العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد الصوم في المناطق القطبية

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
نازلة قديمة جديدة للإثراء والمناقشة:


الصيام في المناطق القطبية: تصور مغاير ونظرة جديدة


- الذي رشح بعد تقليب المسئلة، واستقراء حالاتها؛ أن الحالات لا تخرج عن ثلاث:


أولا: من لهم ليل ونهار، ويتمايزان: فالعبرة بالنسبة للصلاة بالأوقات الشرعية، وأما الصوم فالإمساك عند الفجر الصادق، والإفطار عند غروب ولو طال نهار الصوم، وتخضع مشقة الصوم لضوابط الرخصة.


ثانيا: من لهم جزء من السنة لا تغيب الشمس فيه أبدا، وفي جزء يستمر فيه الليل أبدا، وجزء يتمايز فيه الليل والنهار: فأوقت الصلاة والصوم في الجزء الأخير بما تقدم في الحالة الأولى، وأما في الجزءين الآخرين: إما نهار أو إما الليل؛ فبقدرون أوقات الصلاة وأوقات الصوم بما عرفوه في الجزء الذي فيه تمايز الليل والنهار، ويمكن أن يستدل بحديث الدجال؛ والذي فيه:"أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟، قال: لا اقدروا له"، أي بالأيام العادية التي عرفوها لما كان ثمة تمايز.


ثالثا: من ليس لهم جزء من السنة فيه تمايز بين الليل والنهار ، بل إما الليل وإما نهار:
فهؤلاء لم يتقدم عندهم ذلك التمايز حتى يتبعونه في حال وجود الليل دائما أو النهار دائما، فأفتت المجامع الفقهية باعتمادهم على أقرب البلاد إليهم التي فيها تمايز، واستدلوا بحديث الدجال السابق.


أقول: حديث الدجال لا يتنزل على هذه الحالة؛ لأن حديث الدجال فيه حكم من تقدم لهم معرفة بأوفات الصلاة والصيام، أما هذه الحالة فلم يتقدم لهم معرفة؛ لأنه لا يوجد تمايز في أي جزء من السنة.
وأما كونهم يتبعون أقرب البلاد إليهم التي فيها التمايز؛ فالأسباب لا تبث بالاحتمال وبالتقدير الذي يدخله الشك، وقد نص الأصوليون على اعتبار الشك في الأسباب والشروط وانتفاؤه في المانع.


ولا يستبعد أن يقال بسقوط التكليف لانعدام خطاب الوضع؛ لأن خطاب التكليف لابد له من خطاب وضع؛ فهو لا ينفصل عنه بخلاف خطاب الوضع فقد يوجد حيث لا خطاب تكليف، وفي حالتنا هاته لا يوجود خطاب وضع؛ إذن لا تكليف، ويمكن أن نستنجد بقول مالك في عادم الطهورين في أنه لا يؤدي ولا يقضي مع ان شرط الطهارة داخل تحت قدرة المكلف وقد أمر بتحصليه، فمن باب أولى ان يسقط التكليف في مسألتنا؛ لأن خطاب الوضع في حالتنا هو أسباب،؛ أي أسباب أوقات الصلاة والصوم؛ وهي غير داخلة في قدرة المكلف فضلا أن يؤمر بتحصليها؛ فسقوط التكليف متجه. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

أين الربط بالقواعد والأصول ناهيك عن الأدلة؟ موجه للأخ محمد بن عبد الله بن محمد
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

عند قولي: وقد نص الأصوليون على اعتبار الشك في الأسباب والشروط واتتفاؤه في المانع؛ فالسبب والذي هو دخول الوقت لابد من اليقين فيه أو ما قاربه من غلبة الظن ولا يثبت بمجرد الشك أو الاحتمال؛ فالسبب وصف ظاهر منضبط أو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم.
وقد قال مالك في الإرث: لا يرث أحد إلا بيقين؛ ومما يتخرج على قوله هذا : أن أسباب الميراث من زوجية أو نسب أو ولاء لابد أن تثبت باليقين حتى يترتب عليها الإرث، ويخرج عليه أيضا انعدام التوارث بين الهدمى والغرقى والحرقى وكل ما جرى بينهم سبب للتوارث ولكنهم ماتوا في حال لا يمكن فيه معرفة من مات أولاً؛ فهنا شككنا في الشرط، والشك معنبر في الشرط.
ومما ينبني على تلك القاعدة الأصولية: أن الزوجين لو نام بينهما ولدهما(الرضيع) وألفي مينا بالخنق ولم يعلم أيهما نام عليه فخنقه، فديته ساقطة عنهما؛ للشك في السبب، وكذلك في الحج عند الازدحام وتوفوا مجموعة من الحجاج ولم يعلم من سقط عليهم، فدمهم هدر ودياتهم ساقطة.
فأنت ترى أن السبب إذا لم يعلم أو شك فيه فخطاب التكلبف المتعلق به ساقط برغم من حرمة الدماء كما في المثالين السابقين.




 
إنضم
16 أكتوبر 2015
المشاركات
7
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
تفسير وعلوم القرآن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصوم في المناطق القطبية

بسم الله
القول بسقوط التكليف عن أصحاب الحالة الثالثة لا أراه صوابا بالمرة، ويكفي في إبطاله ما يلي:
الأول: أنه يبطل ثلاثة أركان من أركان الإسلام، وهي الصلاة والصوم والزكاة لأن الزكاة يشترط فيها الحولية، والحول عبارة عن أيام وليال، وحديث الأركان لم يستثني أحدا، كما أن الأحاديث ثابتة في فرض خمس صلوات في اليوم والليلة.
الثاني: ولأن هذه الحالة قد تشكل على كثيرين فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها في حديث يوم الدجال، ثم يأتي بناء عليه الخلاف في كيفية التقدير لكن الموضع المتفق عليه بين الجمهور أن التقدير داخل في هذا اليوم وما كان نحوه، وبهذه النقطة يبطل القول بفاعلية الحكنم الوضعي في هذه الحادثة وأمثالها، وعليه يصبح الحديث عن الحكم الوضعي هنا لا معنىى له أو هو بالأصح إقحام له في غير محله كما أنه معارض بالنص، والنص هو الذي يقعد ويستثني كما هو معلوم.
الثالث: أن في عدم إيجاب بعض الصلوات وكذلك الصوم إحداث قول ثالث لا يقول به أحد بما في ذلك مالك نفسه، وإن كان قوله في إسقاط فرض العشاء قد خالفه فيه الجماهير من أهل العلم وقبل ذلك معارضته لصريح السنة.
والله أعلم.
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

لكل حكم تكليفي حكم وضعي؛ فيدور معه وجودا وعدما، وانظر إلى قول مالك رحمه الله في سقوط الصلاة على فاقد الطهورين، والمسألة لا يفقهها إلا متمرس حاذق بالقواعد الأصولية؛ فإن أصول الفقه في الشريعة هي الركن الأعظم
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

لكل حكم تكليفي حكم وضعي؛ فيدور معه وجودا وعدما، وانظر إلى قول مالك رحمه الله في سقوط الصلاة على فاقد الطهورين، والمسألة لا يفقهها إلا متمرس حاذق بالقواعد الأصولية؛ فإن أصول الفقه في الشريعة هي الركن الأعظم.
بل إنه قد لا يوجد الحكم التكليفي، بيننما يوجد الحكم الوضعي لوحده؛ كما في ضمان الصبي والمجنون وأشياههم من فاقدي الأهلية.
فليس ما ذكرته سقوط للتكليف بالكلية؛ وإنما سقط الصوم في هذه الحالة لانعدام السب؛ فلا بد من اليقين أو غلبة الظن؛ يقول النووي في مجموعه:"{ فرع } قد ذكرنا أن الاسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة انه رمضان فلو تحرى فلم يظهر له شئ قال ابن الصباغ قال الشيخ أبو حامد يلزمه أن يصوم علي سبيل التخمين ويلزمه القضاء كالمصلى إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فانه يصلي ويقضي قال ابن الصباغ هذا عندي غير صحيح لان من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام كمن شك في وقت الصلاة فانه لا يلزمه أن يصلي هذا كلام ابن الصباغ وذكر المتولي في المسألة وجهين (أحدهما)
قول الشيخ أبي حامد
(والثانى)
قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لانه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فانه تحقق دخول
وقت الصلاة وانما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت وهذا الذى قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لانه يقع صومه في رمضان أو بعده والله اعلم"
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصوم في المناطق القطبية

يقول النووي في مجموعه:"{ فرع } قد ذكرنا أن الاسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة انه رمضان فلو تحرى فلم يظهر له شئ قال ابن الصباغ قال الشيخ أبو حامد يلزمه أن يصوم علي سبيل التخمين ويلزمه القضاء كالمصلى إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فانه يصلي ويقضي قال ابن الصباغ هذا عندي غير صحيح لان من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام كمن شك في وقت الصلاة فانه لا يلزمه أن يصلي هذا كلام ابن الصباغ وذكر المتولي في المسألة وجهين (أحدهما)
قول الشيخ أبي حامد
(والثانى)
قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لانه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فانه تحقق دخول
وقت الصلاة وانما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت وهذا الذى قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لانه يقع صومه في رمضان أو بعده والله اعلم"
هذا عند الشافعية فيمن لم يتيقن فوات رمضان كأن كان يظن أنه في رجب أو شعبان أو رمضان فيجتهد، فإن تبين لي بالاجتهاد دخوله صام، وإن تبين عدم الدخول فإنه لا يصوم، ومن تحير لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا يصوم

أما هنا ففارق جلي بينهما، وذلك إن غربت الشمس ثم طلعت فيتبين أن المغرب والعشاء والفجر بينهما قطعا، ويشببها هناك: أن من بقي حسب الأشهر فلم يظهر له رمضان، ثم حسبها فتيقن أو غلب على اجتهاده أنه في محرم مثلا، فهذا يجب عليه القضاء
ومثلها الصوم هنا والزكاة.

