محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
أجبت على تلك النازلة التي سبق ونشرتها بما يلي(أسفل الجواب): أولا: هذه الطوابع هل يقتصر بيعها على البريد والقباضات الضريبية؟فإن كان يقتصر بيعها عليها بحكم القانون، فلا يجوز التجارة فيها. أما إذا كان لا يقتصر بيعهاعليها ؛ فلا مانع من شراءها ثم بيعها مع هامش ربح. وأما قول من قال إن فيها ربا؛ فلا أرى فيها ذلك، وأين المالية فيها؛ وإنما هي سند ووثيقة على أنك دفعت تلك الضريبة وما شبه. والدليل على أنها ليست بمال؛ أنك لا تستطيع أن تشتري بها أو تتعامل بها-انظر ما قال مالك رحمه: لو تبايع الناس بالجلود لكرهت أن تباع ببعضها ببعض نظرة؛ فاشترط جريان التبايع بها حتى يدخلها الربا- وحتى لو اشتريتها ثم أردت إعادتها للمكلف ببيعها في البريد أو في قباضات الضريبة لا يسمح بذلك.
نص النازلة:
وردتني هاته النازلة:
السلام عليكم
دكتور محمد سنيني
لدي سؤال قرأته عبر النت ولم أجد إجابة شافية له
ماحكم بيع وشراء الطوابع البريدية والطوابع الضريبية بأكثر من قيمتها المسجلة عليها
فأحيانا نضطر لشراءها من الأكشاك والمحلات عند نفادها من مراكز البريد
وبعض الطلبة قال بأن هذا من الربا لأن الطوابع تعتبر مال
أفيدونا بارك الله فيكم
نص النازلة:
وردتني هاته النازلة:
السلام عليكم
دكتور محمد سنيني
لدي سؤال قرأته عبر النت ولم أجد إجابة شافية له
ماحكم بيع وشراء الطوابع البريدية والطوابع الضريبية بأكثر من قيمتها المسجلة عليها
فأحيانا نضطر لشراءها من الأكشاك والمحلات عند نفادها من مراكز البريد
وبعض الطلبة قال بأن هذا من الربا لأن الطوابع تعتبر مال
أفيدونا بارك الله فيكم