أحمد بن فخري الرفاعي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 12 يناير 2008
- المشاركات
- 1,432
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- باحث اسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال الحافظ الذهبي في " السير" 16/405 في ترجمة أبي القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي الشافعي ، شيخ شافعية بغداد في عصره ، قال : قال ابن خلكان: كان يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى ، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم ! حدث فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة .
قلت( الحافظ الذهبي ): هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين، مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه " ، وكحديث " لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده "
قلت( الحافظ الذهبي ): هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين، مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه " ، وكحديث " لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده "