محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
المقصد بأثر رجعي أو مقلوب المآل:
مما يبنى عليه ما ذكره ابن فرحون في مناسكه: فيمن طاف غيره-أي طواف الإفاضة- من طواف قدوم أو وداع أو تطوع ونسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده:
وعن مالك وأصحابه رواية بإجزاء طواف القدوم عنه، ثم قال: واختلف عندنا: هل يجزىء طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ والأشهر أنه يجزىء.
وكذاك طواف التطوع؛ يريد أنه تطوع يوم النحر، أما قبله فلا يجزىء.
ثم ذكر عن التادلي: وخرج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على أحد قولي مالك فيمن نسي طواف الإ"فاضة، وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجه إلى بلده: أنه يجزىء عن طواف الإفاضة، فكذلك الحائض إذا طافت للقدوم ثم طرأ عليها الحيض قبل الإفاضة انصرفت وتركت الطواف للضرورة، وكانت بمنزلة من رجع إلى بلده ناسيا للطواف وقد كان طاف للقدوم، قال: وهو تخريج لا بأس به.
أقول: فهذا أصل مقلوب المآل أو اعتبار المقصد بأثر رجعي.
وهذا الأصل له نظائر؛ منها:
- قياس العكس أو المعكوس، ومن صوره: فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين،
ولك أن تقول: الموت= النجاسة نضرب المعادلة في الناقص(عكس الإشارة):
- الموت= -النجاسة وهذا يعطي الحياة= الطهارة.
- ومن نظائر مقلوب المآل: مقلوب الاستصحاب أو معكوس الاستصحاب: وهو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الزمن الحاضر؛ وبني عليه الحبس إذا جهل مصرفه ووجد على حالة؛ فإنه يجرى عليه.
ومن ذلك أيضا ذا قدم الزوج من غيبته وادعى العسرة مدة مغيبه لتسقط نفقتها عنه ، وكانت حاله في الغيبة ووقت خروجه مجهولة لا يدري أكان موسراً وقتئذ أو معسراً ولم تصدقه الزوجة أو المنفق عليها في دعواه:
وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ، وهذا من الاستصحاب المعكوس.
أقول: فلنحرر "نظرية المقلوبات من الأصول أو المعكوسات من الأصول"، وقد شرعت والحمد لله في ذلك وجمع ما تبقى من مادتها.
مما يبنى عليه ما ذكره ابن فرحون في مناسكه: فيمن طاف غيره-أي طواف الإفاضة- من طواف قدوم أو وداع أو تطوع ونسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده:
وعن مالك وأصحابه رواية بإجزاء طواف القدوم عنه، ثم قال: واختلف عندنا: هل يجزىء طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ والأشهر أنه يجزىء.
وكذاك طواف التطوع؛ يريد أنه تطوع يوم النحر، أما قبله فلا يجزىء.
ثم ذكر عن التادلي: وخرج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على أحد قولي مالك فيمن نسي طواف الإ"فاضة، وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجه إلى بلده: أنه يجزىء عن طواف الإفاضة، فكذلك الحائض إذا طافت للقدوم ثم طرأ عليها الحيض قبل الإفاضة انصرفت وتركت الطواف للضرورة، وكانت بمنزلة من رجع إلى بلده ناسيا للطواف وقد كان طاف للقدوم، قال: وهو تخريج لا بأس به.
أقول: فهذا أصل مقلوب المآل أو اعتبار المقصد بأثر رجعي.
وهذا الأصل له نظائر؛ منها:
- قياس العكس أو المعكوس، ومن صوره: فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين،
ولك أن تقول: الموت= النجاسة نضرب المعادلة في الناقص(عكس الإشارة):
- الموت= -النجاسة وهذا يعطي الحياة= الطهارة.
- ومن نظائر مقلوب المآل: مقلوب الاستصحاب أو معكوس الاستصحاب: وهو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الزمن الحاضر؛ وبني عليه الحبس إذا جهل مصرفه ووجد على حالة؛ فإنه يجرى عليه.
ومن ذلك أيضا ذا قدم الزوج من غيبته وادعى العسرة مدة مغيبه لتسقط نفقتها عنه ، وكانت حاله في الغيبة ووقت خروجه مجهولة لا يدري أكان موسراً وقتئذ أو معسراً ولم تصدقه الزوجة أو المنفق عليها في دعواه:
وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ، وهذا من الاستصحاب المعكوس.
أقول: فلنحرر "نظرية المقلوبات من الأصول أو المعكوسات من الأصول"، وقد شرعت والحمد لله في ذلك وجمع ما تبقى من مادتها.