محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
من نطبيقات قاعدة:"العسر وعموم البلوى"؛ ويعبر عنها أيضا بـ"مالا يستطاع الامتناع، -الاحتراز – عنه يكون عفوًا)، وبعضهم يقول:
« المغلوب عليه في حكم العفو»:
ذكر القرافي عن ابن المواز: قال مالك: في الذباب يكثر حتى يطأ عليه، فليطعم، وقال بعد ذلك: لا يطعم؛ لأن عرض نفسه لإتلافه.
قال خليل عاطفا على ما لا يلزم فيه شيء على المحرم:"كأن عمّ الجراد، واجتهد".
ابن الحاجب: "لو عمّ الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد".
الباجي: أما المحرم يطأ ببعيره الجراد؛ لأنه يكثر في الطريق، فلا يمكن التحرز منه، فقد روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس في ذلك شيء ما لم يتعمدوا.
المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في كلاهما لمخاط ينزعه منه أو يمسح رأسه أو يركب دابته؛ فيحلق ساقه الإكاف أو السرج.
قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء؛ وهذا خفيف ولا بد للناس منه.
قال: إن مسه خلوق الكعبة، فأرجو أن يكون خفيفا، وقال في غير المدونة: ولا شيء عليه؛ إذ لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت.
ولو حمل-المحرم- على رأسه ما لا بد له منه ، كخُرجه وجرابه وغيره ، فلا بأس به.
« المغلوب عليه في حكم العفو»:
ذكر القرافي عن ابن المواز: قال مالك: في الذباب يكثر حتى يطأ عليه، فليطعم، وقال بعد ذلك: لا يطعم؛ لأن عرض نفسه لإتلافه.
قال خليل عاطفا على ما لا يلزم فيه شيء على المحرم:"كأن عمّ الجراد، واجتهد".
ابن الحاجب: "لو عمّ الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد".
الباجي: أما المحرم يطأ ببعيره الجراد؛ لأنه يكثر في الطريق، فلا يمكن التحرز منه، فقد روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس في ذلك شيء ما لم يتعمدوا.
المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في كلاهما لمخاط ينزعه منه أو يمسح رأسه أو يركب دابته؛ فيحلق ساقه الإكاف أو السرج.
قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء؛ وهذا خفيف ولا بد للناس منه.
قال: إن مسه خلوق الكعبة، فأرجو أن يكون خفيفا، وقال في غير المدونة: ولا شيء عليه؛ إذ لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت.
ولو حمل-المحرم- على رأسه ما لا بد له منه ، كخُرجه وجرابه وغيره ، فلا بأس به.