أحمد بن سعد الأزهرى
:: متابع ::
- إنضم
- 5 يونيو 2008
- المشاركات
- 76
- الكنية
- أبو صلاح الدين
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- ...........
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند بحثى عن مذهب الشافعية في جوزة الطيب تبين لى أنه يقول أن الجوزة مسكرة ومحرمة , لكن يجوز استعمال القليل منها غير المسكر .
قال ابن حجر في التحفة : (وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافا لمن وهم فيه وما ذكرته في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية).
قال الشرواني في الحاشية : (قوله وكثير العنبر إلخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الأشربة " وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الإسكار كما صرح به غيره" اهـ .
أقول : ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل " أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به" اهـ .
وعبارة شرح المنهج " وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما" اهـ .
وعبارة الكردي على الأول " قوله القدر المسكر إلخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم؛ لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر " اهـ.
فهل هناك قول آخر للشافعية ؟ وهل فهمى للكلام غير صحيح ؟
عند بحثى عن مذهب الشافعية في جوزة الطيب تبين لى أنه يقول أن الجوزة مسكرة ومحرمة , لكن يجوز استعمال القليل منها غير المسكر .
قال ابن حجر في التحفة : (وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافا لمن وهم فيه وما ذكرته في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية).
قال الشرواني في الحاشية : (قوله وكثير العنبر إلخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الأشربة " وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الإسكار كما صرح به غيره" اهـ .
أقول : ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل " أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به" اهـ .
وعبارة شرح المنهج " وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما" اهـ .
وعبارة الكردي على الأول " قوله القدر المسكر إلخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم؛ لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر " اهـ.
فهل هناك قول آخر للشافعية ؟ وهل فهمى للكلام غير صحيح ؟