محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
تطبيق قاعدة:"العبرة للأكثر" في الحج
- ذكر النووي في مجموعه عن طاوس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو بركن، ثم قال: وهو مذهب أبي حنيفة.
- ما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعي فيه الصدقة بنصف صاع عن كل شوط، عزاه شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق للحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي(أضواء البيان للشنقيطي)
- ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة، أن من ترك منه ثلاثة أشواط فأقل، فعليه دم، وحجه صحيح، وتفريقه بين الأقل والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في السعي.(أضواء البيان).
- وفي رواية عن الإمام أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين في الرمي فلا بأس، وهو قول مجاهد.
أقول: ولعل قول مالك الذي رجع إليه في كون الفاتحة تجب في الجل؛ والذي شهره ابن عسكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب يرتكز على هذه القاعدة.
- ذكر النووي في مجموعه عن طاوس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو بركن، ثم قال: وهو مذهب أبي حنيفة.
- ما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعي فيه الصدقة بنصف صاع عن كل شوط، عزاه شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق للحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي(أضواء البيان للشنقيطي)
- ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة، أن من ترك منه ثلاثة أشواط فأقل، فعليه دم، وحجه صحيح، وتفريقه بين الأقل والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في السعي.(أضواء البيان).
- وفي رواية عن الإمام أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين في الرمي فلا بأس، وهو قول مجاهد.
أقول: ولعل قول مالك الذي رجع إليه في كون الفاتحة تجب في الجل؛ والذي شهره ابن عسكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب يرتكز على هذه القاعدة.