العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد

من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل يرحمكم الله ؟

رأيت منهم الآن الشيخ
سعد الدين الكبي اللبناني
كما في حاشيته على القول المختار كان يقرر المذهب وينتصر للدليل .
أثم غيره يرحمكم الله ؟

وله تحقيق وتعليق على أبي شجاع ولكني لم أجده .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

والمذهب كذلك ينتصر للدليل .
ولا شئ هناك اسمه ترجيح بالدليل إلا للمتأهل الذي تكونت لديه الملكة وغيره لا يخرج عن كونه مقلدا .
قال العلامة الشيخ علوى السقاف في مقدمة حاشيتة ترشيح المستفيدين :
اعلم أن الاستدلال بالآيات والأحاديث لغير مجتهد لا يجوزلقوله تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والذي يستنبط هو الذي تأهل للاجتهاد دون غيره.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

لا أقصد أن يرجح غير المتأهل لكن أقول
مسألة ليس عليها دليل قال بها عالم معتبر .
ثم جاء من هو أقل علما واستدرك بالدليل أيهما آخذ؟
والقاعدة -أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة صحيحة صريحة -
فمثلا قال الحصني رحمه الله في كفاية الأخيار- في النعل المتنجس ولو دلكه حتى تتحلل أجزاء النجاسة لم تصح صلاته على الصحيح .لأن النجاسة لا تذهب إلا بالماء .
أقول أنا مثلا فما نفعل في النصوص الدالة على جواز الصلاة في النعل الذي دلك بالأرض حتى ذهبت نجاسته ؟
أقول لا أعملها لأن العالم أعلم مني بالنصوص وأفهم مني بالشرع . إذا سنعود للتقليد مرة أخرى وإن خولفت النصوص. فما تقول يرحمك الله ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

والقاعدة -أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة صحيحة صريحة -
ماذا تعني بالصريحة؟، إن كانت الأدلة صريحة فلا حاجة للفقه أبدا.


فمثلا قال الحصني رحمه الله في كفاية الأخيار- في النعل المتنجس ولو دلكه حتى تتحلل أجزاء النجاسة لم تصح صلاته على الصحيح .لأن النجاسة لا تذهب إلا بالماء .
أقول أنا مثلا فما نفعل في النصوص الدالة على جواز الصلاة في النعل الذي دلك بالأرض حتى ذهبت نجاسته ؟
هات حديثا صحيحا صريحا -كما تقول- يدل على جواز الصلاة في النعل المصاب بالنجاسة المدلوك؟

أقول لا أعملها لأن العالم أعلم مني بالنصوص وأفهم مني بالشرع . إذا سنعود للتقليد مرة أخرى وإن خولفت النصوص. فما تقول يرحمك الله ؟
لا شك أن الشافعي أعلم منك بالنصوص، فإما أن أبحث عن تفسيره وتأويله منه كتبه ومن كتب أصحابه
وإلا سلمت له؛ لعلمي بعلمه وورعه وتقواه، وتتابع الأئمة المحدثين الحافظين من أتباعه، وعدم مخالفتهم له، مع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يداهنون الشافعي أو غيره، ولقلة بضاعتي في فهم الأدلة الشرعية
فإن ثَقُل على قلبي مخالفة الحديث: نظرت فإن قال به إمام من الأئمة المعتبرين: قلدتُه مع التزامي شروط التقليد المعروفة
فإن لم يقل به إمام من أئمة المسلمين فاعرف أن الحديث معلول، ولم يبلغك علته
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

من الكتب غير المعاصرة التي تقرر المذهب ثم تذكر الأرجح دليلاً عند المصنف إن خالف المذهب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى
والله أعلم

مثال:
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وأما ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع فصحيح ، رواه البخاري في صحيحه ، ولفظه عن عائشة وابن عمر قالا : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " وفي رواية للبخاري عنهما قالا : " الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى " فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابي : " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا " وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله : قال صلى الله عليه وسلم كذا .

( أما حكم المسألة ) ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) وهو الجديد لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره ، هذا هو الأصح عند الأصحاب .

