العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منشأ ظنية الدلالة في النص

سومة البجيتي

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2014
المشاركات
54
الإقامة
ليبيا
الجنس
أنثى
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ليبيا
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
من خلال استقراء ما كتب علماء الأصول قديما فإن النتيجة التي تتجلى هي أنهم لم يضعوا تعريفا محددا للقطع والظن في مجال الدلالة ، لكنهم بالجملة ذهبوا إلى تقسيم النصوص إلى نصوص قطعية الدلالة وأخرى ظنية الدلالة ،والنص القطعي هو ما ينافي احتمال التأويل ،فالقطعية إذن هي الوضوح المطلق الذي ينتفي فيه احتمال الدلالة على أي معنى آخر غير المعنى المراد([1])
وأما النص الظني الدلالة : فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره([2])
ومما يجدر التنبه اليه ان قضية القطع و الظن برمتها قضية كلامية في الاصل نشأت عند المعتزلة ثم تسللت الى الاشاعرة على يد ابي بكر الباقلاني ثم منه الى بقية الاشاعرة و منهم دخلت مصنفاتهم الاصولية و من ثم اشتهرت و صارت احد مسلمات البحث الاصولي فملاحظة الاصل الكلامي لهذه القضية هو المحك في ضبطها فهمها و تحقيق مناطاتها والله اعلم.
وتنشأ ظنية الدلالة من عدة زوايا على رأسها اللغة، فالنص هو كيان لغوي يتكون من جملة من كلمات ، وهذه الكلمات بطبيعتها اللغوية تحتمل أوجه الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والاشتراك والإجمال وغير ذلك، وهذا ما دفع ببعض العلماء إلى القول أن النصوص الشرعية هي نصوص ظنية بالجملة ومن هؤلاء الإمام الفخر الرازي والإمام القرافي والإمام الشاطبي.
ويرى الإمام الرازي أن ثمة جملة من الاحتمالات ترد على النص تجعل احتمالية الظن كبيرة ،يقول: ( الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني على خمس احتمالات في اللفظ أحدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الإضمار وخامسها احتمال التخصيص فإن قلت تركت احتمال الاقتضاء قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القائل اصعد السطح فإنه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجوب الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ... وإنما قلنا إن الخلل في الفهم لا بد وأن يكون لأحد هذه الخمس لأنه إذا انتقى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد واذا انتفى احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم واذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له..​
واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين النقل والثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة)([3])
أما الإمام القرافي فإنه يقول: (فإنه لا يكاد يوجد نص لاحتمال فيه ولا واقعة لاحتمال فيها، ولكن تلك الاحتمالات مرجوحة، والعمدة على الظواهر، بل المقصود الاحتمال المساوي، لأن به يحصل الإجمال والظاهر لا إجمال فيه)([4]) ويقول أيضا في الفروق:
لِأَنَّ الْقَطْعِيَّ مَتْنُ الْقُرْآنِ لَا دَلَالَتُهُ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ نَسْخِهِ بِالْآحَادِ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةً كَآيَةِ الِاسْتِقْبَالِ)[5]
أما الشاطبي فيرى أن النصوص (وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً؛ فَإِفَادَتُهَا الْقَطْعَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ جميعُها أَوْ غَالِبُهَا ظَنِّيٌّ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الظَّنِّيِّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَنِّيًّا؛ فَإِنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلِ اللُّغَاتِ وَآرَاءِ النَّحْوِ، وَعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ، وَعَدَمِ الْمَجَازِ، وَالنَّقْلِ الشَّرْعِيِّ أَوِ الْعَادِيِّ، وَالْإِضْمَارِ، وَالتَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ، وَالتَّقْيِيدِ لِلْمُطْلَقِ، وَعَدَمِ النَّاسِخِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ والمُعارض الْعَقْلِيِّ1، وَإِفَادَةُ الْقَطْعِ مَعَ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْأُمُورِ مُتَعَذِّرٌ)([6])
بينما يرى فريق آخرأن النصوص الشرعية تحتمل الوجهين كسائر النصوص اللغوية ،فمنها مايحتمل تأويلات متعددة بحكم أصل وضع اللفظ ومنها مالايحتمل إلا وجها واحد ، وهذا الفريق يمثله جمهور العلماء ،وويرى هؤلاء ان ظنية اللفظ لاتخرجه عن كونه دليلا يعتمد عليه في استنباط الأحكام ،يقول الآمدي في ذلك:
(فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَدَارَ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْقَطْعِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّغَاتِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ، لَكِنْ مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُدْرِكُ لَا عَقْلِيًّا مَحْضًا وَلَا نَقْلِيًّا مَحْضًا، بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا، كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ، وَإِنْ سَلَّمْنَا الْحَصْرَ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَازِمٌ عَلَيْكُمْ فِي الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالنَّقْلُ الْقَطْعِيُّ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِيهِ، وَالظَّنُّ إِنَّمَا يُكْتَفَى بِهِ أَنْ لَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةً، فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ عَنْهُ فِي الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ يَكُونُ جَوَابًا لِخُصُومِكُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ.
