العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اجماعات النووى رحمه الله

إنضم
29 أغسطس 2015
المشاركات
16
التخصص
علوم
المدينة
أشمون
المذهب الفقهي
حنبلي
اجماعات النووى رحمه الله
ــــــــــــ
نقل النووى رحمه الله الاجماع على أن صلاة العيد ليست فرض عين ..قال فى "المجموع "(2/5):" وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين" أ.هـ ..وقال ايضا فى "المجموع "(3/5):"فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة وهذا خلاف إجماع المسلمين" أ.هـ
أقول وبالله التوفيق لا يسلم عالم من الخطأ و السهو مهما بلغ من العلم و التقوى و الورع,والاجماع الذى حكاه النووى رحمه الله فيه نظر وهذا لا يخفى على من اطلع على كتب الفقه فى مختلف المذاهب.
وقد صدق ابو هلال العسكرى حين قال فى كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف "(6/1):"ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، إن كانت على سبيل السهو والإغفال؛ فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره، وقد قالت الحكماء الفاضل مَن عُدَّت سقطاته ، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يُميِّز خطاهم" أ.هـ
وهناك من العلماء المعتد بهم من قال بأن صلاة العيد فرض عين ،وهى رواية عند الحنابلة ..قال ابن مفلح فى "الفروع "(199/3):"وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها، وعنه(اى أحمد) فرض عين، اختاره شيخنا" أ.هـ
وقد أشار ابن باز الى هذا الخلاف فقال فى "مجموع فتاواه "(7/13):"وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة" أ.هـ
وهو ايضا قول ابن حبيب المالكى ، جاء فى كتاب"مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج2 ص568}:وَقَوْلُ ابْنِ حَارِثٍ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ إلَّا أَنَّهُ لَا خُطْبَةَ عَلَيْهِمْ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِهَا.هـ.
وجاء فى كتاب "التاج والاكليل"(581/2):"قال ابن حبيب: صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على الرجال والنساء والعبيد" أ.هـ
وهى ايضا رواية حكيت عند الحنفية . قال الصنعانى فى "سبل السلام "(431/1):" وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة.(الأول) : وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة "ا.هـ
وقال السمرقندى فى "تحفة الفقهاء "(165/1):"وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال وتجب صلاة العيد على أهل الأمصار كما تجب الجمعة" ا.هـ
وقال ابن تيمية فى "نقد مراتب الاجماع "(291/1):".وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان " أ.هـ
وفى كتاب "البناية شرح الهداية "(98/3):" ولأنها صلاة تختص بجماعة وضع لها خطبة فكانت واجبة كالجمعة" أ.هـ
وقال الكاسانى فى "بدائع الصنائع "(275/1):" فقد نص الكرخي على الوجوب فقال وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة" أ.هـ
وهو ايضا قول ابن عثيمين رحمه الله قال فى "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"(223/16):"صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم" أ.هـ
كذلك هو قول الشوكانى قال فى "السيل الجرار"(192/1):"وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية" أ.هـ
هذا وقد تعقب الحافظ ابن رجب هذا الاجماع الذى حكاه النووى، فقال فى "فتح البارى "425/8):"وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان.وليس ذلك خلافاً لإجماع المسلمين، كما ظنه بعضهم" أ.هـ
هذا وينبغى التنبيه على ان هذا لا يقلل من شأن النووى رحمه الله ، وما أروع ما قاله الحافظ الناجى ، قال فى كتابه "عجالة الاملاء "(139/1):"ولا يظنن ظان بتنبيهي على ما هفا به الخاطر نسياناً، أو جرى به القلم طغياناً. أن ذلك نقص في الكتاب، أو في المصنف، أو قصدي به التثريب كلا، فإن الكامل من عُدت سقطاته، وُحدت غلطاته ولا يتَّبع المعايب إلا مَعِيب" انتهى كلامه ..والله الهادى الى سواء السبيل .
 