ولو أسقطنا شيئا منها: لقلنا لمن يسكن بعض البلاد التي يستمر فيها النهار أكثر من يومين لا صلاة عليهما
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

سقت كلام للنووي؛ لأنه يجري على قاعدة"اعتبار الشك في السبب....."، والوقت من الأسباب؛ وعليه فلا بد من الظن أو غلبته ومن باب أولى اليقين في الدخول في العبادات المتوقفة على سببية الوقت، وأهل الحالة الثالثة في المناطق التي لم يسبق لهم التمايز، لا يتبعون في عبادتهم من قرب منهم ممن لهم تمايز أو سبق أن كان لهم؛ لأن سببية الوقت لا تتثبت بالاحتمال أو الشك.
وانظر إلى ما نقله النووي:"اوالثانى:
قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لانه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فانه تحقق دخول وقت الصلاة وانما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت وهذا الذى قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين"؛

ال
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الصوم في المناطق القطبية

من لم يتمايز عليه الليل والنهار، فأشهر نهار، لا ليل فيها، وأشهر ليل لا نهار فيها
ولنضرب مثلا: بلادا تبقى 3 أشهر نهارا، و3 أشهر ليلا، و6 أشهر فيها ليل ونهار يطول أحدهما على الآخر أو يتساويا

وسؤالي: على ماذا يصدق هذا الزمن الطويل من الوقت:
فهل إذا دار الزمان في تلك البقعة فهل تسميها سنة أم لا؟
وهل تنقسم هذه السنة أشهرا أم هب يوم واحد أم نصف يوم أم ماذا؟
فإن قلت أشهرًا، فالأشهر تتكون من أيام، فهل تسمى كل 24 ساعة منها يوما أم لا؟
وهل إذا صدف شهر رمضان الأشهر الليلية يسقط عنهم الصوم لعدم وجود دلالة للفجر ولا للغروب؟!
وهل إذا صدف شهر رمضان الأشهر النهارية يسقط عنهم الصوم لعدم وجود دلالة للفجر ولا للغروب؟!

أقول: من المسلم أنه إذا دار الشمس أو القمر على بقعة من الأرض فإن ذلك يسمى عاما أو سنة
ومن المسلم أيضًا أن السنة فيها 12 شهرًا؛ لقوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم}
ومن المسلم أيضًا أن تتكون الأشهر من أيامٍ
وأن على الإنسان 5 صلوات، لحديث المعراج، فلا يسقط منها شيء وإلا حُرِمَ المعادلة، وهي 50 صلاة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل ويأمرهم فيخبروا الأقوام بأن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر من السنة، ومنها حديث الرجل الذي قال: أعلي غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تصدق.
ومنها ما رواه أبو داود عن عبادة: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "خَمْسُ صَلَواتِ كتَبهنَّ اللهُ على العِباد، فمن جاءَ بهن لم يُضَيعْ منهُن شيئاً استخفافاً بحقهنَّ كان له عندَ الله عَهدٌ أن يُدْخِلَه الجَنَّة، ومَنْ لم يأتِ بهِن، فلَيسَ له عندَ الله عهد: إن شاءَ عَذبه، وإن شَاءَ أدْخَلَه الجَنة"

ومن رحمة الله بنا، أن أعطانا فسحة في وقتها:
فمن ظهر له وقتها: صلاها له، إلا إن يكون ذا عذر: كسفر، أو مطر، أو مرض، فله أن يخرجها عن وقتها للعذر
فالوقت فيه تسامح ليس في عين الصلاة، فالصلاة لا تترك بحال، ولو كان لا يحرك عضوا من أعضائه، أو في شدة الخوف من هرب من عدو أو في قتال، فلم يجز له تركها

ومما ابتلى الله به بعض أهل البقاع أنه لا تظهر لديهم بعض علامات الأوقات أو كلها، فلو جاءك رجل من أهل تلك البلاد وقال لك: كم فرض الله علي من الصلوات في هذه السنة؟ وهل علي صوم؟ فما أنت قائل له؟
أتقول 5 صلوات في بعض الأيام، و3 صلوات في بعضها الآخر، ولا صلاة عليك في بعضها لأن الشمس في الأشهر النهارية في بعض الأيام لا تبرح مكانها إلا شيئا يسيرا، فلا تظهر علامة لا للظهر ولا للعصر، وكذلك القول في الصلوات الليلية
ثم تقول له: لا صوم عليك في هذه السنة، وستستمر هذه ما يقارب 15 سنة تقريبا (من 33 سنة) هي السنوات التي يصادف فيها رمضان إما نهار لا ليل فيه، وإما ليل لا نهار فيه