قُلْتُ: أَمَّا إِنْكَارُ الْقَطْعِ فِي اللُّغَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ يُفْضِي إِلَى إِنْكَارِ الْقَطْعِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْخِطَابِ بِالْأَلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ وَمَعْقُولِهَا، وَذَلِكَ كُفْرٌ صُرَاحٌ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَدَارَ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الْقَطْعِ.
قُلْنَا: نَحْنُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُتَعَرِّضِينَ لِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ بَلْ نَحْنُ مُتَوَقِّفُونَ، فَمَنْ رَامَ إِثْبَاتَ اللُّغَةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِطَرِيقٍ ظَنِّيٍّ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ لَهُ مَتَى يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، أَإِذَا كَانَ شَرْطُ إِثْبَاتِهِ الْقَطْعَ أَمْ لَا؟ وَلَا بُدَّ عِنْدَ تَوَجُّهِ التَّقْسِيمِ مِنْ تَنْزِيلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَمْنُوعِ أَوِ الْمُسَلَّمِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَذِّرٌ لِمَا سَبَقَ)([7])
ويقول في معرض تعريف الفقه( فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه عليه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها)([8])
وهو بهذا يقر بأن النصوص وإن تطرق إليها الظن من حيث هي قوالب لغوية ، إلا أن القطع يكون بإدراك وعلم الأحكام المتماشية مع الفطر البشرية السليمة وإن اختلفت لغاتها.
وهو ما يؤيده شارح مختصر ابن الحاجب بقوله: ( أَنَّهُ تَرِدُ الشُّبْهَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَهِيَ: أَنَّ الْفِقْهَ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ; لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ. وَالْمُسْتَفَادُ مِنَ الظَّنِّيِّ ظَنِّيٌّ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلْمًا. وَمَا ذَكَرُوهُ فِي جَوَابِهِ ضَعِيفٌ.
أَمَّا تَقْرِيرُ الْجَوَابِ، فَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفِقْهَ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ، وَهُوَ قَطْعِيٌّ ; لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا ظَنَّ الْحُكْمَ، حَصَلَ عِنْدَهُ مُقُدِّمَتَانِ قَطْعِيَّتَانِ. إِحْدَاهَا: أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَظْنُونٌ. وَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَظْنُونٌ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ الظَّنَّ هُوَ الْحُكْمُ بِالطَّرَفِ الرَّاجِح)([9])
ومع أن الشاطبي أقر في جانب بظنية الأدلة على الجملة إلا أنه يقول في موضع آخر مؤيدا لأن القطعية متطرقة للأدلة لا من جانب اللغة ولكن من الجانب العقلي للدليل ؛ يقول في ذلك:
(إِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ قَطْعِيَّةٌ لَا ظَنِّيَّةٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَهُوَ قَطْعِيٌّ بَيَانُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ الْمُفِيدِ لِلْقَطْعِ وَبَيَانُ الثَّانِي مِنْ أَوْجُهٍ أحدُها : أَنَّهَات رْجِعُ إِمَّا إِلَى أُصُولٍ عَقْلِيَّةٍ ، وَهِيَ قَطْعِيَّةٌ، وإما إلى الِاسْتِقْرَاءِ الْكُلِّيِّ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ قَطْعِيٌّ أَيْضًا، وَلَا ثَالِثَ لِهَذَيْنِ إِلَّا الْمَجْمُوعُ مِنْهُمَا، وَالْمُؤَلَّفُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ قَطْعِيٌّ، وَذَلِكَ أُصُولُ الْفِقْهِ.
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ظَنِّيَّةً؛ لَمْ تَكُنْ رَاجِعَةً إِلَى أَمْرٍ عَقْلِيٍّ؛ إِذِ الظَّنُّ لَا يُقْبَلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَلَا إِلَى كُلِّيٍّ شَرْعِيٍّ لِأَنَّ الظَّنَّ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُزْئِيَّاتِ ؛ إِذْ لَوْ جَازَ تَعَلُّقُ الظَّنِّ بِكُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ؛ لَجَازَ تَعَلُّقُهُ بِأَصْلِ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهُ الْكُلِّيُّ الْأَوَّلُ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جائز عادة -وأعني بالكليات هنا: الضروريات،)([10])
وبالجملة فإن الفريق الأول وإن كانوا قد تنبهوا إلى احتمالية الاحتجاج بتطرق الظنية للأدلة إلا أنهم يدافعون من جانب آخر عن حصانة النصوص بالتمييز بين الظن والشك فمعلوم أن الظن في بعض معانيه يفيد اليقين وفي مواضع أخرى يفيد التردد بين معنيين يرجح أحدهما الآخر فالراجح ظن ،يقـــــــول الرازي (فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا فالراجح ظن
والمرجوح وهم )([11])ويرى هؤلاء أن قوة الدليل تنبع من الحسن والقبح العقلي لامن القالب اللغوي:(أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية والمبني على الظني ظني وذلك لا شك فيه فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن فإن قلت المكلف إذا سمع دليلا نقليا فلو حصل فيه شئ من هذه المطاعن لوجب في حكمه الله أن يطلعه على ذلك قلت القول بالوجوب على الله تعالى مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين)([12])
ولعله من الأجوبة الصالحة في هذا الصدد أن ينظرمقدمات منها: أنه مع اتفاق أمة الإسلام أن القرآن كلام الله وبالأخذ بالاعتبار مسألة توقيفية اللغة وأن النصين من كتاب وسنة هما وحي من عند الله فإن النتيجة أن هذه اللغة قالب يحوي كلام الله لن تكون مظنونة بالجملة وأن ما قدر الله أن يكون من الألفاظ الاحتمالية إنما كان من الأمور التي يجوز فيها أكثر من حكم وذلك من رحمته بخلقه ومن مماشاة هذه النصوص لتغير الأزمنة والظروف والله سبحانه أعلم .

