب المقام؟
وجزاكم الله خيرا