العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد

من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل يرحمكم الله ؟

رأيت منهم الآن الشيخ
سعد الدين الكبي اللبناني
كما في حاشيته على القول المختار كان يقرر المذهب وينتصر للدليل .
أثم غيره يرحمكم الله ؟

وله تحقيق وتعليق على أبي شجاع ولكني لم أجده .
 
انضم
12 يناير 2013
المشاركات
939
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

والمذهب كذلك ينتصر للدليل .
ولا شئ هناك اسمه ترجيح بالدليل إلا للمتأهل الذي تكونت لديه الملكة وغيره لا يخرج عن كونه مقلدا .
قال العلامة الشيخ علوى السقاف في مقدمة حاشيتة ترشيح المستفيدين :
اعلم أن الاستدلال بالآيات والأحاديث لغير مجتهد لا يجوزلقوله تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والذي يستنبط هو الذي تأهل للاجتهاد دون غيره.
 
انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

لا أقصد أن يرجح غير المتأهل لكن أقول
مسألة ليس عليها دليل قال بها عالم معتبر .
ثم جاء من هو أقل علما واستدرك بالدليل أيهما آخذ؟
والقاعدة -أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة صحيحة صريحة -
فمثلا قال الحصني رحمه الله في كفاية الأخيار- في النعل المتنجس ولو دلكه حتى تتحلل أجزاء النجاسة لم تصح صلاته على الصحيح .لأن النجاسة لا تذهب إلا بالماء .
أقول أنا مثلا فما نفعل في النصوص الدالة على جواز الصلاة في النعل الذي دلك بالأرض حتى ذهبت نجاسته ؟
أقول لا أعملها لأن العالم أعلم مني بالنصوص وأفهم مني بالشرع . إذا سنعود للتقليد مرة أخرى وإن خولفت النصوص. فما تقول يرحمك الله ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
انضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,214
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

والقاعدة -أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة صحيحة صريحة -
ماذا تعني بالصريحة؟، إن كانت الأدلة صريحة فلا حاجة للفقه أبدا.


فمثلا قال الحصني رحمه الله في كفاية الأخيار- في النعل المتنجس ولو دلكه حتى تتحلل أجزاء النجاسة لم تصح صلاته على الصحيح .لأن النجاسة لا تذهب إلا بالماء .
أقول أنا مثلا فما نفعل في النصوص الدالة على جواز الصلاة في النعل الذي دلك بالأرض حتى ذهبت نجاسته ؟
هات حديثا صحيحا صريحا -كما تقول- يدل على جواز الصلاة في النعل المصاب بالنجاسة المدلوك؟

أقول لا أعملها لأن العالم أعلم مني بالنصوص وأفهم مني بالشرع . إذا سنعود للتقليد مرة أخرى وإن خولفت النصوص. فما تقول يرحمك الله ؟
لا شك أن الشافعي أعلم منك بالنصوص، فإما أن أبحث عن تفسيره وتأويله منه كتبه ومن كتب أصحابه
وإلا سلمت له؛ لعلمي بعلمه وورعه وتقواه، وتتابع الأئمة المحدثين الحافظين من أتباعه، وعدم مخالفتهم له، مع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يداهنون الشافعي أو غيره، ولقلة بضاعتي في فهم الأدلة الشرعية
فإن ثَقُل على قلبي مخالفة الحديث: نظرت فإن قال به إمام من الأئمة المعتبرين: قلدتُه مع التزامي شروط التقليد المعروفة
فإن لم يقل به إمام من أئمة المسلمين فاعرف أن الحديث معلول، ولم يبلغك علته
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
انضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,469
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

من الكتب غير المعاصرة التي تقرر المذهب ثم تذكر الأرجح دليلاً عند المصنف إن خالف المذهب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى
والله أعلم

مثال:
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وأما ما ذكره المصنف عن وعائشة في صوم المتمتع فصحيح ، رواه في صحيحه ، ولفظه عن عائشة قالا : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " وفي رواية عنهما قالا : " الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى " فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابي : " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا " وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله : قال صلى الله عليه وسلم كذا .

( أما حكم المسألة ) ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) وهو الجديد لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره ، هذا هو الأصح عند الأصحاب .

( والثاني ) وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ،


( واعلم ) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا ، لا للتمتع ولا لغيره ( والأرجح ) في الدليل صحتها للتمتع وجوازها له ، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه . وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج : إنه حديث ضعيف ، فباطل مردود ; لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب ، والحديث صحيح ثابت في صحيح بإسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل ، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به .




فتح الباري للحافظ ابن حجر:
قوله : ( قالا : لم يرخص ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين ، ووقع [ ص: 286 ] في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند واللفظ له والطحاوي : وقال : إن يحيى بن سلام ليس بالقوي ، ولم يذكر طريق عائشة ، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال ، وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي : " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " هل له حكم الرفع؟ على أقوال ، ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فله حكم الرفع وإلا فلا ، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ، ويلتحق به : " رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا " كل في الحكم سواء ، فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى ، لكن قال إن قول ابن عمر : " لم يرخص " أخذاه من عموم قوله تعالى : ؛ لأن قوله : في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده ، فيدخل أيام التشريق ، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية ، وقد ثبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره ، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي ، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر ، لو كان الحديث مرفوعا فكيف ، وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز ، وإلى هذا جنح . والله أعلم .

