أحمد محمد النجار
:: متابع ::
- انضم
- 7 أبريل 2010
- المشاركات
- 29
- التخصص
- العقيدة
- المدينة
- المدينة
- المذهب الفقهي
- مالكي
[h=4][/h]
مقاصد الشريعة كان يدرس ضمن مسائل المناسبة والاستصلاح في اصول الفقه ثم أفرد بعد ذلك فكان علما مستقلا
1-على طالب العلم أن لا يدخل في دراسة علم المقاصد إلا بعد أن يكون عارفا بالنصوص بالفعل أو بالقوة, ممتلئا قلبه تعظيما لها, مستسلما لأحكامها.
2-علم مقاصد الشريعة لابد فيه من أمرين حتى يكون صحيحا:
١-سلامة الاستمداد
٢-سلامة التوظيف
ومتى تخلف أحدهما كان علما فاسدا وجناية على الشريعة
3-ليس من مباحث النظر الى مقصود المكلف وانما - في نظري- مختصة بمقصود الشارع فقط.
4-علم ينبغي أن يُقرأ على شيخ تتوفر فيه صفتان:
الاولى: التمكن في باب الاعتقاد على مذهب السلف
الثانية: التعظيم للنصوص الشرعية
5-من طرق اثبات المقاصد: سكوت الشارع
وهذا الطريق يقضي على البدع والمحدثات
ولذا سارع بعض من يتكلم في المقاصد بنفي ان يكون طريقا لاثبات المقاصد
6-علاقة مقاصد الشريعة بالنصوص الشرعية علاقة استمداد وفهم
فتستمد المقاصد من النصوص
وتفهم النصوص على ضوء المقاصد, بقيدها
7-مقاصد الشارع من تشريع الاحكام لو طُبِّقت وفق الضوابط المرعية لقضت على البدع والمحدثات فمن أعطم ما يحتج به على ابطال البدع مقاصد الشريعة
8-ليس هناك مصلحة تخالف النصوص وقد توسع بعضهم في اعتبار المصالح حتى ألغى النصوص الجزئية في مقابل مصالح موهومة ولذا كان باب المصالح مزلق أقدام
9-الاجتهاد المقاصدي انما يكون بميزان الشريعة لا بالهوى والتفلت من الاحكام الشرعية والاستعمال السيء له من قِبل اهل الاهواء لا يجعلنا نعرض عنه
10-لو أعطي علم المقاصد حقه -خصوصا في تنزيل الأحكام على الأشخاص - لقلت المفاسد، وعظمت المصالح
11-في نظري من الفروق بين القواعد المقاصدية والاصولية أن: القاعدة المقاصدية متعلقة بارادة الشارع واظهار الحكمة بخلاف القاعدة الاصولية
12-مقاصد الشارع من تشريع الاحكام لو طُبِّقت وفق الضوابط المرعية لقضت على البدع والمحدثات
فمن أعطم ما يحتج به على ابطال البدع مقاصد الشريعة
مقاصد الشريعة كان يدرس ضمن مسائل المناسبة والاستصلاح في اصول الفقه ثم أفرد بعد ذلك فكان علما مستقلا
1-على طالب العلم أن لا يدخل في دراسة علم المقاصد إلا بعد أن يكون عارفا بالنصوص بالفعل أو بالقوة, ممتلئا قلبه تعظيما لها, مستسلما لأحكامها.
2-علم مقاصد الشريعة لابد فيه من أمرين حتى يكون صحيحا:
١-سلامة الاستمداد
٢-سلامة التوظيف
ومتى تخلف أحدهما كان علما فاسدا وجناية على الشريعة
3-ليس من مباحث النظر الى مقصود المكلف وانما - في نظري- مختصة بمقصود الشارع فقط.
4-علم ينبغي أن يُقرأ على شيخ تتوفر فيه صفتان:
الاولى: التمكن في باب الاعتقاد على مذهب السلف
الثانية: التعظيم للنصوص الشرعية
5-من طرق اثبات المقاصد: سكوت الشارع
وهذا الطريق يقضي على البدع والمحدثات
ولذا سارع بعض من يتكلم في المقاصد بنفي ان يكون طريقا لاثبات المقاصد
6-علاقة مقاصد الشريعة بالنصوص الشرعية علاقة استمداد وفهم
فتستمد المقاصد من النصوص
وتفهم النصوص على ضوء المقاصد, بقيدها
7-مقاصد الشارع من تشريع الاحكام لو طُبِّقت وفق الضوابط المرعية لقضت على البدع والمحدثات فمن أعطم ما يحتج به على ابطال البدع مقاصد الشريعة
8-ليس هناك مصلحة تخالف النصوص وقد توسع بعضهم في اعتبار المصالح حتى ألغى النصوص الجزئية في مقابل مصالح موهومة ولذا كان باب المصالح مزلق أقدام
9-الاجتهاد المقاصدي انما يكون بميزان الشريعة لا بالهوى والتفلت من الاحكام الشرعية والاستعمال السيء له من قِبل اهل الاهواء لا يجعلنا نعرض عنه
10-لو أعطي علم المقاصد حقه -خصوصا في تنزيل الأحكام على الأشخاص - لقلت المفاسد، وعظمت المصالح
11-في نظري من الفروق بين القواعد المقاصدية والاصولية أن: القاعدة المقاصدية متعلقة بارادة الشارع واظهار الحكمة بخلاف القاعدة الاصولية
12-مقاصد الشارع من تشريع الاحكام لو طُبِّقت وفق الضوابط المرعية لقضت على البدع والمحدثات
فمن أعطم ما يحتج به على ابطال البدع مقاصد الشريعة
