العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أي تعريف اصطلاحي من هذين التعريفين للضابط أفضل؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
عرّف الدكتور الباحسين الضابطَ في كتابه "القواعد الفقهية" ص67 بأنه:"ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر".
[SUP]وعرّفه الدكتور ناصر الغامدي في كتابه "لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي" ص61 بأنه :"حكم فقهي أغلبي يُتعرَّف منه مباشرة حكم الجزئيات المتعلقة بباب واحد".

فأي التعريفين أفضل من فضلكم؟

[/SUP]
 
التعديل الأخير:

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أي تعريف اصطلاحي من هذين التعريفين للضابط أفضل؟

بعد أن سألتُ هذا السؤال، فتحتُ معلمة زايد فوجدتُ هذا الجواب :
" تعريفات معاصرة للضابط :
- "كل ما يحصر جزئيات أمر معين".
أو: "ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد, غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر".
وقد لوحظ على هذين التعريفين أنهما عامان غير مختصين بالضوابط الفقهية. والأولى إضافة قيد يخص التعريف بالضوابط الفقهية, فيقال في تعريفها:
"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر".
ويضاف إلى ذلك أن ما جاء في التعريف من قوله: "غير ملتفت إلى معنى جامع مؤثر", ليس من القيد الضروري الذي يتطلب وجوده في صميم التعريف.
وهناك تعريف معاصر آخر جاء أوجز وأقرب إلى المراد من التعريف السابق وهو تعريف الضابط الفقهي بأنه: "قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب".
معلمة زايد (508/2).

التعريف المختار للضابط الفقهي:
من خلال متابعة الموضوع تبين لنا تعريف الضابط بالصيغة الآتية:
الضابط: حكم شرعي عملي كلي, يندرج تحته أكثر من مسألة من باب واحد.
معلمة زايد(510/2).
 

محمد محمد قاسم

:: متابع ::
إنضم
6 ديسمبر 2012
المشاركات
2
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقه واصوله
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أي تعريف اصطلاحي من هذين التعريفين للضابط أفضل؟

ما ذكرت هنا من التعريف المختار للضابط هو أفضل تعريفاته وأجمعها من حيث إن حكم شرعي عملي كلي حصره في الفقه (علم الفروع), وأخرج غيره من العلوم.
وقيد (من باب واحد) يخرج القاعدة الفقهية, فإن الفرق بينها وبين الضابط أنها تنتظم أحكاماً من أبواب متعددة, والضابط يكون في باب واحد.
فشكر الله لك, وبارك في اختيارك..
 
إنضم
23 أبريل 2015
المشاركات
12
الكنية
أبو حذيفة الإسحاقي
التخصص
التفسير و علوم القرآن
المدينة
هرجيسا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أي تعريف اصطلاحي من هذين التعريفين للضابط أفضل؟

أحسن الله إليكِ.
أؤيد أخانا الحبيب الشيخ محمد محمد قاسم من أنَّ ما ذكرتِ من التعريف المختار للضابط الشرعي هو الأفضل و الأقرب للصواب, أذ أن كلاً من القاعدة و الضابط الفقهي في الحقيقة حكم شرعي. لما طُُبقت القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية نتج منها الحكم الشرعي أو الفرع الفقهي, فلما كثُرت الفروع الفقهية كتب العلماء قواعد و ضوابط كلية تلُْم و تجمع شتات المسائل و الفروع الفقهية ذات صفات و علل جامعة. فالقواعد و الضوابط الفقهية هي نتيجة و ثمرة الاستنباط, إذاً القواعد و الضوابط الفقهية أحكام شرعية = الفقه, ولكن بطريقة أخرى.
بارك الله فيكِ و نفع بكِ.
 
أعلى