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
انضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,469
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

مثال آخر:
المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
( الشرح ) حديث صحيح ، رواه أبو داود وغيرهم بأسانيد صحيحة ، ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات ، [ ص: 66 ] سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان ، الجديد المشهور لا ينتقض ، وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض . وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه ، وقد أشار إلى ترجيحه واختياره والذب عنه ، وسنرى دليله إن شاء الله تعالى .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) : لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء ما مسته النار ولحم الإبل وغير ذلك ، وبه قال جمهور العلماء وهو محكي عن وأبي بن كعب وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التابعين ، وقالت طائفة : يجب مما مسته النار ، وهو قول والحسن والزهري وأبي مجلز وحكاه عن جماعة من الصحابة وعائشة رضي الله عنهم .

وقالت طائفة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة ، وهو قول ويحيى بن يحيى ، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة وعائشة ، وحكاه عن الصحابي واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة ، وأشار إليه كما سبق . واحتج من أوجبه مما مست النار بأحاديث صحيحة منها حديث عن النبي : صلى الله عليه وسلم " { } " رواها كلها في صحيحه ، وفي المسألة عن وأبي موسى وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة ، منها حديث " { } " رواه .

وعن قال : " { } " رواه من طرق ، وعن ميمونة { } " رواه . وعن أبي رافع قال : " { } " رواه ، وعن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال وغيره : وفي الباب عن عثمان وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة والمغيرة وعبد الله بن الحارث وغيرهم .

واحتج الأصحاب أيضا بحديث المذكور في الكتاب ، واعترض عليه جماعة ممن نفى القول بإيجاب الوضوء ، فقالوا : لا دلالة فيه ; لأنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن قال : " { } " قالوا : فقوله : آخر الأمرين " يريد هذه القضية وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقا ، وممن قال هذا التأويل قالوا : والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء متأخرة على حديث وناسخة له ، وممن قال هذا الزهري وغيره فعندهم أن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر به ، وهذا الذي قالوه ليس كما زعموه ، فأما تأويلهم حديث فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين ، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين واستمر [ ص: 68 ] العمل بعدها على ترك الوضوء ، ولا يجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها ، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل ، وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل وروى عن الإمام الحافظ شيخ قال : اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث ، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة .

والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة هكذا أجاب وأصحابه وغيرهم من العلماء ، ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة وهو ضعيف . واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث { } " رواه من طرق . وعن { } " قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث . وقال إمام الأئمة : لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر لهذا المذهب ، فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه : وأما ما روي عن رضي الله عنهم " { } " فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار .

قال : وأما ما روي عن أبي جعفر عن " أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام ، فأكل ولم يتوضأ " فهو منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها ، والمعتمد للمذهب حديث المذكور : " كان آخر الأمرين " ولكن [ ص: 69 ] لا يرد عليهم ; لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون : هو محمول أكله مطبوخا ; لأنه الغالب المعهود وأجاب الأصحاب عن حديث بجوابين : أحدهما : أن النسخ بحديث كان آخر الأمرين . والثاني : حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة . قالوا : وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها ، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها ، وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان .

أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف ; لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول ، وأما النسخ فضعيف أو باطل ; لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص ، والخاص يقدم على العام ، سواء وقع قبله أو بعده وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم .

( فرع ) لا فرق عند بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء ، وكذا قولنا القديم ، رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها ، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها . واحتج أصحاب بحديث عن - بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { } " رواه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض .



 
انضم
12 يناير 2013
المشاركات
939
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

من يصل لرتبة الإمام النووي يرجح وإلا فيحرم عليه الترجيح كما صرح الأئمة .
نعم يجوز تقليد المختارين كالإمام النووي وغيره ولكن هناك حالات لا يجوز تقليد فيها غير الصحيح في المذهب .
الحديث عن هذا الأمر لابد أن يضبط بمن له الحق في النظر في الأدلة ومن لا يجوز له ذلك ولا يجوز له غير التقليد .
خلاصة قول المذهب في وجوب التقليد والتمذهب

[h=2][/h]
 
انضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,641
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

جزاكم الله خيرا
 
انضم
24 ديسمبر 2012
المشاركات
11
الكنية
أبو مالك
التخصص
الفقه واصوله
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من من علماء الشافعية المعاصرين الذين يهتمون بتقرير المذهب ويرجحون بالدليل؟

[FONT=&quot]هل يوجد علماء أو طلاب علم متمكنين في الفقه الشافعي في دولة قطر؟
جزاكم الله خيرا[/FONT]
 
أعلى