( والثاني ) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ،


( واعلم ) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا ، لا للتمتع ولا لغيره ( والأرجح ) في الدليل صحتها للتمتع وجوازها له ، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه . وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج : إنه حديث ضعيف ، فباطل مردود ; لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب ، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل ، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به .

http://library.islamweb.net/newlibr...664&idfrom=4062&idto=4063&bookid=14&startno=0


فتح الباري للحافظ ابن حجر:
قوله : ( قالا : لم يرخص ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين ، ووقع [ ص: 286 ] في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق وقال : إن يحيى بن سلام ليس بالقوي ، ولم يذكر طريق عائشة ، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال ، وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي : " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " هل له حكم الرفع؟ على أقوال ، ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع وإلا فلا ، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ، ويلتحق به : " رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا " كل في الحكم سواء ، فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى ، لكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة : " لم يرخص " أخذاه من عموم قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ؛ لأن قوله : في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده ، فيدخل أيام التشريق ، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية ، وقد ثبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره ، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي ، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر ، لو كان الحديث مرفوعا فكيف ، وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز ، وإلى هذا جنح البخاري . والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3655&idto=3658&bk_no=52&ID=1263
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

مثال آخر:
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
( الشرح ) حديث جابر صحيح ، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات ، [ ص: 66 ] سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان ، الجديد المشهور لا ينتقض ، وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض . وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه ، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه ، وسنرى دليله إن شاء الله تعالى .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) : لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء ما مسته النار ولحم الإبل وغير ذلك ، وبه قال جمهور العلماء وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة ، وقالت طائفة : يجب مما مسته النار ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم .

وقالت طائفة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى ، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة ، وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ، وأشار إليه البيهقي كما سبق . واحتج من أوجبه مما مست النار بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي : صلى الله عليه وسلم " { توضئوا مما مست النار } " رواها كلها مسلم في صحيحه ، وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة ، منها حديث ابن عباس : " { أن النبي [ ص: 67 ] صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ } " رواه البخاري ومسلم .

وعن عمرو بن أمية الضمري قال : " { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ } " رواه البخاري ومسلم من طرق ، وعن ميمونة { أن النبي صلى الله عليه وسلم : أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ } " رواه مسلم . وعن أبي رافع قال : " { أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ } " رواه مسلم ، وعن جابر وعائشة وأم سلمة مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي وغيره : وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن الحارث ورافع بن خديج وغيرهم .

واحتج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور في الكتاب ، واعترض عليه جماعة ممن نفى القول بإيجاب الوضوء ، فقالوا : لا دلالة فيه ; لأنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر قال : " { ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية أي : مشوية ، فأكل وأكلنا فحانت الظهر ، فتوضأ ثم صلى ، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضأ } " قالوا : فقوله : آخر الأمرين " يريد هذه القضية وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقا ، وممن قال هذا التأويل أبو داود السجستاني قالوا : والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء متأخرة على حديث جابر وناسخة له ، وممن قال هذا الزهري وغيره فعندهم أن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر به ، وهذا الذي قالوه ليس كما زعموه ، فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين ، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين واستمر [ ص: 68 ] العمل بعدها على ترك الوضوء ، ولا يجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها ، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل ، وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم قال : اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث ، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة .

والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء ، ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة وهو ضعيف . واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة { : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل } " رواه مسلم من طرق . وعن البراء { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به } " قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر والبراء . وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة : لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقي لهذا المذهب ، فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه : وأما ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم " { الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل } " فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار .

قال : وأما ما روي عن أبي جعفر عن ابن مسعود " أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام ، فأكل ولم يتوضأ " فهو منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها ، والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور : " كان آخر الأمرين " ولكن [ ص: 69 ] لا يرد عليهم ; لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون : هو محمول أكله مطبوخا ; لأنه الغالب المعهود وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين : أحدهما : أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين . والثاني : حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة . قالوا : وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها ، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها ، وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان .

أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف ; لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول ، وأما النسخ فضعيف أو باطل ; لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص ، والخاص يقدم على العام ، سواء وقع قبله أو بعده وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم .

( فرع ) لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء ، وكذا قولنا القديم ، ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها ، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها . واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير - بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { لا توضئوا من ألبان الغنم وتوضئوا من ألبان الإبل } " رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=682&idto=684&bk_no=14&ID=416

 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

من يصل لرتبة الإمام النووي يرجح وإلا فيحرم عليه الترجيح كما صرح الأئمة .
نعم يجوز تقليد المختارين كالإمام النووي وغيره ولكن هناك حالات لا يجوز تقليد فيها غير الصحيح في المذهب .
الحديث عن هذا الأمر لابد أن يضبط بمن له الحق في النظر في الأدلة ومن لا يجوز له ذلك ولا يجوز له غير التقليد .
خلاصة قول المذهب في وجوب التقليد والتمذهب
http://www.feqhweb.com/vb/t20761
[h=2][/h]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
24 ديسمبر 2012
المشاركات
11
الكنية
أبو مالك
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

[FONT=&quot]هل يوجد علماء أو طلاب علم متمكنين في الفقه الشافعي في دولة قطر؟
جزاكم الله خيرا[/FONT]
 
أعلى