[1] ينظر: إشكالية القطع عند الأصوليين: د/أيمن صالح-مجلة المسلم المعاصر-العدد117-2005م-ص5،6-

[2] علم أصول الفقه: عبدالوهاب خلاف –مكتبة الدعوة الإسلامية – القاهرة/مصر-1947م- -

[3] المحصول:لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي- ت/طه جابر العلواني- مؤسسة الرسالة- 1/351-352-

[4] شرح تنقيح الفصول:لأبي العباس شهاب الدين القرافي-ت/طه عبدالرؤوف سعد- شركة الطباعة الفنية المتحدة- ص187-

[5] الفروق:للقرافي-غير محقق- عالم الكتب- 1/5-

[6] الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي-ت/أبوعبيدة مشهور بن حسن- دار ابن عفان-ط1/1997م-1/28

[7]الإحكام في أصول الأحكام:للآمدي أبي الحسن علي بن أبي علي-ت/عبدالرزاق عفيفي- المكتب الإسلامي –بيروت- 2/145-

[8] نفسه : 1/22-

[9] بيان المختصر :محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني-ت/محمد مظهر- دار المدني- ط1- 1986م- 1/23-

[10] الموافقات: 1/17-19-

[11] المحصول :1/84-

[12] نفسه : 1/407-
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أبريل 2016
المشاركات
15
الكنية
أبو الحسن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
جده
المذهب الفقهي
...
رد: منشأ ظنية الدلالة في النص

جزاكم الله خيرا
 
أعلى