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اجماعات النووى رحمه الله

قال النووي في المجموع:
"وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ مَشْرُوعَةٌ، وَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
فَإِنْ قُلْنَا : فَرْضُ كِفَايَةٍ، قُوتِلُوا بِتَرْكِهَا، وَإِنْ قُلْنَا : سُنَّةٌ، لَمْ يُقَاتَلُوا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ : يُقَاتَلُونَ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَ الْجَمِيعِ.
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْحَدِيثِ لِلْمَذْهَبِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا فَرْضَ سِوَى الْخَمْسِ؛ فَلَوْ كَانَ الْعِيدُ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمَا أَطْلَقَ هَذَا الْإِطْلَاقَ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْحَرَجُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ؛ وَلِهَذَا لَوْ تَرَكُوهُ كُلُّهُمْ عَصَوْا.
وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ - احْتِرَازٌ مِنْ الْجِنَازَةِ.
وَقَوْلُهُ : لَا تُشْرَعُ لَهَا الْإِقَامَةُ - احْتِرَازٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
وَقَوْلُهُ فَلَمْ تَجِبْ بِالشَّرْعِ - احْتِرَازٌ مِنْ الْمَنْذُورَةِ .
وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ سُنَّةٌ لَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ : "مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ" فَقَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْعِيدَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَهَذَا خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ حَتْمًا لَزِمَهُ الْعِيدُ نَدْبًا وَاخْتِيَارًا.
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : مَعْنَاهُ : مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ فَرْضًا لَزِمَهُ الْعِيدُ كِفَايَةً.
قَالَ أَصْحَابُنَا وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعِيدَ يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ

* فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ
* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ[SUP]1[/SUP] وَأَبُو حَنِيفَةَ[SUP]2[/SUP] وَدَاوُد[SUP]3[/SUP] وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ : فَرْضُ كِفَايَةٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ[SUP]4[/SUP] رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ."
_____________________________________
1 - الْعِيدُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَهُوَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَعِنْدَ (ح) وَاجِبٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَعِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر} جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْعِيدِ وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّائِلِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُجُوبِ وَفِي الْكِتَابِ لَا يُؤْمَرُ بِهَا الْعَبِيدُ وَلَا الْإِمَاءُ وَلَا النِّسَاءُ لِانْشِغَالِ الْأَوَّلِينَ بِالسَّادَاتِ وَكَشْفِ النِّسَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمْعِ (الذخيرة 2/417)

2 - فَقَدْ نَصَّ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَقَالَ وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ بِالْجَمَاعَةِ مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَكُسُوفَ الشَّمْسِ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَاسْتَثْنَاهَا كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ وَسَمَّاهُ سُنَّةً فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَهَذَا اخْتِلَافٌ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ فَتَأْوِيلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ أَمْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ السُّنَّةِ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ بَعْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الضَّرِيرُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا. (بدائع الصنائع 1/275) - المراد من الواجب عند الحنفية: أنه منزلة بين الفرض والسنة -

3 - وَالتَّطَوُّعُ هُوَ مَا إنْ تَرَكَهُ الْمَرْءُ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالْكُسُوفُ وَالضُّحَى، وَمَا يَتَنَفَّلُ الْمَرْءُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَبَعْدَهَا، وَالْإِشْفَاعُ فِي رَمَضَانَ وَتَهَجُّدُ اللَّيْلِ وَكُلُّ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ الْمَرْءُ. (المحلى 2/3)

4 - (وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] هِيَ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ.
قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي التَّفْسِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ يُدَاوِمُونَ عَلَيْهَا، وَلِأَنَّهَا مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْجِهَادِ بِدَلِيلِ قَتْلِ تَارِكِهَا، وَلَمْ تَجِبْ عَلَى الْأَعْيَانِ، لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ لَهَا أَذَانٌ، أَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ،
- وَعَنْهُ: فَرْضُ عَيْنٍ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ،
- وَعَنْهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، جَزَمَ بِهِ فِي " التَّبْصِرَةِ " فَلَا يُقَاتَلُ تَارِكُهَا كَالتَّرَاوِيحِ، وَعَلَى الْوُجُوبِ (إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ) كَالْأَذَانِ. (المبدع 2/187)
 
التعديل الأخير:
أعلى