العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزكاة للفرع؟

انضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
476
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم

امرأة لها أولاد أعسر زوجها بسبب سجنه لمدة سنوات فهل يجوز لأبيها إخراج زكاة ماله لها ولأولادها في مذهبنا ؟
 
انضم
12 يناير 2013
المشاركات
939
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزكاة للفرع؟

والله أعلم أن الجد يجب عليه نفقة الفرع ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ، لأن الزوج هنا أعسر بالنفقة وتجب النفقة على الأصل للفرع من بنت أو ابن ولو بواسطة بشروط منها :
يسر المنفق بأن يفضل عن مؤنته ومؤنته عياله وزوجته .
فقر أو زمانة أو صغر الفرع فإن استطاع الفرع الكسب فلا تجب نفقته .
ولو كان في أحد الأولاد من يستطيع الكسب فنقته ونفقة أمه عليه لا نفقة إخوته فلا تجب عليه وتجب على الأصل .والله أعلم
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
انضم
12 يناير 2013
المشاركات
939
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزكاة للفرع؟

قال الشيخ الخطيب :
وَالْأَحْفَادُ مُلْحَقُونَ بِالْأَوْلَادِ.
قال البيجرمي على الخطيب :
قَوْلُهُ: (وَالْأَحْفَادُ مُلْحَقُونَ إلَخْ) مُرَادُهُ بِالْأَحْفَادِ مَا يَشْمَلُ الْأَسْبَاطَ، وَهُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ. وَفِي الْمُخْتَارِ، الْأَسْبَاطُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ كَالْأَحْفَادِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ.
 
انضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
476
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزكاة للفرع؟

قال الدميري في "النجم" : (( فإذا تزوجت سقطت نفقتها بالعقد وإن كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ الحاكم النكاح ؛ لئلا يجمع بين نفقتين )) ونحوه في "أسنى المطالب" و"المغني" و"النهاية"

هذا النص ظاهر في سقوط النفقة عليها عن أبيها ، وإن احتاجت ؛ لوجوبها على الزوج ، نعم ، يتأخر الاستحقاق بالإعسار .

قال في "المجموع" : ((وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا - وقلنا في بعض الاحوال لا تجب نفقته - فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف ؛ لأنه حينئذ كالأجنبي ))

وهذا النص دل على أن منع الزكاة بين الأصول والفروع مبناه على وجوب النفقة ، ويؤكد ذلك أنهم عللوا المنع بعلتين :
(إحداهما) أنه غنى بنفقته ، (والثانية) أنه بالدفع إليه يجلب الي نفسه نفعا ، وهو منع وجوب النفقة عليه .

فتلخص من ذلك جواز دفعه الزكاة لها .

أما الإنفاق على الأولاد فالذي يظهر لي -مما قال له الإمام النووي - وجوبه على جدهم وإن كان من جهة الأم ، ومن ثم لا يجوز دفع الزكاة إليهم .


قال في "الروضة" : (( إذا أوجبنا النفقة على أقرب القريبين ، فمات أو أعسر - وجبت على الأبعد ، فإن أيسرالأقرب بعد ذلك لم يرجع الأبعد عليه بما أنفق ))

هذا ما ظهر لي فأرجو من الإخوة إن أخطأت في شيء التنبيه عليه​
 
انضم
12 يناير 2013
المشاركات
939
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزكاة للفرع؟

قال في النهاية :
فَلَوْ تَزَوَّجَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِالْعَقْدِ، وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُهَا إلَى فَسْخِهَا لِئَلَّا يَجْمَعَ نَفَقَتَيْنِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارَهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ مُفَوِّتَةٌ لِحَقِّهَا، وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّهُ فِي مُكَلَّفَةٍ فَغَيْرُهَا لَا بُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ فِيمَا يَظْهَرُ.
قال الشبراملسي :
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَزَوَّجَتْ سَقَطَتْ) هُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا، فَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْسَالِ لِيَحْضُرَ فَتَجِبُ مِنْ وَقْتِ حُضُورِهِ، وَالْمُتَّجِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ قَوْلُهُمْ: لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ نَفَقَتَيْنِ وَكَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهَا بِهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.

 
انضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
476
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الزكاة للفرع؟

بارك الله فيك أخي
تركت هذا الاستدراك لعدم تعلقه بما في واقعة السؤال لأن المسألتين متعلقتان بالتمكين
 
أعلى