العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو مذهب الشافعة في جوزة الطيب ؟

إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند بحثى عن مذهب الشافعية في جوزة الطيب تبين لى أنه يقول أن الجوزة مسكرة ومحرمة , لكن يجوز استعمال القليل منها غير المسكر .

قال ابن حجر في التحفة : (وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافا لمن وهم فيه وما ذكرته في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية).

قال الشرواني في الحاشية : (قوله وكثير العنبر إلخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الأشربة " وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الإسكار كما صرح به غيره" اهـ .

أقول : ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل " أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به" اهـ .

وعبارة شرح المنهج " وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما" اهـ .

وعبارة الكردي على الأول " قوله القدر المسكر إلخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم؛ لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر " اهـ.

فهل هناك قول آخر للشافعية ؟ وهل فهمى للكلام غير صحيح ؟
 

سومة البجيتي

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2014
المشاركات
54
الإقامة
ليبيا
الجنس
أنثى
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ليبيا
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما هو مذهب الشافعة في جوزة الطيب ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..جزيت خيرا أخي الكريم على موضوعك فإنه ومنذ أمد ليس بالقصير يحيرني غير أني لم أفرغ للبحث عنه...أخي هناك 3 ملاحظات حضرتني عند قراءة مشاركتكم وهي: 1-أن السطر الاول من مقالة الشرواني غير واضحة مطلقا ...2-أنه كان الأقرب للوضوح -واظن الصواب -أن تبدأ بقولكم ذهب الشافعية إلى حل القليل منها وحرمة الكثير المسكر أو المذهب للعقل ...فإن عبارتكم المذكورة ملبسة.3-لولا ذكرت المذاهب الثلاثة الأخرى لكان أكمل وأوفى ...وجزاك الله خير الجزاء...
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما هو مذهب الشافعة في جوزة الطيب ؟

هذا الكلام من أول الباب حتى يتضح لك كلام الشروانى
باب النجاسة وإزالتها
(هي) ... (كل مسكر) ... (مائع) كخمر بسائر أنواعها ... وفي الحديث «كل مسكر خمر» وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش والأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافا لمن وهم فيه وما ذكرته في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية.
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما هو مذهب الشافعة في جوزة الطيب ؟

[FONT=&quot] قال البكرى الدمياطي في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين[/FONT] :

[FONT=&quot]وقوله : على الإطلاق: خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره، كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب، فهو طاهر.[/FONT]

وقال أيضا : (قوله: وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش) أي والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران، فهذه كلها طاهرة لأنها جامدة، وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها.
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما هو مذهب الشافعة في جوزة الطيب ؟

من المذاهب الأخرى :
قال ابن عابدين في الحاشية (2/42) : (قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي. اهـ.
أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. إلى أن قال : وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب.
وقال في موضع آخر (6/458) : والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.

قال الحطاب في مواهب الجليل (1/90) : (فرع) قال ابن فرحون: وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها، وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما أفسد العقل وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات، قليلها جائز وحكمها الطهارة وقال البرزلي أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم انتهى.
وقال الشيخ عليش في منح الجليل (1/47) : وأما المفسد ويسمى المخدر أيضا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد، والأفيون، والبرش، وجوزة الطيب، والمرقد وهو ما يغيب العقل، والحواس ومنه البنج، والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم وموجب للأدب بما يردع المستعمل من ضرب، أو غيره.
 
أعلى