وقد جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 465) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَهْلَ دِينَيْنِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ أَوَّلُنَا ضُلَّالًا مَا بَالُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاتَانِ الْعَصْرُ وَالْفَجْرُ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَلَامٌ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ قَتَلَ قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ». قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
فخطر إسقاط بعض الصلوات عظيم


وأما كونهم يتبعون أقرب البلاد إليهم التي فيها التمايز؛ فالأسباب لا تبث بالاحتمال وبالتقدير الذي يدخله الشك، وقد نص الأصوليون على اعتبار الشك في الأسباب والشروط وانتفاؤه في المانع.
من قال أقرب البلاد فليس مقصوده جغرافيا، بل أقرب البلاد مطلعا لتلك البلدة
وبينهما فرق شاسع يعرفه من له إلمام بعلم الفلك، وشرحه كتابة يصعب، وقد أشرت في بعض الكتابات ما قد يفهم منه مرادهم
ولعلنا لو تصورنا معنى (أقرب البلاد مطلعا) لسهل علينا تصور قوة العلاقة في اعتبار هذا الوقت لهم، أقول: ولربما زال الاستشكال
على أن قلة من أهل العلم قالوا: بإسقاط الصلاة التي لم تظهر علامتها، وشبههوها بالعضو المبان في الوضوء


سقت كلام للنووي؛ لأنه يجري على قاعدة"اعتبار الشك في السبب....."، والوقت من الأسباب؛ وعليه فلا بد من الظن أو غلبته ومن باب أولى اليقين في الدخول في العبادات المتوقفة على سببية الوقت، وأهل الحالة الثالثة في المناطق التي لم يسبق لهم التمايز، لا يتبعون في عبادتهم من قرب منهم ممن لهم تمايز أو سبق أن كان لهم؛ لأن سببية الوقت لا تتثبت بالاحتمال أو الشك.
وانظر إلى ما نقله النووي:"اوالثانى:
قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لانه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فانه تحقق دخول وقت الصلاة وانما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت وهذا الذى قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين"؛

ال
لا بد من فهم سياق مسألة النووي رحمه الله تعالى، وعدم خلطها بمسألة أخرى
وقد بينتها
هذا عند الشافعية فيمن لم يتيقن فوات رمضان كأن كان يظن أنه في رجب أو شعبان أو رمضان فيجتهد، فإن تبين لي بالاجتهاد دخوله صام، وإن تبين عدم الدخول فإنه لا يصوم، ومن تحير لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا يصوم
ويشببها هناك: أن من بقي حسب الأشهر فلم يظهر له رمضان، ثم حسبها فتيقن أو غلب على اجتهاده أنه في محرم مثلا، فهذا يجب عليه القضاء
فلا يغفل عن شرط النووي: (أو ظنه)، ومسألتنا هنا فيها يقين
وسأضرب لك مثالا آخر قد يقرب لك مقصود النووي:
رجل محبوس في مكان لا نافذة فيه: صلى المغرب مثلا باجتهاد أو بإعلام، ثم أراد صلاة العشاء بعد ساعة من صلاة المغرب، ولم يستطع أن يرى غياب الشفق الأحمر، فلا تجوز له الصلاة الآن كمسألة الصيام
أما لو أراد صلاة العشاء بعد ساعتين، مع أنه لم يطلع على غياب الشفق الأحمر، فهل نقول له: لا يجوز لك أن تصلي العشاء؛ لأنه لم يعلم دخول الوقت؟
نقول: إن مضي ساعتين بعد غروب الشمس يتيقن منه دخول وقت العشاء قبل ذلك بمدة، وهذه المدة مجهولة، لكنها لا تضر، إذ المهم أنه بعد ساعتين يتيقن بعدهما أنه من وقت العشاء

لذا نقول: تيقنا أن هؤلاء القوم فرض الله عليهم 5 صلوات، وجهلنا بعض أوقاتها، أو كلها، فيجتهدون فيها، فإذا عدمت آلات الاجتهاد إلا بأقرب البلاد مطلعا لهم عمل بها
واختيار أقرب البلاد لهم مطلعا له سبب وجيه
والله أعلم
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصوم في المناطق القطبية

ظاهر أن تخصصك في اللغة العربية حجبك عنك استيعاب ما سطرته من قواعد وكليات ونقول، زد على ذلك أن ما توصلت إليه من سقوط التكليف في الحالة الثالثة ذكرته للخبيرة في علم الفلك والرصد الدكتورة سناء مصطفى عبده؛ فقالت لي: هو عين ما أذهب إليه
 
أعلى