محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
نازلة قديمة جديدة للإثراء والمناقشة:
الصيام في المناطق القطبية: تصور مغاير ونظرة جديدة
- الذي رشح بعد تقليب المسئلة، واستقراء حالاتها؛ أن الحالات لا تخرج عن ثلاث:
أولا: من لهم ليل ونهار، ويتمايزان: فالعبرة بالنسبة للصلاة بالأوقات الشرعية، وأما الصوم فالإمساك عند الفجر الصادق، والإفطار عند غروب ولو طال نهار الصوم، وتخضع مشقة الصوم لضوابط الرخصة.
ثانيا: من لهم جزء من السنة لا تغيب الشمس فيه أبدا، وفي جزء يستمر فيه الليل أبدا، وجزء يتمايز فيه الليل والنهار: فأوقت الصلاة والصوم في الجزء الأخير بما تقدم في الحالة الأولى، وأما في الجزءين الآخرين: إما نهار أو إما الليل؛ فبقدرون أوقات الصلاة وأوقات الصوم بما عرفوه في الجزء الذي فيه تمايز الليل والنهار، ويمكن أن يستدل بحديث الدجال؛ والذي فيه:"أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟، قال: لا اقدروا له"، أي بالأيام العادية التي عرفوها لما كان ثمة تمايز.
ثالثا: من ليس لهم جزء من السنة فيه تمايز بين الليل والنهار ، بل إما الليل وإما نهار:
فهؤلاء لم يتقدم عندهم ذلك التمايز حتى يتبعونه في حال وجود الليل دائما أو النهار دائما، فأفتت المجامع الفقهية باعتمادهم على أقرب البلاد إليهم التي فيها تمايز، واستدلوا بحديث الدجال السابق.
أقول: حديث الدجال لا يتنزل على هذه الحالة؛ لأن حديث الدجال فيه حكم من تقدم لهم معرفة بأوفات الصلاة والصيام، أما هذه الحالة فلم يتقدم لهم معرفة؛ لأنه لا يوجد تمايز في أي جزء من السنة.
وأما كونهم يتبعون أقرب البلاد إليهم التي فيها التمايز؛ فالأسباب لا تبث بالاحتمال وبالتقدير الذي يدخله الشك، وقد نص الأصوليون على اعتبار الشك في الأسباب والشروط وانتفاؤه في المانع.
ولا يستبعد أن يقال بسقوط التكليف لانعدام خطاب الوضع؛ لأن خطاب التكليف لابد له من خطاب وضع؛ فهو لا ينفصل عنه بخلاف خطاب الوضع فقد يوجد حيث لا خطاب تكليف، وفي حالتنا هاته لا يوجود خطاب وضع؛ إذن لا تكليف، ويمكن أن نستنجد بقول مالك في عادم الطهورين في أنه لا يؤدي ولا يقضي مع ان شرط الطهارة داخل تحت قدرة المكلف وقد أمر بتحصليه، فمن باب أولى ان يسقط التكليف في مسألتنا؛ لأن خطاب الوضع في حالتنا هو أسباب،؛ أي أسباب أوقات الصلاة والصوم؛ وهي غير داخلة في قدرة المكلف فضلا أن يؤمر بتحصليها؛ فسقوط التكليف متجه. والله أعلم
الصيام في المناطق القطبية: تصور مغاير ونظرة جديدة
- الذي رشح بعد تقليب المسئلة، واستقراء حالاتها؛ أن الحالات لا تخرج عن ثلاث:
أولا: من لهم ليل ونهار، ويتمايزان: فالعبرة بالنسبة للصلاة بالأوقات الشرعية، وأما الصوم فالإمساك عند الفجر الصادق، والإفطار عند غروب ولو طال نهار الصوم، وتخضع مشقة الصوم لضوابط الرخصة.
ثانيا: من لهم جزء من السنة لا تغيب الشمس فيه أبدا، وفي جزء يستمر فيه الليل أبدا، وجزء يتمايز فيه الليل والنهار: فأوقت الصلاة والصوم في الجزء الأخير بما تقدم في الحالة الأولى، وأما في الجزءين الآخرين: إما نهار أو إما الليل؛ فبقدرون أوقات الصلاة وأوقات الصوم بما عرفوه في الجزء الذي فيه تمايز الليل والنهار، ويمكن أن يستدل بحديث الدجال؛ والذي فيه:"أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟، قال: لا اقدروا له"، أي بالأيام العادية التي عرفوها لما كان ثمة تمايز.
ثالثا: من ليس لهم جزء من السنة فيه تمايز بين الليل والنهار ، بل إما الليل وإما نهار:
فهؤلاء لم يتقدم عندهم ذلك التمايز حتى يتبعونه في حال وجود الليل دائما أو النهار دائما، فأفتت المجامع الفقهية باعتمادهم على أقرب البلاد إليهم التي فيها تمايز، واستدلوا بحديث الدجال السابق.
أقول: حديث الدجال لا يتنزل على هذه الحالة؛ لأن حديث الدجال فيه حكم من تقدم لهم معرفة بأوفات الصلاة والصيام، أما هذه الحالة فلم يتقدم لهم معرفة؛ لأنه لا يوجد تمايز في أي جزء من السنة.
وأما كونهم يتبعون أقرب البلاد إليهم التي فيها التمايز؛ فالأسباب لا تبث بالاحتمال وبالتقدير الذي يدخله الشك، وقد نص الأصوليون على اعتبار الشك في الأسباب والشروط وانتفاؤه في المانع.
ولا يستبعد أن يقال بسقوط التكليف لانعدام خطاب الوضع؛ لأن خطاب التكليف لابد له من خطاب وضع؛ فهو لا ينفصل عنه بخلاف خطاب الوضع فقد يوجد حيث لا خطاب تكليف، وفي حالتنا هاته لا يوجود خطاب وضع؛ إذن لا تكليف، ويمكن أن نستنجد بقول مالك في عادم الطهورين في أنه لا يؤدي ولا يقضي مع ان شرط الطهارة داخل تحت قدرة المكلف وقد أمر بتحصليه، فمن باب أولى ان يسقط التكليف في مسألتنا؛ لأن خطاب الوضع في حالتنا هو أسباب،؛ أي أسباب أوقات الصلاة والصوم؛ وهي غير داخلة في قدرة المكلف فضلا أن يؤمر بتحصليها؛ فسقوط التكليف متجه. والله أعلم
التعديل الأخير: