رد: ماهو الراجح في قضاء الوتر عند الشافعية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبا طارق.
الراجح أنه يستحب قضاؤها، والقضاء يحكي الأداء فتقضى على هيئتها بعدد فردي في أي وقت ليل أو نهار ولو في وقت النهي.
قال الإمام النووي في المجموع: ( قَالَ أَصْحَابُنَا النَّوَافِلُ قِسْمَانِ: (أَحَدُهُمَا) غَيْرُ مُؤَقَّتٍ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ لِعَارِضٍ كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فهذا إذا فات لا يقضى.(والثانى) مُؤَقَّتٌ كَالْعِيدِ وَالضُّحَى وَالرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا فَهَذِهِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الصَّحِيحُ مِنْهَا أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا ) اهـ. م 4 ص 42.
تنبيه: عند الشافعية قضاء الوتر فرع قضاء النوافل فمن جوز القضاء جوز الوتر ضمنا.
والله أعلم.