د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القتل بالسحر والعين والحال:
قال الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع :
( ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا )
قال ابن القاسم في الحاشية :
فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد
وإن قال :
لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كسم حكما.
وإذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا ، قاله ابن البناء وصححه في الإنصاف.
وقدم الموفق وغيره : يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي ، وتجب دية المقتول في تركة الساحر .
وأما المعيان الذي يقتل بعينه:
ققال ابن نصر الله : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص لأنه فعل به ما يقتل غالبا وإن فعله بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ .
وقال ابن القيم : إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله بالسيف فلا لأنه غير مماثل للجناية .
قال :
وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟
فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به
وقال : في الولي والصوفي إذا قتلا معصوما بحالهما المحرمة المكروهة لا المباحة ونحوها ، المبيحين لذلك ، كحال غيبوبة عن إدراك أحوال الدنيا فعليهما القود بمثل حالهما القاتل له منهما كهما من مثلهما كقتل العائن بعين مثله بخلاف الساحر فبالسيف لكفره به في مفصل عنقه
فإن لم يوجد عائن ولا صوفي كذلك فهل يحبسان حتى يموتا كالممسك أو يوجد مثلهما احتمالان ذكر نحوه في الإنصاف .
قال الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع :
( ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا )
قال ابن القاسم في الحاشية :
فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله بمحدد
وإن قال :
لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كسم حكما.
وإذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا ، قاله ابن البناء وصححه في الإنصاف.
وقدم الموفق وغيره : يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي ، وتجب دية المقتول في تركة الساحر .
وأما المعيان الذي يقتل بعينه:
ققال ابن نصر الله : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص لأنه فعل به ما يقتل غالبا وإن فعله بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ .
وقال ابن القيم : إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله بالسيف فلا لأنه غير مماثل للجناية .
قال :
وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟
فقال : للولي أن يقتله بالحال كما قتل به
وقال : في الولي والصوفي إذا قتلا معصوما بحالهما المحرمة المكروهة لا المباحة ونحوها ، المبيحين لذلك ، كحال غيبوبة عن إدراك أحوال الدنيا فعليهما القود بمثل حالهما القاتل له منهما كهما من مثلهما كقتل العائن بعين مثله بخلاف الساحر فبالسيف لكفره به في مفصل عنقه
فإن لم يوجد عائن ولا صوفي كذلك فهل يحبسان حتى يموتا كالممسك أو يوجد مثلهما احتمالان ذكر نحوه في الإنصاف .
التعديل الأخير: