العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى


لو استدللت في مسألة بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فقيل لك: إن هذا الاستدلال من باب المقتضى ولا عموم له؟ فما رأيك؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (رقم ): عموم المقتضى

رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (رقم ): عموم المقتضى



سلسلة الاستشكلات العلمية (رقم ): عموم المقتضى


لو استدللت في مسألة بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فقيل لك: إن هذا الاستدلال من باب المقتضى ولا عموم له؟ فما رأيك؟

اللهمّ صلّى على سيّدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين .
هذا الموضوع من أجمل ما يمكن .
أجرك على الله
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

هذه المسألة فيها خلاف قديم كما يظهر في كتب الأصول،،

جاء في إرشاد الفحول للشوكاني في الباب الثالث (العموم)

(المسألة الثامنة عشرة : في عموم المقتضى

اختلفوا في المقتضى هل هو عام أم لا ؟

ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه ، فنقول المقتضي - بكسر الضاد - هو اللفظ الطالب للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء ، وهناك مضمرات متعددة فهل تقدر جميعها أو يكتفى بواحد منها ؟ وذلك التقدير هو المقتضى ، بفتح الضاد .

وقد ذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات وقدره بعضهم : وقت إحرام الحج أشهر معلومات ، وبعضهم قدره : وقت أفعال الحج أشهر معلومات ، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير ; لوقوعهما من الأمة ، فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة ، والحساب ، والضمان ، ونحو ذلك ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات ، وأمثال ذلك كثير ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحمل على العموم في كل ما يحتمله ; لأنه أعم فائدة ، وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الحكم المختلف فيه ; لأن ما سواه معلوم بالإجماع ، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وهذا كله خطأ ; لأن الحمل على الجميع لا يجوز ، وليس هناك لفظ يقتضي العموم ، ولا يحمل على موضع الخلاف ; لأنه ترجيح بلا مرجح . انتهى .

وذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته ، فإن لم [ ص: 381 ] يدل دليل على إرادة واحد منها بعينه ، كان مجملا بينها ، وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة ، فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه .

وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة ، وهذا هو الحق ، وقد اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، والغزالي ، وابن السمعاني ، وفخر الدين الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب .

قال الرازي في المحصول ، مستدلا للقائلين بعموم المقتضى : بأن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخر ، فإما أن لا يضمر حكم أصلا ، وهو غير جائز ; لأنه تعطيل لدلالة اللفظ ، أو يضمر الكل ، وهو المطلوب .

هكذا استدل لهم ، ولم يجب عن ذلك .

وأجاب الآمدي عنه : بأن قولهم : ليس إضمار البعض أولى من البعض ، إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين ، وليس كذلك بل إضمار حكم ما ، والتعيين إلى الدليل ، ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجمال .

وأجاب بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل ، وكل منهما يعني الإجمال ، وإضمار الكل خلاف الأصل .

قال ابن برهان : وإذا قلنا : ليس بمجمل فقيل يصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود واللائق به ، وقيل : يضمر الموضع المختلف فيه ; لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل ، حكى ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .

قال الأصفهاني في شرح المحصول : إن قلنا المقتضى له عموم أضمر الكل ، وإن قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع ، أو يضمر حكم من غير تعيين ، وتعيينه إلى المجتهد ، والأول اختيار الغزالي ، والثاني اختيار الآمدي ، والثالث التوقف . انتهى .

وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يفهم بدليل يدل على تعيين أحد [ ص: 382 ] الأمور الصالحة لتقديرها ، أما إذا قام الدليل على ذلك ، فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره ، كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة و حرمت عليكم أمهاتكم فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل ، وفي الثانية الوطء) .

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

إضافة ثرية، ونريد حل الإشكال بكلام مختصر بقلم العضو ...
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى


لو استدللت في مسألة بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فقيل لك: إن هذا الاستدلال من باب المقتضى ولا عموم له؟ فما رأيك؟

ياء كلمة المقتضِى بكسر ياء ضاءها ، تقتضِى نقطتين تحملها ، وعلى هذا أُصّلت بالأصل ، واقتضَت ياءها محمولة من دونهما بما قيل : إنّ هذا الإستدلال من باب المُقتضِى ولا عموم له ، فإن كان ما قيل داخلةً من معرفة أن هذا ما اقتُضِيت بهم ياء الكلمات المسبوقة بالكسر وبالفتح عمومًا فى القرءان الكريم بمعنى بمثل ما كلمة المُقتَضِى احتملة الياء وحملتها فى ءاخر كلماتها ، ما كَمَثَلها مثلًا يُشْبِهُهَا فى القرءان الكريم ، ولكنّ كلمة المُقتَضَى عمومًا لا تحتمل الياء ومع هذا حملتها فى ءاخر كلماتها ، ما كَمَثَلها مثلًا يُشْبِهُهَا فى القرءان الكريم ، ما يجعل من الياء المحمّلة فى ءاخر الكلمات ، هى من باب المُقتضِى فى ءاخر كلماتهم فى القرءان الكريم .

ولكن ما أُدلى به هو
أولًا : أنّ الياء المحمّلة فى ءاخر الكلمات المسبوقات بالكسر هى حرفٌ من الحروف الأصليّة لكلماتهم فى القرءان الكريم
، وما ياءٌ كَمَثَلِهَا محمّلة فى ءاخر الكلمات المسبوقات بالفتحة هى من الحروف المرسلات تَوَاتُرًا للأصل عمومًا فى القرءان الكريم ، بمعنى هى خاتمة لما سبقها ، بكون القرءان الكريم ، المُـنـزَّلُ على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى ءاله وصحبه أجمعين ، خاتم الرّسالات السّماوية .

ثانيًا : لا يوجد فى نهاية القول فى القرءان الكريم يآء تحملها نقطتين فى نهاية الكلمة سوآء كانت بنهايته مربوطة أم عنه مفكوكة .
وعليه يكون قياس الإدلاء لما قيل عن الإستدلال بالحديث النّبوىّ الشّريف .

 
إنضم
20 أكتوبر 2013
المشاركات
32
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أبا فراس على إثارة هذه الاستشكالات العلمية، وقد أحببت أن أدلي بدلوي على وجه المدارسة على قلة بضاعتي.

والكلام في هذا على مسائل:
الأولى: تحديد اسم المسألة، ونوعها:
هذه المسألة مسألة أصولية يذكرها أهل الأصول في مباحث العام، أو في دلالات الألفاظ، أو في البيان وغيرها، وقد يتطرق لها بعض الفقهاء عند بعض المسائل، وهذه المسألة هي هل للمقتضى عموم أو لا؟

الثانية: ضبط كلمة "مقتضى":
هي مقتضَى على صيغة اسم المفعول؛ لأنها مدلول الاقتضاء كما سيأتي، وعليه فلا تنقط الياء قولا واحدا، والخلاف فيما لو كانت على صيغة اسم المفعول.


الثالثة: علاقة هذه المسألة بدلالات الألفاظ:
على وجه الاختصار: أنه في الدلالات التي تسمى دلالة غير المنظوم، أو في دلالة المفهوم: ما يسمى بدلالة الاقتضاء.
وهي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا.
والمعنى المدلول عليه بالاقتضاء يسمى مقتضى على صيغة اسم المفعول.
ونفس النص أو العبارة هو المقتضِي.
والاقتضاء هو الواسطة بينهما.

الرابعة: صورة المسألة:
إذا جاءت عبارة فيها دلالة اقتضاء، فإن فيها تقديرا ليصح الكلام، وثمة عدة تقديرات محتملة، ولم يدل الدليل على معين منها، ولا على عام منها؛ فهل نقدر كل المحتملات، أم نقدر واحدا منها؟؟
مثال ذلك: لو قال قائل: "والله لا أركبُ":

  • فنفس العبارة: تقتضي مركوبا ليصح الكلام؛ إذ لا يُتصور ركوب بلا مركوب.
وهي-أعني العبارة-المقتضِي، وهل للمقتضي عموم أو لا؟ بحيث تشمل كل ركوب-بقطع النظر عن المركوب المقتضَى-في كل حال في أي زمن، ومكان كان هذا الركوب؛ فيه خلاف، وليس هو المقصود هنا-فيما يظهر-.

  • وما تقتضيه العبارة: هو المقتضَى، وهو المقدر، ويحتمل أن يكون المركوب المقدر: سيارة أو حمارا أو خيلا أو غير ذلك، وليس ثمة دليل نأخذ منه أحد هذه المعينات، أو ما يفيد شمول جميع المعينات بالحكم.
فهل للمقتضى عموم أو لا؟ هنا محل المسألة، وهناك اتجاهان للعلماء:
الاتجاه الأول: أن للمقتضى عموما، وهو مذهب بعض الشافعية، والحنابلة، فيشمل في المثال السابق جميع المركوبات، فإن قال إنني نويت السيارة؛ خُص الحنث بركوبها فقط، دون ركوب الخيل والحمار وغيرها؛ لأنه يمكن تخصيص العموم هنا بالنية.
الاتجاه الثاني: أن المقتضى لا عموم له، وهو مذهب بعض الحنفية، بل يكتفى بأقل شيء يمكن به تصحيح الكلام، فإذا صح الكلام بأدنى وأخص تقدير؛ اكتفينا به، وذلك أن التقدير كأكل الميتة حال الضرورة فتتقدر بقدرها، وعليه فلو قال الحالف إنني نويت السيارة؛ فيقال هذا تخصيص، والتخصيص إنما هو للعموم، وليس هنا عموم حتى يخصص؛ فتلغى هذه النية لعدم قبولها محلا، وذلك أن هذه العبارة إنما تقتضي مركوبا، وليس مركوبا صفته أنه كذا.
ومنشأ الخلاف: وبه يتضح الاتجاهان: هل النفي هنا للأفراد (سيارة جمل...)؛ فيُقبل التخصيص، أو أن النفي للماهية، وهي لا أفراد لها؛ فلا يُقبل التخصيص.
وأيضا: هذا متفرع عن مسألة هل العموم من عوارض المعاني أو الألفاظ؟، فإن قيل بأنه من عوارض المعاني، أو بأنه يمكن أن يستفاد من المعاني؛ قيل بأن للمقتضى عموم، وإن قيل بأن العموم لا يستفاد من المعاني، بل لا يؤخذ إلا من الألفاظ؛ قيل بأن المقتضى لا عموم له، وذلك أن المقتضى من قبيل المعاني.

الخامسة: مثال تطبيقي:
النص الشرعي الذي فيه دلالة اقتضاء: قول النبي ‰: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الدلالة الظاهرة للنص أن المرفوع عن الأمة هو وقوع الخطأ والنسيان والإكراه منها، ولكن لما كان هذا منتفيا؛ لأن الأمة ليست بمعصومة عن الوقوع فيها، لزم من هذا تقدير ليصح الكلام.
والتقدير إما أن يكون: الإثم، أو الحكم، أو هما معا.
فعند أصحاب الاتجاه الأول-وهو أن للمقتضى عموما-: أن النفي واقع على أفراد، ولا يوجد دليل خارجي نقتصر به على أحد الأفراد؛ فيعم الحكم-وهو الرفع-جميع هذه الأفراد، فيكون المرفوع عن الأمة الإثم والحكم معا.
وعند أصحاب الاتجاه الثاني-وهو أن المقتضى لا عموم له-: أن النفي إنما هو واقع على ماهية واحدة، ولابد أن نقتصر على أدنى تقدير يصح به الكلام، وهو الإثم؛ فيكون المرفوع عن الأمة هو الإثم، ولا نجاوز هذا إلى رفع الحكم؛ لأن هذه ضرورة تقدر بقدرها.

ومثال الاستدلال بهذا الحديث على مسألة فقهية: الكلام في الصلاة ناسيا، فإنه من المقرر أن الكلام في الصلاة ممنوع، فلو تكلم أحد في الصلاة ناسيا، فما الحكم؟
أما الإثم فمرفوع بلا إشكال، وهو مرفوع بالإجماع.
وأما الحكم: فإنه عند أصحاب الاتجاه الأول؛ يصححون صلاته؛ لأن الحكم مرفوع حال النسيان، وعند أصحاب الاتجاه الثاني؛ يبطلون صلاته؛ لأن الحكم باق لم يرفع.
وقد صحح الشافعية الصلاة كما في تحفة المحتاج (2/ 140)، وأبطل الحنفية الصلاة كما البحر الرائق (2/ 2)، وأما الحنابلة فعلى روايات، والمعتمد من المذهب البطلان كما الإنصاف (2/ 134)
والإشكال في هذه المسألة أنه قد يُستدل بدليل خارج؛ فلا يتعين هنا تطبيق الأصل المقرر سابقا، وكذلك في مسألة الطلاق، وأما مسألة الأيمان فقد سبقت، وهي أوضح ما يطبق عليه هذا الأصل.

وآمل من الإخوة تصويبي إن أخطأت.

المراجع:
إتحاف ذوي البصائر (4/2002).
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 249)
إرشاد الفحول (1/ 327).
أصول السرخسي (1/ 248)
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 375).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 2).
البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 210).
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 140).
تيسير التحرير (1/ 241).
شرح التلويح على التوضيح (1/ 263)
فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 396) (3/ 488) (5/ 133).
فصول البدائع في أصول الشرائع (2/ 204)
قواطع الأدلة في الأصول (1/ 171)
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 76).
المحصول للرازي (2/ 382).
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 203).
المستصفى (ص: 237) (ص: 263).
نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 189)
نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 189).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: سلسلة الاستشكلات العلمية (22): عموم المقتضى

ما شاء الله تبارك الله، لا أدري أيهما أحسن جودة الجواب أو حسن ترتيبه، وفقكم الله، وزادكم علما وفقها وبصيرة في الدين.
 
أعلى